Bail commercial (Loi 49-16) : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’est pas tenue de mentionner un délai d’éviction distinct du délai de paiement de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81122

Identification

Réf

81122

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5825

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8206/3043

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 10 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 15 - 44 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction pour vice de forme, au motif qu'elle n'était pas signée par le commissaire de justice mais par son clerc, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte en retenant que, si la loi organisant la profession impose la signature du commissaire de justice sur les originaux des actes de notification, le procès-verbal de notification dressé par le clerc assermenté constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors, l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de l'injonction remise au preneur ne vicie pas la procédure, la validité de la notification étant établie par le procès-verbal. La cour rejette également les autres moyens, considérant que le preneur, en signant le contrat de bail, a reconnu la qualité de bailleur des intimés et la nature commerciale des locaux. Enfin, elle juge que l'injonction visant le paiement sous quinzaine, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, est régulière, le défaut de paiement à l'issue de ce délai emportant de plein droit le droit pour le bailleur de solliciter la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. م. س. ا.) بواسطة دفاعها الاستاذ محمد (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/5/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/3/2019 تحت رقم 2182 في الملف رقم 784/8206/2019 و القاضي عليها بادائها لفائدة المستأنف عليهم بمبلغ (72.600 درهم) واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2017 الى متم شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل و بالمصادقة على الانذار و الحكم بافراغها و من يقوم مقامها من المحل الكائن بدوار [العنوان] المحمدية و بتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث دفع الطرف المستأنف عليه بكون الاستئناف قدم خارج الأجل القانوني باعتبار ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/5/2019.

وحيث ان الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و كذا شهادة التبليغ و محضر تبليغ حكم المدلى بهما من قبل المستأنف عليهم ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/5/2019 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 27/5/2019.

وحيث ان اليوم الاخير من الاجل صادف يومي السبت و الأحد وهما يومي عطلة اسبوعية و بالتالي يكون اخر اجل يوم 27/5/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و يتعين قبوله شكلا ورد الدفع المثار.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2019 يعرضون فيه ان المستأنفة تكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه بسومة شهرية قدرها 7260 درهم وجب فيها 72.600درهم.

وأنهم وجهوا اليها انذارا بالاداء و الافراغ توصلت به بتاريخ 5/12/2018 و انها لم تستجب لفحواه لذلك يلتمسون الحكم عليها باداء الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة و بافراغها من المحل موضوع النزاع هي و من يقوم مقامها وباذنها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني.

وأجابت المستأنفة بواطسة دفاعها بمذكرة جوابية بجلسة 26/2/2019 جاء فيها ان الملف خال من اية وثيقة تثبت ملكية المستأنف عليه للعقار موضوع المستودع المراد افراغه او ملكيتهم للمستودع مما تبقى معه دعواهم غير مقبولة شكلا، كما ان الثابت من عقد الكراء ان العقار المكرى هو عبارة عن ارض عارية وفلاحية توجد بمنطقة بني مغيث بني يخلف.

وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم الابتدائي فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الجواب عن دفوعات جدية.

من حيث احترام مقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين:

حيث أن المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين تنص على :

" يجب تحت طائلة البطلان أن يوقع المفوض القضائي على أصول التبليغات المعهود بها الى الكتاب لانجازها ."

و أن الكاتب المسمى خالد (ا.) هو من قام بتبليغ الإنذار للعارضة.

و ان اصل الانذار المدلى به من طرف المستانف عليهم لا يحمل تأشيرة المفوض القضائي وبالتالي يبقى باطلا طبقا للقانون.

و اجابت المحكمة الابتدائية بتعليل ناقص وفاسد مفاده أن المفوض القضائي قع على محضر التبليغ .

لكن أن المادة 44 تشير الى أصول التبليغات وليس الى محضر التبليغ .

فاصول التبليغات هي الانذارات الموجهة للمطلوب تبليغهم وليس محضر التبليغ .

فأصل التبليغ والذي هو الإنذار الموجه للعارضة يحمل فقط توقيع الكاتب دون توقيع المفوض القضائي.

و يبقى الا نذار الموجه للعارضة باطلا لعدم توقيع المفوض القضائي عليه.

من حيث انعدام صفة المستانف عليهم في التقاضي:

أن المستانف عليهم يدعون أنهم مالكين للمستودع المكرى للعارضة حسب الثابت من تصريحاتهم بمقالهم الافتتاحي.

و أن الملف خال من أية وثيقة تثبت ملكية المستانف عليهم للعقار موضوع المستودع المراد إفراغه أو ملكيتهم للمستودع نفسه.

و أن المشرع ومن خلال المادة 2 من القانون رقم 16- 49استثنی مجموعة من أنواع العقار من مجال تطبيقه

و أن المستانف عليهم ملزمين بالإدلاء بما يثبت مدخل ملكيتهم للملك المذكور حتى تتأكد المحكمة الموقرة من أنه غير مدرج ضمن لائحة العقارات المعفاة من نطاق تطبيق القانون 16 – 49.

من حيث مقتضيات الفقرة 3 من المادة 1 من القانون 16-49:

أن الفقرة المذكورة تنص على انه يخضع لمجال تطبيق القانون 49. 16 كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها ، إما قبل الكراء أو بعده ، بنايات استغلال أصل تجاري بشرط الموافقة المكتوبة للمالك .

و وحسب الثابت من عقد الكراء فان العقار المكري هو عبارة عن ارض عارية وفلاحية توجد بمنطقة بني مغيت ، بني يخلف بالمحمدية وهي منطقة فلاحية ، وقد تم تشييد بنايات بجزء من العقار قبل الكراء ، كما انه تمت زيادة بنايات أخرى بعد الكراء.

و بالتالي وجب الإدلاء بالموافقة الكتابية للمالك حتى يقع عقد الكراء موضوع الدعوى تحت نطاق تطبيق القانون 16 .49 تحت طائلة عدم القبول .

من حيث مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49:

أن المادة المذكورة تنص على وجوب منح المكتري أجلا قدره 15 يوما کاجل للإفراغ.

وحيث أن الإنذار المبلغ للعارضة بتاريخ 05/12/2018 يحمل فقط اجل 15 يوه للأداء ولا يحمل اجل 15 يوما للإفراغ.

و بالتالي فان المستانف عليهم لم يمنحوا للعارضة الأجل القانوني اللازم و يعتبر الإنذار المبلغ للعارضة باطلا.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبجلسة 17/9/2019 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف قدم يوم 27/05/2019 كما هو كما هو واضح من خلال تأشيرة الصندوق على المقال.

و أن غلاف التبليغ المدلى به وكذلك صورة لشهادة التسليم سيلاحظ على أن التبليغ وقع يوم 10/05/2019.

وحيث أن آجال الاستئناف هي 15 يوما.

وحيث أن آخر أجل كان هو يوم 25/5/2019 وبما أن الآجال هي آجال كاملة فإنها تمتد إلى يوم 26/05/2019

وبثبوت أن الطعن تم يوم 27/05/2019 فإن الاستئناف يكون قد وقع خارج الآجال المضروب. لأجله فإن العارضين يلتمسون التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل.

و أرفقتها بصورة لشهادة التسليم- بصورة لمحضر التبليغ.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 19/11/2019 حضرها الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (ا.) و ادلى بمذكرة جوابية و تخلف الاستاذ (ح.) رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 3/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما تدفع به المستأنفة بكون تعليل الحكم الابتدائي جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه و عدم جوابه على دفوعاته المتعلقة بعدم احترام الانذار المبلغ اليه لمقتضيات المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و التي تشير الى اصول التبليغات و ليس الى محضر التبليغ و ان الانذار المبلغ اليها باطلا لعدم توقيعه من طرف المفوض القضائي فانه بالرجوع الى المادة 15 من القانون المذكور اعلاه يتضح انها تنص على انه يختص المفوض القضائي بصفته هاته بالقيام بعمليات التبليغ و باجراءات تنفيذ الأوامر و الاحكام و القرارات و كذا كل العقود و السندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع الى القضاء عند وجود أي صعوبة...

كما يقوم المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون م م . و غيرها من القوانين الخاصة و كذا استدعاءات الحضور المنصوص في قانون المسطرة الجنائية...

ويقوم المفوض القضائي بتبليغ الانذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة اخرى للتبليغ...

وللقيام بمهمة التبليغ يمكن للمفوض القضائي ان ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر بعمليات التبليغ فقط غير انه طبقا لمقتضيات المادة 44 من القانون اعلاه و المحتج بها فانه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان.

-ان يوقع اصول التبليغات المعمول بها الى الكتاب المحلفين بانجازها.

-ان يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة.

و من تم فان ما تتمسك به المستأنفة لايجد سنده في المقتضيات المذكورة فالتبليغ الذي تم من طرف كاتب المفوض القضائي صحيحا و قانونيا و يقوم محضر التبليغ المنجز من طرف المؤهل قانونا لتحريره مقام شهادة التسليم و يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور ولا ينتقص منه كون اصل التبليغ و الذي هو الانذار يحمل فقط توقيع الكاتب دون توقيع المفوض القضائي (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 741 الصادر بتاريخ 16/8/12 في الملف التجاري رقم 350/3/2/2012 منشور في كتاب للاستاذ عمر ازوكار الانذار بالافراغ في ضوء ظهير الكراء التجاري وآخر المواقف القضائية الطبعة الاولى 2015 مطبعة النجاح الجديدة ص 147). مما يبقى معه الدفع على غير اساس.

وحيث بخصوص الدفع بانعدام صفة المستأنف عليهم في التقاضي و كذلك الدفع بمقتضيات الفقرة 3 من المادة 10 من القانون 49.16 فانه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي يتبين ان المستأنف عليهم لاثبات صفتهم في التقاضي ادلوا بنسخة طبق الأصل لعقد الكراء المؤرخ في 6/10/2015 و المصادق على صحة توقيعه من طرف المستأنف عليهم و السيد نوفل (ح.) بالنيابة عن الشركة المستأنفة بتاريخ 8/10/2015 و الذي بمقتضاه اكرى المستأنف عليهم للشركة مستودع مغطى DEPOT مساحته 300م² و 500م² غير مغطاة الكائن بالمحمدية دوار [العنوان] و ان الشركة المكترية تعاقدت معهم على اساس ذلك مما يبقى معه الدفعين المثارين على غير اساس و يتعين ردهما.

وحيث بخصوص الدفع بكون المستأنف عليهم لم يمنحوا المستأنفة اجل 15 يوما للافراغ فانه و خلافا للدفع المثار فان المادة 26 من القانون رقم 49.16 استوجبت توجيه انذار يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده المكري و ان يمنح المكتري اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل و يحدد هذا الأجل في 15 يوما اذا كان الطلب مبنيا على عدم اداء واجبات الكراء و انه بالرجوع الى الانذار المؤسس عليه الدعوى الحالية يتبين أنه يتعلق بإنذار المستانفة باداء واجبات الكراء المتخلدة بذمتها داخل اجل اقصاه 15 يوما يبتدىء من تاريخ توصلها بالانذار وبعد انصرام هذا الأجل دون الاداء تصبح في حالة مطل و هو ما يعطي للطرف المكري الحق في اللجوء الى القضاء قصد المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ و هو الأمر الذي سلكه المستأنف عليه و يكون بذلك الانذار المبلغ الى المستأنفة صحيحا و السبب على غير اساس.

وحيث و تبعا لما ذكر فان أسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux