Bail commercial : l’impossibilité de notifier le bailleur pour une offre de paiement vaut refus et autorise le dépôt direct et libératoire du loyer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78563

Identification

Réf

78563

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4854

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4227

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 277 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 171 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispensait le preneur, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, de procéder à une nouvelle offre réelle avant de consigner les sommes dues. Elle juge également qu'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. La cour constate cependant l'omission de statuer du premier juge sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en son principe sur le rejet de la demande de résiliation, mais complété par la condamnation du preneur au paiement des arriérés de loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 07/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2019 تحت عدد 5726ملف عدد 3192/8206/2019 و القاضي بقبول جميع الطلب باستثناء الطلب المتعلق بواجب النظافة وفي الموضوع برفضه

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد ان الطاعن قد بلغ بالحكم وبالتالي يكون الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث ان الطلب الاضافي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2019 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 2145 درهم حسب الثابت من الحكم القضائي، و ان هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ اكتوبر 2018 الى غاية يناير 2019 وجب عنها مبلغ 8580 درهم و مبلغ 12870 درهم عن واجب النظافة عن الفترة من فاتح يناير 2014 الى متم دجنبر 2018 ليصبح المجموع هو 21450 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليه بذلك , توصل به شخصيا بتاريخ 13/02/2019 بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ الموجه للمدعى عليه و بادائه لفائدته مبلغ 8580 درهم عن واجبات الكراء عن المدة المفصلة اعلاة و كذا مبلغ 12870 درهم عن واجب النظافة حسب التفصيل اعلاه و بافراغه من المحل التجاري الكائن بـ زنقة [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه و تحت اية صفة كانت و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل تاخير مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بحكم و انذار مع محضر تبليغه.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 24/04/2019 جاء فيها انه امام تعنت المدعي على عدم حيازة الكراء بادر الى سلوك مسطرة العرض العيني للواجبات الكرائية المتخلذة في ذمته عن الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير 2018 الى متم ابريل 2018 وجب عنها مبلغ 7800,00 درهم حاز هذا الاخير هذه الواجبات مباشرة، ثم بادر الى سلوك مسطرة الايداع مع العرض عن الفترة اللاحقة من شهر ماي 2018 الى متم شتنبر 2018 وجب عنها مبلغ 10.627,00 درهم، و انه امام استمرار غياب المدعي عن محله المعلوم فقد بادر الى سلوك مسطرة الايداع مباشرة بصندوق المحكمة عن المدة اللاحقة و المطالب بها في الدعوى الحالية من فاتح اكتوبر 2018 الى متم شهر يناير 2019 وجب عنها مبلغ 8580,00 درهم، مما يكون معه التزامه منقضيا بالوفاء به و داخل الاجل القانوني مما يجعل الدعوى الحالية عديمة السند القانوني و الواقعي، لاجله يلتمس التصريح برفض طلب المدعي، و ارفقت المذكرة بحكم قاضي بالزيادة، امر مع محضر، امر مع وصل و محضر و محضر ايداع مع وصل ايداع.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب مع مقال اضافي بجلسة 15/05/2019 جاء فيهما ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 2145 درهم غير شاملة لمبلغ النظافة كما يزعم المدعى عليه و انه لا دليل بالملف يؤكد زعمه و انه امام عدم ادلاء هذا الاخير بما يفيد ادائه لهذا الواجب طيلة المدة المطلوبة مما يبقى الطلب بشانها جدير بالاستجابة اليه، و انه لا دليل في الملف يفيد انه سبق ان عرضت عليه او على دفاعه المبالغ المطلوبة في الانذار موضوع المصادقة او في انذار سابق اخر و جرى رفضها من قبلهما و بالتالي يكون ادعاء المدعى عليه بانه هو من يرفض تسلم الواجبات الكرائية لا اساس له من الواقع، و ان هذا الاخير بلغ بالانذار موضوع الدعوى الحالية بتاريخ 13/02/2019 مما كان يفرض عليه ان يعرض الواجبات الكرائية اما على المدعي شخصبا او على دفاعه كما جاء في الانذار الا انه تجاوز مسطرة العرض و قام بايداع هذه الواجبات بصندوق المحكمة مباشرة دون عرض سابق على من له الحق و بذلك فان حالة التماطل ثابتة في حقه، لذلك يلتمس في الطلب الاصلي التصريح برد جميع دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق الطلب، و في الطلب الاضافي قبوله شكلا و اعتباره موضوعا و ذلك بالحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 8580 درهم عن واجب كراء المحل التجاري عن الفترة من فاتح يناير 2019 الى غاية ماي 2019 مع النفاذ المعجل.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 22/05/2019 جاء فيها ان الحكم القاضي بمراجعة السومة الكرائية يدخل في السومة الجديدة جميع التكاليف المرتبطة بالمحل كما انه لا يوجد أي التزام قانوني من جانبه باداء تكاليف معينة مرتبطة بالمحل المؤجر فضلا عن ان المدعي لم يثبت مطالبته له بهاته التكاليف منذ ابرام عقد الكراء بين الطرفين/ و انه تعذر عليه سلوك مسطرة العرض على المدعي لغيابه و تعمده ذلك قصد ايقاعه في التماطل في اداء الكراء داخل الاجل المحدد و ان الثابت من محضر المفوض القضائي الذي يفيد انتقاله الى محل المدعي عدة مرات بدون جدوى مما دفع به الى ايداعها بصندوق المحكمة و بالتالي افراغ ذمته منها، لذلك يلتمس رد مزاعم المدعي و الحكم وفق دفوعاته السابقة و الحالية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه:

بخصوص واجبات النظافة فالمكتري هو الملزم بها طبقا للمادة 12 من القانون الجديد للكراء رقم 12-67 الذي نص على ما يلي : يلتزم المكتري بأداء الوجيبية الكرائية في الاجل الذي يحدده العقد , وعند الاقتضاء جميع التكاليف الكرائية التي يتحملها بمقتضى العقد أو بموجب القوانين الجاري بها العمل .

تدخل في حساب التكاليف الكرائية , المبالغ التابعة للوجيبة الكرائية مقابل الخدمات اللازمة لاستعمال مختلف اجزاء محل الكراء.

وقد جاء في قرار للمجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا ما يلي : ضريبة النظافة يتحملها المكتري ولا فرق في ذلك بين المحلات التجارية ومحلات السكنى (قرار عدد337 بتاريخ 07/03/1984 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 34 ص 100 )

وان المحكمة ردت طلب العارض بعلة عدم ادلائه بما يفيد دفع ضريبة النظافة لإدارة الضرائب, وان العارض يدلي بتواصيل تفيد اداءه الضريبة المطلوبة لادارة الضرائب عن سنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018

وبخصوص خرق احكام الفصل 175 من ق م م فإن القاعدة ان الايداع الذي يبرئ الذمة هو الذي يقع بعد العرض الحقيقي وبعد رفض الدائن للعروض . وان المستأنف عليه تجاوز مسطرة العرض وقام بإيداع الواجبات المطلوبة مباشرة بصندوق المحكمة بتاريخ 26/02/2019 دون عرض سابق على من له الحق. وان المستأنف عليه كان ملزما بعد توصله بالانذار بالعرض اولا على العارض او على دفاعه الواجبات المطلوبة وعند الرفض فله الحق عندئد في الايداع بصندوق المحكمة , وهو ما أكده قرار لمحكمة النقض. وان محكمة البداية ورغم خلو الملف من اي دليل على ان المستأنف عليه بعد توصله بالانذار بتاريخ 13/02/2019 قد عرض المبلغ المطلوب عرضا حقيقيا او حتى صوريا على العارض او على دفاعه وانه جرى رفض هذا العرض , ومع ذلك اعتبرت ان الايداع المباشر الواقع بتاريخ 26/02/2019 اي بعد توصل المستأنف عليه بالانذار اعلاه هو ايداع قانوني وناف للتماطل, فإنها تكون قد خرقت الفصل 175 من ق م م

وبخصوص اغفال البت في احد الطلبات فإن العارض تقدم في المرحلة الابتدائية بطلب اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية طلب من خلاله الحكم على المستأنف عليه بأداء واجبالت الكراء عن شهور فبراير ومارس وابريل وماي 2019 , الا ان المحكمة ورغم اشارتها في حيثيات الحكم الى احقية العارض في المطالبة بها الا انها اغفلت الحكم للعارض بهذا الطلب الاضافي عن المدة من فبراير الى ماي 2019 ويتعين الاستجابة له في حدود مبلغ 8580,00 درهم

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول واجب النظافة وكذا رد طلب المصادقة على الانذار وبعد التصدي الحكم من جديد وفق جميع طلبات العارض الافتتاحية والاضافية مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وتحميل المستأنف عليه الصائر

مدليا بنسخة من الحكم وخمسة تواصيل صادرة عن ادارة الضرائب

وبناء على ادلاء نائب المستأنف بمقال اضافي ثاني مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2019 جاء فيه انه اصبح دائنا للمستأنف عليه كذلك بواجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى غاية سبتمبر 2019 وجب فيها 8580 درهم ملتمسا الحكم على المستأنف عليه بأدائه.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 02/10/2019 والذي جاء فيه ان الزعم بكون المكتري هو الملزم بأداء واجب النظافة يعتبر مردودا طالما ان الحكم الصادر بتاريخ 17/07/2018 والقاضي بمراجعة السومة الكرائية يدخل في السومة الجديدة جميع التكاليف المرتبطة بالمحل فضلا على انه لا يوجد اي التزام قانوني من جانب العارض بأداء تكاليف معينة مرتبطة بالمحل المؤجر.اضافة الى انه لم يثبت مطالبة العارض بهاته التكاليف مند ابرام العقد

وبخصوص خرق الفصل 175 من ق م م فإنه بدوره مردود على اعتبار انه تعذر على العارض سلوك مسطرة العرض على المستأنف لغيابه وتعمده ذلك قصد ايقاع العارض في التماطل وهو الامر الثابت من خلال محضر المفوض القضائي الذي يفيد انتقاله الى محل المستأنف عليه عدة مرات بدون جدوى. وان الفصل 277 من قلع يجيز للعارض الايداع مباشرة في الحالة التي يتعدر عليه فيها عرض مبلغ الكراء على المكري , وان العارض قام بالايداع داخل الاجل القانوني .

ملتمسا تأييد الحكم.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء فيه ان المستأنف عليه تمسك بكون الحكم القاضي بالزيادة في السومة الكرائية جعلها شاملة لواجب النظافة والحال انه بالاطلاع على الحكم المذكور يتضح ان هذا الامر غير صحيح.

كما ان العارض لم يسبق له ولا لدفاعه ان رفضا تسلم واجبات الكراء المطلوبة في الانذار مما يجعل الايداع المباشر لتلك الواجبات بصندوق المحكمة دون القيام بالعرض العيني ايداعا غير قانوني . وان احتجاج المستأنف عليه بكون العارض كان بالخارج عند توجيه الانذار فإنه وعلى فرض صحة هذا الامر , فإن ذلك لا يبرر ايداع واجبات الكراء قبل عرضها عرضا حقيقيا على العارض خاصة وان الانذار نص على امكانية الاداء بين يدي دفاعه. ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي والاضافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث انه فيما يخص التمسك بكون المكتري هو الملزم بأداء واجبات النظافة , فإنه بالرجوع الى المادة 5 من القانون رقم 16/49 نجدها تنص على ما يلي: تحدد الوجيبة الكرائية للعقارات او المحلات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وكدا كافة التحملات بتراضي الطرفين .

تعتبر هذه التحملات من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها .

وحيث انه بالرجوع الى الحكم عدد 2868 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2018 ملف عدد 2592/1301/18 والصادر بين الطرفين بخصوص الزيادة في السومة الكرائية يتضح انه قضى في منطوقه بما يلي : برفع السومة الكرائية للمحل التجاري الذي يشغله المدعى عليه وذلك بجعلها 2145 درهم بدلا من 1950 درهم ابتداء من 15/05/2018 تاريخ رفع الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل الطرفين صائر الدعوى مناصفة .

وحيث انه يتضح انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد الاتفاق على تحديد الطرف الملزم بضريبة النظافة , وبالتالي واستنادا للمادة 5 اعلاه تكون من مشمولات الوجيبة الكرائية وبالتالي يتعين رد الدفع

وحيث انه فيما يخص التمسك بخرق احكام الفصل 175 من ق م م وذلك بالقيام بالايداع دون العرض , فإن الثابت من وثائق الملف ان المكتري سبق له عرض واجبات الكراء عن فترة سابقة على الطرف المكري الا ان العرض انتهى بتحرير محضر اخباري بتاريخ 27/09/2018 يفيد ان المحل مغلق ورغم ترك اشعار الا انه لم يحضر لمكتب المفوض القضائي , وبالتالي فإن قيام المكتري بالايداع دون العرض يبرئ ذمته وينفي عنه التماطل , خاصة وان الفصل 277 من قلع ينص على انه لا ضرورة للعرض الحقيقي من جانب المدين : - اذا كان الدائن قد سبق ان صرح بأنه يرفض قبول تنفيذ الالتزام .

وحيث ان المكتري قام بما يلزم من خلال عرض الواجبات الكرائية السابقة عن الانذار ورغم ترك اشعار للمكري بعنوانه الا انه لم يحضر لمكتب المفوض القضائي , وبالتالي فإنه يفسر بمثابة رفض

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بعدم عرض واجبات الكراء على دفاعه فإنه دفع مردود على اعتبار انه وطبقا للفصل 171 وما يليه من ق م م فالمعني بالعرض هو الدائن

وحيث ان الطرف المكتري توصل بالانذار بتاريخ 13/02/2019 وقام بإيداع واجبات الكراء المطلوبة في الانذار بتاريخ 26/02/2019 وبالتالي فالايداع كان داخل الاجل القانوني ويكون بالتالي ما تمسك به المستأنف مردودا

وحيث انه فيما يخص التمسك بإغفال البت في احد الطلبات فقد صح ما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه, ذلك ان الثابت من خلال وثائق الملف الابتدائي ان المستأنف تقدم بطلب اضافي بجلسة 15/05/2019 مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/05/2019 يلتمس من خلاله الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2019 الى غاية ماي 2019

وحيث انه وبالنظر لثبوث العلاقة الكرائية وكدا السومة الكرائية , وفي غياب الادلاء بما يفيد الاداء فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليه باداء واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2019 الى غاية ماي 2019 والتي وجب فيها مبلغ 8580 درهم على اساس سومة شهرية قدرها 2145 درهم

وحيث انه يتعين جعل الصائر على الطرفين بالنسبة

في الطلب الاضافي:

حيث التمس المستأنف بمقتضى طلبه الاضافي الحكم له بواجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى غاية شتنبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 8580 درهم

وحيث ان الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء اجرة الكراء, وانه في غياب الادلاء بما يفيد اداء الواجبات المذكورة , يتعين الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 8580,00 درهم عن المدة المذكورة اعلاه

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف والطلب الاضافي

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تدارك الاغفال الذي طال منطوق الحكم الابتدائي بخصوص الطلب الاضافي وذلك بالحكم على المستأنف عليه بادائه لفائدة المستأنف واجبات الكراء عن المدة من من فبراير 2019 الى غاية ماي 2019 والتي وجب فيها مبلغ 8580 درهم وجعل الصائر بالنسبة

في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2019 الى غاية شتنبر 2019 وقدرها 8580 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux