Bail commercial : les composantes de l’indemnité d’éviction incluent la valeur du droit au bail et la perte de clientèle mais excluent les améliorations non prouvées et amorties (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64804

Identification

Réf

64804

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5137

Date de décision

17/11/2022

N° de dossier

2022/8206/1542

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle par les bailleurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de ces derniers et sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de production d'un titre de propriété, et critiquait l'évaluation de l'indemnité par l'expert de première instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la relation locative, établie de longue date avec le prédécesseur des bailleurs et prouvée par le contrat de bail, suffit à conférer à ces derniers, en leur qualité d'héritiers, le droit de solliciter la reprise du local. Sur le montant de l'indemnité, la cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, valide le calcul des différents postes de préjudice. Elle retient notamment que l'indemnité pour la perte du droit au bail doit être évaluée en considération de la durée d'occupation, de la modicité du loyer historique et du différentiel avec la valeur locative de marché sur une période de quatre ans. La cour valide également l'indemnisation de la perte de clientèle sur la base du revenu net déclaré et celle des frais de déménagement, mais écarte toute indemnité pour améliorations faute de preuve et en raison de leur amortissement par l'usage. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, porté au montant fixé par l'expert d'appel, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم فؤاد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/02/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3294 بتاريخ 28/07/2021 في الملف عدد 248/8207/2020، القاضي في الطلب الأصلي بإفراغه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان]، سلا هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ورفض باقي الطلبات وتحميله مصاريف الدعوى وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليهم لفائدته تعويضا إجماليا عن فقدان الأصل التجاري قدره 139.555,00 درهما وتحميله مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 14/01/2022 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 01/02/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم ورثة محمد (ع.) سبق لهم أن تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 25/09/2020 عرضوا من خلاله، أنهم المالكين الشرعيين للمحل الكائن بعنوان المدعى عليه الذي كان يكتريه من مورثهم قيد حياته بسومة كرائية قدرها 1500 درهم، وأنهم في حاجة ماسة لاسترجاعه من أجل إنجاز مشروع تجاري به لأخيهم عبد المجيد (ع.) العاطل عن العمل، لأجل ذلك وجهوا له إنذار في الموضوع توصل به بتاريخ 16/09/2019 ، والتمسوا الحكم بإفراغه من المحل المتكترى للاحتياج تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم والنفاذ المعجل والبت في الصائر، وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد كراء صورة ورسم إراثة ومحضر تبلیغ إنذار مباشر وشهادة إدارية وشهادة .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من قبل المدعى عليه بواسطة دفاعه المؤدى عنه جاء فيها بأن دعوى الطرف المدعي سقطت لمرور أزيد من ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح له، وان الأسباب المضمنة في الإنذار تبقى غير جدية ولا تستند إلى أساس قانوني أو واقعي، وفي الطلب المضاد فإن المحل المكترى يعد مصدر رزقه وسبق أن أدخل عليه عدة تحسينات وإصلاحات ويستحق تعويضا كاملا من فقدانه ، ملتمسا في الطلب الأصلي أساسا الحكم برفضه واحتياطيا إجراء بحث وفي الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعون بواسطة دفاعهم جاء فيما بأن الآجال كانت متوقفة خلال فترة الطوارئ الصحية ملتمسين الحكم وفق ما جاء بطلبهم

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/03/2021 القاضي بإجراء خيرة.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب نجيب أسكير .

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي أدلى بها المدعون يلتمسون من خلالها المصادقة على الخبرة والحكم وفق ما جاء مقالهم الافتتاحي .

وبناء على مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة المؤدى عنها التي أدلى بها المدعى عليه وجاء فيما بأن السومة التي اعتمدها الخبير لا تمثل السومة الحقيقية ويكون المبلغ المحدد لعنصر الحق في الكراء هزيل وان المبلغ المحدد لعنصر الزبناء والسمعة التجارية لا يتناسب ومدخول المحل والرواج الذي يعرفه ، خاصة أن التصريحات الضريبية تحدد بشكل جزافي من طرف إدارة الضرائب، كما ان الخبرة اعتمدت على قيمة الدخل الصافي لسنة واحدة فقط، وليس أربع سنوات كما يحدد القانون، وان قيمة الإصلاحات التي حددتها أقل من المبالغ التي عرفها للقيام بإصلاحات جذرية في العمل والتي تزيد عن 60.000,00 درهم ومبلغ التعويض عن الانتقال أقل مما سيصرفه بشكل فعلي على نقل المعدات والآلات التي يحتويها المحل التجاري، ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد أساسا إجراء خبرة جديدة واحتياطيا الحكم له بتعويض قدره 500.000,00 درهم ، وأرفق المذكرة بفواتير استهلاك الماء والكهرباء وصورة من شهادة التصريح الضريبي

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/07/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يفيد سند تملكهم للمحل التجاري المدعى فيه وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تنذرهم بإثبات صفتهم في الدعوى خاصة وان الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا ، ويعيب الحكم أيضا نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأنه اعتبر العلاقة الكرائية ثابتة استنادا لعقد الكراء بالرغم من أن الدعوى مؤسسة على الإحتياج للإستعمال الشخصي وتقتضي الإدلاء بما يفيد تملك المحل، وبان الحكم المستأنف لم يعلل سبب الإفراغ ، وفي الطلب المقابل فإن المحكمة لم تجب عن دفوعه المثارة بخصوص العناصر التي اعتمدها الخبير في تقريره لتحديد مبلغ التعويض عن فقدان الأصل التجاري وقيام الطاعن بالعديد من الإصلاحات والتحسينات التي كلفته أزيد من 60.000,00 درهم وكذا تعويضات الإنتقال من المحل وخرق المادة 7 من قانون 49.16 لمخالفة تقرير الخبرة للمادة المذكورة واعتماد الحكم المستأنف على قيمة الدخل الصافي لسنة واحدة والحال أن المادة المذكورة تشترط التصريحات الضريبية للسنوات الربع الأخيرة ، والتمس أساسا عدم قبول الطلب لإنعدام الصفة واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب الأصلي وفي المطلب المقابل أساسا الحك بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا رفع التعويض المحكوم به إلى 500.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة تبليغية .

وبتاريخ 05/05/2022 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها ان صفة المستأنف عليهم ثابتة بعقد الكراء وبتواصيل الكراء وأنهم لا يستفيدون إلا من سومة كرائية هزيلة وان لجهة المستأنفة تملك محلا آخر وتخلد بذمتها مجموعة من واجبات الكراء وتحتل حاليا العقار بدون موجب والتمس تأييد الحكم المستأنف ورد الإستئناف في جميع ما قضى به وأرفق المذكرة بنسخة من السجل التجاري ونسخة من أمر مبني على طلب ونسخة من محضر تبليغ إنذار وصورة من مقال مختلف .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 09/06/2022

وبناء على تقرير خبرة موسى جلولي التي خلص فيها الى تحديد التعويض لمالك الأصل التجاري في مبلغ 159.000,00 درهم .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/10/2022 ،تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المبلغ المحدد من قبل الخبير لا يمثل قيمة الأصل التجاري لعدم مراعاته لموقع المحل وقيمة كرائة وطول مدة استغلاله وبالنسبة للتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية، فإنه لم يكن صائبا لكون التصريحات الضريبية تحدد بشكل جزافي وانه أدلى للخبير بتصاريح الدخل 194.000,00 درهم ، وبالنسبة للتحسينات والإصلاحات فلم يأخذ الخبير يعين الإعتبار الإستثمارات الثابتة التي يستحيل معها نقل المحل إلى محل بديل أما التعويض عن مصاريف الإنتقال فلا تقوم على أساس تقويمي صحيح ، ونفس الأمر بالنسبة للبحث عن محل آخر. والتمس أساسا استبعاد تقرير الخبرة والحكم بتعويض قدره 500.000,00 درهم واحتياطيا الحكم بخبرة أكثر موضوعية ، وأرفق المذكرة بفواتير ومذكرة وشهادة التصريح الضريبي . كما تقدم دفاع المستأنف عليهم بمستنتجات بعد الخبرة عرضوا فيها انه بالنسبة للتعويض عن الإيجار فإن الخبير لم يبين الأسس التي اعتمدها كسند لتحديد التعويض المذكور ، وبالنسبة لمصاريف الإنتقال فإن الخبير أضاف إليها مبلغ كراء بشهر واحد والحال أن التعويض المذكور سبق له اعتماده وانه سبق لهم أن اثبتوا بأن المستأنف له مصبنة عصرية أخرى ولن يحتاج لترتيب نقل معداته والتمس اعتماد الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية وبتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به . وأرفق المذكرة بصورة من نموذج "ج" وصورة من تصريحات المستأنف لدى الخبير ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/11/2022 .

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئناف المبسوة أعلاه .

وحيث انه بخصوص الدفع بإنعدام صفة المستأنف عليهم لعدم الإدلاء بشهادة الملكية، فإن الثابت من وثائق الملف ان العلاقة الكرائية تبقى ثابتة بين المستأنف ومورث المستأنفين -الذين أدلوا بإراثته- بعقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 06/05/2002 ، وقبل دخول القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتاريخ 18/07/2016 حيز التنفيذ ، أما بالنسبة للدفوع المثارة حول الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية ، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين موسى جلولي إلى اقتراح التعويض في مبلغ 159.000,00 درهم وهو التقرير الذي نازع في خلاصته كل من المستأنف والمستأنف عليه .

وحيث إن المحكمة بإطلاعها على فحوى تقرير الخبرة يتضح بأنه بخصوص ما حدده الخبير من مبلغ 81.600,00 درهم عن حق الكراء، فإنه الحق المذكور يعتبر من مشتملات التعويضات المستحقة للمكتري عن فقدان أصله التجاري خاصة وأنه قد ثبت من خلال تقرير الخبرة أن الطاعن كان يكتري المحل لمدة طويلة جدا (20 سنة) بسومة كرائية قليلة جدا وهي 1500.00 درهم تحولت إلى 1800.00 شهريا، وأن القيمة الكرائية لكراء المحلات التجارية بالمنطقة المشابهة هي حاليا تتراوح بين قيمة 3000.00 و 4000.00 درهم شهريا، والتي قد تنخفض في حال دفع مبلغ التسبيق، وبالتالي فإن تحديد الخبير لقيمة الحق في الكراء في مبلغ 81.600,00 درهم عن مدة أربع سنوات يعتبر ملائما وفقا لما هو معمول به في تحديد هذا النوع من التعويضات عن إفراغ المحلات التجارية، وكذا لما اعتبره الخبير من تحمل المكتري خلال مدة أربع سنوات للفرق بين السومة التي يكتري بها المحل موضوع النزاع والسومة التي سيكتري بها محل جديد .

وحيث انه بخصوص استحقاق الطاعن للتعويض عن فقدان الزبائن والسمعة التجارية ، فإنه بالنظر إلى إدلائه بما يفيد الدخل الصافي السنوي المحدد من قبل إدارة الضرائب 57.600,00 درهم، فإنه يبقى مستحق للمبلغ المذكور كتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية .

وحيث انه بالنسبة للتعويض عن التحسينات والإصلاحات، فإن المستأنف يبقى غير مستحق لها بالنظر لعدم إدلائه بما يثبت إنفاقها ولكونه استهلكها –في حال وجودها - باستعمال العين المكراة مدة 13 سنة حسب ما ورد بتقرير الخبرة ، أما بالنسبة للتعويض عن مصاريف الإنتقال المحدد من قبل الخبير في 10.000,00 درهم ، فإنه يعتبر مبالغا مناسبا نظرا لطبيعة النشاط المزاول بالمحل والبضائع المتواجدة به (مصبنة) وما يتطلبه الأمر من تفكيك الأجهزة ونقلها، وبذلك يكون التعويض المستحق للمستأنف عن فقدان أصله التجاري هو بمجموع مبلغ 159.000,00 درهم، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكمة به إلى 159.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف.

- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 159.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux