Réf
21709
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
340
Date de décision
28/03/2017
N° de dossier
138/5/1/17
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
Base légale
Article(s) : 53 - Code du Travail
Source
Autre : Bulletin des Arrêts de la Cour de Cassation - Chambre Sociale N°37
Est bien fondé l’arrêt qui a calculé l’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article 53 du code du travail en considérant que la portion d’année vaut année entière.
إن المحكمة لما احتسبت التعويض عن الفصل بما يوافق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل ، استنادا إلى كون مدة الشغل استمرت باعتبار الجزء من السنة ، يكون قرارها معللا تعليلا سليما.
في شأن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون وخصوصا المادتين 53 و 251 من مدونة الشغل حيث ينصان على أن مبلغ التعويض عن الفصل يعادل السنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي ، وألها عملت لدى المطلوب من 2014/10/1 إلى 2016/1/5 وبالتالي فإن أقدميتها تحتسب على أساس ثلاث سنوات ، وأن تعليل المحكمة الذي جاء فيه أن التعويض يحتسب على أساس سنتين جاء مخالفا للقانون مما يعرض القرار للنقض.
لكن ، حيث إنه وخلافا لما أثارته الطالبة فإن المحكمة احتسيت التعويض عن الفصل.مما يوافق مقتضيات المادة 53 من مدونة الشغل ، فمدة الشغل استمرت من 2014/10/1 إلى 2016/1/5 أي سنتين من الشغل باعتبار الجزء من سنة 2016 ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.