Bail commercial : un congé délivré sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être validé sur le fondement de la loi nouvelle n° 49-16 en l’absence de compatibilité des motifs d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74754

Identification

Réf

74754

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3311

Date de décision

05/07/2019

N° de dossier

2019/8206/2405

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 633 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 6 - 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'application dans le temps de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur l'abandon du local. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance et l'incompatibilité du congé, délivré sous l'empire du dahir de 1955 pour motif d'abandon, avec les dispositions de la loi nouvelle. Après avoir écarté le moyen tiré du vice de procédure, la cour retient que le premier juge ne pouvait valider un congé fondé sur l'abandon du local causant un préjudice, motif relevant du droit antérieur, en lui appliquant les dispositions de la loi 49.16. Elle juge en effet que ce motif n'est pas assimilable à la perte de la clientèle et de la renommée commerciale pour fermeture pendant deux ans, cause d'éviction sans indemnité prévue par l'article 8 de la nouvelle loi. La cour relève en outre que le congé ne respectait pas les exigences formelles des articles 6 et 26 de ladite loi. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به رجب (ف.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/06/2018 تحت عدد 13154 ملف عدد 8007/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها بتاريخ 29/12/2016 و الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الشركة العقارية (ب.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/09/2017 تعرض فيه أنه بموجب عقد كراء مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 23/09/1988، أكرت للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه و أن المكترية هجرت المحل و أغلقته بدون استغلاله و تركته عرضة للإهمال، و ان عدم استعمال المحل أثر سلبا على الرواق التجاري و جذب المحلات المجاورة، و أن الإغلاق تم منذ مدة طويلة حسب الثابت من محضر المعاينة موضوع الملف عدد 3018/2016، كما أن المفوض القضائي عاين واقعة الإغلاق حسب محضر المعاينة موضوع الملف عدد 4032/2016، و أنها وجهت إنذرا بالإفراغ للمدعى عليها و تعذر التبليغ لكون المحل مغلق باستمرار، كما وجهت إليها إنذارا بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطلوب، والتمست المصادقة على الإشعار بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، و إفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المحل المكرى تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر. و أرفقت مقالها بصورة من عقد الكراء، و شهادة الملكية، و صورة من أمر مبني على طلب، و صورة من محضر معاينة و استجواب، و صورة من طلب إجراء معاينة، و صورة من محضر معاينة و استجواب، و نسخة من الإنذار، و صورة من شهادة التسليم، و صورة من رسالة إنذار مع مرجوع البريد المضمون.

و بعد تنصيب قيم في المدعى عليها ، واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه رجب (ف.) و جاء في أسباب استئنافه حول بطلان الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها ادعت أنها وجهت انذارا لمورثته على عنوان المحل موضوع النزاع و تعذر التبليغ لكون المحل مغلق باستمرار تم بالبريد المضمون وأن نفس الشيء وقع للاستدعاء بالجلسة بعدما أقدمت المستأنف عليها على رفع دعواها لفسخ عقد الكراء وأن المستأنف عليها ضمنت مقالها عنوانين للمستأنفة عنوان المحل و عنوان السكن و هو المنصوص عليه في عقد الكراء وبالتالي كان يتوجب عليها بعدما تعذر تبليغها بالمحل أن توجه لها الاستدعاء على العنوان الثاني محل سكناها الشيء الذي لم يتم في نازلة الحال ، و عليه فقد وقع تفويت الفرصة على مورثته للحضور و الادلاء بأوجه دفاعها في النازلة وأن الحكم قد صدر غيابيا في حقها و بالتالي فوجب التصريح ببطلان الحكم المطعون فيه و إعادة القضية و الاطراف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبق للقانون حسب ما يستفاد من مقتضيات الفصل 40 من ق.م.م احتراما و تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين ، وبخصوص عدم ثبوت اسباب طلب فسخ عقد الكراء أن المستأنف عليها بنت دعواها على أساس أن مورثة المستأنف أهملت المحل المكرى لها و هجرته و أغلقته بدون استغلاله و أن ذلك أثر سلبا على الرواج التجاري و المحلات المجاورة وأن المحل فقد عنصري الزبناء و السمعة التجارية وتجدر الاشارة إلى أن هذه الادعاءات غير ثابتة بأي حجة قوية و دامغة و أنها مجرد محاولة للتملص من أداء التعويض عن الافراغ ، سيما وأنها لم تذكر من بين الأسباب المثارة عدم أداء السومة الكرائية وأن المعاينة و الاستجواب المستدل بها لا يشكلان حجة قاطعة و ثابتة على صدق ما تدعيه المستأنف عليها بل تمت بناء على رغبتها و بالتالي هي حجة من صنع يدها .

وحول عدم تمکن مورثة المستأنف من الادلاء بأوجه دفاعها في النازلة ،أن المستأنف عليها استطاعت تمرير ادعاءاتها الواهية في غيابها لأنه وقع تفويت الفرصة عليها للحضور و الادلاء بأوجه دفاعها في النازلة وأنه لم يقع تبليغها بعنوانها الذي ينص عليه عقد الكراء رغم تضمينه بالمقال الافتتاحي للدعوى مما يشكل خرقا الحقوق الدفاع و بالتالي لا يتعين الركون الى هذا الحكم و أن محكمة الاستئناف من شأنها اعادة الأمور إلى نصابها و القول بعدم صحة مما تدعيه المستأنف عليها من ادعاءات لا ترمي من ورائها سوى افراغ مورثة المستأنف من المحل الذي اكترته منذ 22/09/1988 و ا أسست فيه أصلا تجاريا منذ 28/09/1992و دون أداء التعويض الممنوح قانونا للمكتري عند الافراغ.

وحول عدم صدق ما تدعيه المستأنف عليها باندثار الاصل التجاري أن ادعاء المستأنف عليها بكون اغلاق المحل واهماله أدى إلى إفقاده عنصر الزبناء و السمعة التجارية و أن هذا المعطى علاوة على كونه غير ثابت بأي دليل فإنه و على عكس ما تدعيه المستأنف عليها لا زال المحل يستقطب الزبناء وقد عبر أحد الأشخاص عن رغبته في اقتناءه بما لا يقل عن 400.000.00 درهم ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية والأطراف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة اراثة المستأنف وصورة من عقد الكراء وصورة من تصريح قصد تسجيل مورثة المستأنف لدى السجل التجاري .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2019 جاء فيها حول الدفع الشكلي ببطلان الحكم لخرقه لمقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية أن عنوان المحل التجاري و عنوان موطن إقامة المستأنف يتواجدان داخل مدينه الدار البيضاء أي داخل النفوذ الترابي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و بالتالي فان المدة القانونية الفاصلة بين تاريخ التبليغ و الجلسة هو 5 أيام وان المحكمة التجارية تقیدت و احترمت و التزمت بجميع مقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الدعوى مقدمة بتاريخ 11/09/2017 وأدرجت بأول جلسة بتاريخ 27/09/2017 تم بجلسة 18/10/2017 ثم بجلسة 01/11/2017 ثم بجلسة 22/11/2017 ثم بجلسة 13/12/2017 التي أدلى فيها الوكيل (القيم) بتقرير بحثه عن المدعى عليها ثم حجز الملف للنطق بالحكم بجلسة 20/12/2017 و بالتالي فإن جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 و 40 من قانون المسطرة المدنية تم التقيد بها و احترامها من طرف محكمة الدرجة الأولى قبل النطق بحكمها مما يكون معه دفع المستأنف غیر مرتكز على أي أساس مما يقتضی رده و عدم اعتباره و الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته .

وحول باقي الدفوع الموضوعية زعم المستأنف أن اسباب طلب الفسخ المتمثلة في إهمال المحل و هجره و و فقد عنصری الزبناء و السمعة التجارية غير ثابتة في النازلة وأنه خلافا لهذه المزاعم و حسب الوثائق الرسمية المدلى بها في الملف فإن المستأنف عليها قد عززت مقالها و دعواها بمعاينتين قضائيتين منجزتين بناء على أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و هي وثائق رسمية لاتقبل إلا الطعن بالزور، وقد أثبتت المعاينتين القضائيتين أن المحل التجاري مغلق و بادية عليه آثار الإغلاق المستمر كما عزز بتصريحات التجار الذين أكدوا أن المحل مغلق لمدة تفوق سبع سنوات في تاريخ إنجاز المعاينة سنة 2016 وفق الثابت من بيانات المعاينتين وأن الفصل 8 من القانون 49.16 المنظم لكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي نص صراحة على ما يلي '' لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات الاتية '' إذا فقد الأصل التجاري عنصری الزبناء و السمعة التجارية باغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل '' وأن المحل مغلق في نازلة الحال أكثر من سبع سنوات وفق الثابت من محضر المعاينة القضائية المنجزة في الملف التنفيذي عدد 4032/2016 المفتوح لتنفيذ الأمر عدد 22647/2016 الصادر بتاريخ 09/06/2016عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 22647/4/2016 ، ومن جهة أخرى فإن المستأنف ضمن مقاله الاستئنافي في بيانات عنوانه بیانات محل سكناه و لم يضمن عنوان المحل التجاري لعلمه لأن المحل التجاري مغلق منذ زمن طويل و لن يبلغ بأي إجراء يوجه اليه بل انه اختار أن يجعل محل المخابرة معه بمكتب دفاعه الأمر الذي يشكل إقرارا بكون العنوانین مغلقين و لا يتواجد بهما أحد طبقا لمقتضيات الفصل 407 من قانون الالتزامات و العقود و بالتالي فإن واقعة إغلاق و إهمال و هجره ثابتة بإقرار المستأنف الضمني وبالتبعية ثبوت واقعة اندثار الأصل التجاري بجميع عناصره ، ملتمسة الإشهاد للمستأنف عليها بمذكرتها هذه و الحكم وفقها بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن منازعته في تبليغ الانذار و الاستدعاء للجلسة استندت الى معطيات حقيقية على أرض الواقع و هي أنه لم يتقدم أي مفوض قضائي لتبليغ مورثة المستأنف بأي اجراء مما فوت عليها فرصة الدفاع على حقوقها و مصالحها و أنه يتوفر على اشهاد صادر عن أحمد (ب.) ( حارس فيلا مورثة المستأنف) و منانة (ك.) (طباخة) و فيه يشهدان بانه لم يتقدم أي مفوض قضائي من أجل تبلیغ مورثة المستأنف المرحومة لطيفة (ج.) أو ابنها وهو المستأنف بأي إجراء مع العلم بأنهما يقطنان بصفة دائمة بالفيلا الكائنة بتجزئة [العنوان] أنفا البيضاء و ذلك منذ 1982 بالنسبة للسيدة منانة و منذ 2013 بالنسبة للسيد أحمد (ب.) و بالتالي فالملاحظات المدونة بالمرجوعات كانت غير مطابقة للحقيقة و لإجراءات باطلة و لا تنتج أي أثر . كما تدعي المستأنف عليها بكون المحل موضوع النزاع كان مغلقا و مهملا مند 7 سنوات والحال أنها لم تبادر الى استرجاع حيازته ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليها لعدم وجاهتها و القول والحكم وفق مقاله الاستئنافي. وأرفق المذكرة بأصل إشهاد .

و بناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن المستأنف لم يدل بأي وثيقة إثباتية تفيد أداء مورثته المرحومة لطيفة (ج.) أو هو شخصيا المبالغ الكرائية منذ بداية سنة 2015 إلى غاية الآن رغم استغلالهما المحل المملوك للمستأنف عليها و من جهة فإن الإشهادين الصادرين عن خدم المستأنف لا تعتبر حجة إثباتية و لا يمكن أن تضحد مضامین الوثائق الرسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 و 419 من قانون الالتزامات و العقود وأدلت المستأنف عليها بشواهد تسلیم محررة صادرة عن المحكمة التجارية و تتضمن ملاحظة المفوض القضائي الذي أشرف على التبليغ كما أن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف قد قامت باستدعاء المكترية بكل وسائل التبليغ المنصوص عليها بموجب الفصول 36 و 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية كما قامت بتنصيب وكيل في حقها و أدلى بتقريره في الملف وأن هذه الوثائق و الحجج الرسمية لا تقبل إلا الطعن بالزور ومن جهة أخرى فالمستأنف عليها تلتمس تسجيل اعتراف و إقرار المستأنف بإغلاق المحل طبقا لمقتضيات الفصل 406 و 410 من قانون الالتزامات و العقود ، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها و تمتيعها بما جاء فيها و الحكم وفقها و وفق مذكراتها السابقة.

و بناء على المذكرة الاستدراكية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أنه تسرب خطا إلى المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 12/06/2019 و ذلك الى رقم الملف حيث ورد فيها الملف عدد 2547/8207/2019 و الصحيح أنه الملف عدد 2405/8206/2019 ،وأن المستأنف يتدارك هذا الاغفال و يصرح بأن المذكرة التعقيبية تتعلق بالملف المذكور.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2019 حضرها نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 مددت لجلسة 05/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث إنه بالنسبة للطعن في إجراءات التبليغ يتبين بعد الإطلاع على ملف النازلة أن المحكمة الابتدائية وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف قامت باستدعاء المستأنفة بعنوانيها المضمنين بمقال الدعوى سواء بعنوان سكنها الكائن بتجزئة [العنوان] الوارد بعقد الكراء، أو بعنوان المحل موضوع الدعوى ( انظر رسالتي البريد اللتين رجعتا بملاحظة غير مطلوب بعد الاستدعاء في العنوانين المذكورين ) تم عينت في حقها بعد ذلك قيما مما يكون معه السبب المؤسس عليه هذا الطعن و المتمثل في تضمين المستأنف عليها عنوانين للمستأنفة بمقالها عنوان المحل وعنوان السكن وأنه كان يجب على المحكمة بعد تعذر تبليغها بالعنوان الأول توجيه الاستدعاء للعنوان الثاني غير مؤسس يتعين رده .

وحيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أن الإنذار موضوع الدعوى وجه في إطار ظهير 24 ماي 1955 بسبب اهمال المحل المكرى ، و يندرج هذا السبب ضمن الأسباب التي كان يعبر عنها الفصل 11 من ظهير 24 ماي 1955 بالأسباب الخطيرة و المشروعة وفق ما جاء فيه '' للمكري أن يرفض تجديد العقد دون إلزامه بأداء أي تعويض وذلك في :

أولا : إذا أتى بحجة تشهد ضد المكتري المطالب بالإفراغ أن هناك سببا خطيرا ومشروعا ....''

وقد استقر العمل القضائي على اعتبار السبب الخطير و المشروع المنصوص عليه في الفصل 11 من الظهير، صورة من صور إخلال المكتري بالتزاماته المنصوص عليها في الفصل 633 من ق ل ع و التي تبرر فسخ العقد طبقا لمقتضيات الفصل 692 من نفس القانون ، ويدخل ضمن ذلك الالتزام بالمحافظة على المحل الذي يقابله إهمال المحل إذ يعطي الفصل 692 من ق ل ع الحق للمكري في فسخ الكراء مع حفظ حقه في التعويض ....إذا أهمل الشيء المكترى على نحو يسبب له ضررا كبيرا .

وحيث إنه بالرغم من تقديم المستأنف عليها الدعوى بتاريخ 06/09/2017 بعد دخول القانون رقم 49/16 حيز التنفيذ فإنه لا يمكن المصادقة على الإنذار الموجه في إطار ظهير 24 ماي 1955 استنادا للقانون الجديد ،إلا إذا كان هناك توافق بين الإنذار ومقتضيات هذا القانون وهو ما لا يعتبر محققا في هذه النازلة ،لأن اهمال المحل المكرى بشكل يسبب له- أي للمحل- ضررا كبيرا ، لا يتوافق مع ما نصت عليه المادة 8 من القانون الجديد بخصوص عدم الزام المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل ، وأن المحكمة الابتدائية لم تكن صائبة لما صادقت على الإنذار المذكور استنادا لمقتضيات القانون الجديد رغم عدم مراعاته مقتضيات هذا الأخير وخاصة المادتين 6 و26 منه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux