CAC,31/03/2006,1489

Réf : 18586

Identification

Réf

18586

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1489

Date de décision

31/03/2006

N° de dossier

1489/2006

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 306, 321 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de l'Arbitrage مجلة التحكيم | Année : 2009 | Page : 637

Résumé en français

L'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale est susceptible d'appel sauf si les parties renoncent d'accords parties à leur droit de recours en appel. Le juge d'exéquatur n'a pas de droit de regard sur l'objet de la sentence arbitrale, mais il doit toutefois vérifier que ladite sentence n'est pas entaché de nullité relevant de l'ordre public. La convention d'arbitrage doit etre interprétée restrictivement , puisque l'arbitrage étant un mode exceptionnel de résolution de conflits.    

Résumé en arabe

( رقم 2- شرط التحكيم يفسر تفسيرا ضيقا – المحكم يستمد سلطته من العقد الذي تم فيه الاتفاق على التحكيم – تجاوز المحكم لما تم الاتفاق عليه مخالف للنظام العام و يؤدي إلى البطلان.) الأمر بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية قابل للاستئناف ما لم يتنازل الأطراف عن حقهم في الطعن، إن التنازل عن الطعن باتفاق الأطراف يجعل الاستئناف غير مقبول – لا يجوز لقاضي الصيغة التنفيذية أن ينظر في موضوع الحكم التحكيمي، غير أنه يكون ملزما بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام – اتفاق التحكيم يفسر تفسيرا ضيقا و يتعين الالتزام و التقيد بحدوده لكون التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي هي اللجوء إلى القضاء الرسمي.- الاتفاق على تنفيذ العقد و تأويله لا يمتد إلى فسخ العقد أو بطلانه أو التعويض عن الفسخ أو البطلان.

Texte intégral

( محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – قرار عدد 1489/2006 المؤرخ في 31/3/2006) ................. ................. حيث تمسكت المستأنفة بكون الاستئناف مركز على كون الحكم المطعون فيه معيب ببطلان و أن الفصل 321 من ق.م.م.، ينص على أن رئيس المحكمة ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام و خرق الفصل 306 من ق.م.م. و أنه لم يكن للسيد رئيس المحكمة أن يعلم به، لأنه يصدر في غيبة الأطراف و أن الأسباب المعتمد عليها في هذا الطعن تتجلى في كون المحكمين تجاوزوا اختصاصاتهم المخولة لهم من خلال الشرط التحكيمي ذلك أن الفصل 26 من العقد نص على أنه يبذل الطرفان أقصى جهودهما و حسن إرادتهما فيما يخص كل المنازعات التي قد تنشأ في تأويل و تنفيذ بنود العقد، و بالتالي فان مهمتهم تنحصر في تأويل و تنفيذ بنود العقد دون سواهما و أن الخوض في الفسخ و آثاره خارج عن اختصاصهما، كما أن الحكم لا يعلل رغم ارتباط التعليل بالنظام العام، كما أنه تم خرق حقوق الدفاع إذ لم يتم تطبيق قواعد المسطرة المدنية رغم الاتفاق على ذلك في الجلسة المنعقدة في 31/1/2005 إذ لم يتم إصدار حكم تمهيدي و لم يبلغ للأطراف كما أنه خرق مقتضيات المادة 57 من النظام الخاص بالمركز و التي تعطي الحق في الإدلاء بشهود. و حيث دفعت المستأنف عليها بكون الفصل 306 من ق.م.م. قد حدد ما يدخل ضمن دائرة النظام العام و التي ليست من ضمنها تجاوز المحكمين لاختصاصاتهم ، و أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم القاضي برفض طلب إجراءات التحكيم، و أن الفصل 26 جاء بصيغة العموم و أنه على المستأنفة أن تثبت أن المركز قيد بالبت في نقطة معينة و أن المقرر التحكيمي قد جاء معللا و لم يتم خرق حقوق الدفاع ، و أن المادة 54 من نظام المركز تعطي لهيئة التحكيم سلطة رفض الاستماع إلى الشهود. و حيث أنه من المعلوم أن نظام التحكيم يتكون من عنصرين هما اتفاق التحكيم و حكم المحكم و أن محل التحكيم لا بد أن يكون محلا لصياغة دقيقة لأن المشرع اشترط لإعطاء الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين أن تكون غير معيبة ببطلان يتعلق بالنظام العام و أن يتم احترام حقوق الدفاع و سلامة الإجراءات و أن يتقيد المحكم بالمهمة المسندة إليه في شرط التحكيم. و أن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا مع التزام التقيد بما ورد فيه و عدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاني ، لأن التحكيم هو استثناء عن القاعدة العامة التي توجب الالتجاء إلى القضاء، و أن الاستثناء دائما و كقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه، و بالتالي فلا مجال لتطبيق الفصل 469 من ق.ل.ع. المتمسك به من طرف المستأنف عليها لأنه يتعارض مع هذه المبادئ و التي تعتبر من أسس نظام التحكيم. و حيث انه برجوع المحكمة إلى الفصل 26 من العقد الرابط بين الطرفين تبين لها أنه إذا لم يتم الاتفاق على حل حبي في حالة وجود نزاع حول تنفيذ أو تأويل بنود العقد فان النزاع يعرض على التحكيم، و من المعلوم أن المحكم كقاعدة يستمد سلطته من العقد الذي تم الاتفاق فيه على التحكيم، و أن على الأطراف أن يحرصوا على وجوب أن يكون اتفاق التحكيم محلا لصياغة دقيقة ، و عليهم أن يحرصوا على تلك الصياغة بالشكل الذي يتلاءم مع حماية كافة حقوقهم، حتى يؤدي اتفاق التحكيم دوره في حل المنازعات ، و عليه فان المحكم يكون مقيدا بما اتفق الأطراف على عرضه عليه و يكون ملزما بالنظر في الحالات المتفق عليها في شرط التحكيم فقط على أن لا يتعداها ، و بما أن شرط التحكيم موضوع النزاع يؤكد أن صلاحية المحكمين محددة في البت في النزاعات المتعلقة بتنفيذ أو تأويل العقد، فان ذلك لا يشمل فسخه أو بطلانه أو التعويض سواء عن البطلان أو الفسخ، و هذا ما أكده الفقه و كذلك الاجتهاد القضائي الفرنسي ( انظر في هذا الشأن كتاب التحكيم الاختياري و الإجباري للأستاذ أحمد أبو الوفاء الطبعة 5 الصفحة 33 و الذي ورد فيه الاتفاق على التحكيم في شأن تنفيذ عقد لا يمتد إلى ما اتصل بفسخه أو بطلانه أو التعويض عن البطلان أو الفسخ أو التعويض من الطلبات أو الدفوع التي قصد بها الكيد أمام المحكمة و راجع كذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/1999 في الملف عدد 8184/98 غير منشور. و حيث أن تجاوز المحكم اختصاصاته المخولة له في شرط التحكيم و إن كان المشرع لم يذكرها في الفصل 306 من ق.م.م. كما ورد في دفع المستأنف عليها فان ما ورد في الفصل المذكور مجرد المجال الممنوع قانونا على المحكم أن يبت فيه، أما الشرط التحكيمي فهو الذي يعطي للمحكم ولاية البت و يبقى ذلك العقد شريعة بين المتعاقدين، و أن تجاوز المحكم لما تم الاتفاق عليه يشكل إخلالا يؤدي إلى البطلان. و عليه وبناء على ذلك فان المقرر التحكيمي مشوبا بعيوب تتعلق بالنظام العام إذا تم الحكم في مسائل لم يتم الاتفاق بشأنها في شرط التحكيم، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر المستأنف ، و ذلك بغض النظر عن باقي الدفوع الأخرى المتمسك بها من طرف المستأنفة و الحكم من جديد برفض الطلب. لهذه الأسباب فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا، في الشكل – قبول الاستئناف. في الجوهر – باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/9/05 في الملف عدد 20681/2005/4 و الحكم من جديد برفض الطلب ..... ........ الرئيس                                المستشارة                                     المستشارة عمر المنصور                          خديجة العزوزي                             أمينة المنجيد  

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Arbitrage