Réf
64393
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4453
Date de décision
12/10/2022
N° de dossier
2022/8206/1447
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Procès-verbal de constat, Notification, Loi n° 49-16, Huissier de justice, Fermeture continue du local, Congé, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une sommation en cas de fermeture du local. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion au motif que le bailleur n'avait pas produit la mise en demeure préalable.
L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner la sommation, régulièrement produite aux débats, et que la fermeture continue du local justifiait de prononcer la résiliation. La cour d'appel de commerce, par substitution de motifs, retient que la preuve de la fermeture continue du local n'est pas rapportée.
La cour juge que le procès-verbal de l'agent d'exécution se bornant à mentionner que le local était fermé lors de plusieurs visites, sans en préciser le nombre ni les dates, ne permet pas de caractériser la continuité de la fermeture. Dès lors, la cour considère que la notification de la sommation est irrégulière et ne peut valablement mettre le preneur en demeure, condition nécessaire à la résiliation du bail.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد احمد (ش.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/01/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2000 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/05/2021 في الملف عدد 1454/8207/2019 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب عدا الشق المتعلق بالفسخ و الإفراغ و في الموضوع باداء المدعى عليهما ورثة المرحوم محمد (ب.) وهم سعید (ب.)، عبد الرزاق (ب.)، فاطمة (ب.) لفائدة المدعي احمد (ش.) مبلغ 17.400.00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن الفترة الممتدة من فاتح يونيو 2011 الى فاتح غشت 2018 مع النفاد المعجل مع الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر .
حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد احمد (ش.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية تاريخ 09/04/2019 و الذي عرض من خلاله أنه يمتلك الدكان المستخرج من المنزل رقم 2 زنقة [العنوان]، سلا، وسبق لوالده المرحوم أن اكراه للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 200 درهم، وأن العارض أصبح هو المالك الجديد بعد وفاة مورثه و تنازل باقي الورثة لمصلحته و أن المدعى عليهم لم يؤدوا واجبات الكراء منذ فاتح يونيو 2011 إلى فاتح غشت 2018 بما مجموعه 22.000 درهم، وأن المفوض القضائي حرر محضرا مؤرخا في 11102018 بكون المحل مغلقا بعد التردد عليه عدة مرات، وقد ضمن الإنذار أجل 15 يوما للأداء، لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار و أداء المدعى عليهم لفائدته مبلغ 22.000 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من فاتح يونيو 2011 إلى فاتح غشت 2018 مع فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليهم من المحل الكائن بالدكان المستخرج من المنزل رقم 2 زنقة [العنوان]، سلا محل الصناعة- هو أو من يقوم مقامهم أو بإذهم و ذلك تماشيا مع الفقرة الخامسة من المادة 26 من قانون49.16 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليهم الصائر .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع أنه يعاب على الحكم المطعون فيه انه جاء منعدم التعليل ، وأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب المتعلق بفسخ العلاقة الكرائية وافراغ المستأنف عليهم من المحل موضوع الدعوى ، وأسس حكمه هذا على عدم ادلاء العارض بالإنذار بالإفراغ حيث جاء في حيثياته " وأن المحكمة للمصادقة على الانذار بالإفراغ يتعين أن يدلي المكري بنص الإنذار حتی يتسنى لها مراقبة شكلياته..... وهو مالم يتم مما يبقى معه طلب المصادقة على الإنذار مختلا .....ويرتب عدم قبولهما " لكن بالرجوع الى وثائق الملف يتضح أن العارض قد سبق وادلى بنسخة من الإنذار المراد التصديق عليه بمجرد انذاره من طرف المحكمة وأدلى به بواسطة مذكرة الإدلاء بوثيقة مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط - شعبة الموضوع - بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20 مايو 2019 لجلسة 2019/05/23 وأن عدم اطلاع المحكمة على وثائق مؤثرة وحاسمة في الدعوى دون فحص واستبيان لهذه الوثائق بل وان تقضي بحكمها المشار اليه اعلاه بناء على تخلف العارض عن الادلاء بالإنذار يجعل حكمها معيبا وفاسدا من حيث التعليل الموازي لانعدامه ، مما يستدعي الغاؤه وهو ما ستتصدى له محكمة الاستئناف كما أن الحكم المستأنف جاء خارقا لحقوق الدفاع بشكل سافر ذلك ان العارض قد سبق وادلى بنسخة من الانذار الموجه للمستأنف عليهم والذي ينبني على سبب جدي للإفراغ وللمصادقة على الانذار المذكور اعلاه، اعمالا للفقرة 5 من المادة 26 من القانون رقم 49.16 بعد اشعاره من طرف المحكمة بتاريخ 2019/05/20 وأن اغفال وعدم الجواب على دفع او وثيقة اثارها الدفاع لا سيما وان المذكرة المرفقة مؤشر عليها من قبل كتابة الضبط مما يوثق بضمها الى الملف هو بمثابة خرق ومس بحقوق الدفاع وهدرا للوقت ومصاريف زائدة علما أن المدعى عليهم قد تخلفوا عن الحضور بالرغم من محاولة تبليغهم بالإنذار وتردد المفوض القضائي على المحل لعدة مرات دون جدوى و تعيين قيم في حقهم وأنه من الثابت أن العارض قد اسس طلبه الرامي بالمصادقة على الانذار بعد انصرام الاجل المحدد فيه على سبب جدي ووجيه علما أن المستأنف عليهم تعذر تبليغهم بنص الانذار بعد تردد المفوض القضائي على المحل الذي كان مغلقا باستمرار استنادا الى الفقرة 5 من المادة 26 من القانون المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي التي تنص على ما يلی" اذا تعذر تبليغ الانذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار ، جاز للمكري اقامة دعوى المصادقة على الانذار بعد مرور الأجل المحدد في الانذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك" وأن العارض جاء طلبه مقيدا وملتزما بهذه المقتضيات المنصوص عليها، علما أن الحكم الابتدائي قد قضى له بأداء مبلغ 17400.00 درهم المتعلقة بأداء واجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنف عليهم دون فسخ العلاقة الكرائية وافراغ المحل موضوع النازلة وتبعا لذلك فان الحكم المستأنف جاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لحقوق الدفاع بشكل واضح خصوصا في الشق المتعلق بفسخ العلاقة الكرائية والافراغ ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي رقم 2000 الصادر بتاريخ 2021/05/04 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف التجاري عدد 2019/8207/1454 جزئيا فيما قضى به في الشق المتعلق بعدم قبول الفسخ والإفراغ مع تأييده في الباقي وبعد التصدي الحكم بما جاء في المقال الافتتاحي للعارض وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم عادية وأصل مذكرة الادلاء بوثيقة مرفقة بالإنذار مؤشر عليها.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/10/2022 ألفي بالملف مرجوع البريد بملاحظة غير مطالب به ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه .
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق حقوق الدفاع على اعتبار أنه سبق الادلاء بنسخة الانذار المطلوب المصادقة عليه بعد إنذاره من طرف المحكمة بواسطة مذكرة الإدلاء بوثيقة مؤشر عليها في 20/05/2019 لجلسة 23/05/2019 و أن المدعى عليهم تخلفوا عن الحضور بالرغم من محاولة تبليغهم بالإنذار و تردد المفوض القضائي على المحل لعدة مرات دون جدوى إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن الثابت بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة محضر إخباري المتعلق بتبليغ الانذار موضوع الدعوى المؤرخ في 11/10/2018 تبين أنه تضمن ملاحظة المحل مغلق بعد التردد عليه عدة مرات دون أن يتم تحديد عدد مرات زيارة المحل و توارخها بشكل دقيق حتى يمكن القول باستمرارية الإغلاق لهذا المحل ، مما يبقى معه تبليغ الإنذار غير مرتب لأثر التماطل في حق المستأنف عليهم المبرر للإفراغ ، مما يناسب التصريح بتأييد الحكم المستأنف بالعلة الواردة أعلاه .
حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنف .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025