Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,08/12/2000,2634

Réf : 20979

Identification

Réf

20979

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2634/2000

Date de décision

08/12/2000

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

L’action en relevé de forclusion, introduite devant le juge commissaire, doit respecter les dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile.
Il est constant en doctrine et en jurisprudence française de considérer l’action en relevé de forclusion comme étant nulle si le juge commissaire ne procède pas à la convocation du créancier, du débiteur et des autres organes de la procédure.

Résumé en arabe

طلب رفع السقوط المقدم للقاضي المنتدب يتعين أن يكون وفق مقتضيات الفصل 32من قانون المسطرة المدنية.
على القاضي المنتدب إنذار الطالب بتصحيح المسطرة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد 2634صادر بتاريخ2000/12/08
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المشرع في المادة 690 من مدونة التجار ة لم يرتب أي جزاء على عدم التصريح بالدين داخل الآجال المحددة إلا عند عدم ممارسة  دعوى رفع السقوط داخل اجل سنة من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة كما أنها من جهة أخرى لم تتوصل بالجريدة الرسمية حتى تكون على بينة من الأجل.
لكن حيث إن المحكمة للرد على أسباب الاستئناف يتعين عليها استجلاء أوجه دفاع الطرف المستأنف عليه في حين أن المسطرة لا يوجد بها إلا طرف واحد وهو طالبة رفع السقوط أمام المرحلة الابتدائية ونفسها المستأنفة أمام المرحلة الاستئنافية والحال أن طلب رفع السقوط يكون عن طريق دعوى طبقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة.
وحيث بالتالي فان المقال المتعلق بهذه الدعوى يجب أن تحترم ف يه مقتضيات الفصل 32من ق.م.م.
وحيث إن البث في غيبة المدينة وباقي أجهزة المسطرة ودون إدخالهم في الدعوى من شأنه المساس بحقوق الدفاع وبالسير العادي للمسطرة بل إن الفقه والقضاء الفرنسيين ذهبا إلى ابعد من ذلك واعتبرا الأمر المتعلق برفع السقوط باطلا إذا لم يقم ا لقاضي المنتدب باستدعاء الدائن والمدين وباقي أجهزة المسطرة وإعطائهم الفرصة للمناقشة كما أن القاضي المنتدب في إطار هذه المسطرة يكون قاضي موضوع يناقش حجج الأطراف ويتتبث منها )انظر في هذا الشأن مؤلف الطبعة الثانية الصفحة collectives (1812  Traité des. procédure لمؤلفه برنار صوان Bernard Soinne
وحيث انه لئن كان المقال الافتتاحي لدعوى رفع السقوط معيبا من الناحية الشكلية فان القاضي المنتدب قد بت في الموضوع دون أن يطلب من طالب رفع السقوط تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من ا لفصل 32 من ق.م.م.
وحيث إن هذا العيب الشكلي انعكس على الأمر المستأنف وكذا على المقال  الاستئنافي.  و حيث انه حفاظا على السير الصحيح لمساطر معالجة صعوبات المقاولة وحفاظا على حقوق الطاعنة فانه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف وبإرجاع الملف إلى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ26/9/2000 في الملف رقم72/2000 وبإرجاع الملف إلى القاضي المنتدب بنفس المحكمة للبت فيه وفقا للقانون وبدون صائر.