Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise personnelle inclut la valeur du fonds de commerce et ne peut se cumuler avec une indemnisation distincte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58209

Identification

Réf

58209

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5276

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3440

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien supérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert.

Elle relève en outre que l'expert a commis une erreur de droit en distinguant une indemnité pour perte du fonds de commerce et une indemnité d'éviction, alors que la seconde inclut la première. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, la cour considère que le premier juge a correctement rectifié le calcul de l'expert pour le rendre conforme aux composantes légales de l'indemnité, qui doit couvrir la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم أحمد (ز.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4320 الصادر بتاريخ 09/04/2024 ملف عدد 9654/8219/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " في الطلب الأصلي: بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بحي الرياض الرقم 248 بوزنيقة مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعي فرعيا تعويضا عن فقدان أصله التجاري قدره 152.300,00 درهم مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات ".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن الزهرة (ر.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2023 ، عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بحي الرياض الرقم 248 بوزنيقة بمشاهرة قدرها (1100) درهم يستعمله في حرفة الحلاقة حسب عقد الكراء المرفق ، وأنها ترغب في استرجاعه للاستعمال الشخصي مما حذى بها إلى توجيه إنذار له بواسطة المفوض القضائي والذي توصل به بتاريخ 05/04/2023 دون أن يستجيب لمضمونه رغم انصرام أجل 3 أشهر الممنوح له ، و التمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 05/04/2023 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكتراة الكائنة بحي الرياض الرقم 248 بوزنيقة وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر والإكراه البدني في الأقصى، وأرفقت مقالها بصورة لنص إنذار ومحضر تبليغه وصورة لعقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المقدمين من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 07/11/2023 أثار من خلال الأولى أن المدعية سبق أن وجهت له عدة إنذارات في محاولة منها لإفراغه المحل والذي يؤدي عنه واجبات الكراء بانتظام، وذلك رغبة منها في المضاربة العقارية وكرائه بثمن أغلى ، وأن المحل اكتسب سمعة و زبناء محترمين بالنظر إلى موقع الاستراتيجي، علما أن عقد الكراء الأول أبرم بتاريخ 09/12/2015 وأصبحت السومة محددة في مبلغ (1100) درهم ، وفي المقال المضاد أوضح أنه قام بإصلاحات جذرية ومهمة للمحل وأنه يؤدي الضريبة بانتظام، و التمس الحكم على المدعى عليها الفرعية بأدائها لفائدته تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم ، و إجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص لتحديد التعويض المستحق عن الضرر الناجم عن الإفراغ وحرمانه من أصله التجاري وحفظ حقه في تقديم مستنتجات بعد الخبرة، وأدلى بصور لوثائق ضريبية ووصولات أداء الضريبة ، عدة فواتير ونسخة نموذج "ج" من السجل التجاري .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1855 الصادر بتاريخ 14/11/2023 والقاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير احمد الفلاح.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين والذي أودع بكتابة ضبط هذه المحكمة وخلص من خلاله إلى تحديد التعويض الإجمالي المستحق للمكتري في مبلغ 137.875,00 درهم كتعويض عن الإفراغ ، و مبلغ 148.650 درهم كتعويض عن قيمة الاصل التجاري.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 26/03/2024 جاء فيها أن الخبير المعين أعد تقريرا في النازلة، وهو تقرير لا يرقى لدرجة الاعتبار و مخالف للقانون وخاصة المادة 7 من القانون رقم 49.16 في فقرتها الثالثة التي تجعل من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة أساسا لتحديد قيمة الأصل التجاري و هو الأمر الذي لم يحترمه الخبير الذي استنكف عن الإشارة إلى التصريحات الضريبة الخاصة بالمدعى عليه، ثم إن الخبير حدد من خلال تقرير الخبرة قيمة الأصل التجاري في مبلغ 148.650,00 درهم إضافة إلى مبلغ أن التعويض المستحق للمكتري حسب المادة 7 أعلاه يشمل قيمة الأصل التجاري ، و أن التعويض المقترح من قبل الخبير مبالغ فيه للغاية ولا يتناسب مع قيمة الأصل التجاري و لا مدخوله السنوي الذي لا يتعدى حسب الوثائق المدلى بها من قبل المدعى مبلغ 20.000,00 درهم ،و خلو تقريره من عناصر المقارنة إذ لم يشر إلى أية محلات مجاورة مشابهة للمحل المدعى فيه ولا غيرها من المعطيات ، و أن تقرير الخبرة جاء مجحفا في حق العارضة ، إذ أنه بمقارنة ما أدى المدعى عليه من واجبات كراء للعارضة عن المدة من شهر دجنبر 2015 إلى تاريخ الطلب أي سنة 2023 نجد أنها توصلت بمبلغ 105.660,00 درهم بما فيها واجبات الضرائب بينما حدد الخبير التعويض المستحق في مبلغ 280.000,00 درهم تقريبا بمعني أن المستفيد الوحيد هو المدعى عليه،و أن العارضة لا تجد بدا من طلب إجراء خبرة مضادة تحترم فيها مقتضيات المادة 7 من القانون 49.16، خاصة وأن المحل المدعى فيه يتواجد بمنطقة شعبية ، و العقار برمته اشترته العارضة بمبلغ 320.000,00 درهم، بمعنى أن قيمة الأصل التجاري تعادل تقريبا قيمة العقار ككل، هذا فضلا عن كون المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق لها في نازلة مشابهة أن قضت بتعويض لفائدة مكتري لمحل بنفس المواصفات وبنفس المنطقة بتعويض لا يتعدى 143.500,00 درهم، و التمست إجراء خبرة مضادة وحفظ حقها في التعقيب، و أرفقت مذكرتها بصورة شمسية من حكم، وصورة شمسية من عقد شراء، وصورة من عقد كراء، و صورة من شهادة استفادة، وصورة من نص الإنذار مع صورة من محضر تبليغه.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 05/03/2024 التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد الخبير احمد فلاح ،و الحكم لفائدة المنوب عنه بالمبالغ المفصلة بتقرير هذه الخبرة و ذلك بمبلغ 148.650,00 درهم عن قيمة الأصل التجاري، و بمبلغ 137.875,00 درهم عن الإفراغ للمحل موضوع الكراء ليكون المجموع العام المستحق هو 286.525,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر و النفاذ المعجل و الإجبار في الأدنى.

و بتاريخ 09/04/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه بعد الإطلاع على الوثائق المدلى بها من قبل الطاعن و الممثلة في عقد الكراء ووصولات المصاريف و الضرائب والتزامه المنتظم لأدائه للوجيبة الكرائية، بالإضافة إلى ما خلص إليه السيد الخبير و مقارنته بالحكم المطعون فيه أنه سوف يتضح بأن الحكم المذكور قد جانب الصواب فيما قضى به لفائدة من تعويض زهيد جدا بالمقارنة إلى ما خلص إليه السيد الخبير، و ما دام أن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه اعتمدت على إجراء خبرة عهد بها لخبير مختص في المجال التجاري و العقاري و خلص هذا الأخير إلى تقرير مفصل و دقيقي جدا بعد اعتماده على الوثائق المدلى بها و بعد إطلاعه على أحوال الناس بالحي و المنطقة و استفساره عن المتر المربع وقيمة الكراء للمحلات المماثلة لمحل الطاعن، و حدد قيمة الأصل التجاري في 148.650,00 درهم و التعويض عن الإفراغ في 137.875,00 درهم، وهو تقدير كان مجحفا، و كان على المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه على الأقل أن تعتمد على تقرير السيد الخبير و ليس الحكم بمبلغ ضعيف جدا بالمقارنة مع ما خلص إليه السيد الخبير، و المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تراعي المدة التي قضاها العارض بمحله التجاري المذكور و لم تعتمد على الوصولات و الفواتير التي أدلى بها للمحكمة و للخبير، و استغنت عن تقرير الخبير و اعتمدت سلطتها التقديرية، و التمس تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع التعويض المحكوم به إلى 286.525,00 درهم مع تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفق مذكرته بنسخة من الحكم المستأنف و نسخة من وصل الأداء.

و بجلسة 10/10/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة رد جاء فيها من حيث الشكل، فقد تقدم المستأنف بمقال استئنافي دون أن يشير فيه للوسائل المشارة و أسباب و أوجه الاستئناف ، و بالرجوع إلى الفصل 142 من قانون الالتزامات و العقود ، فان المشرع قد اكد على الزامبية تضمين المقال الاستئنافي لموضوع الطلب و الوقائع وكذا الوسائل المثارة تحت طائلة عدم القبول ، و بالرجوع إلى المقال الاستئنافي ، فان المستأنف لم يتطرق فيه إلى أوجه الاستئناف في خرق لمقتضيات الفصل 142 المشار إليه أعلاه، فيكون المقال الاستئنافي مختلا من حيث الشكل، و يتعين التصريح و الحكم بعدم قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع ، فقد زعم المستأنف بأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به لفائدته من تعويض زهيد مقارنة بما خلص إليه الخبير ، و أن هذا الأخير قد خلص إلى تقرير دقيق في متناول الجميع ، و كان على المحكمة الابتدائية أن تعتمد على تقرير الخبير ، و الحال أن جميع دفوعات المستأنف تظل مجرد ادعاءات واهية لا أساس لها مطلقا الصحة، فالمحكمة الابتدائية قضت بتعويض قدره 152.300,00 درهم لفائدة المستأنف وهو تعويض يتناسب مع نازلة الحال، و إن كان نوعا ما مجحفا في حق العارضة لكونها لم تتوصل أساسا بهذا المبلغ عن طريق واجبات الكراء منذ كراء المحل، و بالتالي يظل المستفيد الوحيد في الحكم الابتدائي مع ذلك هو المستأنف، وعلى عكس ما أشار إليه المستأنف بكون المحكمة ملزمة بان تعتمد على تقرير الخبرة وما خلص إليه الخبير ، إلا أن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس قانوني ، إذ يكفي الرجوع إلى الفصل 64 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية، و خصوصا الفصل 66 في فقرته الأخيرة و الذي ينص بشكل واضح وصريح على إن القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير المعين ، و بالتالي فان للمحكمة الصلاحية الكاملة في تحديد ما تراه ملائما و مناسبا بناء على المعطيات التقنية الواردة و بناء على سلطتها التقديرية ، و أن المحكمة لما عللت حكمها بكون الحكم بالتعويض هو من صميم عمل القضاء، و إن لها إن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع و القانون و تطرح ما تراه مخالف لذلك ، و إن لها صلاحية تحديد ما تراه مناسبا على ضوء المعطيات التقنية الواردة بها فإنها تكون بذلك قد حكمها تعليلا كافيا و بنت قضاءها على أساس قانوني سليم، و التمست أساسا رد جميع دفوع المستأنف و تأييد الحكم المستأنف، و احتياطيا إجراء خبرة مضادة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم التوصل و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 31/10 /2024 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم مصادفته للصواب فيما قضى به لفائدة من تعويض زهيد جدا بالمقارنة إلى ما خلص إليه السيد الخبير الذي حدد قيمة الأصل التجاري في مبلغ 148.650,00 درهم و التعويض عن الإفراغ في مبلغ 137.875,00 درهم، و أنه كان على المحكمة أن تعتمد ما انتهى إليه الخبير.

لكن خلافا و لما أثاره الطاعن، فإنه و طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 يشمل التعويض عن الإفراغ من أجل الإستعمال الشخصي" قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل..."، و الخبير أخطأ حينما حدد تعويضين الأول عن الأصل التجاري و الثاني الإفراغ و الحال أن الأول يجب الثاني، و البين من تقرير الخبرة أن الخبير حدد التعويض عن الزبناء و السمعة التجارية في مبلغ 24.250,00 درهم استنادا على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ،و حدد التعويض عن حق الكراء في مبلغ 104.400,00 درهم استندا إلى موقع المحل و مساحته و السومة الكرائية الحالية للمحلات المشابهة، و حدد التعويض عن مصاريف الإنتقال في مبلغ 7500,00 درهم، و بالنظر إلى نشاط المحل المتمثل في الحلاقة فغن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب عندما خفضت هذه المصاريف إلى 4150,00 درهم، كما أنها حددت التعويض عن التحسينات و الإصلاحات في مبلغ 19.150,00 درهم رغم أن الخبير حصرها في مبلغ 10.975,00 درهم ، و بذلك يكون ما انتهى إليه الحكم المستأنف من تحيد للتعويض الإجمالي عن الإفراغ في مبلغ 152.300,00 درهم قد جاء محترما لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 ، و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به.

و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux