Bail commercial : l’offre réelle de paiement des loyers dans le délai de la sommation fait échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68231

Identification

Réf

68231

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6116

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/3223

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement effectuée par le preneur dans le délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

Devant la cour, le preneur soutenait que son offre réelle de paiement, suivie de consignation, réalisée dans le délai imparti par la sommation, le libérait de son obligation et privait la demande de résiliation de tout fondement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle du montant réclamé dans le délai de quinze jours fixé par la sommation.

Elle retient que cette offre, bien que refusée par le bailleur et suivie d'une consignation, suffit à purger le manquement et à faire disparaître l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, la cour juge que le preneur, en ayant satisfait aux termes de la sommation dans le délai légal, a nié son état de défaillance et apuré sa dette.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 08/06/2021 تقدم حفيظ (ل.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5381 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2021 في الملف عدد 3805/8219/2021 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ 7250 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح غشت 2018 الى متم دجنبر 2020 وبالمصادقة على الإنذار وافراغه من المحل موضوع الدعوى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان احمد (ن.) ومن معه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أن حفيظ (ل.) يكتري منهم المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 250,00 درهم غير انه توقف عن اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 الى 31/12/2020 وجب عنها مبلغ 7250,00 درهم، مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه توصلت به زوجته و بقي دون جدوى، والتمسوا المصادقة على الانذار و باداء المدعى عليه مبلغ 7250,00 درهم عن واجبات الكراء وافراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري المكرى له مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه استأنفه حفيظ (ل.) للأسباب التالية:

أن المستأنف عليهم وبمقتضى شهادة المحافظة يملكون عن طريق الإرث الدار المأخوذ منها الدكان موضوع الدعوى. و أن أحدهم وهو المسمى ابراهيم (ن.) متوفى وبالغم من وفاته فإنه يوجد في المقال كمدعي الأمر الذي يجعل الدعوى مختلة شكلا وبالتالي غير مقبولة .

ومن حيث الموضوع : فإن المستأنف عليهم أسسوا دعواهم على ادعائهم بأن العارض لا يؤدي الكراء المتخلد بذمته بناء على زعمهم بأنهم بعثوا إليه إنذارا بالأداء ولم يستجب له والحال أن واقع الأمر بخلاف ذلك ماداموا قد تقاعسوا عن طلب الكراء منه وكانت نيتهم في ذلك هو أن يظهروا العارض في مظهر المتماطل للوصول الى إفراغه. ولأجل ذلك فإنه لما توصل بالإنذار موضوع الدعوى بادر الى عرض مبلغ الكراء المطلوب في الإنذار على المستأنف عليهم وقدره 7250,00 درهم الا ان هذا العرض انتهى بإيداع المبلغ المعروض بصندوق المحكمة رهن اشارتهم . و تبقى دعواهم بذلك غير مؤسسة لفراغ ذمته من الكراء المطلوب والمؤسسة عليه الدعوى ويتعين رفضها و الاشهاد له بفراغ ذمته من الكراء المطلوب. والتمس لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد أساسا في الشكل بعدم قبول الطلب لكون أحد المدعين متوفي. واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب لعدم تأسيسه و تحميل المستأنف عليهم الصائر في المرحلتين . وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصل الايداع ومحضر العرض.

وحيث اجاب المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة أفادوا من خلالها أن العلاقة الكرائية بين العارضين و المستأنف قائمة و ثابتة ، و أن المستأنف أصبح يتقاعس عن أداء واجبات الكراء في وقتها المحدد رغم هزالة مبلغ السومة الكرائية بحجة أن المردود التجاري أصبح ضعيفا . وانهم بادروا إلى توجيه إنذار غير قضائي في الموضوع و الذي توصل به بتاريخ 06/01/2021 بواسطة زوجته و ظل بدون جواب . وأن تخلف المستأنف عن الوفاء بما بذمته من واجبات الكراء الغاية منه الإضرار بهم ليس إلا . والتمسوا تأييد الحكم المتانف.

وحيث عقب الطاعن بواسطة محاميه أن ما جاء في جواب المستأنف عليهم لا اساس له لكون ذمته خالية من أي كراء استنادا للوثائق التي استدل بها والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء وافراغ والحال انه عند توصله بالإنذار عرض الكراء المطلوب عرضا عينيا على الطرف المكري وبأنه عند تعذر تنفيذه أودعه بصندوق المحكمة وبأن التماطل في الأداء غير قائم في حقه.

وحيث إن الإنذار موضوع الدعوى يرمي الى أداء واجب كراء المدة من فاتح غشت 2018 الى متم دجنبر 2020 حسب سومة شهرية قدرها 250 درهم والذي توصل به الطاعن يوم 06 يناير 2021.

وحيث بتاريخ 14 يناير 2021 وداخل الأجل المحدد في الإنذار وهو 15 يوما عرض الطاعن الكراء المطلوب فيه وقدره 7250,00 درهم على المكرين عرضا عينيا حقيقيا في عنوانهم لكن العرض تعذر عليه تنفذيه لكونهم رغم تسلمهم للاشعار بواسطة ابن غسان (ن.) لم يعملوا على تسلم الكراء المعروض عليهم من المفوض القضائي رشيد (ز.) مما اضطر الطاعن الى إيداعه بصندوق المحكمة بتاريخ 19 يناير 2021.

وحيث إنه لما كان العرض العيني الحقيقي للدين الذي تم في الأجل الذي ضرب للمدين في الانذار ينفي عنه المطل، فإن الطاعن وللتعليل الذي تم بسطه قد استجاب للانذار داخل الأجل القانوني ونفى بذلك عنه المطل كما أبرأ ذمته من الدين لما أودع الكراء بصندوق المحكمة مما يكون ما تمسك به من أسباب قائم على اساس من الصحة ويتعين بذلك التصريح باعتبار استئنافه والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا حضوريا وانتهائيا.

في الشكل:

في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux