CAC Marrakech – 15/06/2022 – Relevé de forclusion – 1498

Réf : 22815

Identification

Réf

22815

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1498

Date de décision

15/06/2022

N° de dossier

565/8304/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

 محكمة الاستئناف

حيث ان المستأنفة لا تنازع في استصدار المستائف عليها لحكم ابتدائي بإرجاعها لها مبلغ 175 الف درهم الذي كان قد تسلمته منها في اطار شراء عقار في طور الإنجاز بتاريخ 4-11-2018 ولم تدل بما يفيد انها طعنت في هذا الحكم وبالتالي ثبوت المديونية بل أن المستأنف عليها ادلت بنسخة قرار استئنافي بتاييد هذا الحكم كما انها لاتنف عدم ذكر المستانف عليها ضمن لائحة الدائنين المقدمة الى السنديك بعدما تم فتح مسطرة الإنقاذ في حقها رغم أنها كانت معروفة لديها بمقتضى النزاع الحاصل بشان الشقة في طور  الإنجاز وائه خلافاً لما تتمسك به المستأنفة فان سبقية وجود نزاع مع المستأنف عليها يستوجب عليها ذكرها في لائحة الدائنين وليس العكس ومن ثم أمام عدم الإشارة الى المستأنف عليها في لائحة الدائنين فان اجل التصريح يبقى قائما ولا يمكن مواجهة المستانف عليها بالسقوط وهو ما خلص اليه الامر المستانف الذي يبقى خلافا لما تتمسك به المستأنفة مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما ولا يسع المحكمة الا تاييده ورد الاستئناف

لهذه الأسباب فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر : تاييد الأمر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر

 

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté