Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65042

Identification

Réf

65042

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5546

Date de décision

08/12/2022

N° de dossier

2022/8206/2937

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, le bailleur contestant la validité de l'offre de paiement du preneur au motif qu'elle avait été réceptionnée par une personne sans qualité. La cour retient que l'offre, effectuée au domicile du bailleur et au profit des héritiers créanciers, est valable nonobstant sa réception par l'épouse de l'un d'eux. Elle rappelle que le procès-verbal d'offre réelle constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure non engagée par le bailleur. Dès lors que cette offre a été réalisée dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, le manquement du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes tout en le confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ21/04/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 3891/8207/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا ، وأداء تعويض عن التماطل محدد في مبلغ 1500.00 درهم وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراءالمحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 1750.00 درهم ، إلا أن هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2019 إلى أكتوبر 2021 وكذا ضريبة النظافة رغم إنذاره بذلك .

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 59500.00 درهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة وكذا مبلغ 10500.00 درهم عن واجبات النظافة ، وتعويض 3000.00 درهم عن التماطل ، وإفراغه من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون قام بمسطرة العرض حسب الثابت من المحضر المستدل به .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن العرض تم لغير ذي صفة ، وأن التبليغ القائم على مجرد محاضر محررة بصفة إنفرادية لا يعتد به ولا يرقى إلى مستوى شهادة التسليم .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/11/2022 حضر نائب المستأنف ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2021 تم تمديدها لجلسة 08/12/2022 أدلى خلالها نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته ، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه قام بعرض واجبات الكراء المضمنة بالإنذار وذلك حسب الثابت من المحضر المستدل به .

حيث رد الطرف المستأنف عليه الدفع المذكور سنده في ذلك أن العرض تم لغير ذي صفة ، وأن التبليغ القائم على مجرد محاضر محررة بصفة إنفرادية لا يعتد به ولا يرقى إلى مستوى شهادة التسليم .

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى وجه من طرف السادة ورثة زايد (ب.) ، وأن العرض المتمسك به تم لفائدتهم وبعنوان سكناهم، وبذلك تبقى صفة " زوجة أحد الورثة " المضمنة بمحضر العرض العيني ثابتة مادام أن التبليغ وكما سلف بيانه تم لفائدة الطرف المكري وبمحل سكناه ، وهو المحضر الذي وبخلاف ما تمسك به الطرف المستأنف عليه يحوز حجيته في الإثبات بإعتباره ورقة رسمية لا يجوز إستبعادها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور وهو المنتفي في الدعوى الحالية .

وحيث إنه وأمام توصل المستأنف بالإنذار بتاريخ 14/10/2021 ، فإن قيامه بعرض واجبات الكراء المضمنة به بتاريخ 18/10/2021 ، ينفي تماطله في أداء تلك الواجبات مادام أن العرض المشار إليه تم داخل أجل 15 يوما الممنوح له بمقتضى الإنذار المذكور ، مما يبقى معه طلب فسخ عقد الكراء والإفراغ غير مؤسس قانونا ويتعين رده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux