Résumé en arabe
الملكية الفكرية والصناعية : براءة الاختراع – عنصر معنوي للأصل التجاري (نعم) – نزاع قضائي - اختصاص المحكمة التجارية (نعم).
يعهد الاختصاص للمحكمة التجارية للنظر في التراعات المتعلقة ببراءة الاختراع باعتبارها عنصر من عناصر الأصل التجاري المعنوية.
المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية (الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية).تعتبر براءة الاختراع عنصر من عناصر الأصل التجاري المعنوية تخضع لاختصاص المحكمة التجارية.
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 1521/2000 بتاريخ 2000-07-04
ملف رقم : 1465/2000/13
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 04/07/2000 في جلستها المنعقدة بغرفة المشورة القرار التالي :
بين شركة (ر.ص) شركة صناعة الزليج الأرضي شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بتمارة ولاية الرباط النائب عنها الأستاذ بوفايم لحسن.
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين شركة (س.م) شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بمراكش النائب عنها الأستاذ الوجناتي محمد.
المحامي بهيئة مراكش.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
واستدعاء الطرفين لجلسة 27/06/2000.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث أنه بتاريخ 5 يونيو 2000 استأنفت شركة (ر.ص) شركة صناعة الزليج الأرضي بواسطة محاميها الأستاذ بوفايم لحسن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27 أبريل 2000 في الملف عدد 01/2000/4 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب.
في الشكل :
حيث أن الثابت من وثائق الملف بأن المستأنفة بلغت بالحكم بتاريخ 24/05/2000 حسب غلاف التبليغ المرفق بالمقال واستأنفته بالتاريخ المذكور.
وحيث أن آخر أجل للاستئناف صادف يوم الأحد.
وحيث أن الطاعنة تقدمت باستئنافها في اليوم الموالي مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
بناء على المقال الذي تقدمت به شركة (س.م) بواسطة محاميها الأستاذ محمد الوجناتي تعرض فيه أنها مؤسسة صناعية لإنتاج الزليج بمدينة مراكش وأن المدعى عليها هي كذلك شركة لإنتاج الزليج إلا أن هذه الأخيرة سجلت اختراعا غير جديد تحت رقم 128/537 و129/537 وهذا الاختراع والنمودج معروف منذ القدم بل ويدخل في إطار التراث التقليدي.
وحيث أن البراءة الممنوحة باطلة وعديمة الأثر كما يشير إلى ذلك الفصل 52 من ظهير 23 يونيو 1916 ، ملتمسة بالتالي التصريح ببطلان براءة الاختراع المشار إليها للسبب المذكور أعلاه وأمر المكتب المغربي للملكية الصناعية بالبيضاء بالتشطيب على البراءة الممنوحة للمدعى عليها تحت عدد 128/537 و129/537 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 28/10/1999 في الملف رقم 572/99 القاض بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.
وحيث أنه بعد إدراج الملف أمام المحكمة التجارية بالرباط تقدمت المدعى عليها بمذكرة مؤرخة بـ 18/04/2000 جاء فيها أن المحكمة التجارية بالرباط ليست مختصة نوعيا للبت في الطلب.
وحيث أنه بتاريخ 27/04/2000 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه.
وحيث استأنفته شركة (ر.ص) بواسطة محاميها الأستاذ بوفايم لحسن مبينة أوجه استئنافها في كون ظهير 23 يونيو 1916 لم يقع لا تعديله ولا إلغاؤه بمقتضى القانون رقم 15/95 وبالتالي فان ظهير 23 يونيو1916 مازال ساري المفعول قانونا رغم ما ذهب إليه الحكم المستأنف كما أن المشروع المتعلق بحماية الملكية الصناعية جعل الاختصاص يعود إلى المحاكم الابتدائية وفي إطار دعوى مدنية ولم يجعل الاختصاص يعود للمحكمة التجارية كما أن اختصاص المحكمة الابتدائية هو من النظام العام ملتمسة بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص.
وحيث وضعت النيابة العامة ملتمسا كتابيا بالملف تلتمس فيه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث استدعيت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ محمد الوجناتي ولم تجب .
وحيث أنه بجلسة 27/06/2000 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/07/2000.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المحكمة التجارية ليست هي المختصة للبت في النزاع وأن الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية على اعتبار أن ظهير 23 يونيو 1916 لازال ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى القانون رقم 15/95.
لكن حيث أن الثابت من وثائق الملف أن طرفي النزاع تاجرين وأن النزاع أثير بمناسبة قيامهما بأعمالهما التجارية.
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.
وحيث أنه إضافة إلى ذلك فان الفقرة الخامسة من المادة المذكورة تنص على أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.
وحيث أن الطلب ينصب على براءة الاختراع وهو لا يعدو أن يكون عنصرا من العناصر المعنوية للأصل التجاري.
وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص وبدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 27/04/2000 في الملف رقم 1/2000/4 وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص وبدون صائر.