Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 28/03/2017, 340

Réf : 21709

Identification

Réf

21709

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

340

Date de décision

28/03/2017

N° de dossier

138/5/1/17

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 53 - Code du Travail

Source

Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37

Résumé en français

Est bien fondé l’arrêt qui a calculé l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 53 du code du travail en considérant que la portion d’année vaut année entière.

Résumé en arabe

إن المحكمة لما احتسبت التعويض عن الفصل بما يوافق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل ، استنادا إلى كون مدة الشغل استمرت باعتبار الجزء من السنة ، يكون قرارها معللا تعليلا سليما.

Texte intégral

في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:

تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون وخصوصا المادتين 53 و 251 من مدونة الشغل حيث ينصان على أن مبلغ التعويض عن الفصل يعادل السنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي ، وألها عملت لدى المطلوب من 2014/10/1 إلى 2016/1/5 وبالتالي فإن أقدميتها تحتسب على أساس ثلاث سنوات ، وأن تعليل المحكمة الذي جاء فيه أن التعويض يحتسب على أساس سنتين جاء مخالفا للقانون مما يعرض القرار للنقض.

لكن ، حيث إنه وخلافا لما أثارته الطالبة فإن المحكمة احتسيت التعويض عن الفصل.مما يوافق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل ، فمدة الشغل استمرت من 2014/10/1 إلى 2016/1/5 أي سنتين من الشغل باعتبار الجزء من سنة 2016 ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.