Bail – Pour être opposable au nouvel acquéreur, le contrat de location doit avoir une date certaine antérieure à la vente (Cass. com. 2014)

Réf : 52782

Identification

Réf

52782

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

395/2

Date de décision

19/06/2014

N° de dossier

2012/2/3/744

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 694 du Dahir des obligations et des contrats, rejette la tierce opposition formée par un occupant contre une décision d'expulsion. Ayant constaté que le contrat de bail invoqué n'avait pas de date certaine, faute d'enregistrement ou de légalisation des signatures, elle en a exactement déduit qu'il n'était pas opposable au nouvel acquéreur de l'immeuble, peu important que d'autres documents administratifs attestent de la résidence de l'occupant dans les lieux avant la vente.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ب.) قدمت مقالا استعجاليا عرضت فيه أنها استصدرت حكما بالافراغ ضد شركة (ص.) تم تنفيذه في الملف التنفيذي رقم 2007/429، وأن اجراءات التنفيذ اقتصرت على جزء من العقار وأن مأمور التنفيذ حرر محضرا بشأن ذلك بعلة أن الحكم يشير الى مقر المدعى عليها الكائن ب (...) والحال أنه قضى بافراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من العقار ذي الرسم العقاري عدد 41932 س وبذلك ليس هناك أي صعوبة ، والتمست لذلك الأمر بمواصلة إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2007/5/29 في الملف رقم 2006/4654 موضوع الملف التنفيذي عدد 2007/424 وذلك بإفراغ كافة العقار موضوع الرسم العقاري 41932 س بجميع مكوناته وبناياته فصدر أمر استعجالي بتاريخ 2010/12/31 قضى برفض الطلب استأنفته شركة (ب.) وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بمواصلة التنفيذ وذلك بافراغ كافة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 41932 بجميع أجزائه بعلة أن الحكم القاضي بإفراغ المستأنف عليها شركة (ص.) من العقاري ذي الرسم العقاري عدد 41932 س ومن يقوم مقامها ، وأن واقعة تواجد اطراف أخرى غير المستأنف عليها بالعقار أثيرت أمام المحكمة وفصلت فيها، وطعن السيد الطيب (م.) في هذا القرار بتعرض الغير الخارج عن الخصومة وركز في أسباب تعرضه أنه يكتري من شركة (ص.) المنفذ عليها المحل الكائن ب (...) بمقتضى عقد كراء وأن عون التنفيذ فتح ملفا في مواجهته استنادا الى كونه غيرا يقوم مقام الشركة المحكوم عليها بالافراغ مع أن المحل يعد محلا سكنيا مكترى له بصفة نظامية وشرعية قبل أن تقدم شركة (ص.) على بيع العقار لشركة (ب.) التي تعتبر خلفا خاصا للشركة البائعة المحكوم بافراغها من العقار وتحل محلها في جميع التزاماتها المترتبة عن عقد الكراء الذي يربط الطالب بالشركة المذكورة ، والتمس لذلك قبول تعرضه

انتهت القضية بصدور القرار المطلوب نقضه القاضي بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، وفي الموضوع برفضه وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة بعلة أن عقد الكراء المستدل به من الطالب والتواصيل المدلى بها لا تعتبر حجة ضد المطلوبة في التعرض لأن عقد الكراء ليس له تاريخ ثابت لأنه غير مصحح الامضاء وغير مسجل بإدارة التسجيل لانه لا يؤيد ادعاء المتعرض بكونه يكتري المحل قبل أن تقدم شركة (ص.) على بيع كافة عقاراتها لشركة (ب.).

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الأولى والثالثة والرابعة مجتمعة. بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس وخرق مقتضيات الفصول 230 و 399 و 470 من ق ل ع ذلك أنها لم تتفحص الوثائق ولم تبين الحجة التي تستنتج من العلاقة الكرائية المثبتة بحجج كتابية طبقا للفصل 425 من ق م م التي تجعل للورقة العرفية المتمسك بها قوة الورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص واكتفى باستنتاج أن العقد غير مسجل وليس له تاريخ مثبت في حين أن كل الوثائق الشخصية للطالب تفيد اقامته وسكنه كمكتري لمدة تفوق 20 سنة وهي وثائق رسمية . ثم ان المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار الاشهادات الصادرة عن الطالب الذي تقدم بمقال رام الى الطعن بإعادة النظر اعتمادا على الفصل 402 من ق م م ووثائق جديدة حاسمة وتدليس سري أثناء تحقيق الدعوى مع ظهور وثائق كانت محتكرة لدى الخصم وهي عبارة عن اشهاد صدر عن المطلوبة شركة (ص.) تقر فيه بالعلاقة الكرائية قبل أن تقدم على بيع العقار لشركة (ب.) عقاري بسنوات. كما أن الوثائق الخاصة المقدمة من الطالب تثبت سكنه بنفس العنوان مند تاريخ توقيع العقد وبذلك فإن العلاقة تجمعه بالمطلوبة في ايقاف التنفيذ لا يمكن أن تمتد اليه كغير يقيم مقام الشركة المراد افراغها . كما أنها تجاوزت مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه وان الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها عملا بالفصل 230 من ق ل ع وخرقت قواعد الاثبات باعتبار ان المطلوبة ادعت أنه لم يوقع عقد السكن الا بعد بيع المالكة لعقارها دون اثبات ذلك كتابة في حين أنه بين ذلك بواسطة تواصيل الكراء ومستندات تفيد أن عقد الكراء يرجع الى سنة 1975 وموقع من الأطراف لم تتحفظ المطلوبة بشأنه وما يساير هذه الحقيقة هي الوثائق التي حصل عليها وهي نسخة من عقد الاشتراك بالماء والكهرباء الموقع بتاريخ 1988 تحمل عنوان سكنه الحالي بالشقة المراد افراغه منها ونسخة لبطاقته الوطنية وأخرى للحالة المدنية المقامة على نفس العنوان ومن شأن هذه الوثائق ان ترقى الى درجة القرائن التي تعتمدها المحكمة للقول بثبوت العلاقة الكرائية التي تجمع الطاعن وشركة (ص.) منذ تاريخ توقيع العقد مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث انه بمقتضى الفصل 694 من ق ل ع فإنه لسريان عقد الكراء في حق المالك الجديد يجب أن يكون قد أجري بدون غش وان يكون له تاريخ سابق على التفويت وللاحتجاج بعقد الغير الا اذا كانت ثابتة التاريخ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 425 من ق ل ع ومنها المصادقة على التوقيع. فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت ان عقد الكراء والتواصيل المحتج بها من لدن الطالب لاثبات العلاقة الكرائية مع شركة (ص.) ليست حجة ضد هذه الأخيرة مادام أن عقد الكراء ليس له تاريخ ثابت لأنه غير مصحح الأمضاء وغير مسجل بإدارة التسجيل لتخلص وعن صواب أنه غير منتج في الطعن لأنه لا يؤيد ادعاء المتعرض بكونه يكتري المحل قبل شرائه من لدن شركة (ب.) عقاري وهو تعليل كاف لتبرير ما انتهت إليه ولم تكن ملزمة بالرد عما اثير بشأن الوثائق الخاصة بالطالب باعتبار أنها وان كانت تشير الى اقامته بالعنوان محل النزاع فإنه ليس من شأنه اثبات العلاقة الكرائية المدعى بها قبل شراء شركة (ب.) للعقار موضوع الدعوى . وهي تكون قد عللت قرارها تعليلا قانونيا ومرتكزا على اساس وغير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار .

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصول 335 و 342 و 345 من ق ل ع بدعوى أنه لا وجود للأمر بالتخلي ولا ما يفيد تبليغه للأطراف طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من ق م م ولا لتقرير المقرر ضمن وثائق الملف مما يدل على انعدام القيام بهذا الاجراء ولا ما يفيد تلاوة تقرير المستشار المقرر.

لكن، حيث انه بمطالعة القرار المطعون فيه يتبين أنه تضمن الاشارة الى أن المستشار المقرر أعفي من تلاوة تقريره باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف مما يدل على أن التقرير قد تم تحريره وموجود بالملف، وأن ما تضمنه القرار يوثق بمضمونه ما لم يثبت العكس وهو ما لم يثبته الطاعن . ثم ان محضر الجلسات والقرار المطعون فيه تضمن أن القضية كانت تروج من جلسة الى اخرى الى أن اعتبرتها المحكمة جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار وذلك في اطار سلطتها لتدبير الملف طبقا للفصل 335 من ق م م . مما لم تخرق معه المقتضيات المحتج بخرقها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux