Bail commercial : l’offre de paiement des loyers formulée après l’expiration du délai de 15 jours de la mise en demeure ne peut empêcher la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77683

Identification

Réf

77683

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

449

Date de décision

05/02/2019

N° de dossier

2018/8206/3643

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement tardive. Le bailleur faisait grief au premier juge d'avoir écarté la demande d'expulsion alors même que le preneur n'avait présenté son offre de paiement que près d'un mois après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, et n'avait consigné les fonds que plusieurs mois plus tard. La cour retient l'existence d'une contradiction dans le jugement entrepris, qui a constaté le défaut de paiement en allouant des dommages-intérêts pour retard, tout en refusant de prononcer la résiliation du contrat. Elle rappelle que seule une offre de paiement intervenant dans le délai imparti par la mise en demeure est de nature à purger le manquement du preneur et à faire échec à la sanction contractuelle. L'offre et la consignation tardives ne sauraient dès lors régulariser la situation du débiteur, dont le manquement était définitivement constitué à l'expiration du délai. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement, et statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث استأنف الطاعنون ورثة عبد القادر (س.) بواسطة محاميها بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/05/2018 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ : 23.500,00 درهم واجبات كراء عن المدة من شهر ماي 2016 إلى متم فبراير 2017 بأدائه مبلغ : 10.810,00 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن المدة من ماي 2016 إلى متم فبراير 2017 ، ومبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني، وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث اعتبارا لكون الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء ، فانه يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2017 والذي جاء فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري المستخرج من الطابق السفلي للدار الكائنة بحي [العنوان] تمارة، بسومة كرائية قدرها 2350 درهم حسب ما أقره به هذا الأخير أمام القضاء في الملف عدد 5784/114/2012 غير شاملة للنظافة، ومبلغ خمسون درهما ثمن استهلاك الماء،وأن المدعى عليها تقاعس عن اداء واجبات الكراء منذ ماي 2012إلى متم شهر مارس 2016، وجب فيها ما مجموعه 114.450,00 درهم إضافة إلى مبلغ : 11.045,00 درهم عن واجب النظافة، ومبلغ 2.350,00 واجب استهلاك الماء،الشيء الذي دفع العارضين إلى توجيهإنذار إلى المدعى عليه من أجل أداء والإفراغ طبقا لظهير 24/05/1955 ، مع التنصيص على الفصل 27 من الظهير، توصل به بتاريخ 19/04/2016 ، ولم يمارس مسطرة الصلح، كما يتضح من محضر تبيلغ إنذار المدلى به،لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لفائدتهم مبلغ :149.930,00 درهم واجب عن المدة من ماي 2012إلى متم فبراير 2017 ، وتعويض عن التماطل قدره خمسمائة درهم ، وفسخ العلاقة الكرائية، و بإفراغه هوومن يقوم مقامه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفقوا مقالهم بأصل محضر تبليغ ، وإنذار، وصورة من تقرير خبرة.

أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه خلال جلسة 15/03/2017بمذكرة جاء فيها،بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم الإدلاء بعقد الكراء، ولكونها لم ترفع إلا بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على التوصل بالإنذار ، وفي الموضوع فالطلب يبقى غير مؤسس، لكون جزء من المدة المطالب بها سبق الحكم بها بمقتضى حكم سابق إلى غاية أبريل 2013 ، وأن العارض قام بعرض المبالغ حسب الثابت من محضر العرض المؤرخ في 18/05/2016 ، وتم إيداع ما مجموعه 84.600,00 درهم بصندوق المحكمة عن المدة من فاتح ماي 2013 إلى غاية متم أبريل 2016، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا .

و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه ،وهو الحكم الذي استأنفه المدعون.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف، بعد عرض موجز الوقائع، انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ، وخرق مقتضيات القانون رقم 49-16 وخاصة المادتين 26 و38 منه، ذلك أن العارضين أثبتوا تماطل المستأنف عليه الذي توصل بالإنذار بتاريخ 19/04/2016 ، ولم يقم بعرض الواجبات المطالب بها عرضا حقيقيا ، وأن العرض الصوري المتمسك به من قبله لم يتم إلا بتاريخ 18/05/2016 ، في حين أن الإيداع لم يحصل إلا بتاريخ 15/02/2017 ، أي بعد مرور سنة على التوصل بالإنذار، ومع ذلك قضت المحكمة برفض الإفراغ بعلة أن المستأنف عليه قام بإيداع الواجبات المطالب بها ، دون تراعي أن الأداء كان خارج الأجل، على الرغم من اعتبارها المكتري كان في حالة مطل ، وقضت عليه بالتعويض، هذا من جهة ، ومن جهة ، ومن جهة ثانية فإن اعتبار المحكمة أن العرض والإيداع كان داخل أجل معقول بالنظر لقيمة المبالغ المطالب بها ، يشكل خرقا للمادة 26 من القانون رقم 49-16 التي تحدد مهلة الأداء في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار ، ومن جهة أخرى فإن محكمة البداية قد خرقت حقوق الدفاع عندما لم تبلغ العارضين بمذكرة المدعى عليه المرفقة بوثائق ، لذلك يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض لطلب الفسخ والإفراغ وباقي الطلبات ، وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء للتماطل بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري، الكل وفق ما ورد في المقال الافتتاحي ، مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا ، والنفاذ المعجل ، وبتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم، وصورة من محضر تبليغ ، وصورة من محضر عرض عيني ، وصورة من شهادة تبليغ.

وبناء على جواب المستأنف عليه بواسطة نائبه ، والذي جاء فيه بأنهخلافا لما تمسك به الفريق الطاعن من كون العارض لم يستجب لفحوى الإنذار، ولم يقم بأداء الواجبات الكرائية ، وأن محضر العرض العيني محضر صوري وغير حقيقي، والحال أن المحكمة التجارية عللت حكمها تعليلا كافيا ، ذلك أن محضر العرض العيني المدلى به في الملف هو محضر رسمي صادر عن مفوض قضائي ، ولا يمكن الطعن فيه إلا الزور، ولا يمكن اعتباره مجرد محضر صوري وغير حقيقي، وأن العارض قام مسطرة الإيداع بعد رفض الطاعنين حيازة الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح ماي 2013 إلى غاية أبريل 2016 ، حسب الثابت من شهادة الإيداع ، كما أن اجتهاد محكمة النقض قد تواتر على كون إيداع واجبات الكراء خارج الأجل المضروب في الإنذار لا تأثير له ، طالما أن العرض العيني حصل داخل الأجل ،لذلك تلتمس أساسا رد الاستئناف ، وتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفين بمذكرة خلال جلسة 29/01/2019 ، أكد فيها سابق طلباته ، مضيفا يأن تعليل المحكمة انتهى بأن عرض واجبات الكراء لم يكن داخل الأجل المحدد ، ورتبت عن ذلك قيام حالة المطل ، دون أن تقرر فسخ العقد ، وهو تعليل غير سليم ، كما أن مجرد استصدار أمر بالعرض لا يشكل عرضا للأداء، طالما أن العرض المعتبر هو العرض الفعلي لا مجرد القيام بإجراء من إجراءاته ، والعرض العيني الحقيقي هو الذي يقع داخل الأجل المبين في الإنذار ،ملتمسين رد دفوع المستأنف عليه ، و تمتيعهم بكل ما جاء في مطالبهم أعلاه، مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على أدراج القضية أخيرا بجلسة 29/01/2019حضرت خلالها نائبة المستأنفين ،وتخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام، فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المستأنف انعدام التعليل، وخرق مقتضيات القانون رقم 49-16 وخاصة المادتين 26 و38 منه، لما اعتد بأداء واجبات الكراء على الرغم من حصولها خارج الأجل المضروب في الإنذار؛

وحيث صح ما نعاه الطاعنون على الحكم المستأنف ، الذي علل قضاءه بالتعويض لفائدة الفريق المستأنف بثبوت التماطل في حق المستأنف عليه ، لكنه لم يرتب عن ثبوت هذه الواقعة فسخ عقد الكراء ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وبالاطلاع على وثائق الملف يتبين بأن المستأنف عليه توصل بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 19/04/2016 ، وأمهل للأداء لمدة خمسة عشر يوما ، ولم يبادر لسلوك مسطرة العرض إلا بتاريخ 18/05/2016، أي بعد مرور ما يقارب الشهر ، في حين لم يسلك مسطرة الإيداع إلا بتاريخ 15/02/2017مما يجعل العرض واقعا خارج الأجل المحدد بالإنذار ، الشيء الذي يكون معه المستأنف عليه في حالة مطل ، علما أن العرض والأداء الذي ينتفي معه التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المحدد في الإنذار، حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 13/05/2009 تحت عدد 771 موضوع الملف عدد 1289/3/2/2007 ، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى برفض طلب فسخ عقد الكراء ، وإفراغ المكتري من العين المكتراة ، لم يصادف الصواب وبتعين إلغاؤه ، وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وبإفراغ المستأنف عليه من العين المكتراة .

وحيث إن طلب تحديد الغرامة التهديدية يبقى غير مبررا ويتعين رفضه، مادام أن بإمكان المحكوم له اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري ، عند تعذر التنفيذ الرضائي.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا وعلنيا حضوريا.

في الشكل:بقبول الاستئناف

في الموضوع :باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفسخ والإفراغ ، والحكم من جديد بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين ، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل المستخرج من الطابق السفلي للدار الكائنة بحي [العنوان] تمارة، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux