CA,Casablanca,15/12/1998,2399

Réf : 19896

Identification

Réf

19896

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2399

Date de décision

15/12/1998

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Seuls les impôts directs bénéficient d'un privilège spécial dans leurs recouvrements et ce privilège concerne tous les biens meubles du redevable.

Résumé en arabe

ضمانات : ضرائب مباشرة – امتياز خاص (نعم) – ضرائب غير مباشرة – حوادث السير.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 2399 بتاريخ 15/12/1988 شركة التامين الملكي المغربي / ضد 1- العون القضائي بالمغرب وزارة المالية الرباط -2 مدير الخزينة العامة بالرباط -3 مدير الصندوق المغربي للتقاعد، وزارة المالية بالرباط -4 وزير المالية بالرباط -5 الدولة المغربية متخذة في شخص السيد الوزير الأول – الرباط- التعليل: في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم جاء مستوفيا لجميع صيغه الشكلية وأوضاعه القانونية صفة وأجلا وأداء، الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة التامين الملكي المغربي تقدمت بواسطة محاميها الأستاذ محمد لحلو بمقال افتتاحي للدعوى تعرض فيه أنها توصلت بتبليغ إنذار بالأداء الصادر عن الخزينة العامة مؤرخ في 1982/08/23 تحت عدد 1567 يرمي إلى استخلاص مبلغ قدره130.852,19 درهم، وان مسطرة التنفيذ حركها السيد العون القضائي نيابة عن الدولة المغربية استنادا لمقتضيات ظهير 1935/08/21. وان هذا الظهير مخصص لتحصيل الضرائب والديون المشابهة لها، وان الفصل 63 يحمل الاختصاص على المحاكم، وان موضوع التراع يتعلق بحادثة سير وقعت منذ 17 مايو 1973 ، وكان ضحية لها السيد باحاج عمر الذي كان يشتغل مع الدولة، وان الحادثة أدت إلى صدور حكم بتاريخ 1977/11/2 تمهيدي وحكم قطعي بتاريخ 25 يبراير 1980 قضى للضحية بتعويض تكميلي قدره 46.000,00 درهم رفع إستئنافيا إلى مبلغ 54.500,00 درهم وان العون القضائي عوض تدخله مسطريا فضل إصدار آمر مباشر بالأداء، وانه ليس من حقه مطالبة المسؤول الغير بأي تعويض، ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار بالأداء. وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين انتهت القضية بصدور الحكم موضوع الاستئناف حقا ما منعته المستأنفة، ذلك أنها مطلوبة بالأداء وفي وضعية المتعرضة على الإنذار بالأداء قصد متابعة الاستخلاص، فتكون من تم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مختصة مكانيا للبث في التعرض المقدم من طرف المطالب بالأداء عكس ما جنح إليه السيد حاكم الدرجة الأولى، الشيء الذي يتعين معه إلغاء قضائه في هذا الباب والتصريح بان المحكمة الابتدائية مختصة مكانيا للبت في النازلة. وحيث أن الديون التي يمكن استخلاصها مباشرة بمقتضى الأمر بالأداء حسب الفصل 56 من ظهير 21 غشت 1935 ، والتي يعطي المشرع بمقتضى هذا الظهير امتيازا لاستخلاصها هي الضرائب المباشرة والتي يمدد الامتياز بالنسبة لها لجميع المنقولات التي للمدين في أي محل تفسيرا للمنقول على ضوء ذلك تفسيرا واسعا (انظر مارك لور مالية الدولة، طبعة يونيو 1975 ، صفحة 537 وما يليه ) وعلى هذا المنحى فان الديون التي تكون للدولة بصفة غير مباشرة لا يمكن استخلاصها بواسطة هذه المسطرة كنازلتنا بل لا بد من اللجوء للقضاء وسلوك المساطر العادية وحيث انه ما داء المبلغ المطالب به يتعلق بصوار منفقة اثر حادثة سير حصلت لضحية يعمل مع الدولة وليست مباشرة، ويمكن أن تكون مستحقة أم لا فانه يتعين عدم الاستجابة لطلب المطالبة بالأداء والحكم ببطلان الإنذار موضوع الدعوى. لهذه الأسباب: إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا شكلا : بقبول الاستئناف وموضوعا باعتباره وبإلغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بعد التصدي بان المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مختصة مكانيا للبت في النازلة وببطلان الإنذار بالأداء رقم 1567 الصادر بتاريخ 5 ابريل 1982 عن الخزينة العامة، والرامي إلى الحصول على مبلغ 130.852,19 درهم والصائر على الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Administratif