CA,Casablanca,13/07/1984,2732

Réf : 20433

Identification

Réf

20433

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2732

Date de décision

13/07/1984

N° de dossier

3538/82

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 60

Résumé en français

Tant que la notification n’est pas prouvée de façon univoque, l’appel est réputé être fait dans les délais.  L’action en validation de la vente suppose que le demandeur ait proposé de conclure la vente  tout en exécutant ses obligations selon la convention, la loi ou encore la coutume (article 234 D.O.C).

Résumé en arabe

المسطرة المدنية : تبليغ – عدم قيام الحجة على وقوعه فعلا، أو على رفضه، يعتبر كأنه لم يتم –
دعوى إتمام البيع – شروط قبولها، الفصل 234 ق ع ل .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 2732 –  بتاريخ 13/07/1984 – ملف مدني عدد 82/3538

التعليل:
حيث انه فيما يخص الدفع المثار بان الاستئناف خارج الاجل ترى انما ضمن بشهادة عدم التعرض ونسخة الحكم حول التبليغ يقتصر على كون التبليغ تم بالبريد دون ان ينص على ان الطي البريدي قد تم تسلمه من طرف المبلغ وتم رفضه او غير ذلك .
وبالتالي فان واقعة التبليغ تبقى مشوبة بالغموض ما دامت الحجة لا توجد بالملف على ان المبلغ له قد توصل بالفعل بالطي البريدي او رفضه وعليه فالمحكمة تقول بان الاستئناف يعتبر مقبولا من حيث الشكل ما دامت الحجة على التبليغ غير ثابتة .
وحيث انه اتضح للمحكمة خلال المداولة ان موضوع الدعوى يتجلى في طلب المدعى المستانف اتمام البيع المبرم في شانه عقد اولي مع المدعى عليهم .
وحيث ان التراع بين الطرفين اقتصر حول نقطة واحدة وهي الاذن الممنوح من وزارة الداخلية للسماح بتفويت الاراضي المملوكة لاشخاص غير مغاربة .
وحيث ان المحكمة بغض النظر عن هذه الدفوعات المثارة حول الاذن الممنوح وصلاحيته او عدمها رات ان الدعوى المقدمة باتمام البيع لم تكن على الحالة القانونية التي يمكن معها قبولها .
ذلك ان طلب اتمام البيع لا يمكن قبوله الا اذا اثبت صاحبه انه ادى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف طبقا لمقتضيات الفصل 234 من ق. ع. ل .
وحيث ان هذا الشرط غير متوفر في النازلة مما يجعل الطلب غير مقبول .
وحيث انه بناء على ما ذكر فان الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب فيما بقي به وفيما علل به مما يتعين معه الغاءه والحكم من جديد بعد التصدي بعدم قبول الطلب للعلة المذكورة .
وحيث انه فيما يخص مقال التدخل المتقدم به رات المحكمة انه مستوف للشروط التي تجعله مقبولا مما يجعلها تصرح بقبوله شكلا اما من حيث الموضوع فقد صرفت النظر عنه للعلة المذكورة اعلاه.
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا انتهائيا .
شكلا : قبول الاستئناف ومقال التدخل .
وموضوعا : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على المستانف .
الهيئة : السيد محمد فركت : رئيسا .
السيد حجي العموري : مستشار مقررا .
السيد ادريس السايسي : مستشارا .
السيدة شوقي زينب : ممثلة للنيابة العامة .
السيدة عائشة المعايدي : كاتبة للضبط .
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 32 ، ص 60.

Quelques décisions du même thème : Civil