Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour reconstruction doit inclure la valeur du droit au bail et l’emplacement du local (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78951

Identification

Réf

78951

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5006

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3326

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction provisionnelle due au preneur commercial en cas de congé pour reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé une indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit au retour. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, arguant d'une mauvaise application par l'expert des critères d'évaluation prévus à l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment quant aux déclarations fiscales des quatre dernières années d'exploitation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert avait bien pris en compte les déclarations fiscales pertinentes antérieures à l'introduction de l'instance. Elle rappelle que l'indemnité ne se limite pas à la perte de bénéfices mais doit couvrir l'ensemble du préjudice subi par le preneur, incluant la valeur du droit au bail et les frais de déménagement. La cour retient que la valeur du droit au bail était particulièrement élevée au regard de l'emplacement commercial de premier ordre, de la faiblesse du loyer et du prix d'acquisition initial du fonds de commerce. Dès lors, le jugement fixant le montant de l'indemnité provisionnelle est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد اللطيف (ص.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2018 ملف عدد 6623/8206/2016 و القاضي في الطلب الاصلي بالحكم بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12/11/2015 والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب. و في الطلب المضاد الرامي الى بطلان الانذار الحكم بعدم قبوله شكلا . وفي الطلب المضاد الثاني بالاشهاد للمدعي فرعيا بنيته في الرجوع للمحل بعد اعادة بنائه والحكم بتحديد مبلغ التعويض الاحتياطي - الاحتمالي- المستحق للمدعي فرعيا في حالة حرمانه من الرجوع الى المحل في مبلغ 196000.00 درهم وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد اللطيف (ص.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك العقار الكائن بالعنوان أعلاه و انه اجر منه للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بمشاهرة 660 درهم، وأنه بعث له إنذارا بالإفراغ لرغبته في تدعيمه وإدخال إصلاحات هامة على المحل ومنحه لذلك أجل 6 أشهر كما ذكره بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955. وأن المدعى عليه توصل بالانذار شخصيا بتاريخ 12/11/2015 إلا أنه لم يبادر إلى تقديم دعوى الصلح كما أنه لم يستجب لمضمون الانذار وأن عقد الكراء والحالة هذه أصبح مفسوخا بقوة القانون ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المكرى دون تعويض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة نائب المدعي التي ارفقها بصورة من شهادة الملكية مطابقة للأصل وإنذار يحمل تأشيرة التبليغ وصورة من قرار التدعيم الصادر عن رئيس مجلس المقاطعة الجماعية الفداء وصورة من تقرير الخبرة ملتمسا ضم الوثائق المكورة لملف القضية والحكم وفق الطلب.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 8 دجنبر 2016 جاء فيهما بأن المصادقة على الانذار تستلزم الوقوف عند حدود الانذار المتمثل في افراغ المحل قصد إصلاحه ويتضح أن ملتمس المدعي لا ينسجم مع محتوى الانذار الذي لا يهم محل المدعى عليه في شئ خاصة أن الخبرة المدلى بها لم يتم استدعاؤه لها ولم يكن طرفا فيها، وأن الخبرة المستدل بها تفيد بأن جزءا من العمارة هو المتضرر والممثل في الواجهة اليمينية من العمارة، وأن المحل التجاري للمدعى عليه لا علاقة له بهذه الاصلاحات إذ بإمكان الطرف المدعي القيام بها دون حاجة لاغلاق محله أو افراغه منه.

وأن القرار المتمسك به والصادر عن رئيس جماعة الفداء حصر صلاحية الرخصة في تدعيم دعامات الطابق السفلي والطابق الاول دون القيام بأشغال أخرى ، ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي ، وفي الطلب المضاد ببطلان الانذار المبلغ له بتاريخ 12/11/2015.

وبناء على مذكرة نائب المدعي المدلى بها بجلسة 22/12/2016 والتي جاء فيها بأن المدعي تحاشى في جوابه الرد على ما جاء في مقال المدعي من عدم مباشرة دعوى الصلح ، وأن الحالة العامة للعقار تدهورت بشكل كبير مما أدى بالسلطات المحلية إلى إنذاره بتاريخ 30/08/2016 بعد أن تأخر في إنجاز الاصلاحات الواردة في تقرير المختبر العمومي للتجارب والتمس استبعاد ما جاء في مقال وجواب المدعى عليه والحكم وفق المقال.

وأرفق مذكرته بصورة من تقرير المختبر العمومي وصورة من قرار التدعيم وصورة رسالة إنذار عن رئيس مجلس مقاطعة الفداء مطابقة للأصل.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29/12/2016 تحت عدد 1518 و القاضي باجراء خبرة عهد بها للسيد محمد (ف.) و ذلك من اجل الانتقال الى المحل موضوع الدعوى و معاينته و وصفه وصفا دقيقا من حيث حالته و توضيح مدى حاجته للاصلاحات و الدعامات من عدمه و في حالة ضرورة الاصلاح و التدعيم بيان ما اذا كان ذلك يقتضي افراغ المحل التجاري المكرى للمدعى عليه او لا.

و بناء على تقرير الخبير المعين الذي توصل فيه الى ان الاضرار الموجودة حاليا بالعمارة المذكورة و الظاهرة للعيان هي عبارة عن شقوق و تصدعات بالجدران و بالضالات و انهيار اجزاء مهمة من المرطوب و البتون من السقوف و ظهور الحديد و اصابته بالصدا او رطوبة الجدران بسبب تسربات المياه من الطابق الاخير و السطح تبين بكل وضوح اصابة هيكل البناية و الخرسانة المسلحة باضرار باطنية تشكل خطرا كبيرا على السكان و الجوار.و ان الاضرار اللاحقة بالبناية تهددها بالانهيار وان الوضع الحالي يتطلب و يقتضي افراغ المحل التجاري و المحلات السكنية بكاملها في اقرب الاجال.

و بناء على الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 01/06/2017 تحت عدد 745 والقاضي بارجاع المهمة للخبير السيد محمد (ف.) قصد إنجازها بعد استدعاء طرفي الدعوى ونائبيهما طبقا للفصل 63 من ق م م مع التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي عدد 1518 الصادر بتاريخ 29/12/2016 .

وبناء على ملحق تقرير الخبرة المنجز بتاريخ 23 نونبر 2017 والذي جاء فيه أن الوضع الحالي للعقار بكامله أصبح يشكل خطرا كبيرا على السكان والمارة بسبب تقدم الأضرار والتصدعات والشقوق تنمو يوميا كما أن هيكل البناية والاسمنت المسلح فقدا قوتهما والدالات (DALLES) أصيبت بعدة اعوجاجات وأن السبب في ذلك تسربات المياه إلى الدالات والعوارض والاعمدة إضافة إلى ذلك أن مكونات الاسمنت المسلح تضررت بسبب الحمولة الاضافية للبناء المضاف.

وأن المحل التجاري المستغل من طرف السيد عبد الواحد (ذ.) يتطلب الافراغ حفاظا على سلامة رواده والمارة لأن البناية بكاملها أصبحت مهددة بالانهيار.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي بعد ملحق تقرير الخبرة والتي أكد فيها مذكرته المدلى بها بجلسة 20/04/2017 والتمس المصادقة على الخبرة والحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع تحت طائلة غرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه بعد ملحق تقرير الخبرة المرفقة بمقال مضاد مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20 دجنبر 2017 جاء فيهما أنه بناء لما توصل إليه الخبير المعين فإن المدعي يتحمل المسؤولية الكاملة لما تعرض له البناء بسبب البنايات التي أضافها وأنه بعد ثبوت أن العقار لا تنفع معه أي إصلاحات وأنه ضروري من إفراغ المحل التجاري فإن المدعى عليه لا يسعه إلا التقدم بمقال مضاد يلتمس بمقتضاه الاشهاد له بنيته في استعمال حقه في الرجوع للمحل مع الأمر تمهيديا باجراء خبرة على المحل , قصد تحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة السابعة من قانون 49/16 وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/12/2017 تحت عدد 1717 والقاضي باجراء خبرة تقييمية لاقتراح التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري (تعويض احتمالي) عهد بها للسيد عبد الحق (ا.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض الاحتمالي المستحق في حالة إفراغ في مبلغ 196.000,00 درهم

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد اللطيف (ص.) وجاء في استئنافه أن الحكم المستأنف لم يكن على صواب فيما يخص تحديد التعويض الاحتمالي في مبلغ 196000 درهم وأن تقرير الخبرة الذي اعتمده لم يحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 7 من قانون 49/16 التي أعطت للتصريحات الضريبية أهمية في تقدير التعويض سواء الكامل أو الاحتياطي .

إذ بالرجوع الى التقرير يتبين أنه اعتمد سنوات 2010-2011 2012-2013-2016 وهي ليست الأربع سنوات الأخيرة التي يتعين اعتمادها وأنه استبعد سنوات 2014 و 2015 رغم وجوب اعتبارهما الى جانب سنتي 2016-2017 وأن ابعاد هذه السنوات المؤثرة يرجع الى توقف المستأنف عليه عن مزاولة جميع الأنشطة التجارية وإغلاق المحل وأنه لايمكن منحه تعويضا عن فوات الربح محددا في مبلغ 89700 درهم ملتمسا التصريح بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بخفض التعويض الاحتمالي وحصره في مبلغ 106300 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه والتي جاء فيها عدم جواز مناقشة تقرير الخبرة لأن الاستئناف انصب على الحكم القطعي دون التمهيدي وأن ما حدده الخبير لايعدو أن يكون تعويضا احتماليا لايلزم المستأنف بأدائه إذا كان حسن النية وارجع المستأنف عليه لمحله ، وأن الخبير أنجز تقريره محترما لجميع الاجراءات الشكلية ووضعية المحل و للمركز التجاري الذي يتواجد به و الذي يعرف رواجا كبيرا وأنه اضطر لاغلاق المحل وتجميد نشاطه بسبب وضعية البناية بعد إهمالها من طرف المالك ملتمسا رد دفوع المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 حضرها الأستاذ (ن.) عن نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيث يتبين بالإطلاع على تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية من طرف السيد عبد الحق (ا.) أنه و على خلاف ما جاء في الاستئناف اعتمد الدخل المصرح به عن سنة 2014 ولم يقم باستبعاده ( انظر الصفحة 4 من التقرير وكذا المرفقات ) وأن سنة 2017 لا تدخل ضمن السنوات الأخيرة الواجب اعتماد تصاريحها اعتبارا لوقوع التبليغ بالإنذار في 12/11/2015 و تقديم دعوى المصادقة عليه بتاريخ 05 يوليو 2016 هذا مع الإشارة الى أن التعويض عن ضياع الربح ليس إلا عنصرا من العناصر الواجب اعتبارها اثناء تحديد التعويض وفق مقتضيات المادة 7 من القانون 16/49 و التي يدخل ضمنها التعويض عن الحق في الايجار ومصاريف الانتقال و بالنظر لما يتوفر عليه المحل من موقع تجاري مهم ومساحته وضآلة السومة الكرائية 600 درهم، و اقتناء الأصل التجاري بتاريخ 12 شتنبر 2008 مقابل مبلغ 100 ألف درهم حسب عقد الشراء المدلى بصورة مطابقة لأصله رفقة تقرير الخبرة يتبين أن الحق في الايجار يحظى بأهمية بالغة لصعوبة الحصول على محل مماثل في حالة عدم الرجوع للمحل بعد إعادة بنائه باعتبار الأمر يتعلق بتعويض احتمالي يرجع إليه في حالة الحرمان من الرجوع، وأنه بمراعاة جميع الأضرار وفق ما يقتضيه القانون بما في ذلك مصاريف الانتقال يتبين أن التعويض الاحتمالي المحكوم به غير مبالغ فيه وأن ملتمس الطاعن بخفضه وحصره في مبلغ 106300 درهم غير مبرر.

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن الحكم المستأنف صادف الصواب عند تحديده التعويض الاحتمالي في مبلغ 196000 درهم مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف مع تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux