Réf
73657
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2727
Date de décision
11/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1816
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité à agir, Preuve de la relation locative, Paiement des loyers, Non-rétroactivité de la loi, Loi n° 49-16, Contrat écrit, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail verbal, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la propriété des locaux est suffisamment établie par la production combinée des actes d'acquisition du terrain d'assiette, d'attestations fiscales et d'une décision de justice administrative antérieure. Elle juge ensuite que l'exigence d'un contrat de bail écrit, imposée par ladite loi, est inapplicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Faute pour le preneur de justifier d'un titre d'occupation ou de contester de manière circonstanciée l'existence et les conditions du bail, la cour confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حماد (ص.) بواسطة نائبه الاستاذ محمد (و.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/3/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/2/2019 تحت عدد 1648 في الملف عدد 134/8206/2019 و القاضي:
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: باداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 63000,00 درهم واجبات كراء المدة من فاتح ابريل 2015 الى غاية نهاية شتنبر 2018 مع تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.
من حيث الشكل :
حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني. و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا. فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان السيد الجيلالي (ر.) تقدم امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدعوى عرض من خلاله انه يملك العقار الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء. وأن السيد حماد (ص.) يشغل منه محلين على وجه الكراء بسومة كرائية شهرية قدرها 1800,00 درهم بالاضافة الى واجب ضريبة النظافة و انه تقاعس عن أداء واجبات الكراء و النظافة من ابريل 2015 الى فاتح شتنبر 2017 ، مما حدى به الى توجيه انذار اليه بالاداء بقي بدون جدوى و التمس المصادقة على الاشعار بالافراغ. و باداء المكتري لفائدته مبلغ 63000,00 درهم مع افراغه و من يقوم مقامه من المحل المكترى.
وأرفق المقال بمحضر تبليغ انذار، انذار بالاداء و الافراغ، نسخة عقد بيع.
وحيث انه بعد جواب المدعى عليه و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئناف الطاعن ان الحكم المستأنف جانب الصواب حينما اعتبر ان صفة المدعي ثابتة من خلال عقود البيع التي ادلى بها و الحال ان هاته العقود تتعلق بارض فلاحية عارية ولا تتعلق بالمحلين موضوع الدعوى. كما انه لم يدل بما يفيد تملكه لهذين المحلين هذا فضلا على ان الدعوى مخالفة للمادة 3 من قانون 16-49 و التي تنص على ما يلي:" تبرم عقود كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ" و بما ان المدعي لم يدل بعقد الكراء المتطلب قانونا مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا. هذا من جهة و من جهة اخرى فالحكم الابتدائي علل ما قضى به من اداء بكون المدعى عليه لم ينازع في العلاقة الكرائية ولا سومتها مما يجعله مقرا بما جاء في المقال . في حين ان الدفع بانعدام الصفة يؤكد صراحة على ان المدعى عليه لا تربطه بالمدعي اية علاقة . وبان القاعدة الفقهية تقول ان البينة على من ادعى و بالتالي فالمدعي، عليه اثبات صفته و الادلاء للمحكمة بما يفيد تملكه للمحلين موضوع الدعوى. وأن الاطلاع على عقد البيع الملفى به بالملف و بالسطر التاسع ما قبل الخير فانه ينص على ان : "... و الذي هو عبارة عن قطعة ارضية فلاحية عارية، وأنه تبعا لذلك يبقى التعليل الذي اعتمده الحكم الابتدائي ناقصا و مجانبا للصواب و التمس قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من اداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 63000,00 درهم و تصديا الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و لعدم الاثبات.
وأرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه.
وحيث ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 14/5/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها ان دفع المستأنف بانعدام صفته هو دفع غير جدير بالاعتبار و ذلك لأنه اثبت صفته بادلائه بعقود البيع التي خولت له صفة التملك للأرض المشيد فوقها المحلين و اللذين تم كرائهما للمستأنف منذ سنة 1998 بعقد شفوي . وأن جميع المحلات المتواجدة باهل الغلام هي بناءات عشوائية و خاضعة للضريبة. و دحضا لكل دفع مجاني فانه يدلي بما يفيد تملك المحلين من خلال الوثائق التالية: عقود بيع عقار، مذكرة قابض تيط مليل لدى الخزينة العامة للمملكة، نسخة من قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط، كشوفات حسابية باداء واجب الضريبة على المحل المتنازع حوله، صورة من اعلام بالضريبة ، وصورة لوثيقة توضح وضعية المستأنف عليه تجاه الضرائب، مما يتعين معه رد جميع دفوعات المستأنف لعدم جديتها و الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وارفق المذكرة بالوثائق المذكورة أعلاه.
وحيث انه بجلسة 28/5/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان الوثائق التي ادلى بها المستأنف عليه لا تضيف اية قيمة اضافية على دعواه. وأن صفته منعدمة خاصة و ان المستأنف ينكر أية علاقة كرائية تربطه بالمستأنف عليه. وأنه لا يكتري منه لا ارضا فلاحية ولا محلا تجاريا. و التمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي .
وحيث انه بعد ادراج القضية بجلسة 28/05/2019 حضرها الاستاذ محمد (و.) عن المستأنف و ادلى بالمذكرة التعقيبية اعلاه. حازت منها الاستاذة (ح.) عن نائبة المستأنف عليه نسخة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 4/6/2019 و التي حددت لجلسة 11/6/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بانعدام صفة المستأنف عليه و ان دعوى هذا الأخير جاءت مخالفة للفصلين 1 و 32 ق م م و ان الحكم الابتدائي جانب الصواب لما اعتبر ان الأرض الفلاحية العارية بمثابة محلين و رتب عليها صفته في الدعوى. فان الثابت من وثائق الملف الابتدائي و كذا الوثائق المدلى بها خلال هذه المرحلة وهي عقود شراء الأرض التي يتواجد بها المحلين موضوع الكراء التي يشغلها المستأنف منه على وجه الكراء و كذا ما يستشف من مذكرة قابض تيط مليل لدى الخزينة العامة للمملكة الجوابية بخصوص الواجبات الضريبية المتعلقة بضريبة النظافة المفروضة على العقار المذكور و كذا من خلال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 20/01/2011 في الملف رقم 391/7/9 قرار عدد 144. ان المستأنف عليه هو المالك لها و بالتالي فصفته ثابتة في النزاع اضافة الى ان القرار الاستئنافي المذكور أعلاه اكد في حيثياته على ان العقار يتواجد بالمدار البلدي مما يبقى معه الدفع بانعدام الصفة وبكون ارض هي ارض فلاحية عارية على غير اساس و يتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون الدعوى مخالفة للمادة 3 من القانون رقم 49.16 و التي تنص على انه تبرم عقود كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ فان الثابت من وثائق الملف ان العلاقة قائمة بين الطرفين قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق بتاريخ 11/2/2017 و التي لم تكن تستوجب الاثبات بالكتابة مما يتعين معه رد الدفع.
وحيث بخصوص الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و ان الحكم الابتدائي اعتبر عدم منازعته في العلاقة الكرائية و السومة اقرارا منه بما جاء في المقال الافتتاحي فانه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين انه لا يوجد ضمنها ما يفيد سند تواجد المستأنف بالمحلين او عدم تواجده بهما بل ان مناقشته جاءت مجردة و عامة و لم ينازع في العلاقة الكرائية او السومة التي حددها المستأنف عليه في طلبه و كذا الانذار المبلغ اليه بتاريخ 15/11/2017 الأمر الذي يبقى معه الدفع في غير محله و يتعين رده.
وحيث واستنادا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025