Réf
20935
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
23
Date de décision
06/01/1987
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Procédure de conciliation, Dénaturation, Décision de non conciliation, Bail commercial, Annulation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 98
ان قاضي الصلح، في إطار ظهير 24 ماي 1955 ، الذي لم يعتبر الموقف الحقيقي للمالك ويقرر ما لم يصدر عنه يجعل قراره بعدم نجاح الصلح قابلا للاستئناف ومعرضا للإلغاء .
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار عدد : 23 – بتاريخ 6 يناير 1987
قضية الدمودي احمد ضد / الطباع محمد
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
حيث انه بتاريخ 85/11/14 استانف السيد الدمودي احمد بواسطة محاميه الاستاذ السقاط الامر القضائي المتعلق باصلاح خطا مادي في حيثيات قرار عدم نجاح الصلح الصادر بتاريخ .85/5/27
شكلا :
حيث ان المستانف لم يتوصل بالقرار المطعون فيه الا بتاريخ 85/11/5 حسبما يتجلى ذلك من طي التبليغ – وكان الاستئناف بتاريخ85/11/14 فيكون تبعا لذلك قد راعى الاجل القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وموضوعا :
حيث انه بناء على الطلب الذي تقدم به السيد الطباع محمد المدعى عليه في الملف 5381 يعرضه فيه انه وجه للمدعي انذارا في اطارا ظهير55/5/24 وان هذا الاخير تقدم بدعوى الصلح فصدر بتاريخ 85/5/27 قرار بعدم نجاح الصلح نظرا لعدم موافقة المكتري بواسطة محاميه على الصلح الا ان قرار عدم نجاح الصلح تضمن خطا ان المالك أي العارض هو الذي رفض الصلح ؤ – وانه يلتمس اصلاح الخطا المادي .
حيث تبين لقاضي الدرجة الاولى بعد اطلاعه على محضر الجلسة ان قرار عدم نجاح الصلح صدر فعلا على عدم موافقة الاستاذ السقاط على الصلح – وان القرار تضمن خطا من طرف الضاربة على الالة الكاتبة وهو ادى الى رفض الصلح فاصدر القرار المستانف المشار اليه اعلاه بعلة ان الفقه والقضاء قرارا انه يجوز للجهة القضائية المصدرة للحكم اصلاح الاخطاء المادية الواقعة في مقرراتها.
حيث جاء في مقال الاستئناف على ان القرار المطعون فيه وخاصة الحيثية التي بنى عليها في غير محلها – فالعارض لم يرفض الصلح وانما صرح اثناء مرافعته بانه متحفظ لكون المدعى عليه رفض الادلاء بشهادة الملكية لاثبات صفته خاصة وانه مالك جديد للعقار ( ولكن المحضر لم تسجل فيه المرافعة بكاملها) ثم من جهة اخرى ان المالك المكري هو وحده الذي عليه حق قبول الصلح او رفضه او بمعنى اخر حق قبول تجديد العقد او رفضه وذلك حسب ما ينص على ذلك ظهير 55 /5/24 وخصوصا الفصل 10 و 11 و12.
اما المكتري بمجرد تقديمه لدعوى الصلح يكون مبدئيا قد قبل تجديد العقد وان قبول او الرفض بتجديد هذه العقدة يبقى بيد المالك وحده لذلك يلتمس العارض الغاء القرار المستانف والقول بان القرار المطلوب تصحيحه والقاضي بعدم نجاح الصلح بناء على طلب المالك في محله.
حيث اجاب المستانف عليه بواسطة محاميه الاستاذ بشراوي بمذكرة جاء فيها على انه بالرجوع الى مقتضيات ظهير 55/5/24 والى اختصاصات قاضي الصلح وطبيعة القرارات التي يتخذها نجد ان مهمته تنحصر في التوفيق بين الطرفين وهو ليس سلطة قضائية وقراره او محضره الذي يشهد فيه بعدم نجاح الصلح غير قابل – للاستئناف لانه لا يكتسي صبغة قرار حاسم في التراع حتى يكون قابلا للطعن. وعلى كل حال فان المستانف سبق له ان بلغ بمحضر عدم نجاح الصلح بتاريخ 24/6/85 وان الاستئناف رفع بتاريخ14/11/85 مما يكون معه واقعا خارج الاجل القانوني لذا يتعين التصريح بعدم القبول.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة قررت المحكمة ادراجها بالمداولة.
محكمة الاستئناف :
حيث انه يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه انه بتاريخ 84/12/18 تقدم السيد الدمودي احمد بمقال يعرض فيه انه مكتر للمحل المعد للتجارة الكائن بزنقة الدارسي بن اسماعيل رقم 13 درب البلدية بالبيضاء وقد توصل من المالك بتنبيه بالاخلاء لذلك يطلب حفظ حقه في منازعة الانذار ملتمسا اجراء محاولة صلح عملا بالفصل 27 من ظهير .55/5/24
حيث ادلى المالك بمذكرة جوابية مؤرخة في 13/5/85 وذلك بجلسة27/5/87 جاء فيها على انه يوافق على الصلح شريطة اجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية الحقيقة لمحل التراع.
حيث ان قاضي البداية لم يعتبر الموقف الحقيقي للمالك واقر ما لم يصدر عنه لذا يتعين تبعا لذلك الغاء القرار الذي اخذه – وارتات على انه من الأسلم احالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبت في الدعوى الصلح على أساس موقف المالك المشار اليه اعلاه في مذكرته المؤرخة في .85/5/13
لهذه الأسباب
:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا.
في القضايا التجارية من بنفس الهيئة التي حضرت المناقشة.
في الشكل :
بقبول الاستئناف .
في الموضوع :
باعتباره وإلغاء القرار المستانف والحكم من جديد بإحالة الملف على رئيس ابتدائية البيضاء للبت في الدعوى الصلح على أساس موقف المالك المحدد بمذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا.
وبحفظ البت في الصائر.
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025