Résumé en français
Pour jouir de la protection juridique au Maroc, le propriétaire étranger d'une marque déposée au bureau international de la propriété industrielle, n'est pas obligé de la déposer à l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale puisque le Maroc a ratifié la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 117 صادر بتاريخ 09/01/1998
شركة داموكوير / ضد شركة كريستيون لاكرواش
التعليل:
في الشكل:
قبول الاستئناف لوقوعه على الصفة والأجل القانونيين.
وفي الموضوع:
حيث ركزت المستأنفة استئنافها على أن تسجيل العلامة بالمكتب الدولي لا يسري مفعوله في العالم وأنه من اللازم على المستأنف عليها أن تضع علامتها بالمكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية لتتمتع بالحماية القانونية داخل المغرب وأنه لا وجود لأي تشابه بين بالعلامتين.
وحيث إن ما أثارته المستأنفة بخصوص الحماية القانونية لعلامة المستأنف عليها لا أساس له لأن من شأن تسجيل العلامة التجارية بالمكتب الدولي كاف لتتمتع بالحماية القانونية داخل المغرب وذلك لكون المغرب قد صادق على ذلك.
وحيث تبين من الاطلاع على علامة المستأنفة عليها ومقارنتها بالعلامة التي ترجع إلى المستأنف يتجلى بوضوح التشابه بينهما والذي يصل إلى حد التطابق، مما يوقع الجمهور في الغلط لصعوبة التميير بينهما.
وحيث إن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:
شكلا : قبول الاستئناف.
وموضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائره على رافعته.