Bail commercial : l’inefficacité du congé retourné pour « local fermé » lorsque le procès-verbal de notification n’établit pas le caractère continu de la fermeture (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79931

Identification

Réf

79931

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5378

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2018/8206/1823

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 195 - 229 - 440 - 673 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et la régularité du congé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'un lien contractuel entre le nouveau propriétaire et le preneur. L'appelant soutenait que la vente lui avait transmis la qualité de bailleur, tandis que l'intimé contestait cette qualité et la validité du congé. La cour d'appel de commerce retient que le cessionnaire de l'immeuble est substitué de plein droit dans les droits et obligations du bailleur initial, la relation locative étant ainsi avérée. Elle juge cependant la demande d'éviction irrecevable. Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la validité d'un congé signifié à un local déclaré fermé est subordonnée à la preuve de sa fermeture continue. Or, un procès-verbal de notification qui se borne à mentionner que le local est "abandonné et fermé", sans préciser la fréquence et les dates des passages de l'agent d'exécution, ne permet pas d'établir le caractère ininterrompu de la fermeture et rend la notification irrégulière. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها المؤدى عنه بتاريخ 28/03/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1249 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2018 ملف عدد 8136/8206/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تملك المرآب الكائن بشارع [العنوان] المستخرج من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] آسفي وهي تكتريه للمدعى عليه منذ عدة سنوات قبل شرائها له من يد مالكه السابق وهو عبارة عن مرآب مهجور لا يفتح ولا يستغل بأي نشاط تجاري وأنها أصبحت في حاجة إلى استغلاله لذلك أشعرت المدعى عليه من أجل افراغه ورفع اليد عنه بمقتضى إنذار تعذر تبليغه إليه بتاريخ 30/03/2017 وبذلك فهي محقة في طلب المصادقة عليه عملا بالمادة 26 من ق 16-49 بعدم مرور الأجل المحدد فيه . ملتمسة لكل ذلك الحكم بالمصادقة على الانذار وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه إو بإذنه من المرآب المذكور عنوانه أعلاه لصحة السبب المعتمد وهو الاحتياج مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وعززت المقال بإنذار بالافراغ مؤرخ ب 15/03/2017 مبني على سبب الاستعمال الشخصي وبه أجل 3 أشهر للافراغ ومحضر تبليغه يفيد أنه مهجور ومغلق بتاريخ 30/03/2017 وصورة أمر استعجالي مؤرخ ب 07/04/2016 ملف عدد 78/2016 قضى برفض الطلب بخصوص استرجاع المحل المهجور منذ 8 سنوات وصورة شهادة إدارية عدد 65-2016 مؤرخة ب 30 مارس 2016 تفيد أن المدعى عليه يستغل المحل الكائن بشارع [العنوان] لتخزين المعدات ولوازم الصيد البحري .

وبناء على جواب المدعى عليه بمذكرة أدلى بها بجلسة 07/02/2018 والتي جاء فيها أنه يستغل المحل حسب الشهادة الادارية التي أدلت بها المدعية والتي لم تدل بما يفيد قيام العلاقة الكرائية بينهما وتقر بأنه يكتري المحل موضوع النزاع منذ عدة سنوات قبل شرائها له وأنها تقدمت في مواجهته بعدة دعاوى تخص المحل انتهت بعدم قبولها لعدم ثبوت قيام العلاقة الكرائية بينهما وهو ما أكده القرار الاستئنافي عدد 944 بتاريخ 22/09/2015 ملف 348/1302/2015 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت العلاقة الكرائية, وعلى ما ثبت للمحكمة من تناقض في أرقام المحل المضمنة في عقد الشراء ورقم المحل المدعى فيه وبأنها كمالكة جديدة لم تقم بما يلزمها قانونا لاثبات صفتها وبالتالي تكون الدعوى مختلة شكلا ملتمسا لكل ذلك الحكم بعدم قبولها مع تحميلها الصائر. وأرفق المذكرة بنسخة عادية من القرار الاستئنافي المشار إليه.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة حليمة (ك.) و جاء في أسباب استئنافها أن عدم ارتكاز على أساس قانوني سليم ثبوت العلاقة الكرائية بخصوص المحل المكرى بين المكتري و المدعية يستوجب تطبيق الجزاء القانوني و هذا التدقيق قد فات على الحكم المستأنف نتيجة عدة أسباب أبرازها تنصل المكتري من علاقة كرائية تأكدت من خلال الشهادة الإدارية المدلى بها من قبل المكتري نفسه بمناسبة إقامة المستأنفة دعوى محل مهجور بحيث أثناء سريان المسطرة تدخل المستأنف عليه مدليا بما يثبت تواجده بالمحل مما كان يتحتم معه التحري في الصفة التي يتواجد به هذا الأخير ، وأنه لا يعقل أن يظل المكتري المذكور في منأى عن تحديد موقفه من المحل الذي يكتريه خاصة المستأنفة حين أصبحت مالكة للمحل بمقتضى العقد العرفي المؤرخ في 4/7/2008 تم التصريح في البيع من قبل مالكته السابقة المكية (و.) أن المحلين سواء الحامل للرقم 63 أو الحامل للرقم 61 محلان مستغلان بالكراء ويستوعبان جميع سفلي المنزل الذي يستغل المحل الفوقي منه في سكن الأخيرة ، و من ثمة فإن الوضع الكرائي للمحلين وضع ثابت بالعقد الذي يلزم المشترية السيدة حليمة (ك.) بأن محل المالكة في جميع الالتزامات المترتبة على عقد الكراء مع المكترين لهذين المحلين اعتمادا على تقرره القواعد العامة الالتزامات في هذا الباب من المادة 229 و 673 من ق ل ع ، و مع أن العقد يرتب التزامات في حق المكتري المشار إليه أنه يكتري المحل رقم 61 والذي أدلى بالشهادة الإدارية الحاملة نفس الرقم اي 61 فإن التطابق قائم بين العقد والشهادة الإدارية وليس هناك تناقض كما وبالحكم المستأنف الذي ساير المكتري في مزاعمه بأنه لا تربطه العلاقة الكرائية بالمستأنفة وأن هناك قرارا استئنافيا سبق أن رد دعوى سابقة للمدعية بعلة التناقض بين الرقم الوارد في عقد الشراء و بين رقم المدعى فيه لكن إذا رجعنا الى عقد لشراء فإنه جاء واضحا بأن المحل يحمل رقم 61 و يكفي في هذا قراءة السطر من العقد الحانوتين الأول يحمل رقم 63 والثاني يحمل رقم 61 فأين هو التناقض مادام رقم المحل هو و لم تطالب المدعية سوى بإفراغ المحل رقم 61 كما هو مبسوط في مقال دعواها ، وإذا كان عقد الشراء قد زاد في البيان عندما حدد إن المحل رقم 61 المقصود بالشراء والمكري للمستأنف عليه يقع بسفلي المنزل الكائن بزنقة [العنوان] أسفي فإنه ى ينبغي أن يتم خلط الأمور لأن العقد يفصل بين عنوان الدار المرقمة بالرقم [العنوان] والكائنة بزنقة [العنوان] وبين المحل وبين المحل الذي يقع أسفل الدار المشرف على شارع [العنوان] والحامل رقم 61 ، وهنا كانت المستأنفة في مستوى الدقة المتناهية عندما وجهت إنذارها الى المستأنف عليه مطالبة إياه بإفراغ المحل الكائن بشارع [العنوان] المستخرج من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] أسفي وبالتالي فإن الحكم الابتدائي لم يدقق ولم يتمعن واعتبر التضارب قائما دون أن يفصل بين عنوان المحل وعنوان المنزل الذي يعلو هذا المحل، ولذلك فإنه كان منعدم التعليل وغير مطبق للقانون التطبيق السليم. ومادام الاستئناف ينشر النزاع من جديد و يعيد بسط جميع جوانب القضية فإن المستأنفة تلتمس إنصافها وإنزال المستأنف عليه منزلة المكتري لمحلها رقم 61 ووضع حد لكل محاولاته التنصل من تبعات عقد الكراء سواء أداء واجبات الكراء أو فسخ عقد الكراء ، وأن المستأنفة تلتمس إذا اقتضى الحال إجراء بحث بين الطرفين ومواجهة المكتري بالوثائق الحاسمة التي كان من ضمنها الشهادة الإدارية التي أدلى بها هو نفسه أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بأسفي من أجل إثبات أنه يستغل المحل رقم 61 و ذلك عند مطالبة المستأنفة حينها باسترجاع محل مهجور، وهذا ما استند عليه الحكم من أن القرار الاستئنافي الصادر في الملف 348/15 بتاريخ 22/9/2015، وهنا لابد من القول بأن القرار لم يقرأ العقد جيدا لأن العقد يتكلم عن محلين مستغلين بالكراء المحل الأول يحمل رقم 63 و هو مكرى الى السادة ورثة محمد بن علال (أ.) وهو مستخرج بدوره من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] أسفي و المحل الثاني الذي يكتريه المستأنف يحمل الرقم 61 وهو بدوره يقع بسفلي نفس الدار الكائنة بزنقة [العنوان] أسفي إذن فالقرار الاستئنافي قرأ قراءة خاطئة يعوزها التدقيق وأنه اعتبر الرقمين 63 و 62 يخصان المحل المكرى للسيد أحمد (ب.) والأمر ليس كذلك حسب عقد البيع الذي يشير الى وجود محلين .ولم يكن لزاما على الحكم المستأنف مسايرة القرار الاستئنافي في خطأ وقع فيه في معرض الوقائع والتقييم وللدلالة على صحة موقف المستأنفة تدلي لجنابكم بالحكم القاضي بإفراغ السادة ورثة (أ.) من المحل رقم 63 المستخرج من الدار الكائنة بزنقة [العنوان] أسفي والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهكذا يتضح جليا بأن الحكم المستأنف لم يكن معللا تعليلا مقبولا وبدأ عليه التقصير في إثبات علاقة كرائية دلت عليها كل الوثائق سواء الشهادة الإدارية أو عقد البيع مما يكون معه جديرا بالإلغاء والحكم بإلزام المكتري أحمد (ب.) بآثار عقد الكراء وإفراغه من المحل المكرى له اعتمادا على سبب الإنذار الذي يستوجب قانونا الكراء 49.16 إعمالا أثره كما جاء واضحا في المادة 26 و 27 منه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل رقم 61 الكائن بشارع [العنوان] المستخرج من الدار [العنوان] زنقة [العنوان] اسفي لصحة السبب المعتمد في الإنذار وجعل الصائر على من يجب قانون ، وادلت بصورة من الحكم الابتدائي وصورة من الحكم القاضي بالإفراغ بخصوص المحل رقم 63 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 1/8/2018 جاء فيها أن المستأنفة لم تدلي بأي جديد من شأن التاثير على منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه من قبلها الذي قضى بعدم قبول دعواها وأنها تحاول خلط الأوراق والهروب الى الأمام بالرغم من الاختلال الشكلي الذي يعثري دعواها وأن الذي عجزت عن إثباته المستأنفة هو قيام علاقة كرائية بينها وبين المستأنف عليه وهي التي تتحدث عن انتقال ملكية منزل وحانوتين بمقال دعواها إليها من المالك القديم ، وأن الشاهدة الإدارية وبخلاف ما تدفع به المستأنفة لا تثبت قيام العلاقة الكرائية، وأن المستأنفة لم تأتي بإثبات جديد منتج خاصة وأن القرار الاستئنافي رقم 944 و تاريخ 22/9/2015 المضمن بوثائق الملف حسم النزاع وقضى برفض دعواها بخصوص إثبات العلاقة الكرائية وأنها لا صفة لها التقديم الدعوى الحالية وأن الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وأن المحكمة الابتدائية لما قضت بعدم قبول دعوى المستانفة جاء حكمها معللا ومبنيا على أسس قانوني ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2018 جاء فيها ان الشهادة الإدارية المدلى بها من قبلنا في الملف والتي تثبت اعتمار واستغلال المحل الكائن بشارع [العنوان] أسفي تم الإدلاء بها من قبل المستأنف عليه بمناسبة القضية التي رفعت في مواجهته بالمحكمة الابتدائية بأسفي قصد فتح محل مهجور بالملف استعجالي عدد 78/16 والصادر منطوقه برفض طلب المكرية بعلة أن المستأنف عليه لازال يستغل المحل موضوع النزاع مما يفيد أن العلاقة الكرائية بين الطرفين قائمة كونه من جهة يعترف بالاستغلال المحل ومن جهة أخرى كون المستأنفة هي صاحبة العقار مما نلتمس معه بالتالي بعد تفحص الوثائق من الجديد الأمر بإجراء بحث قصد التأكيد من هذه الوقائع والتأكد من واقعة استغلال المحل من قبل المستأنف عليه. وأدلت بصورة من الحكم و شهادة إدارية وتواصيل أداء الكراء.

وبناء على مستنتجات ختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/10/2018 جاء فيها أن المستأنفة لم تجد الصيغة الملائمة لدحض ما عللت به المحكمة الابتدائية الحكم المطعون فيه بخصوص التناقض الحاصل بين عنوان المحل في مقال دعواها والمذكورة في عقد البيع الذي تستند إليه وجاء توضيح المستأنفة بخصوص ذلك بمقتضى مقالها الاستئنافي أكثر التباسا، وأن المستأنف عليه وبخلاف القراءة الخاطئة للمستأنفة بخصوص موقف المستأنف كما سمته من المحل موضوع الدعوى فإنه يكتري بالفعل المحل رقم 61 بحي الرباط المضمن بالشهادة الإدارية المرفقة بوثائق الملف منذ ما يزيد عن 30 سنة خلت من المسماة الملكية (و.) بصفتها المالكة له، وأن المستأنفة التي تزعم امتلاكها للعين المكتراة لم تشعره بانتقال ملكيته إليها كما يلزم القانون ذلك وأنها لا تنفي بل وتؤكد أنها لم تشعر المستأنف عليه بانتقال ملكية العين المكراة إليها الى الآن وحتى الآن حتى ترتب النتائج القانونية لإنذارها وهي التي لم تبلغه إليه ، وأنها من خلال مقالها الافتتاحي تؤكد قيام العلامة الكرائية بين المستأنف عليه والمالكة للعين المكراة الملكية (و.) المالكة الأصلية لها ، وتستخلص المحكمة من ذلك انعدام صفة المدعية في الدعوى وهي التي ضمنت دعواها كون المحل المدعى فيه هجوم لا يفتح و لا يستغل وهو ما كذبه الحكم القضائي التي أدلت به بمقتضى مذكرتها المدرجة بجلسة 10/10/2018 المسجل تحت عدد 87 في ملف عدد 78/2018 و تاريخ 7/4/2018 الذي قضى برفض طلبها موضوعه الرامي لى استرجاع المحل المدعى فيه لتواجد المستأنف عليه به خلاف ما تزعم في دعواها وأن ما أدلى بحجة فهو قائل بما فيها ، و أن المستأنفة أدلت بصورة من توصيل الكرء خلاف مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع و غير معين فيه المحل المدعى فيه معتبرة إياه حجة فثبات العلاقة الكرائية وهي وثيقة صادرة عنها وليس عن المستأنف عليه حتى يواجه بها . وكما استقر العمل القضائي فإن الإنسان لا يصنع الحجة لنفسه و أن المستانفة عجزت حتى الآن إدلاءها بما يثبت انتقال حق الكراء موضوع الدعوى وحسمت أحكام قضائية نهائية بين المستأنف عليه والمستأنفة في انعدام صفة المدعية و منها القرار الاستئنافي عدد 944 بتاريخ 22/9/2015 الذي اعتمده الحكم الابتدائي المطعون فيه القاضي برفض دعواها لذلك السبب ، و أن عقد شراء المدعية للمحل المدعى فيه وكما ذهبت الى ذلك المحكمة الابتدائية لا يثبت أن المستأنفة مالكة للعقار موضوعه ما لم تسجل بالمحافظة العقارية مادام هو ملك محفظ كما ضمن عقد الشراء نفسه إضافة الى تناقض المعطيات المتعلقة بعنوانه واختلاف رقم المحل المدعى يه بعقد الشراء و المضمن في مقال دعواها ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 14/11/2018 والقاضي بإجراء بحت

وبناء على ما راج بجلسة البحت

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به من طرف الاستاذ كمال (ش.) والذي جاء فيه ان المستأنف عليه حضر جلسة البحت وتأكدت العلاقة الكرائية بين الطرفين وان كان قد ادعى جهله بمالكة المحل لكونه كان يكتري المحل من المالكة السابقة التي فوتت المحل الى العارضة التي مارست حقها في اقامة دعوى الافراغ في مواجهة المكتري من اجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي وليس الهدم واعادة البناء لكون الانذار يتضمن هذا السبب . وان المحل يحمل رقم 61 وليس 59 كما جاء في تصريحه خلال البحت

ملتمسا الحكم وفق مذكرتها

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه المدلى به من طرف الاستاذ اليزيد (ك.) والذي جاء فيه ان المستأنفة لم تضف شيئا جديدا يفيد قيام العلاقة الكرائية , كما انها لم تستطع تحديد عنوان المحل الذي يكتريه العارض من مالكته المكية (و.) . وقد سبق للمستأنفة تقديم عدة دعاوى انتهت بعدم القبول او الرفض لانعدام الاثبات.

وقد تقدمت من جديد بدعوى امام المحكمة الابتدائية بأسفي تطالب بأداء مبالغ كرائية انتهت بعدم قبول دعواها. وان الاحكام تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ , وقد طعنت المستأنفة في الحكم الا ان الطعن انتهى برفض طلبها.

وان العارض اكد خلال البحت ان المحل الذي يكتريه يحمل رقم 59 وليس 61 ذلك ان الشهادة الادارية التي تحمل رقم 61 قد اعتمدت السلطة المانحة للرخصة على احدى مقالات دعوى المدعية بفتح المحل المدعى فيه, وان العارض يدلي العارض بعقد شراء المسماة المكية (و.) الذي يفيد ان المحل يحمل رقم 59 كما يدلي بتواصيل اداء واجبات استهلاك الكهرباء الحاملة لرقم 59 كعنوان للمحل المدعى فيه

ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي

مدليا بنسخة حكمين وصورة رسم شراء وتواصيل

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به بواسطة الاستاذ عبد الرحيم (م.) والذي جاء فيه ان انه سبق للمحكمة ان امرت بإجراء بحت بين الطرفين والذي صرحت خلاله العارضة ان المحل موضوع النزاع يحمل رقم 61 والمستخرج من الدار [العنوان] زنقة [العنوان] ذات الرسم العقاري عدد 52704/23 وان هذا المحل مغلق لما يفوق ثمان سنوات حسب شهادة الشهود رفقته وكذا الصور الفوتوغرافية , اما فيما يتعلق بالعلاقة الكرائية فهي ثابتة كذلك بشهادة الشهود رفقته اضافة الى ان المحل اصبح متلاشيا لطول مدة اغلاقه.

ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي

مدليا بإشهادات وشهادة ملكية وصور فوتوغرافية وصورة حكم

وبناء على تعقيب نائب المستانف عليه المدلى به بواسطة الاستاذ اليزيد (ك.) والذي جاء فيه ان المستأنفة لم تضف اي جديد من شأنه تغيير منطوق الحكم الابتدائي اضافة الى احكام اخرى قضت بنفس ما قضى به الحكم المطعون فيه, وان صفة المستأنفة كمكرية واشعارها العارض بذلك فإنها لم تدل لحد الان بما يثبت قيامها بما يلزم قانونا طبقا للفصل 195 من قلع خاصة وانها في نزاع مع المالكة المكرية للعارض السيدة المكية (و.) التي تقدمت بدعوى ضد المستأنفة لإبطال عقد البيع , وان الانذار الحالي لم يتم تبليغه للعارض كما يلزم القانون رقم 16/49 , وان المستأنفة تتدرع في ذلك بكون المحل مهجور من قبل العارض. وقد سبق لها تقديم دعوى بهذا السبب الا انها انتهت بالرفض, وان المحل المدعى فيه ليس مغلقا ويتواجد به العارض ويستغله فيما اعد له . وان العارض يتواجد بالمحل الذي يكتريه من مليكة (و.) , كما ادلى بوثائق تفيد ان المحل يحمل رقم 59 , وان الخطأ الذي تسرب الى الشهادة الادارية مرده مقال دعوى المدعية نفسها ,وان العارض يدلي بإشهادين يفيدان ان المحل يحمل رقم 59

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف

مدليا بنسخة من رسم شراء واشهادين وصورة امر استعجالي وبطاقة تفيد وجود نزاع بين المستأنفة والبائعة

وبناء على مستنتجات نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان العلاقة الكرائية لم تعد موضوع شك ولا مناقشة بعدما حضر المكتري بجلسة البحت واقر بها كما ان سبب الافراغ هو سبب جدي عبرت عنه المدعية من خلال انذارها الذي توصل به المكتري , ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المبسوطة اعلاه

وحيث انه فيما يخص منازعة المستأنف عليه في العلاقة الكرائية بدعوى انه لا تربطه بالمستأنفة اية علاقة , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وما جاء في مذكرات المستأنف عليه , يتضح أنه يقر بالعلاقة الكرائية مع المسماة المكية (و.) , وان الثابت من عقد البيع المرفق بالمقال الافتتاحي والمبرم بين المكية (و.) والمستأنفة يتضح انه ينصب على المحلين الحاملين لرقمي 61 و 63 الكائنين بسفلي المنزل الكائن برقم [العنوان] باسفي .وانه طالما ان المستأنف عليه يقر بالعلاقة الكرائية مع المالكة السابقة , فإن المستأنفة حلت محلها

وحيث انه وبخصوص المنازعة في رقم المحل وتمسك المستأنف عليه بكونه يحمل رقم 59 فإنه دفع مردود على اعتبار ان عقد البيع يشير الى رقم 61 كما ان الشهادة الادارية المدلى بها من طرف المستأنف عليه في اطار مسطرة سابقة تتعلق بإغلاق المحل تفيد ان المحل الذي يكتريه يحمل رقم 61 , وانه فضلا عن ذلك فالمستأنفة ادلت بشهادة ملكية تفيد انها هي مالكة العقار المشار اليه في عقد البيع العرفي المشار اليه اعلاه وبالتالي فالعلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين

وحيث انه وبالنظر لكون موضوع الطلب يتعلق بالافراغ للرغبة في استرجاع المحل قصد الاستعمال الشخصي, وهو ما يجعله خاضعا لمقتضيات القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي, وانه طبقا للمادة 26 منه فالمكري ملزم بتوجيه انذار للمكتري مع منحه الاجل القانوني المنصوص عليه حسب سبب الانذار ابتداء من توصله بالانذار, الا انه وبالاطلاع على محضر تبليغ الانذار يتضح انه رجع بملاحظة ان المحل مهجور ومغلق مما تعذر معه تبليغ الانذار , في حين ان الفقرة الرابعة من الفصل المذكور تشترط لترتيب الاثر القانوني على الانذار الذي رجع بملاحظة محل مغلق ان يكون اغلاق المحل باستمرار, والحال ان محضر التبليغ لا يفيد ذلك كما انه لا يتضمن عدد المرات التي انتقل اليه المفوض القضائي وتاريخها حتى تتأكد المحكمة مما اذا كان المحل مغلقا بصفة مستمرة ام مؤقتة , خاصة وان الطرف المكتري توصل بالاستدعاء وابدى اوجه دفاعه ابتدائيا واستئنافيا , وبذلك فالانذار لم يبلغ وفق مقتضيات القانون رقم 16/49 , الامر الذي يكون معه طلب الافراغ غير مقبول , وتبعا لذلك يتعين تأييد الحكم استنادا للعلة المذكورة

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة

Quelques décisions du même thème : Baux