Réf
72524
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2172
Date de décision
08/05/2019
N° de dossier
2019/8206/857
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil de trois mois de loyer, Résiliation du bail, Obligation du preneur, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Éviction pour non-paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés de loyer
Base légale
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement. Le bailleur soutenait que le paiement tardif, même partiel, des loyers visés par le commandement de payer constituait un manquement grave justifiant l'expulsion et contestait le décompte des sommes dues retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en retenant une interprétation a contrario de l'article 8 de la loi 49-16. Elle juge que si le bailleur n'est dispensé de verser une indemnité d'éviction que si le preneur est redevable d'au moins trois mois de loyer, il s'en déduit que l'expulsion pour défaut de paiement ne peut être prononcée pour un arriéré inférieur à ce seuil. Dès lors qu'il était établi en l'espèce que seul un mois de loyer demeurait impayé après la délivrance du commandement, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Concernant le montant des arriérés, la cour relève que les pièces produites, notamment les quittances et l'aveu du bailleur en première instance quant à la réception d'un chèque, corroborent le calcul opéré par le tribunal. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (خ. و. ث.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2019 والتي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7181 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/7/2018 في الملف عدد 4878/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 46.680.00 درهم المتبقي من واجبات الكراء عن المدة 15/3/2018 الى 14/7/2018 مع التنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلب .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (خ. و. ث.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/5/2018 عرضت من خلاله أنها تملك المحل التجاري الذي يوجد برقم [العنوان] بالمنطقة الصناعية ليساسفة وأنها أكرته للمدعى عليها بمشاهرة قدرها 33680.00 درهم وأن واجب الكراء يؤدى عند بداية أول كل شهر حسب العقدة المبرمة بين الطرفين كما ينص العقد عن أداء تعويض قدره 500 درهم عن كل يوم تأخير من الإمتناع عن أداء واجب الكراء،إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء واجب الكراء من 15/12/2017 إلى 15/4/2018 حسب ما مجموعه 134720.00 درهم ووجهت لها إنذارا بالأداء والإفراغ إلا أن المدعى عليها رغم توصلها به بتاريخ 12/4/2018 لم تؤد واجب الكراء ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني حسن (ع.) بأداء مبلغ 134720 درهم عن المدة من 15/12/2017 الى 15/4/2018 وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالمنطقة الصناعية ليساسفة تجزئة [العنوان] الدار البيضاء مع أداء تعويض قدره 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ الامتناع عن الأداء مع النفاذ المعجل وتحميلها الصادر ، وأرفقت مقاله بصورة من عقد الكراء والانذار ومحضر التبليغ وعقد كراء.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها، والتي جاء فيها شكلا أن المدعية لم تحترم الإجراء المسطري المنصوص عليه في المادة 29 من القانون 49.16 الخاص بكراء العقارات المخصصة للإستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي،مضيفة أن المدعية توصلت بالكراء عن المدة من 15/12/2018 إلى 14/1/ 2018 كما هو ثابت من وصل الكراء المرفق بالمقال،كما توصلت بالكراء عن المدة من 15/1/2018 إلى غاية 14/3/2018،وتوصلت بشيك حامل لمبلغ 54360 درهم عن مدة الكراء المتبقية لتكون المدعية قد توصلت بما مجموعه 155470 درهم عن الكراء عوض مبلغ 134720 درهم وذلك بزيادة عن المدة المطلوبة ملتمسة التصريح برفض الطلب،وأرفق مذكرته بثلاث صور من وصولات محررة باللغة الفرنسية وصور لشيك.
وبناءا على تعقيب نائب الطرف المدعي والمشفوع بطلب إضافي والذي يعرض فيهما أن المدعى عليها لم تؤدي واجبات الكراء داخل الأجل الممنوح لها بمقتضى الإنذاروأن التماطل ثابت في حقها،ملتمسا في المقال الإضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 101040.00 درهم عن المدة ما بين 15/4/2018 إلى 14/7/2018 مع أداء تعويض قدره 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن الأداء حسب ماجاء في العقد مع شمول الطلب بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (خ. و. ث.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأنه فيما يخص الانذار والأداء أن المدعى عليها أدت واجب الكراء خارج الأجل المضروب لها في بالإنذار لأنها توصلت الانذار بتاريخ 12/4/2018 وأدت فقط شهرين وأنها لم تؤدى الشهر الثالث إلا في 1/6/2018 كما هو مسطر بالشيك المرفق والدي ادلت به المدعى عليها نفسها رفقة مذكرتها الجوابية في المرحلة الابتدائية اما الشهر الرابع فلم يؤدي لحد الان ، وعلى هذا الأساس فان الأداء كان خارج الأجل المسطر بالإنذار وأن التماطل في أداء واجب الكراء يعتبر سببا خطيرا يوجب الافراغ لكون المكترية أخلت بشرط أساسي وقانوني طبقا للفصل 692 من ق ل ع سيما الفقرة الثالثة منه والتي تنص على أنه من موجبات فسخ عقد الكراء هو عدم أداء واجب الكراء الذي حل اجله وكدا الفصل 26 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء المحلات التجارية وأنه لازال بذمة المدعى عليها مبالغ مالية لم تحكم بها المحكمة الابتدائية رغم الطالبة بها امامها اد بمقتضى عملية حسابية سوف يتضح انها ادلت بثلاثة تواصيل كرائية أي 33680.00 درهم 3x اشهر = 101040.00درهم وهكذا يتضح أن المدعى عليها ام تؤدي الشهر الرابع المطالب به في الإنذار لحد الان، وأن الشيك التي أدلت به المدعى عليها والدي يحمل مبلغ 54360.00 درهم فإنها لم تتوصل به فهو مجرد صورة شيك أدلت به المدعى عليها بدون ان ترفقه بوصولات الكراء لأنها كلما توصلت عادة بمبلغ الكراء الا وتؤدي مقابله وصل الكراء وأن على المدعى عليها ان تدلي بوصولات الكراء الذي تدعي بأنها سلمت مبالغه لها في حين ادا تم القيام بعملية حسابية التي هي 134720.00 درهما وهو ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى و الإنذار زيادة على ما جاء في المقال الإضافي وهو مبلغ 101040.00 درهم فان المجموع الواجب أداؤه هو 235760.00 درهم أدت منه المدعى عليها فقط 101040.00 درهم وبقي بذمتها 134720.00 درهم عوض 46680.00 درهم الذي حكمت به محكمة الدرجة الأولى وعلى هذا الأساس فالعملية الحسابية هي كالتالي 235760.00 درهم - 101040.00 درهم = 134720.00 درهم وبمقتضى هذه العملية الحسابية فان الباقي بذمة المدعى عليها والواجب أداؤه اذا ما تم خصم ما أدته فالباقي هو 134720.000 درهم وليس 46680.00 درهم كما جاء في الحكم الابتدائي و فيما يخص الافراغ أن الفصل 8 الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية لا ينطبق على هذه النازلة فهو يتعلق بالتعويض مقابل الإفراغ وليس التماطل في أداء الكراء سیما وأن الأمر يتعلق بدعوى المصادقة عن الإنذار بالإفراغ طبقا للفصل 26 لعدم أداء واجبات الكراء وأن الفصل 26 من القانون 16-49 هو الواجب التطبيق وكدا الفصل 692 من ق ل ع وأن التماطل ثابت في حق المدعى عليها لكونها لم تؤدي واجبات الكراء في الأجل المضروب لها في الانذار وكذا حسب العقد البرم بين الطرفين والذي سبق الإدلاء به في المرحلة الابتدائية ، و أن التماطل ثابت في حق المدعى عليها لكونها لم تثبت براءة ذمتها ، ملتمسة قبوله شكلا و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ع.) بأدائها لها مبلغ 134720.00 درهم المتبقي من مجموع المدة المطالب بها في المقالين الافتتاحي والإضافي والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم هي من يقوم مقامها من المحل الكائن بالمنطقة الصناعية ليساسفة تجزئة [العنوان] الدار البيضاء و تحميل المدعى عليها الصائر . وأدلت بنسخة من الحكم الابتدائي حكم رقم 7181 بتاريخ 19/7/2018 ملف عدد 4878/8206/2018 .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/04/2019 رجع مرجوع البريد المضمون بخصوص المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 08/05/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إن الإنذار المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 12/04/2018 موضوعه مطالبتها من طرف الطاعنة باداء الكراء عن المدة من 15/12/2017 الى غاية 15/04/2018 الكل داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وأن المستأنف عليها وخلال المرحلة الابتدائية ولإثبات أداءها للكراء أدلت بتواصيل كراء صادرة عن المستأنفة وصورة لشيكين ، وأنه بالرجوع الى التواصيل الكرائية التي لم تكن محل منازعة من طرف الطاعنة تبين أن هذه الأخيرة شهدت من خلال التوصيل المؤرخ في 15/12/2017 بأنها توصلت من المستأنف عليها بمبلغ 33680 درهم الذي يمثل كراء المدة من 15/12/2017 الى 14/1/2018 و شهدت من خلال التوصيل الكرائي المؤرخ في 16/1/2018 أنها توصلت من المستأنف عليها بمبلغ 33680 درهم كراء المدة من 15/1/2018 الى 14/2/2018 ، كما شهدت من خلال التوصيل المؤرخ في 12/2/2018 أنها توصلت من المستأنف عليها بمبلغ 33680 درهم كراء المدة من 15/2/2018 الى 14/3/2018 ، وبذلك تكون المستأنف عليها قد أدلت بما يفيد أداءها لكراء ثلاث أشهر عن المدة موضوع الإنذار حتى قبل التوصل به طالما ان التواصيل الكرائية الصادرة عن الطاعنة جميعها مؤرخة بتواريخ سابقة عن تاريخ تبليغ الإنذار أخرها كان في 12/2/2018 ، وأنه باستثناء كراء المدة من 15/3/2018 الى 15/4/2018 الذي لم يدلي الطرف المستأنف عليه بما يفيد أداءه ، فإن ذلك لايعد مبررا للقول بإفراغ المستأنف عليها عملا بمقتضيات المادة 8 من قانون 49.16 التي لم تعف المكري من أداء تعويض للمكتري إلا إذا كان بذمة هذا الأخير على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء وهو ما يستفاد منه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة عن غير أساس من الصحة أن الإفراغ لا يقضى به في حالة ما إذا كان ما بذمة المكتري أقل من كراء ثلاثة أشهر وطالما أن المدة التي تبث عدم أدائها داخل الأجل المضروب في الإنذار هي شهر واحد فإن ذلك لايعد موجبا للقول بإفراغ المستأنف عليها.
وحيث إنه ومن جهة أخرى فإنه وبالرجوع الى ما أدلت به المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية من تواصيل كراء وصورة لشيكين والتي لم تكن موضوع طعن من طرف المستأنفة التي أقرت وخلاف ما تمسكت به أمام هذه المحكمة من عدم توصلها بالشيك الحامل لمبلغ 54360 درهم المؤرخ في 8/5/2018 والحال أنها خلال المرحلة الابتدائية صرحت من خلال مذكرتها التعقيبية على ضوء ما أدلت به المستأنف عليها من مذكرة جوابية مرفقة بالوثائق أعلاه ، أن قيمة الشيك المؤرخ في 8/5/2018 قد تم أداؤه لها وكذا الشيك المؤرخ في 6/2018 وأن مجموع الشيكين المؤدى قيمتهما هو مبلغ 88040 درهم وأنه بالنظر الى تاريخ التواصيل الكرائية التي كانت بتاريخ سابق عن توجيه الإنذار وكذا الشيكين وأنه باحتساب مجموع ما تم أداؤه من طرف المستأنف عليها البالغ 189080 درهم من مجموع كراء المدة المطلوبة الذي هو 235760 درهم يكون الواجب أداؤه من طرف المستأنف عليها هو مبلغ 46680 درهم و هو المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليها :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025