Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,04/01/2001,25

Réf : 21033

Identification

Réf

21033

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

25

Date de décision

04/01/2001

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 687, 690 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le fait pour le créancier de soutenir, dans sa demande de relevé de forclusion, que la  non déclaration de sa créance auprès du syndic repose sur  le défaut d’information du débiteur de l’ouverture du redressement judiciaire, ne constitue pas, au sens de la loi, un cas de relevé de forclusion.  Doit être confirmée, l’ordonnance du juge commissaire qui rejette l’action en relevé de forclusion.

Résumé en arabe

اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة حدده المشرع كأقصى اجل للدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم داخل الآجال المحددة في المادة 687 لكي يتقدموا بطلب رفع السقوط إلى القاضي المنتدب على أساس أن يثبتوا أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم المدينة غير ملزمة بإشعار دائنيها العاديين بفتح المسطرة تجاهها مادام أن المشرع لم يلزم السنديك سوى بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم25بتاريخ2001/01/04
اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة حدده المشرع كأقصى اجل للدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم داخل الآجال المحددة في المادة 687 لكي يتقدموا بطلب رفع السقوط إلى القاضي المنتدب على أساس أن يثبتوا أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم المدينة غير ملزمة بإشعار دائنيها العاديين بفتح المسطرة تجاهها مادام أن المشرع لم يلزم السنديك سوى بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف رفضه لطلبه الرامي إلى رفع السقوط والسماح له بالتصريح بدينه لدى السنديك مع أن مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة حددت اجل التصريح بالدين في اجل أقصاه سنة، وذلك رغبة من المشرع في حماية الدائنين الذين يستحيل عليهم العلم الفعلي بوجود مسطرة التسوية القضائية، فضلا عن انه سبق له وخلال اجل شهرين من تاريخ فتح المسطرة إن وجه رسالتين للمدينة بقيتا بدون جواب.
لكن حيث انه خلافا لمزاعم الطاعن، فان اجل تقديم التصريح بالديون حسب مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة هو شهران فقط ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية، ويمدد هذا الأجل بشهرين آخرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية، أما اجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة فقد حدده المشرع كأقصى اجل للدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم داخل الآجال المحددة في المادة 687 لكي يتقدموا بطلب رفع السقوط إلى القاضي المنتدب على أساس أن يثبتوا أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم.
وحيث انه في النازلة فان المستأنف يعزي سبب عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني إلى إخفاء المدينة شركة كوفيم لوضعيتها وعدم إخبارها إياه بكونها خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، والحال أن المدينة غير ملزمة بإشعار دائنيها العاديين بفتح المسطرة تجاهها مادام أن المشرع لم يلزم السنديك سوى بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما.
وحيث أن ما يتمسك به الطاعن من انه راسل المستأنف عليها داخل اجل شهرين من تاريخ فتح المسطرة، لا يمكن أن يرقى إلى درجة التصريح بالدين لدى السنديك، وبالتالي فان ما آثاره في هذا الخصوص لا يستند على أساس ويتعين رده.
و حيث أن ما يتمسك به الطاعن من أن الفقه والقضاء يعتبران أن النشر بالجريدة الرسمية و التعليق باللوحات المخصصة لذلك في المحكمة لا يحقق سوى العلم المفترض هو حجة ضده لان المشرع عند تحديده لانطلاق سريان اجل التصريح بالدين ابتداء من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، افترض أن الدائن قد حصل له العلم خلال الأجل المذكور، وبالتالي فان الوسيلة الوحيدة التي بإمكان الدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الأجل المحدد قانونا استخدامها لتفادي سقوط حقه، هو ممارسة دعوى رفع السقوط بشرط أن يثبت أن عدم التصريح يعود إلى سبب لا يرجع إليه.
وحيث انه مادام أن الطاعن لم يثبت انه يتوفر على ضمانات أو على عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما، فضلا عن عدم إثباته أن سبب عدم التصريح بدينه لا يعود إليه عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 690 من مدونة التجارة، فان القاضي المنتدب كان على صواب حينما قضى برفض طلب رفع السقوط، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2001/9/18في الملف عدد130/2000 وبتحميل المستأنف الصائر.