Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,9/1/1998,117

Réf : 20060

Identification

Réf

20060

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

117

Date de décision

09/01/1998

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Pour jouir de la protection juridique au Maroc, le propriétaire étranger d'une marque déposée au bureau international de la propriété industrielle, n'est pas obligé de la déposer à l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale puisque le Maroc a ratifié la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Résumé en arabe

ملكية تجارية وصناعية: علامة أجنبية مودعة لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية– حماية قانونية بالمغرب (نعم) –ضرورة الإيداع بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية (لا).  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 117 صادر بتاريخ 09/01/1998 شركة داموكوير / ضد شركة كريستيون لاكرواش التعليل: في الشكل: قبول الاستئناف لوقوعه على الصفة والأجل القانونيين. وفي الموضوع: حيث ركزت المستأنفة استئنافها على أن تسجيل العلامة بالمكتب الدولي لا يسري مفعوله في العالم وأنه من اللازم على المستأنف عليها أن تضع علامتها بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية لتتمتع بالحماية القانونية داخل المغرب وأنه لا وجود لأي تشابه بين بالعلامتين. وحيث إن ما أثارته المستأنفة بخصوص الحماية القانونية لعلامة المستأنف عليها لا أساس له لأن من شأن تسجيل العلامة التجارية بالمكتب الدولي كاف لتتمتع بالحماية القانونية داخل المغرب وذلك لكون المغرب قد صادق على ذلك. وحيث تبين من الاطلاع على علامة المستأنفة عليها ومقارنتها بالعلامة التي ترجع إلى المستأنف يتجلى بوضوح التشابه بينهما والذي يصل إلى حد التطابق، مما يوقع الجمهور في الغلط لصعوبة التميير بينهما. وحيث إن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا: شكلا : قبول الاستئناف. وموضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائره على رافعته.