Bail commercial : l’exemption de la procédure de conciliation pour le preneur est subordonnée au paiement effectif des loyers visés par le congé pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79487

Identification

Réf

79487

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5217

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2018/8206/2120

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 468 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 54 - 64 - Dahir n° 1-05-92 du 14 chaoual 1426 (17 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement au regard du dahir du 24 mai 1955. Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le preneur qui s'acquitte des loyers visés dans la sommation n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation. La cour devait donc rechercher si le preneur avait effectivement réglé les arriérés locatifs réclamés. Elle constate cependant l'absence de toute preuve de paiement dans le dossier et écarte l'argument du preneur tiré de l'existence d'une procédure distincte en révision du loyer, celle-ci ne le dispensant pas de son obligation de payer les loyers échus. Dès lors, le double manquement du preneur, à savoir le défaut de paiement et l'absence de saisine du juge en conciliation dans le délai légal, est caractérisé, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الذي تقدمت به الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية بواسطة نائبها المؤدى عنه

الصائر القضائي بتاريخ 8 نونبر 2013 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 3218 الصادر عن المحكمة

التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2013 في الملف عدد 1583/13/2013 القاضي في الشكل بقبول

الطلب وفي الموضوع بافراغ الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المغربية من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالرباط ذي الرسم العقاري عدد 15245 راء المتكون من طابق ارضي وثلاثة طوابق علوية

هي ومن يقوم مقامها أو باذنها، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 23/10/2013 حسب الثابت من خلال التبليغ المرفق بالمقال واستانفته بتاريخ 08/11/2013 أي داخل الاجل القانوني.

وحيث أن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السادة علي (ه.)، عمر (ع.)، زهرة (ع.)،

عزيزة (ع.) تقدموا لدى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/04/2013 عرضوا فيه انهم يكرون للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية العمارة الكائنة بزنقة [العنوان] الرباط بسومة 7000 درهما شهريا والمتكونة من طابق ارضي وثلاثة طوابق علوية

وقد توقفت عن أداء واجبات الكراء ابتداء من يناير 2011 فوجهوا إليها إنذارا في اطار ظهير 24 ماي 1955 توصلت به من تاريخ 01/08/2012 وبقي بدون نتيجة وأصبحت محتلة بدون سند لعدم أداء

بذمتها داخل اجل 15 يوما المحدد لها في الإنذار ولعدم تقديمها لدعوى الصلح داخل اجل 30 يوما ابتداءا من تاريخ توصلها بالإنذار ملتمسين الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل أعلاه هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الصائر والنفاذ المعجل.

وبجلسة 13/06/2013 أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية التمست من خلالها التصريح

بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي للنظر في الدعوى ولم يدل بما يفيد عدم سلوك العارضة لمسطرة الصلح ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا من حيث الموضوع فان دعوى الزيادة في

السومة الكرائية لا زالت رائجة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بجلسة 24/06/2013 مما يشكل إقرارا

ضمنيا باستمرار العلاقة الكرائية ويرجع التأخر في الأداء لوجود منازعات قضائية بين طرفي العقد حول الزيادة في السومة الكرائية وبالتالي فواقعة التماطل غير ثابتة في حق العارضة والتمست الحكم برفض الطلب.

وبجلسة 11/07/2013 عقب نائب المدعية بمذكرة مفادها انه سبق للعارضين تقديم مقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية من اجل إفراغ المدعى عليه صدر على أثره أمر بعدم قبول الدعوى لتقديم المقال قبل انصرام اجل ستة أشهر المنصوص عليه في الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 واعتبر السيد الرئيس في امره كون الاختصاص يعود للمحكمة التجارية وليس للمحكمة الإدارية وأدلت المدعى عليها نفسها بما يثبت الصفة من خلال نسخة موجهة لدفاع العارضين ونسخة من الآمر الاستعجالي ولم

تتقدم بدعوى الصلح وأصبحت بانصرام اجل ستة أشهر محتلة بدون سند ولا قانون ولا يمكن لتاريخ تقديم دعوى الزيادة أن يؤخر مجريات الدعوى المقدمة في إطار ظهير 24 ماي 1955 ملتمسا الحكم وفق

المقال.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف أعلاه.

استانفته الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية موضحة أسباب استئنافها في ما يلي:

1-خرق مقتضيات الفصل 25 من ق.م.م ذلك أن العارضة مؤسسة عمومية ذات منفعة عامة كما ينص على ذلك قانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي تنص مادته 54 على تملك الدولة مجموع رأسمال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومادته 64 على انه لا يجوز لمالك بناية أو الوكيل أو

من ينوب عنهما أن يعترض على إقامة هوائيات فردية أو جماعية أو على الربط بشبكة كابل ما دون بها اجل استقبال البرامج السمعية البصرية، وبذلك فالعارضة تقوم بتدبير مرفق عمومي لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار الدور الهام الذي يلعبه، ولا يجوز تبعا لذلك إفراغ مرفق عمومي لان من شان ذلك عرقلة عمل الإدارة وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 25 أعلاه.

2-عدم ارتكاز الطلب على أساس قانوني ذلك انه سبق للمستأنف عليهم تقديم مقال يرمي إلى الزيادة

الكرائية برفعها من مبلغ 7000 درهما إلى 7700 درهما وذلك أمام المحكمة الابتدائية بالرباط صدر

بشأنها حكما وفق الطلب مما يشكل إقرارا ضمنيا باستمرار العلاقة الكرائية ويرجع التاخر في الأداء

لوجود مناعات قضائية من طرفي العقد حول الزيادة في السومة وبالتالي فواقعة التماطل غير ثابتة في

حق العارضة.

لأجل تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف وبغلاف التبليغ.

وبجلسة 26/12/2013 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية جاء فيها أن مقتضيات

الفصل 25 من ق.م.م تتحدث عن الطلبات التي من شانها عرقلة عمل الإدارات العمومية اذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة وهذه المقتضيات المخالفة هي ظهير 24 ماي 1955 وأصبحت المستأنف عليها شركة لها مداخيل من الإشهار والأفلام والمسلسلات وهدفها الربح مما اضطر معه المشرع إلى تحويلها

من مؤسسة عمومية إلى شركة ولها اسم وعمل تجاريين وبالتالي فان اعتمارهما للمحلات يجب أن يخضع تنظيمه إلى مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 ولم تسلك المستأنف عليها مسطرة الصلح وسقط حقها في

اثاره أي دفع ولا يوجد ما يمنع سلوك مسطرة الزيادة في الكراء وفي نفس الوقت المطالبة بالإفراغ التي مسطرتها سابقة كما جاء في بتعليل المحكمة ملتمسين رد دفوعات المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف.

و بتاريخ 15/5/14 اصدرت محكمة الاستئناف القرار عدد 2655 موضوع الطعن بالعلل التالية:

" حيث أن المستأنفة عرضت أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.

حيث انه بخصوص الدفع بخرق الفصل 25 من ق.م.m فان مقتضياته تقضي بمنع المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة النظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شانها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو تلغي إحدى قراراتها وفي النازلة الحالية فان الطاعنة تعتبر شركة مساهمة تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة حسبما تنص على ذلك المادة 54 من الظهير الشريف رقم 257-04-01 الصادر في 25 ذي العقدة 1425 بتنفيذ القانوني رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير 2005 وبذلك فان

الطاعنة هي شركة تجارية بشكلها مهما كان غرضها ويخضع العقد الذي يربطها بالمستأنف عليهم لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 بشان إنهائه ولا مجال للتمسك بخرق الفصل 525 من ق.م.م لعدم انطباقه على النازلة بعد ما تم تحويل الطاعنة من مؤسسة عمومية إلى شركة.

وبشان ما أثير من استمرار العلاقة الكرائية نتيجة صدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالرباط يقضي

بالزيادة في مبلغ السومة الكرائية من 3000 إلى 7000 درهما فان مقتضيات المادة 4 من الظهير

الشريف رقم 134.07.1 الصادر في 19 ذي العقدة 1428 موافق 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 03.07 تخول المكري المطالبة بمراجعة ثمن كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري

أو الصناعي و لا يمكن تبعا لذلك اعتبار سلوك مسطرة الزيادة في السومة الكرائية اقرارا ضمنيا من المستأنف عليهم لتأكيد استمرار علاقة الكراء خصوصا أن الإنذار موضوع الدعوى جاء لاحقا عن الإنذار بالزيادة في السومة ما دام الأول بلغ للطاعنة يوم 01/08/2012 والثاني يوم 12/07/2012 ويجوز تبعا لذلك طلب الزيادة في مسطرة وطلب الإفراغ في مسطرة أخرى وان البث في الأولى لا يعطل الثانية وهو

نص الفصل 468 من ق.ل.ع من انه اذا كان شخص واحد من اجل سبب واحد دعويان فان اختياره

احدهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى، وفي غياب ما يفيد تنازل المستأنف عليهم عن الإنذار موضوع طلب الإفراغ يبقى الدفع المثار غير مستند على أساس ويتعين رده.

وحيث أن الطاعنة توصلت بالإنذار بتاريخ 01/08/2012 من اجل أداء مبلغ 133000,00 درهما عن واجب كراء المدة من يناير 2011 إلى متم يوليوز 2012 حسب سومة شهرية قدرها 7000 درهما وذلك داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصلهما بالإنذار أو الفراغ بعد مرور ستة أشهر طبقا لظهير 24 ماي 1955 ولم تبادر إلى سلوك مسطرة الصلح داخل اجل 30 يوما من توصلها بالإنذار وفق ما يقرره

الفصل 27 من الظهير المذكور مما يجعلها في حكم التنازل عن تجديد العقد ومحتله للمحل بدون سند بعد مرور مهلة ستة أشهر الممنوحة لها في الإنذار حسبما جاء بقرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 29/07/2003 تحت عدد 956 في الملف التجاري عدد 1255/02 المنشورة بمجلة

رسالة المحاماة عدد 22 ص 153وما يليه الذي ورد فيه " أن المكتري الذي يتوصل بإنذار بالإفراغ

بسبب عدم أداء الكراء ويرغب في المنازعة في هذا السبب يجب عليه أن يلتجئ لرئيس المحكمة الابتدائية داخل اجل ثلاثين يوما من توصله بالتنبيه بالإخلاء والا سقط حقه".

حيث أن الحكم المستأنف كان على صواب حينما قضى بإفراغ الطاعنة من العين المكراة للاحتلال بدون سند نتيجة عدم سلوك مسطرة الصلح مما يتعين معه تأييده وبرد الاستئناف لعدم ارتكازه على أسباب

وجيهة"

و حيث إنه بتاريخ 26/1/16 تقدمت الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة بواسطة نائبها الاستاذ عبد الجليل (ت. و.) بعريضة النقض تلتمس بمقتضاها نقض القرار رقم 2655 المذكور أعلاه.

و بتاريخ 22/2/18 أصدرت محكمة النقض القرار عدد 102/2 في الملف رقم 322/3/2/16 قضى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الاطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبث فيه بهيئة اخرى طبقا للقانون بعلة:

"حقا حيث إنه اذا كان الإنذار بالإفراغ الموجه للمكتري في إطار ظهیر 24/5/55 قد أسس على إفراغ المكتري لعدم وفائه بواجبات الكراء فإن المكتري الذي ينفد ما اقترح عليه في الانذار الموجه اليه من طرف المكري خلال الأجل المحدد له في الإنذار، أو يثبت أن الواجبات الكرائية المطالب بها بموجب الانذار قد تم أداؤها فإنه لا يكون ملزما بسلوك مسطرة الصلح و لا يمكن اعتباره محتلا للمحل بدون سند و طرده على أساس ذلك، و أن المحكمة لما اعتبرت أن عدم سلوك الطاعن لمسطرة الصلح داخل أجل 30 يوما من توصلها بالانذار يجعلها في حكم المتنازلة عن تجديد العقد، و محتلة للمحل بدون سند، و سايرت في ذلك حكم محكمة الدرجة الاولى في اعتبار أن الدعوى مؤسسة على الاحتلال بدون سند و طرده على أساس ذلك، و ليس التماطل و غضت الطرف عن مناقشة الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة الرامي الى بطلان الإنذار بالإفراغ لاستناده الى المطالبة بالاداء عن فترة تم أداؤها والحال أن الأداء وفق ما سبق بيانه أعلاه يعطل مفعول الانذار ويجعل المكتري في حل من ممارسة دعوى الصلح مما كان يقتضي من المحكمة مناقشة واقعة التماطل المؤسس عليها الإنذار بالإفراغ و هي بنهجها خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص لذا يتعين نقضه".

و حيث إنه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة تقدم الاستاذ ادريس (ق.) عن المستانف عليهم بجلسة 18/6/19 بمذكرة مستنتجات بعد النقض مع طلب الضم جاء فيها أن دفاعهم الاستاذ (ف.) الذي كان ينوب عنهم أثناء المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية لم يتم تبليغه بالملف المفتوح أمام محكمة النقض حتى يمكن له الادلاء بما يفيد تبليغ القرار الاستئنافي المطعون فيه لطالب النقض و باقي الاطراف الاخرى و أن محكمة النقض قد قبلت النقض شكلا دون تاكدها من واقعة التبليغ و من جهة أخرى فإن محكمة النقض اعتبرت بأن المكتري غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح في حالة الاداء الا أن ذلك مخالف للواقع و القانون على اعتبار أن الطالب لم يؤد ما بذمته لذلك يلتمس تثمين ما جاء بالقرار الاستئنافي بخصوص طلب الضم: ان السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرغم من كون القرار الاستئنافي كان حضوريا بالنسبة إليه و تم تبليغه بكل من الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي فإنه قام بتقديم مقال استئنافي آخر فتح له ملف عدد 4288/8206/16 مدرج بجلسة 3/7/19 و انه نظرا لوحدة الاطراف و وحدة الموضوع فإنه يتعين ضم هذا الملف الى ملف النازلة لوحدة الاطراف و الموضوع و أدلى بصورة لمقال استئنافي.

و بجلسة 23/7/19 أدلى الاستاذ (ق.) بمذكرة مرفقة بصورة مطابقة لاصل شهادة التسليم تفيد بأن المستانفة قد بلغت بالقرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 5068/8206/2013 بتاريخ 27/10/14.

و حيث عند إدراج القضية بجلسىة 15/10/19 حضرتها الاستاذة (ت.) عن الاستاذ (ق.) عن المستانف عليهم و تخلف الاستاذ عبد الجليل (ت. و.) عن المستانفة رغم سابق التوصل بتاريخ 13/6/19 و تخلف باقي المطلوب حضورهم رغم سبق التوصل و أشعرت النيابة العامة بتاريخ 10/6/2019 حسب ما ورد بتأشيرتها على مرجوع شهادة التسليم الموجودة بالملف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 5/11/2019.

محكمة الاستئناف

بخصوص طلب الضم الذي تقدم به الاستاذ (ق.) من اجل ضم الملف عدد 4288/8206/16 الى الملف الحالي لوحدة الاطراف و الموضوع فإنه بعد الاطلاع على الملف المذكور تبين أنه ثم البت فيه بمقتضى القرار رقم 4433/19 الصادر بتاريخ 9/10/19 و الذي قد قضى بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه مما أصبح معه الطلب غير ذي موضوع.

بخصوص موضوع النزاع :

بناءا على قرار محكمة النقض عدد 102/2 المؤرخ في 22/2/18.

و حيث إنه و طبقا لمقتضيات المادة 369 ق.م.م يتعين على محكمة الاحالة التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض.

و حيث نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه بعلة أنه إذا كان الانذار بالافراغ الموجه للمكتري في إطار ظهير 24/5/55 قد أسس على إفراغ المكتري لعدم وفائه بواجيات الكراء فإن المكتري الذي ينفذ ما اقترح عليه في الانذار الموجه اليه من طرف المكري خلال الاجل المحدد في الانذار أو يثبت ان الواجبات الكرائية المطالب بها بموجب الانذار قد تم أداؤها فإنه لا يكون ملزما بسلوك مسطرة الصلح و لايمكن اعتباره محتلا للمحل بدون سند و طرده على أساس ذلك و أن المحكمة لما اعتبرت ان عدم سلوك الطاعن لمسطرة الصلح داخل أجل 30 يوما من توصله بالانذار يجعلها في حكم المتنازل عن تجديد العقد و محتلة للمحل بدون سند و سايرت في ذلك حكم محكمة الدرجة الاولى في اعتبار أن الدعوى مؤسسة على الاحتلال بدون سند و طرده على أساس ذلك و ليس التماطل و غضت الطرف عن مناقشة الدفع المتمسك به من طرف الطاعنة الرامي الى بطلان الانذار بالافراغ لاستناده الى المطالبة بالاداء عن فترة تم أداؤها و الحال أن الاداء وفق ما سبق بيانه أعلاه يعطل مفعول الانذار و يجعل المكتري في حل من ممارسة دعوى الصلح مما كان يقتضي على المحكمة مناقشة واقعة التماطل المؤسس عليها الانذار بالافراغ و هي بنهجها خلاف ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص.

و حيث أنه و اقتداء بما سارت عليه محكمة النقض، و بالاطلاع على وثائق الملف و قراءة فحوى الانذار المبلغ الى المستانفة بتاريخ 1/8/12 يتبين أنه وجه في إطار ظهير 24/5/55 تضمن مقتضيات الفصل 27 من نفس الظهير و ان المستانف عليهم أنذروها بمقتضاه من أجل أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها عن المدة من شهر يناير 2011 الى متم يوليوز 2012 بسومة شهرية قدرها 7000 درهم أي ما مجموعه 133.000,00 درهم و منحوها أجل 15 يوما من أجل الاداء تبتدئ من تاريخ التوصل بالانذار المذكور.

و انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى المؤدى عنه بتاريخ 24/4/13 المقدم من طرف المستانف عليهم يتبين أنه اعتبر المستانفة محتلة للمحل بدون سند و لا قانون لسببين:

السبب الاول : أنها لم تؤد ما بذمتها داخل أجل 15 يوما المنصوص عليها في الانذار.

السبب الثاني : أنها لم تتقدم بدعوى الصلح داخل أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بالانذار.

و حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي عدد 2655 لعدم مناقشته السبب الاول.

و حيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي يتبين انه لا يوجد ضمنها ما يفيد الاداء بل ان المستانفة و من خلال مذكرتها المدلى بها امام المحكمة التجارية بجلسة 13/6/13 اقرت بان التاخير في اداء الكراء راجع الى وجود منازعات قضائية بين طرفي العقد حول الزيادة في السومة الكرائية و ذلك لعدم حضور المدعين (المستانف عليهم) مجلس العقد من اجل إبرام عقدة جديدة بشروط جديدة معتبرة بذلك واقعة التماطل غير ثابتة في حقها و الحال أن ذلك لا يحول دون أدائها للواجبات المطلوبة في الانذار و بالسومة القديمة و الوارد مبلغها في الانذار المتوصل به و أن قرار النقض المتمسك به و الصادر في الملف عدد 1302 المؤرخ في 1/12/04 لا ينطبق على النازلة لان الطاعنة حسب ما ورد به أنها حصلت على قرار يقضي بإيقاف إجراءات تنفيذ الانذار باعتبار أنها طعنت في إجراءات تبليغ الانذار المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية و كذلك الطعن في الحكم الصادر بأداء الفرق بين السومتين هو الامر المنتفي و الغير الوارد في النازلة.

و حيث ان المستأنفة توصلت بالانذار بتاريخ 1/8/12 من أجل اداء مبلغ133.000,00 درهم عن المدة الممتدة من يناير 2011 الى متم يوليوز 2012 حسب سومة شهرية قدرها 7000 درهم و ذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالانذار تحت طائلة الافراغ بعد مرور ستة اشهر طبقا لمقتضيات ظهير 24/5/55 و لم تبادر الى سلوك مسطرة الصلح داخل أجل 30 يوما من التوصل بالانذار وفق ما هو مقرر بالفصل 27 من نفس الظهير و لم تؤد داخل الاجل المضروب لها في الانذار أو حتى بعده.

و حيث يعتبر التاخير و عدم أداء واجبات الكراء من الاخلالات الخطيرة التي توجب الافراغ و فسخ عقد الكراء و دلالة هذا المقتضى قرار محكمة النقض عدد 49 الصادر بتاريخ 21/1/10 في الملف التجاري عدد 1038/3/2/08 منشور بالكراء التجاري في ضوء ظهير 24/5/55 و قضاء محكمة النقض للدكتور عمر (أ.) ص 122. مما يبقى ما أثارته المستانفة غير مرتكزة على أساس مما يستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إن بعلة أخرى.

لهذه الأسباب

بناء على قرار محكمة النقض عدد 102/2 المؤرخ في 22/2/18 الصادر في الملف التجاري عدد 322/3/2/16

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux