Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca, 02/05/2000,932/2000

Réf : 20864

Identification

Réf

20864

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

932/2000

Date de décision

02/05/2000

N° de dossier

46/2000/10

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

OMPIC

Résumé en français

L'autorisation accordée pour commercialiser une marque commerciale, ne donne pas droit au bénéficiaire de déposer la marque en tant que propriétaire et justifie la radiation dudit dépôt.

Résumé en arabe

الملكية الفكرية والصناعية : ممثل تجاري – تسجيل علامة تجارية – تشطيب. تسجيل المرخص له بترويج علامة تجارية لدى مكتب الملكية الصناعية كمالك لتلك العلامة يبرر التشطيب على التسجيل المذكور. تسجيل علامة تجارية لدى مكتب الملكية الصناعية سبق تسجيلها من قبل مالكها يعتبر منافسة غير مشروعة-  

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء قرار رقم : 932/2000 بتاريخ 20000502 ملف رقم : 46/2000/10 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 02/05/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين شركة فراكرانس شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري ، الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. نائبها الأستاذ طيب محمد عمر محام بهيئة الدار البيضاء. بوصفها مستأنفة من جهة. وبين شركة زيترا الكائن مقرها الاجتماعي بهولندا. نائبها الأستاذ بوفايم لحسن محام بهيئة الدار البيضاء. بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/04/2000 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أنه بتاريخ 29/12/1999 استأنفت شركة فراكرانس بواسطة محاميها الأستاذ طيب محمد عمر الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/07/1999 في الملف عدد 2070/99 والقاضي بالتشطيب على الإيداع لعلامة بنتو موضوع الإيداع عدد 55881 بتاريخ 08/02/1995 من سجل العلامات بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية وأمر المدعى عليها بالامتناع عن استعمال علامة بنتو كمالكة لها تحت غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير والسماح لها بنشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية مع تحميلها الصائر. في الشكل : حيث أنه من الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقال الاستئناف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 13/12/1999 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 29/12/1999 أي داخل الأجل القانوني. وحيث أنه اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا. وفي الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 17/03/1999 تقدمت شركة زيترا بواسطة محاميها الأستاذ بوفايم لحسن بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن علامة بنتو وقع تسجيلها لدى المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية بسويسرا بتاريخ 22/11/1966 تحت عدد 272/32 من طرف شركة بنتو كوسميك ، وأن هذه العلامة تجد أصلها في التسجيل الهولندي الأول الذي يعود تاريخه إلى 15/01/1942 تحت عدد 120/77 وقد وقع بيع هذه العلامة جزئيا بتاريخ 07/03/1977 بخصوص فرنسا وتونس والمغرب ، وتم تسجيل هذا التخلي بالمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية تحت عدد 327.272 أ كما أن الشركة العارضة زيترا اشترت بدورها هذه العلامة وأصبحت هي المالكة الوحيدة لعلامة بنتو خاصة في المغرب وذلك منذ 22/11/1986 ، وقد لاحظت العارضة أن شركة تدعى شركة فراكرانس تجرأت وسجلت نفس العلامة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 08/02/1995 تحت رقم 55.881 ، وأن هذا التصرف يشكل فعل تقليد ومنافسة غير مشروعة وخرقا لمقتضيات ظهير 23/06/1916 والفصل 84 من ق.ل.ع ، كما أن تصرف المدعى عليها قد ألحق بالعارضة أضرارا جسيمة على الصعيدين المادي والمعنوي ، لذلك يتعين الحكم بالتشطيب على الإيداع رقم 55.881 بتاريخ 08/02/1995 من سجلات العلامات بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية ، وأمر المدعى عليها بالامتناع عن استعمال علامة "بنتو" بصفة مباشرة أو غير مباشرة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة ابتداء من تاريخ الحكم والأمر بنشر الحكم في أربعة جرائد مغربية إثنان منها باللغة الفرنسية والأخريان باللغة العربية باختيار العارضة وعلى نفقة المدعى عليها مع حفظ حقها في المطالبة بتقويم الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها ، وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل. وحيث أنه بعد جواب المدعى عليها وحجز القضية للمداولة صدر الحكم المستأنف بعلة أن قيام المدعى عليها بالتسجيل على أساس أنها مالكة للعلامة يتناقض وفحوى العقد المحتج به ، وأنه لا يمكن لها أن تكون ممثلا تجاريا ومالكا في نفس الوقت لنفس العلامة ، وأن المدعية هي المالكة لعلامة بنتو كما يدل على ذلك التسجيل الواقع بتاريخ 22/11/1986 تحت عدد 327.272 حسب الشهادة المؤرخة في 22/12/1998 ، وأن الادعاء بسبقية الاستعمال على عملية التسجيل لا يكون لها أثر قانوني إلا حين الادعاء من كلا الطرفين بملكية العلامة المتنازع عليها ، وأنه تبعا لذلك يتعين الاستجابة للطلب نظرا لمشروعيته. وحيث جاء في استئناف الطاعنة أن لجوءها إلى تسجيل علامة بنتو لم يكن بقصد ادعاء ملكيتها ، وإنما فقط للتأكيد على أنها المالك الوحيد لحق ترويج منتجات بنتو بالمغرب لتجاوز المشاكل التي ترتبت عن منافسة شركة أخرى ، وأن استمرارها في تسويق منتجات بنتو بعد عملية بيع العلامة المذكورة إنما كان بناء على طلب من الشركة المفوتة ذاتها وهو ما تؤكده الرسالة الصادرة عن هذه الأخيرة بتاريخ 12/07/1993 وإن العارضة لم تتوصل بأي طلب منذ التاريخ المذكور يتعلق بإنهاء العلاقة معها ، لذلك فإن الأمر لا يتعلق بفعل تقليد أو منافسة غير مشروعة ، وإن المحكمة قد أغفلت النظر في طلب العارضة المتعلق بحقها في التمثيل والبيع والتوزيع الذي يمنحه لها العقد والرسائل المتبادلة بين الطرفين ، لذلك تلتمس الطاعنة إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من أمر المدعى عليها بالامتناع عن استعمال علامة بنتو كمالكة لها والحكم تصديا برفض الطلب بشأنه. وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة الأستاذ بوفايم لحسن بمذكرة بجلسة 29/02/2000 جاء فيها أن التسجيل الذي قامت به الطاعنة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية لا يتجلى منه كونها ممثلة فقط ولا يمكن أن يستنتج منه ذلك ، بل إنها أظهرت نفسها على أنها المالكة الوحيدة للعلامة تجاه المستهلك وبالتالي فتسجيلها لا يمكن أن يكون إلا تسجيلا تدليسيا مادامت تتمسك لحد الآن بأنها ممثلة فقط ، ومع ذلك فإنها لازالت مستمرة في مناقشة العارضة بطريقة غير شرعية ، وفيما يخص الرسالة المؤرخة في 12/07/1993 التي تتمسك بها الطاعنة في استئنافها فإنها لا تعطيها سوى الحق في التمثيل مثل العقد المؤرخ في 04/08/1998 ، لذلك فإن تصرفها غير جائز ويخرق حقوق الملكية الصناعية الشرعية التي للعارضة على علامتها بنتو ويشكل تقليدا ومنافسة غير مشروعة تخرق ليس فقط ظهير 23/06/1916 ولكن أيضا الفصل 84 من ق.ل.ع ، لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. وحيث عقبت الطاعنة بمذكرة بجلسة 28/03/2000 أكدت فيها نفس الدفوع المثارة بمقتضى مقال الاستئناف ، والتمست الحكم وفقه. وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 25/04/2000 حجزت للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 02/05/2000. محكمة الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن تسجيلها لعلامة "PENTO" بنتو لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية لم يكن بقصد ادعاء ملكيتها العلامة المذكورة ، وإنما كان هذا التسجيل فقط من أجل التأكيد على أنها المالك الوحيد لحق ترويج منتجات بنتو بالمغرب بالاستناد إلى مقتضيات الاتفاق المؤرخ في 04/08/1998 والمراسلة المؤرخة في 12/07/1993 الصادرة عن مالكة العلامة المذكورة وذلك لتجاوز المشاكل التي ترتبت عن منافسة شركة أخرى خلقت لبسا حول المنتوج باستعمالها تسمية PANTA. لكن حيث أن محكمة الاستئناف التجارية بعد اطلاعها على وثائق الملف وخاصة التسجيل عدد 55881 الذي قامت به الطاعنة شركة فراكرانس المغرب لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 08/02/1995 ، يتضح أن الشركة المذكورة قامت بتسجيل علامة بنتو على أساس أنها مالكة العلامة المذكورة ، ولا يمكن أن يستفاد من التسجيل المذكور بتاتا أنه كان من أجل حماية الحق في ترويج تلك العلامة. وحيث أن تمسك الطاعنة بالعقد المؤرخ في 04/08/1998 والرسالة المؤرخة في 12/07/1993 اللذين يعطيانها الحق في تمثيل مالكة العلامة المتنازع بشأنها ، وترويج منتوجها لا يمكن أن يشفع لها فيما قامت به من تسجيل وفقا لما سبق بيانه أعلاه ، من أن تسجيلها لعلامة بنتو لا يمكن أن يستفاد منه سوى أنه كان من أجل ادعاء ملكية العلامة المذكورة ، وبذلك فإن الحكم المستأنف كان على صواب حينما اعتبر أن قيام الطاعنة بتسجيل علامة بنتو على أساس أنها مالكة العلامة المذكورة يتناقض وفحوى العقد المحتج به من طرفها والمؤرخ في 04/08/1998 على اعتبار أنه لا يمكنها أن تكون ممثلا تجاريا ومالكا في نفس الوقت لنفس العلامة. وحيث أنه اعتبارا لما ذكر يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب حينما قضى بالتشطيب على الإيداع الذي قامت به الطاعنة لعلامة بنتو من سجلات العلامات بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية ومنع الطاعنة من استعمال العلامة المذكورة كمالكة لها ، مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح : في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/07/1999 في الملف عدد 2070/99 وبتحميل المستأنفة الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة وهي مؤلفة من السادة :   الأطراف بين : شركة فراكرانس وبين : شركة زيترا الهيئة الحاكمة فاطمة بنسي رئيسا ومقررا. نجاة مساعد مستشارة. عمر المنصور مستشارا. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة. وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.