CAC,Casablanca,06/05/2003,1537/2003

Réf : 19777

Identification

Réf

19777

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1537/2003

Date de décision

06/05/2003

N° de dossier

3115/2001/14

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 84 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

OMPIC

Résumé en français

 Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts les faits constituant une concurrence déloyale : "Le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et de la provenance du produit" La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte frauduleux a pour but de créer la confusion dans l'esprit du public.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 1537/2003 صادر بتاريخ 06/05/2003 ملف رقم 14/2001/3115 التعليل: حيث تتمسك الطاعنة بأنه يستحيل الخلط بين منتوجها وبين منتوج المستأنف ضدها على اعتبار أن هذه الأخيرة ترمز لعلامتها بكلمة رامبو، في حين أن العارضة ترمز لعلامتها بكلمة "رامبو طاب" علاوة على أن رسم الكلمتين متباين، وفضلا عن ذلك فإن علامة العارضة خاصة بسرية ملصق عبارة عن سكوتش، في حين أن المستأنف ضدها تستعملها في مواد كيماوية سائلة. لكن حيث إنه خلافا لمزاعم الطاعنة، فإن العلامة التي سجلتها في مكتب الملكية الصناعية هي نفس علامة الطاعنة رامبو RAMBO وان كانت قد أضافت إليها كلمة طاب  Tape فإن ذلك لا يشفع لها على اعتبار أن العبرة بكلمة رامبو وليس بالإسم  المضاف له. وحيث إن إقدام المستأنفة على تسجيل علامة في ملك الغير ولو مع الإضافة المشار إليها من شأنه أن يوقع المستأنفة في التزوير .......... الحامل لعلامة "رامبو طاب" هو من إنتاج شركة بايير صاحبة علامة.RAMBO وحيث إن ما تتمسك به الطاعنة م.......هناك...... رامبو رامبو طاب، لا يفيدها في شيء ذلك أن العبرة بالأحرف المستعملة في كتابة كلمة رامبو والتي هي نفسها الأحرف المستعملة في علامتي كلا الطرفين المتنازعين وإن كانت المستأنف عليها كتبتها بأحرف بارزة في حين أن المستأنفة كتبتها بأحرف صغيرة.......... أن قراءة الكلمتين واحدة سواء بأحرف بارزة أو بأحرف صغيرة. وحيث إنه فيما يخص تمسك الطاعنة بأن علامةرامبو طاب تهم لصاقا في شكل شريط (سكوتش) في حين أن المستأنف عليها تستعمل علامتها في منتوجات كيماوية سائلة وبالتالي لا مجال للخلط بين النتوجين فإنه بدوره دفع لا يرتكز على أساس، على اعتبار أن العبرة ليست بالمنتوج الذي تستعمل العلامة للتعريف به، وإنما العبرة في المنافسة غير المشروعة باستعمال العلامة ذاتها، حيث إن هذا الاستعمال يشكل تدليسا من شأنه خلق التباس في ذهن المستهلك وجعله يعتقد أن منتوجا معينا هو لصانع معين، والحال أن الحقيقة خلاف ذلك. وحيث تتمسك الطاعنة في الأخير بأنها لم تستعمل بعد العلامة المتنازع بشأنها، وبالتالي فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى عليها بالتوقف عن استعمال العلامة المذكورة لاستحالة إيقاف استعمال لم ينطلق. لكن حيث إن الغاية من الحكم بالتوقف عن استعمال العلامة ليس فقط منع الطاعنة من استعمال العلامة حاليا، ولكن المنع المقصود ينصرف أثره إلى المستقبلن حيث يمتنع على الطاعنة استعمال العلامة المتنازع بشأنها بصفة مطلقة وعلى وجه الدوام. وحيث إنه اعتبارا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، والتصريح بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته. لهذه الأسباب: فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا تصرح : في الشكل: ·قبول الاستئناف. في الموضوع: · برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  2001/03/13 في الملف عدد 2000/4988 وبتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle