Bail d’habitation – Le versement d’un pas-de-porte, pénalement sanctionné, constitue une convention illicite dont la nullité entraîne la restitution des sommes versées (Cass. civ. 2005)

Réf : 17059

Identification

Réf

17059

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2868

Date de décision

26/10/2005

N° de dossier

527/1/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue :

Résumé en français

Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que le versement par un locataire d'une somme d'argent en contrepartie du droit de prendre à bail un local à usage d'habitation constitue une infraction pénale. Une telle convention, qui contrevient à des dispositions légales prohibitives, est illicite et ne saurait être considérée comme légalement formée au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, les sommes versées en exécution de cet accord sont perçues sans cause légitime et doivent être restituées. C'est donc à bon droit, par substitution de motifs à ceux, erronés, tirés de la loi n° 6-79, qu'une cour d'appel, après avoir requalifié en bail d'habitation l'acte déguisé en vente de fonds de commerce, a ordonné au bailleur de restituer le pas-de-porte qu'il avait perçu.

Résumé en arabe

– ان الفصل 52 من ظهير فاتح دجنبر 1950 المحدث لاجراءات جديدة لزجر من يتجر بصفة غير مشروعة في اكرية المباني ان يدفع المكتري ثمن التنازل له عن كراء المحل اما نقدا او عينا ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات وبذعيرة بين 15.000 درهما و 100.000 درهم.
– ان الاتفاق على بيع اصل تجاري بينما الامر هو كراء محل من اجل السكنى يعتبر جرما معاقبا عليه.
– ان هذا الاتفاق غير مشروع مادام مخالف لمقتضيات قانونية تمنعه وتعاقب عليه.
– ان من حق المجلس الاعلى ان يعوض تعليلات القرار الخاطئة.

Texte intégral

قرار عدد: 2868، ملف مدني عدد: 527/1/2/2004، بتاريخ: 26/10/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 26/10/2005
ان الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: السيد جيلال محمد
الساكن: بالدار البيضاء حي السعادة – الزنقة 32 رقم 241 – سيدي البرنوصي.
النائب عنه الاستاذ عز الدين لحلو المحامي بالدار البيضاء المقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
الطالب
وبين: السيد بورحيم حسن
الساكن: بامل 2 البقعة رقم 111 سيدي البرنوصي الدار البيضاء.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 21/11/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ عز الدين لحلو الرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26/6/2003 في الملف عدد 6290/2001.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون  المسطرية المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 6/7/2005.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/9/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الصافية المزوري والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد بلقاسم الفاضل.
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص عدم قبول النقض المقدم ضد القرار التمهيدي.
حيث ان طلب النقض المقدم من طرف جيلال محمد بواسطة محاميه الاستاذ عز الدين لحلو بتاريخ 21/11/2003 ضد القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/5/2002 يعد غير مقبول لعدم ارفاقه بنسخة منه طبقا للفصل 355 من ق.م.م.
فيما يخص الطعن المقدم ضد القرار القطعي.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/6/2003 تحت عدد 4096/1 ان حسن بورحيم ادعى انه انتقل من مدينة مكناس الى الدار البيضاء في اطار العمل باحدى الصيدليات، ووجد شقة عند المدعى عليه محمد جيلال الذي اقترح عليه ان يبيع له المقام (هكذا وردت) بمبلغ (150.000 درهم). ونظرا لاضطراره قبل العرض، وان المدعى عليه حرر العقد وضمنه جميع الشروط الذي تهم مصلحته واوقعه في تدليس، طالبا الحكم بارجاع مبلغ (150.000 درهم) الذي تسلمه منه بتاريخ 03/02/1993.
وبعدما اجاب المدعى عليه بان دعوى الفسخ قد طالها التقادم وان المدعى عليه تعاقد معه بارادته وادى باختياره اصدرت المحكمة الابتدائية حكما عليه بادائه للمدعي المبلغ المطلوب ايدته محكمة الاستئناف بعلل منها انه تأكد لها من العقد ومن تصريحات الطرفين ان نيتهما اتجهت الى ابرام عقد كراء للسكن وان تم ذكر اصل تجاري خاصة وانه ثبت حسب المعاينة وشهادة السكنى لعائلة المستانف عليه ان المحل يستغل للسكن وان اداء هذا المبلغ غير جائز في المحلات المعدة للسكن حسب ظهير 25/12/1980 وهذا هو القرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلتين الاولى والثالثة مجتمعتين من عدم التعليل وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع. ذلك ان الطاعن تمسك بكون العقد الرابط بين الطرفين عقد رضائي كما تمسك بمقتضيات الفصلين 230 و311 من ق.ل.ع. وان القرار لم يجب عن دفوعه كما عاب عليه خرق قاعدة قانونية وتحريف ارادة محرري العقد.
لكن حيث ان الفصل 2 من ظهير فاتح دجنبر 1950 – المحدث لاجراءات جديدة لزجر من يتجر بصفة غير مشروعة في اكرية المباني – يمنع ان يدفع المكتري ثمن التنازل له عن كراء المحل اما نقدا او عينا ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر وثلاث سنوات وبذعيرة بين (150.000 درهم) و (100.000 درهم) وان الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي بمقتضاه تسلم الطاعن من المطلوب مبلغ (150.000 درهم) من اجل بيع اصول تجارية لشقة للسكن والذي ثبت للمحكمة – من خلال مناقشتها للدعوى – ان الامر يتعلق بكراء محل من اجل السكنى وان ذكر فيه اصل تجاري، فان هذا الاتفاق وباعتباره جرما معاقبا عليه، هو اتفاق غير مشروع مادام مخالفا لمقتضيات قانونية تمنعه وتعاقب عليه مما لا محل معه للاحتجاج بالفصل 230 ق.ل.ع المطبق على الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح والتي لا تخالف مقتضيات قانونية صريحة والفصل 311 من نفس القانون لعدم تعلقه بوقائع الدعوى، مما يكون معه المبلغ المحكوم بارجاعه قد تسلمه الطاعن عن غير وجه حق وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من احكام الفصل 2 من الظهير المشار اليه اعلاه ومن احكام الفصل 230 من ق.ل.ع والمطبقة على الوقائع الثابتة امام قضاة الموضوع يعوض المجلس الاعلى تعليلات القرار الخاطئة المرتكزة على مخالفة احكام القانون رقم 6-79 المطبق  بمقتضى ظهير 25/12/1980. مما يكون معه القرار معللا ومرتكزا على اساس قانوني والوسيلتان بذلك غير وجيهتين.
حول الوسيلة الثانية المتخذة من خرف الفصل 342 من ق.م.م.
ذلك ان المستشار المقرر لم يحرر أي تقرير يضمنه ما راج بجلسة البحث من تصريحات الطرفين سيما وان جلسة البحث ابانت بعض الحقائق التي لم يعلن عنها المطلوب ضده كاعترافه بكونه حاول بيع مفتاح المحل وما صرح به بخصوص ظروف تحرير العقد بحيث ان ثمن كراء المحل كان يبلغ آنذاك ما يناهز (2000 درهم) شهريا وان هذه السومة خفضت الى مبلغ (863 درهم) مقابل شراء المطلوب ضده الاصل التجاري.
لكن بخصوص الشطر الاول فان دفاع الطالب توصل بجلسة 24/4/2003 ولم يثر عدم تحرير التقرير مما يجعل اثارته لاول مرة امام المجلس الاعلى غير مقبول.
وبخصوص الشطر الثاني فانه وخلافا لما جاء بالوسيلة فان المحكمة اشارت في قرارها بمحل تجاري، وعليه فلم يرد أي خرق للفصل المحتج به مما يجعل الوسيلة في جزئيها غير مقبولة.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبرس رئيسا والمستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة، ابراهيم بولحيان، سعيدة بنموسى ومليكة بامي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد بلقاسم الفاضل وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Baux