Bail commercial (Loi 49-16) : La demande en résiliation pour non-paiement est irrecevable si elle est introduite avant l’expiration du délai d’éviction prévu par l’article 26 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75708

Identification

Réf

75708

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3749

Date de décision

24/07/2019

N° de dossier

2019/8206/484

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur, incluant le paiement des arriérés, des taxes et l'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau propriétaire, faute d'avoir été notifié de la transmission du bail, et le bien-fondé de l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la mise en demeure suffit à informer le preneur et qu'en cas de doute, il lui appartenait de recourir à la procédure d'offre et de dépôt. Elle retient cependant que si le défaut de paiement justifie la condamnation aux arriérés locatifs et à des dommages-intérêts, la demande d'expulsion est irrecevable. La cour rappelle que l'inobservation des mentions et délais impératifs prévus par l'article 26 de la loi 49.16 dans l'acte de mise en demeure vicie la procédure d'expulsion, la demande en justice ayant été introduite prématurément. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف عبد الرزاق (د.) بتاريخ 13/12/2018 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2018 تحت عدد 2888 في الملف التجاري رقم 368/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليه عبد الرزاق (د.) لفائدة المدعي محمد (ش.) مبلغ 10400,00 درهم واجبات كراء المدة من يونيو 2017 الى يناير 2018 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 1300 درهم مع النفاذ المعجل ، وبأدائه مبلغ 7800,00 درهم عن واجبات النظافة، واداء تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم وبافراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.

وبناء على الطلب الاضافي المدلى به من طرف المستأنف عليه والمؤدى عنه الرسوم القضائية يوم 03/07/2014 والذي يهدف لأداء المدة اللاحقة للمدة المحكوم بها حسب منطوق الحكم المشار اليه أعلاه.

في الشكل :

حيث ان مقال الطعن بالاستئناف والطلب الاضافي قدما على الوجه والصفة المتطلبين قانونا ومؤدى عنهما الرسوم القضائية فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن محمد (ش.) (مستأنف عليه حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/01/2018 يعرض فيه أنه سبق أن أبرم عقد كراء مع المدعى عليه بخصوص الدكان الكائن بزنقة [العنوان] سلا، بمشاهرة قدرها 1100,00 درهما التي أصبحت 1300,00 درهما. وأنه توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ يونيو 2017 إلى الآن يناير 2018 وجب عنها مبلغ 1300 درهم 8 أشهر = 10400,00درهما، وكذلك واجب ضريبة النظافة عن خمس سنوات الأخيرة وجب عنها مبلغ 130 درهم x 7800 درهم .وأن المدعي وجه له إنذارا في الموضوع توصل به بتاريخ 02/01/2018 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار المدلی به ضمن وثائق الملف. والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 10400,00 درهما واجب كراء المدة الممتدة من يونيو 2017 إلى يناير 2018، والحكم بأدائه مبلغ 7800 درهما واجب ضريبة النظافة عن خمس سنوات الأخيرة، والحكم عليه بأدائه للمدعي مبلغ 3000 درهما تعويضا عن التماطل، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة الكائنة بزنقة [العنوان] سلا، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بمحضر تبلیغ إنذار.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثيقة لنائب المدعي مرفقة بصورة طبق الأصل لعقد كراء.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/05/2018 ، ألفي بالملف بمذكرة جواب لنائب المدعى عليه أورد فيها أنه لا علاقة له بالمدعي، وأن عقد الكراء يربطه بالسيد إبراهيم (ش.) مالك المحل، وأن السومة الكرائية محددة في 1000,00 درهم. وأنه على فرض أن ملكية المحل انتقلت للمدعي، فإنه كان حريا به أن يشعر المدعى عليه بواسطة رسالة مضمونة أو بإنذار بكونه أصبح المالك الجديد حتى يمكن أن يحتج عليه بالإنذار. والتمس أساسا الحكم بعدم قبول المقال شكلا، واحتياطيا برفض الطلب. مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 17/05/2018، أدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة الإدلاء بوثائق تضمنت صورة من رسم إراثة، وصورة من عقد بيع مفتاح محل تجاري، وصورة من وصية. وأدلى نائب المدعى عليه بصورة من عقد كراء. مما تقرر معه إخراج الملف من المداولة وإدراجه بجلسة 31/05/2018

وبناء على ادراج الملف بجلسة 21/06/2018 توصل نائب المدعي و حضرت عنه الاستاذة (ب.) وأكدت ما سبق مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجز الملف للمداولة لجلسة 05/07/2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار اليه أعلاه، والذي كان محل بالاستئناف بنا على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف، خرق قانون 49.16 بعلة انه لا علم له بحوالة الحق وتفويت المحل لباعث الانذار، لأنه كان يكتري المحل من المرحوم إبراهيم (ش.) وليس ابنه محمد .

وأنه بعد وفاة إبراهيم حل محله ورثة آخرون ولا علم له بالوصية لصالح باعث الانذار.

وبأن المحكمة باعتمادها على محضر تبليغ الانذار تكون قد اساءت تطبيق القانون، ووجب رفض الطلب بعد الالغاء.

وحول التماطل فإن الكراء مطلوبا وليس محمولا ، وانه تردد على الورثة بعد الوفاة للمكري ضمنهم باعث الانذار بدون جدوى، وأنه بسبب عدم اعلامه بانتقال الملكية لا يمكن اعتباره متماطلا ، لذلك وجب الغاء الحكم في شقه المتعلق بالافراغ للتماطل.

وحول ضريبة النظافة، أنه لم يتم الادلاء بأي وثيقة تفيد اداءها من المكري ، وبأن المحل كغيره من المحلات المجاورة له بعين المكان لا يخضع لهذه الضريبة ، لذلك وجب الحكم بالغاء الحكم القاضي بها والحكم من جديد برفض الطلب .ملتمسا لكل هذه الاسباب بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ، وتعويض عن التماطل وأداء واجبات ضريبة النظافة وبعد التصدي القول برفض الطلب، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة مقرونة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/07/2019 جاء فيها أنه يستند النظر في البت في الشكل وفي الموضوع ان الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب من حيث التعليل وتطبيق القانون. وأنه بخصوص ادعاء خرق قانون 49.16 فمحكمة البداية عللت حكمها بأن الاداء مقابل الانتفاع . وانه منذ توصل بالانذار لم يبرئ ذمته وان الاستئناف هو بهدف المماطلة ليتنازل عن الاكرية والنظافة مقابل تسليم مفاتيح المحل.

وحول المقال الاضافي ، أنه ترتب بذمته مبلغ 23.400,00 درهم عن المدة من فبراير 2018 الى غاية يوليوز 2019 ومبلغ 2340 درهم عن النظافة عن نفس المدة .ملتمسا لكل ذلك في الشكل يسند النظر للمحكمة ، وحول الموضوع الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وجعل الصائر على عاتق المستأنف وفي الطلب الاضافي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بالحكم على المستأنف بأداء مبلغ 23400,00 درهم واجبات كراء عن المدة من فبراير 2018 الى يوليوز 2019 وبأداء مبلغ 2340,00 درهم عن واجبات النظافة عن نفس المدة ، والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى، وتحميله الصائر.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/7/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/7/2019.

محكمة الاستئناف

أولا / فيما يخص مقال الاستئناف :

حيث تروم مطالب المستانف إلى ما هو مومأ اليه اعلاه.

وحيث إنه بخصوص العلة الأولى وهي خرق مقتضيات قانون 49.16، بعلة عدم تطبيق حوالة الحق، فإنه فضلا على كون وفاة المكتري الاصلي كانت بتاريخ 9/4/2012، وان الاكرية المطالب بها بنص الانذار هي لمدة لاحقة لتاريخ الوفاة بسنوات طوال وهي من يونيو 2017 الى متم نونبر 2017 , مما يفترض معه العلم بالوفاة, فإن قانون 49.16 لا يشير لأي مسطرة خاصة تخص تبليغ المكتري بحوالة الحق، والتي يشعر بها في جميع الأحوال بنص الانذار، وان اختلط على المكتري اليقين بالشك بخصوص صفة الملزم بتحصيل الاكرية، فقد اطر القانون مسطرة العرض والايداع لمن يجب، وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار، ووجب ردها لعدم تأثيرها أصلا على مسار الدعوى خصوصا وأنه لم يثبت للمحكمة أنه أدى المدة المطالب بها لجهة أخرى.

وحيث إنه بخصوص ضريبة النظافة ، فإنه حسب مقتضيات قانون 49.16, يلتزم بها المكتري متى كانت من التزاماته التعاقدية ضمن بنود عقد الكراء المؤطر للعلاقة بين عاقديه بارادة حرة، وهو الامر الذي تحققت منه المحكمة باستقراء بنود عقد الكراء , فضلا على كونه لم يقم الدليل المادي والملموس حول واقعة اعفاء المحل من واجبات النظافة ، بأي وثيقة ادارية، والحكم بها أصلا لا يتوقف على الاستدلال بوصل اداء مسبق بها من مالك العقار ، وبالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها.

وحيث انه بخصوص التماطل في الاداء، فإنه تبت توصله بانذار بالاداء بصفة شخصية بقي بدون جدوى وبالتالي فالحكم بالتعويض كان في محله ، إلا أنه لا يمكن ان يرتب عنه الافراغ ، ما دام قانون 49.16 وهو آمر بمقتضياته , والحال ان الانذار موضوع الدعوى وإن تضمن اجلا للاداء ب 15 يوما من تاريخ التوصل به إلا أنه لم يتضمن أجلا للافراغ بتضمينه مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 ، وتم رفع دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ خلال المدة الثانية للافراغ ب 15 يوما اذ كان يفترض رفعها ابتداء من 2/2/2018 ، وبالتالي يكون وجيها الغاء الحكم في شقه المتعلق بالافراغ , والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به، لرفعه قبل انتهاء المدة الواجب استيفاءها للافراغ.

وحيث ينبغي تحميل المستأنف الصائر بالنسبة .

ثانيا/ فيما يخص الطلب الاضافي:

حيث تروم مطالب المستأنف عليه بمقتضى طلبه الاضافي الى اداء واجبات الاكرية عن المدة اللاحقة من فبراير 2018 الى متم يوليوز 2019 على اساس مشاهرة 1300 درهم، مع ضريبة النظافة عن نفس المدة.

وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد اداء المدة المذكورة، أو الابراء منها باي وسيلة من وسائل ابراء الذمة أو انقضاء الالتزامات المقررة قانوني، وبالتالي يكون وجيها الاستجابة للطلب ، باعتبار ان الاداء هو مقابل الانتفاع ، مع الاستجابة كذلك لمبلغ الضريبة عن النظافة عن نفس المدة ، استنادا لبنود عقد الكراء بجعلها على عاتق المكتري.

وحيث ينبغي الاستجابة لطلب تحديد مدة الاكراه البدني كوسيلة لاجبار المكتري على الاداء في حالة الامتناع عن التنفيذ وجعلها في الحد الادنى.

وحيث ينبغي تحميل المستأنف صائر الطلب الاضافي.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وبتأييد الحكم في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

و في الطلب الإضافي: باداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 23.400,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2018 الى متم يوليوز 2019 بمشاهرة 1300 درهم, ومبلغ 2340.00 درهم واجب النظافة مع الاكراه البدني في الأدنى و الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux