Réf
52612
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
217
Date de décision
11/04/2013
N° de dossier
2012/2/3/1117
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Retrait de licence, Résiliation du bail, Rejet, Obligations du preneur, Non-usage prolongé, Motifs graves et légitimes, Mauvaise utilisation, Incendie, Fermeture administrative, Défaut d'exploitation, Bail commercial, Abandon du local
Ayant souverainement constaté que le preneur à bail commercial avait cessé d'exploiter les lieux loués pendant huit ans suite au retrait de sa licence pour des motifs liés aux bonnes mœurs, et qu'un incendie était survenu dans le local laissé à l'abandon, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits constituent des motifs graves et légitimes au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de valider le congé et de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur, qui a manqué à son obligation de conserver la chose louée et de l'user sans abus, conformément aux articles 663 et 692 du Dahir des obligations et des contrats.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 12/3/29 في الملف رقم 10/3381 ادعاء الطاعنة (ب. ط.) أنها توصلت من المدعى عليهما بإنذار بالإفراغ لعلة إهمال المحل المكترى وعدم استعماله وهو عبارة عن مقهى وملهى ليلي وسلكت مسطرة الصلح انتهت بفشله وتتقدم بمقالها الحالي للمنازعة في أسباب الإنذار مؤكدة ان السبب غير جدي وأن المحل تم إغلاقه من طرف السلطات المحلية وهي في انتظار إحداث رخصة جديدة علما أن المدعى عليها سلكا مسطرة استرجاع محل مهجور وصدر أمر استعجالي برفض الطلب بكون المحل يوجد به أصحابه ومسيره، ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا الحكم بالتعويض عن ضرر فقدان الأصل التجاري وإجراء خبرة لتقدير التعويض وأجاب المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيه أن المدعية اغلقت المحل مما تسبب في اندثار معالم الأصل التجاري إضافة إلى أن إهماله أضر بالسكان وذلك بسبب الجرائم التي وقعت فيه وكذلك الحريق الذي اندلع نتيجة إهماله بالإضافة إلى أن إغلاق السلطات المحلية للمحل الكراء فاقدا لأهم ركن فيه، وفي المقال المضاد تلتمسان المصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 08/3/18 وبإفراغ المدعى فيه، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية حكما ببطلان الإنذار بالإفراغ وبرفض الطلب المضاد وبعد استئنافه من طرف المكريتين وبعد إدلائهما بمقال إصلاحي بإحلال ورثة الأميرة للا (ع.) محل موروثتهم، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض بطلان الإنذار وبالمصادقة عليه وعلى المكترية بإفراغ المدعى فيه، وهو المطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث تعيب الطالبة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل السادس من ظهير 55/5/24 وخرق الفصلين 230 و231 من قانون الالتزامات والعقود وعدم احترام مدة العقد وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل ذلك أن الإنذار بلغ بواسطة مفوض قضائي في إطار المادة 15 من القانون رقم 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والحال أن الأمر يتعلق بتبليغ الإنذار الموجه في إطار ظهير 55/5/24 والذي يخرج عن اختصاص المفوض القضائي على اعتبار أن القانون المطبق في النازلة هو ظ 55 وقد حدد الفصل السادس منه بكيفية واضحة طريقة تبليغ الإنذار والقرار لما اعتبر الإنذار الذي كانت إجراءات تبليغه غير صحيحة يكون قد صدر على غير أساس، ومن جهة ثانية ان عقد الكراء لمدة محددة في 3 و6 و9 سنوات ابتداء من 91/6/1 لينتهي في 94/5/31 او 97 أو 00، وأن الإنذار بالإفراغ وجه للطاعنة بتاريخ 08/03/18 أي قبل انقضاء مدة العقد والقرار لما بت في النازلة دون مراعاة مدة الفقد يكون غير مبني على أساس.
لكن حيث يظهر من المذكرات المدلى بها من طرف الطاعنة أمام محكمة الاستئناف التجارية أنها لم يسبق لها التمسك بالدفع ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار، وكذلك الدفع بعدم احترام مدة العقد الأمر الذي يجعل الدفع بما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون.
عدم أداء الكراء، وثانيها عدم المحافظة على المحل وإهماله، وثالثها عدم استعمال المحل، في حين أنه بالنسبة للأداء فإن الطاعنة بادرت إلى إبراء دمتها داخل الأجل المحدد لها في الإنذار وسلمت لدفاع المالكة شيكا بمبلغ 76.000,00 درهما، وبالنسبة للسبب الثاني فإن مستندات الملف لا تتضمن ما يفيد إهمالها للمحل على نحو يسبب ضررا له أو للجيران إذ لا وجود لما يفيد أن الحريق المحتج به شب داخل المحل أو يعزى إلى سبب راجع إليها، أو ان العمارة الموجودة فوقه أصيبت بأضرار نتيجة الإهمال المدعى به، وبخصوص عدم الاستعمال فإن الفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود لا يخول للطرف المكري الحق في فسخ العقد لمجرد عدم استعمال العين المكراة وإنما هذا الحق مشروط بأن يكون استعمال المكتري للشيء متسما بالإفراط والإساءة وفقا لما أعد له بحسب طبيعته أو وفقا للعقد، كما أن الجهة المالكة لا يمكنها مطالبة المكترية باستعمال المحل تحت طائلة الفسخ ما دام أن المكترية التي تؤدي الكراء لها الحق في استعمال الشيء أو تركه بدون استعمال والالتزام الوحيد هو أن يكون دون إفراط أو إساءة، وطالما أنه لم يثبت أن عدم استعمال المحل كان مرده إلى المكترية أو أحد أتباعها أو انه تسبب للمالكة في ضرر دون تحديد نوعه ومداه والقرار بذلك يكون قد صدر خارقا للقانون مما يعرضه للنقض.
لكن من جهة حيث إن الطاعنة اقتصرت في الشق الأول من الوسيلة بخصوص مناقشة سبب عدم الأداء على مجرد سرد للوقائع دون ان تضيف شيئا تنتقد به القرار، ومن جهة ثانية فإن المحكمة ناقشت أسباب استئناف المطلوبين في النقض والتي انصبت على السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ الذي ينسب إلى الطاعنة إهمال المحل وعدم استعماله معللة قرارها بما مضمنه "أنه بالإطلاع على وثائق الملف تبين أن هناك شهادة مصادق عليها صادرة عن المأمورية الجهوية للوقاية المدنية بالبيضاء تفيد أنه بتاريخ 07/12/06 تعرض المحل موضوع النزاع لحريق وما الحريق إلا نتيجة حتمية لما تعرض له هذا المحل من العمال، خاصة أنه لا يوجد ما يفيد أن اندلاع النيران كان خارج إرادة مالكة الأصل التجاري، وأنه كانوا موجودين به أثناء قيام فرقة الاخلاق العامة بالانتقال إليه بناء على شكايات السكان الموجودين بنفس الحي الذين أكدوا أن المحل وكر للفساد بالإضافة إلى أن عدم استعمال المحل ثابت باقرار الطاعنة وذلك بمقتضى الرسالة الصادرة عن عمالة مقاطعات البيضاء المؤرخة في 2010/5/21 التي يستفاد منها أن المحل مغلق منذ 8 سنوات، وما يؤكد ذلك ان اللجنة المعينة للانتقال إلى المحل من أجل الوقوف على وضعيته لم تستطع فتحه كما انه بالرجوع إلى مضمون المحضر المؤرخ في 2005/12/14 الصادر عن الشرطة القضائية يتبين أن المحل مغلق وانه تم سحب رخصة المشروبات الكحولية وهو ما يفيد انه كانت هناك تجاوزات واستبعدت الدفع بكون الاغلاق لا يرجع لخطأ الطاعنة بعلة "ان المستأنف عليها (الطاعنة حاليا) لو حافظت على محلها التجاري لما تم اغلاقه، ولما سحبت منها الرخصة المذكورة، فضلا عن أنها ولحد الاستئناف المقدم من طرف المطلوبين في النقض لم تستطع الحصول على الرخصة لإعادة مزاولة نشاطها خاصة انه ثبت للمحكمة ان المحل مغلق منذ سنة 2002" وبحكم ما ثبت للمحكمة من الوثائق المشار إليها أعلاه والتي لم تنتقدها الطاعنة من انه تمت الاساءة للمحل لا من حيث عدم المحافظة عليه، وانما أيضا من حيث عدم استعماله لمدة طويلة والناتج عن سحب الرخصة من جراء ما وصف به المحل من فساد وعدم احترام الاخلاق والتي تعد أسبابا خطيرة ومشروعة بمفهوم الفصل 11 من ظـ 1955/5/24 ومبررة للمصادقة على التنبيه بالاخلاء في ظل الظهير المذكور قضت بافراغ الطاعنة مطبقة عن صواب مقتضيات الفصل 663 م ق ل ع التي تلزم المكتري بالمحافظة على الشيء المكترى، والتي تحيل على الفصل 692 من نفس القانون الذي يعطي للمكري الحق في فسخ الكراء إذا استعمل المكتري الشيء على نحو يسبب له ضررا كبيرا وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس وما استدلت به الطاعنة غير مقبول فيما أثير وما استدل به لأول مرة امام محكمة النقض وعلى غير أساس في الباقي.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025