Bail commercial : Les paiements partiels du preneur sont imputés sur la dette de loyer la plus ancienne, ce qui justifie la résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78623

Identification

Réf

78623

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4876

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2844

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour erreur sur le montant réclamé et contestait la dette, arguant de l'existence de versements non pris en compte par le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, faute pour le débiteur de spécifier l'affectation de ses paiements, ceux-ci doivent être imputés sur la dette la plus ancienne. Dès lors, la cour procède elle-même à la ventilation des sommes versées, les affectant d'abord à l'apurement des loyers antérieurs à la période visée par la mise en demeure, puis déduisant le solde créditeur du montant de la condamnation. Le preneur restant débiteur d'un arriéré substantiel, la résiliation du bail est jugée fondée, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف عزيز (مل.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/4/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/2/2019 ملف عدد 4537/8207/2018 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 170000 درهم عن واجبات الكراء خلال المدة من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المستأنف من المحل الكائن بتجزئة [العنوان] سلا مع الإكراه والصائر ورفض الباقي.

كما تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة بمقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية تلتمس بمقتضاه الحكم لها بواجبات كرائية لاحقة خلال المدة من 1/12/2018 إلى شتنبر 2019.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .

وحيث إن الطلب الإضافي بدوره مقبول شكلا لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/12/2018، تعرض فيه أنها أكرت للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 6800 درهم، وأنه تقاعس عن أداء الكراء منذ نونبر 2016 إلى شتنبر 2018 رغم إنذاره، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 170000 درهم واجب كراء الفترة من شهر نونبر 2016 إلى نونبر 2018 ومبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل، والحكم بالمصادقة على الإنذار وبفسخ العلاقة الكرائية للتماطل والتصريح بإفراغه هو وكل من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المدعى فيه الكائن بتجزئة [العنوان] سلا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الحدود اللازمة قانونا وتحميل المدعى عليه الصوائر، مرفقة مقالها بصورة لشهادة ملكية، طلب تبليغ إنذار، محضر تبليغ إنذار وصورة شمسية لعقد الكراء.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أنه بالرجوع إلى الإنذار الموجه إليه، وكذلك المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أنه قد جاء متناقضا في التاريخ المطلوب منه أداء الكراء، فتارة تذهب المستأنف عليها إلى أنه لم يؤد لها السومة الكرائية منذ يناير 2016، وتارة أخرى تزعم المستأنف عليها بأنه لم يؤد لها السومة الكرائية منذ دجنبر 2015، وأن السؤال المطروح على المستأنف عليها ما هي بداية امتناع الطاعن عن أداء السومة الكرائية حسب رأي المستأنف عليها، هل هو تاريخ يناير 2016 أو تاريخ دجنبر 2015؟ وأمام تناقض تصريحات المستأنف عليها، فإنه يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليها.

واحتياطيا حول رفض الطلب، إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمدعية يتضح بأنها زعمت كونها توصلت بمبلغ 78215 درهم خلال الفترة من فاتح يناير 2016 إلى غاية شتنبر 2018، مدلية بصورة من كشف حساب بنكي يتعلق بالمستأنف عليها، ومعتبرة أن المبلغ الذي أداه يمثل الوجيبة الكرائية خلال الفترة

ما بين شهر دجنبر 2015 إلى غاية أكتوبر 2016 وان ما ذهبت إليه المستأنف عليها لا يستند على أي أساس من الواقع وأن ما استنتجته المستأنف عليها قد انتابه الغموض بحيث لم توضح قيمة المبالغ التي تسلمتها حسب الكشوفات البنكية المدلى بها، بحيث ان المستأنف عليها اكتفت بالإدلاء بصورة من كشف الحساب البنكي والذي لا يوضح من قريب أو من بعيد المبالغ التي تسلمتها منه، وكان الأجدر بالمستأنف عليها أن تدلي بشهادة بنكية تفيد أنها توصلت بحوالات بنكية من طرف الطاعن. وبناء عليه فإن دعوى المستأنف عليها يكتنفها الغموض وعدم الوضوح الشيء الذي يتعين إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض طلب المستأنف عليها.

وحول بطلان إنذار المستأنف عليها، فقد استندت المستأنف عليها في دعواها على إنذار باطل وذلك من اجل المصادقة عليه قصد أداءه مبلغ 17000 درهم بعد أن اعتبرت المستأنف عليها بأنها توصلت بمبلغ 78215 درهم خلال الفترة من فاتح يناير 2016 إلى غاية شتنبر 2018، مدلية بصورة من كشف حساب بنكي يتعلق بالمستأنف عليها. في حين أن المستأنف عليها توصلت من طرفه بمبلغ 93515 درهم وذلك بمقتضى 48 حوالة بنكية قام بإرسالها إلى المستأنف عليها، وهذا ما تثبته 48 حوالة بنكية المرفقة أصولها. ومن هنا يتضح بأن الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليها يعتبر باطلا لأنه استند على كون المستأنف عليها توصلت منه بمبلغ 78215 درهم من خلال الفترة الممتدة من يناير 2016 إلى غاية شتنبر 2018، في حين أن المستأنف عليها توصلت منه بمبلغ 93515 درهم حسب الحوالات 48 المشار إليها أعلاه الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض طلب المستأنف عليها.

واحتياطيا جدا حول إجراء خبرة حسابية، ان الطاعن لم يتأخر يوما عن أداء واجبات الكراء للمستأنف عليها بحيث قام بإرسال العديد من الحوالات البنكية لفائدتها وانه للوقوف على حقيقة المبالغ المؤداة من طرفه بخصوص الوجيبات الكرائية فإنه يتقدم ملتمسا إجراء خبرة حسابية وذلك بمقارنة الحوالات البنكية المرسلة من طرفه والتي عددها 48 الموضحة بالجدول أعلاه، مع صورة كشف الحساب البنكي المدلى به من طرف المستأنف عليها والتي تمثل الواجبات الكرائية، مع تبيان الوجيبات الكرائية العالقة بذمته إلى غاية تاريخ شتنبر 2018 وهو تاريخ المطالبة الحالية بالأداء بمقتضى الإنذار، مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد إيداع الخبير تقريره في الملف.

لهذه الأسباب يلتمس أساسا القول والحكم بالتصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض طلب المستأنف عليها واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية تحدد مهمة الخبير في الوقوف على حقيقة المبالغ المؤداة من طرفه بخصوص الوجيبات الكرائية، ومقارنة الحوالات البنكية المرسلة من طرفه والتي عددها 48 مع صورة الكشف الحسابي البنكي المدلى به من طرف المستأنف عليها والتي تمثل الواجبات الكرائية ، وتبيان الوجيبات الكرائية العالقة بذمته خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2016 إلى غاية تاريخ شتنبر 2018 وهو تاريخ مطالبة المستأنف عليها له بالأداء بمقتضى الإنذار مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد إيداع الخبير تقريره في الملف.

وأرفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي عدد 4537/8207/2018 وأصول 48 حوالة بنكية .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2019 تخلف عنها نائب المستأنف عليها رغم التوصل بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة مما قررت معه المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى شكلا للتناقض بخصوص التاريخ المطلوب منه أداء الكراء وبرفضها موضوعا لغموض الكشف الحسابي للمستأنف عليها وببطلان الإنذار الموجه له وتمسك بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المؤداة.

وحيث ثبت للمحكمة بالإطلاع على الملف الابتدائي أن المستأنف عليها وجهت للمستأنف إنذارا من أجل أداء الكراء عن المدة من نونبر 2016 إلى شتنبر 2018 بما مجموعه 23 شهرا وجب عنها مبلغ 156400 درهم والتمست في مقالها الحكم عليه بأداء الكراء بمبلغ 170000 درهم خلال المدة من نونبر 2016 إلى نونبر 2018 وبالتالي فلا يوجد أي تناقض بين الإنذار والمقال الافتتاحي طالما أن المدة المطلوبة هي التي تبتدئ من تاريخ نونبر 2016 إلى غاية شتنبر 2018 وفقا للإنذار ولغاية نونبر 2018 وفقا للمقال الافتتاحي بمعنى آخر فإن انطلاق التوقف عن الأداء بعد خصم المبالغ المؤداة يبتدئ من نونبر 2016

ويمتد إلى غاية نونبر 2018 المطلوب في المقال مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بغموض الكشف الحسابي للمستأنف عليها فهو مردود طالما أن الكشف المدلى به يشير وبوضوح إلى التحويلات المتمسك بها من طرف الطاعن وأن المستأنف عليها غير ملزمة بالإدلاء بأي شهادة بنكية تفيد توصلها بهذه الحوالات البنكية طالما أن الكشف المدلى به من طرفها يتضمنها بتفصيل والمستأنف عليها لا تنكرها وإنما تتمسك بكونها تتعلق بالمدة من دجنبر 2015 إلى غاية أكتوبر 2016 وأن هذه المدة وجب عنها مبلغ 74800,00 درهم حسب السومة المحددة في العقد .

وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت أداء الكراء عن المدة المشار إليها في الإنذار من دجنبر 2015 إلى أكتوبر 2016 مما تبقى معه الأداءات المتوصل بها بمقتضى التحويلات البنكية تتعلق في الجزء الأكبر منها بأداء هذه المدة في غياب ما يثبت العكس.

وحيث إن التحويلات المتمسك بها أدلى بها الطاعن خلال المرحلة الاستئنافية وبالتالي فإنه واعتبارا للأثر الناشر للاستئناف فإن المحكمة ستتولى مناقشتها واعتمادها في مناقشة مديونية الطاعن بمبلغ الكراء.

وحيث إن مجموع المبالغ التي تم تحويلها لفائدة المستأنف عليها هو 93515 درهم وأنه بعد خصم مبلغ 74800 درهم المعترف به من طرفها بمقتضى الإنذار وأيضا المقال الافتتاحي والتي أكدت خلالهما أنه يتعلق بالمدة السابقة من دجنبر 2015 إلى أكتوبر 2016 فإن المبلغ الزائد المتوصل به وهو 18715 درهم يتعين خصمه من المبالغ المحكوم بها عن الفترة من نونبر 2016 إلى نونبر 2016 ليبقى المتبقى بذمة الطاعن هو : 170000 درهم – 18715 درهم الباقي (151285 درهم) وهو المستحق عن الواجبات الكرائية المطلوبة في غياب ما يثبت إبراء ذمة الطاعن بشأنها وأيضا في غياب ما يثبت أن التحويلات انما تتعلق بالمدة المطلوبة ويبقى معه طلب إجراء الخبرة الحسابية غير مبرر قانونا ويتعين رده.

وحيث إن واقعة التماطل ثابتة في النازلة خاصة وأن التحويلات المتمسك بها لا تغطي كافة الواجبات الكرائية المترتبة بذمته والمطلوبة بالإنذار مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من إفراغ العين المكراة.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

في الطلب الإضافي :

حيث التمست المستأنف عليها الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء الإضافية عن المدة من دجنبر 2018 إلى شتنبر 2019.

وحيث إن العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين وأيضا السومة الكرائية وفقا لما سلف بيانه أعلاه.

وأنه وفي غياب ما يثبت أداء الكراء عن المدة الإضافية فإن المطالبة بها تبقى مبررة قانونا ويتعين الاستجابة لها.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الإضافي.

في الجوهر : باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى (151285 درهم) المتبقى بذمته عن واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2016 إلى نونبر 2018 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف عزيز (مل.) لفائدة المستأنف عليها فاطمة الزهراء (مق.) مبلغ

(68000 درهم) كواجبات كرائية عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى شتنبر 2019 وتحديد الإكراه البدني

في الأدنى وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux