CAC Marrakech – 09/11/2016 – Relevé de forclusion – 1577

Réf : 22818

Identification

Réf

22818

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1577

Date de décision

09/11/2016

N° de dossier

504/8303/2016

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

محكمة الاستئناف

حيث ان البين من خلال الطلبات التي تقدمت بها المستانفة ابتدائيا والتي ترمى بالاساس الى الحكم بادراج نينها ضمن لائحة الدائنين ان الطلب هو طلب رفع أجل السقوط وان الأمر المستانف لما قضى برفض تاريخ فتح مسطرة طلب رفع أجل السقوط يكون بالنسبة للشق المتعلق بالواجبات الكرائية السابقة عن التصفية القضائية سليما لكون الطلب جاء خارج اجل السنة من صدور الحكم أما بالنسبة للواجبات المتعلقة بالمدة بين الحكم القاضي بالتسوية والحكم القاضى بالتصفية القضائية فان البين من خلال وثائق الملف ان الحكم القاضى بالتصفية القضائية قد صدر بتاريخ 2013/04/30 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2013/06/05 وان المستانفة تقدمت بتاريخ 2013/06/13 بتصريح بالدين للسنديك أي التصريح جاء قانونيا وداخل الأجل القانوني بالنسبة للواجبات السابقة على التصفية القضائية وبالتحديد الناشئة بين الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية والحكم القاضى بقتح مسطرة التصفية القضائية الأمر الذي يتعين الاستجابة لطلب رفع أجل السقوط بالنسبة لهاته الواجبات أما بالنسبة للواجبات اللاحقة لفتح التصفية القضائية فائها غير خاضعة للتصريح وللمستانف ان تمارس بشانها المساطر القانونية فى مواجهة المكترية للعين المكتراة وان الوسائل التي اعتمدتها المستائفة بشأن القيمة الجد متحفظة للسومة الكرائية تبقى غير مجدية مادام أن العقد الذي هو شريعة المتعاقدين نص باتفاق الطرفين على سومة 1000.00 درهم سنوياً وليس به اية اشارة الى اية منافع طبيعية تستفيد منها المكرية مقابل الاستغلال اضافة الى السومة المحددة اتفاقاً كما أن اثارة امتياز وجيبة الكراء وادائها استناداً إلى المادة 601 من مت فانه لا يجعل المكرية تدخل ضمن زمرة الدائنين الذي يوجب المشرع اشعارهم بفتح المسطرة تحت طائلة قبول دينهم فالمكرية ليست بحاملة لأي ضمانات تم شهرها و أنه حتى وان تم التنصيص في العقد الرابط بين الطرفين إلى طلب المحافظ العقاري بتسجيله فائه لم يتم ذلك حسب الظاهر من شهادة المحافظة العقارية كما أن طلب الحكم بإداء ديون المستائفة من قبل وجبة الكراء ابتداءا من تاريخ فتح المسطرة الى تاريخالتقويت يظل خارج اطار الدعوى التي ترمي من حيث الالفاظ والمعنى الى رفع أجل السقوط الأمر الذي ما تم تبيانه أعلاه الحكم بالغاء الأمر المستانف جزئيا والحكم من جديد بقبول طلب يستوجب واستنادا الى رفع أجل السقوط بالنسبة للواجبات الكرائية الناشئة في الفترة بين الحكم القاضى بفتح مسطرة التسوية القضائية والحكم القاضي بالتصفية القضائية ( أي من 2010/09/07 الى 2013/04/30) وتابيده قيم عدا ذلك حسب التعليل اعلاه مع تحميل المستائفة الصائر على النسبة

لهذه الأسباب فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضورياً

فى الشكل: قبول الاستئناف والمقال الاصلاحـي

فى الجوهر :بالغاء الأمر المستأنف جزئيا والحكم من جديد بقبول طلب رفع أجل السقوط بالنسبة للواجبات الكرائية الناشئة في الفترة بين الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية والحكم الفاضي بالتصفية القضائية وتأييده فيما عنا ذلك مع تحميل المستائفة الصائر على النسبة

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté