Bail commercial : l’engagement écrit du preneur de payer les taxes locales vaut reconnaissance de dette et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80275

Identification

Réf

80275

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5507

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8232/4100

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 36 - Dahir n° 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de taxes locales mises à sa charge par le contrat de bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que sa dette n'était pas établie faute de fixation du montant de la taxe dans le contrat et que le bailleur ne justifiait pas du paiement effectif de ladite taxe à l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le preneur avait, en réponse à une mise en demeure, expressément reconnu sa dette pour le montant réclamé et proposé un échéancier de paiement sans émettre la moindre réserve, ce qui constitue un aveu. La cour relève en outre que l'absence de fixation du montant de la taxe dans le bail est inopérante, celui-ci étant déterminé par application des dispositions légales relatives aux impôts locaux. Elle considère que la production par le bailleur des quittances de paiement, fussent-elles globales pour plusieurs biens, suffit à établir la réalité de la dépense. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour y fait droit pour la période postérieure, l'obligation de paiement du preneur étant de même nature. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de l'annuité fiscale subséquente.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الحسين (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 تحت عدد 5323 ملف عدد 1739/8201/2019 و القاضي في الشكل : بقبول الطلبفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 52.920,00 درهم كواجبات رسم السكن والخدمات الجماعية عن المدة من 2016 إلى 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى ، وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات .

و بناء على الطلب الإضافي الذي تقدمت به السيدة فتيحة (ر.) بواسطة دفاعها مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/10/2019 .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 18/07/2019 حسب طي التبليغ المدلى به و تقدم بالمقال الاستئنافي بتاريخ 29/07/2019 مما يجعله داخل الاجل القانوني

و حيث قدم المقال الاستئنافي و الطلب الاضافي مستوفيان للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن فتيحة (ر.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها بصفتها المالكة الجديدة للعقار المكرى سلفا من طرف محمد (ع.) الذي أكرى العقار الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو عبارة عن محل تجاري مساحته 200 متر مربع للمدعى عليه ، وأن المدعية قد سبق ان أخبرت المكتري بواقعة التفويت برسالة مؤرخة في 01/08/2017 التي توصل بها عن طريق البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، وأنه وحسب البند الثالث من الفقرة الأخيرة من عقد الكراء فإن المكتري هو الملزم بأداء واجب الضريبة ( رسم السكن والخدمات الجماعية ) والمعتبرة من مشتملات الوجيبة الكرائية وأن المدعى عليه قد تخلف عن أداء واجبات الضريبة عن السنوات 2016 و2017 و2018 ، وأنها قد وجهت رسالة انذارية الى المدعى عليه تحثه على أداء واجبات الضريبة عن الفترة الممتدة من 2016 الى غاية 2018 الواجبة الأداء والبالغ مبلغها 52.920,00 درهم والتي بقيت دون أداء رغم سابق التوصل ، وأن المدعى عليه قد أجاب على الإنذار الموجه اليه عن طريق محاميه والذي صرح انه سيقوم بأداء المبلغ المذكور عن طريق تجزئة الدين على ثلاث دفعات الأولى بتاريخ 25/10/2018 و الدفعة الثانية بتاريخ 25/11/2018 والدفعة الثالثة بتاريخ 25/12/2018 . وأن المدعى عليه رغم حلول أجل الأداء المذكورة أعلاه ، لم يقم بأداء أي مبلغ لها ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها واجبات الضريبة على رسم السكن والخدمات الجماعية عن المدة من 2016 الى 2018 بما مجموعه 52.920,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ ثبوت التماطل ، وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما والحكم بإفراغ المدعى عليه وكل من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، تحت طالة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .

وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 11/02/2019 والتي أدلت من خلالها بنسخة من عقد الكراء و نسخة من شهادة الملكية ونسخة من رسالة مع الإشعار بالتوصل و نسخة لرسالة انذارية مع محضر تبليغ الإنذار ونسخة لجواب المدعى عليه .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 04/03/2019 والذي دفع من خلالها بعدم الاختصاص على أساس ان المادة 16 من عقد الكراء تنص على أن الاختصاص يعود إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حسب اتفاق الطرفين ، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا تتضمن أي وثيقة تبين صدور الضرائب المطالب بأدائها عن إدارة الجمارك وكذا ما يفيد تسديدها من قبل المدعية حتى يكون ملزما بالإحلال محلها في الأداء ، ملتمسا أساسا في الاختصاص التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع طبقا للمادة 16 من عقد الكراء و من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بتاريخ 11/03/2019 والتي التمست من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم باختصاصها نوعيا للبت في الطلب .

وبناء على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 18/03/2019 والقاضي باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبث في الطلب مع إرجاء البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحسين (ل.) جاء في أسباب استئنافه انه بالرجوع الى عقد الكراء و خاصة البند الثالث من الفقرة الاخيرة سوف يلاحظ انه لم يحدد بتدقيق المبلغ الواجب اداؤه شهريا او سنويا من هذه الضريبة بل اشار فقط الى ان المكتري يتحملها و بالتالي فانه لا يعترض عن تحمله هذه الضريبة و لكن من حقه مطالبة المستأنف عليها بالادلاء بما يفيد تسديد هذه الضريبة للحلول محلها في الاداء خصوصا وأن المبلغ المترتب عن هذه الضريبة غير محدد لا شهريا ولا سنويا , و بالتالي يبقى السؤال مطروحا , وها هي الاسس والعناصر المادية التي اعتمدتها المحكمة في تحديد مبلغ 52920 درهم عن ثلاث سنوات على اعتبار أن المادة 27 من الظهير الشريف رقم 195/07/01 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وان كانت قد حددت نسبة الرسم الجماعي حسب القيمة الايجارية للمحل فان هذا لا يعفي المستأنف عليها من اثبات ما يفيد فرض هذا الرسم وتسديده للمصالح الجماعية فعلا و ذلك بادلائها بوصل الأداء حتى يكون المستأنف على بينة تامة من آبراء ذمته منه خصوصا وانه الملزم بادائه مكان هذا الأخير، و بالتالي فان مطالبة المستأنفباداء الرسم عن الخدمات الجماعية من قبل المستانف عليها دون ادلائها بما يفيد فرض هذا الرسم اولا و تسديده ثانيا لفائدة المصالح الجماعية فيه نوع من الشطط في استعمال الحق , وطريق للتدليس على المستأنف وعليه و في غياب ادلائها بما يفيد وجود الرسوم الجماعية المطلوب ادائها وتسديدها فعلا, فانه يتعين الغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفضه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء في مواجهته و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف علها صائر الدعوى.

المرفقات : نسخة الحكم الابتدائي المستأنف و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2019 جاء فيها اننعي المستأنف عن الحكم الابتدائي رقم 5323 ملف 1739/8201/2019 بتاريخ 20/05/2019 عدم ارتکازه على أسس وعناصر مادية في تحديده للمبلغ المحكوم به ضده، وأنها لم تدلي بما يفيد تسديدها الرسوم للمصالح الجماعية في ظل غياب أي وصل للأداء، مما يجعل معه المستأنف على غير ذي بينة من إبراء ذمته خصوصا وأنه الملزم بأدائه مكان المستأنف عليها، متهما إياها بالشطط في استعمال الحق وتدليسها على المستأنف، مطالبا بذلك إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفضه ، و إنه رجوعا لوقائع الحكم الابتدائي يتبين أنه سبق لها أن وجهت رسالة إنذارية إلى المستأنف تنذره فيها بأداء واجبات الضريبة عن الفترة الممتدة من 2016 إلى غاية 2018 الواجبة الأداء والبالغ قدرها 52.920,00 درهم، و أن المستأنف قد أجاب عن الإنذار الموجه إليه عن طريق محاميه والذي صرح أنه سيقوم بأداء المبلغ المذكور عن طريق تجزئة الدين على ثلاث دفعات، إذ يعتبر ذلك إقرارا صريحا من لدن المستأنف بثبوت مديونيته تجاهها وأن دفعه بعدم إدلاء المستانف عليها بما يفيد فرض الرسم عليها وتسديده للمصالح الجماعية لا يعدو أن يكون سوى وسيلة للتهرب من أداء ما بذمته وكذا السعي وراء تمطيط المسطرة ، و إنه خلافا لما يدعيه المستأنف من عدم إدلائها بما يفيد فرض الرسم عليها، فإن الثابت من خلال شهادة الخضوع لرسم السكن و رسم الخدمات الجماعية الحاملة للرقم 14/2019/1421 خضوع هذه الأخيرة بشكل منتظم لرسم السكن ، وأن المحل موضوع عقد الكراء مسجل تحت الرقم [المرجع الإداري] ، و إن المادة 36 من القانون 47.06 المنظم للجبايات المحلية تحدد سعر رسم الخدمات الجماعية في نسبة 50 ، 10 % من القيمة الإيجارية فيما يخص العقارات الواقعة في دوائر الجماعات الحضرية، إذ إن المبلغ المؤدي من طرف العارضة كما هو ثابت من خلال التصريحات بالدفع الثلاث رفقته و المحدد في 52.920,00 درهم يمثل قيمة الرسم لمدة ثلاث سنوات أي الفترة الممتدة من 2016 الى 2018، ذلك أخذا بعين الاعتبار أن السومةالكرائية السنوية تعادل ما مجموعه 168.000,00 درهم، وأن نسبة 10.50%منه تمثل مبلغ 17.640,00 درهما ، أنه بالرجوع للتصريحات بالاداءيتبين قيامها بدفع مبلغ اجمالي قدره 143.206,60 درهم عن السنوات 2016/2017/2018 والذي يشمل أيضا قيمة الرسوم المتعلقة بباقي العقارات الأخرى العائدة لها (محل سكن رئيسي و محلين تجاريين)، ذلك أن جميع هاته المحلات كانت تتوفر على رقم تعریف وحيد لرسم السكن ارسم الخدمات الجماعية (رقم [المرجع الإداري]) كما هو ثابت من خلال شهادة الخضوع لرسم السكن و رسم الخدمات الجماعية الحاملة للرقم 05/2018/1421 ، وبناء على إقرار المستأنف وعلى الوثائق المثبتة لفرض الرسوم الجماعية المطلوبة وتسديدها، فإنه يتعين على المحكمة رفض الطلب وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى.

و بخصوص الطلب الاضافي: إنه أثناء عرض الدعوى أمام أنظار المحكمة الابتدائية، قامت المستأنف عليها بإرسال رسالة إنذارية مؤرخة في 15/04/2019 تنذر المدعى عليه بأداء مبلغ 70560,00 درهما، الذي يمثل مجموع مبالغ الرسوم من سنة 2016 إلى سنة 2019 و أنه و بعد توصل المدعى عليه بالرسالة الإدارية لم يقم بأداء المبلغ المتخلد في ذمته عن أداء رسوم سنة 2016 و 2017 و 2018 بالإضافة إلى الرسم المتعلق بسنة 2019، في حين بادرت المستانف عليها إلى أداء مبلغ رسم الخدمات الجماعية العائد لسنة 2019 والذي قدره 17.640,00 درهم كما هو ثابت من خلال وصل الأداء رفقته والمؤرخ ب 03/05/2019 والذي يتعلق بنفس العين المكتراة و إنه تطبيقا للبند الثالث من العقد الذي يربط العارضة بالمستأنف الذي يشترط صراحة تحميل هذا الأخير أداء الرسم أعلاه، فإنه يتعين عليه، إبراءا لذمته تأدية نفس الرسم لصالح العارضة البالغ قدره 17.640,00 درهم، أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ، يحق للمستأنف عليها التقدم بطلبها هذا كونه لا يدخل ضمن قائمة الطلبات الجديدة التي لا يمكن التقدم بها أثناء النظر في الاستئناف ، ملتمستا الحكم على المستانف بأدائه للمستأنف عليها واجبات الضريبة على رسم السكن و الخدمات عن سنة 2019 في مبلغ قدره 17.640 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المستانف الصائر .

المرفقات : المرفق رقم 1: نسخة من الحكم الابتدائي رقم 5323 ملف 1739/8201/2019 بتاريخ 20/05/2019 .

مرفق رقم 2 : نسخة من الرسالة الانذارية مؤرخة في 17/09/2018 متوصل بها بتاريخ 27/09/2018 مع محضر توصل المفوض القضائي .

مرفق رقم 3 نسخة من جواب المستأنف على الانذار .

مرفق رقم 4 نسخة من شهادة الخضوع لرسم السكن و رسم الخدمات الجماعية الحاملة للرقم 14/2019/1421 .

مرفق رقم 5 وصل عدد 8 أداء الرسوم المتعلقة بسنتي 2016/2017 مؤرخ ب 30/05/2017 لمبلغ 119.441,00 درهم .

مرفق رقم 6 وصل عدد 74 أداء الرسم المتعلق بسنة 2018 مؤرخ ب 30/01/2019 لمبلغ 18.144,00 درهم .

مرفق رقم 7 وصل عدد 3384 أداء الرسم المتعلق بسنة 2018 مؤرخ ب 28/06/2018 لمبلغ 5.621.60 درهم .

مرفق رقم 8 نسخة من شهادة الخضوع لرسم السكن و رسم الخدمات الجماعية الحاملة للرقم 5/2018/1421 المفوض القضائي .

مرفق رقم 9 وصل عدد 817 أداء الرسم المتعلق بسنةن 2019 مؤرخ ب 03/05/2015 لمبلغ 17.640,00 درهم .

مرفق رقم 10 نسخة الرسالة الانذارية في 15/04/2019 متوصل بها بتاريخ 16/04/2019 مع محضر التبليغ .

و بناء على المذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفبواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها قد أدلت بمذكرة جوابية مع طلب اضافي مفادهما أنها قد أدت ضريبة الخدمات الجماعية المطالب باثبات اداءها من قبله مكانه مع طلب اضافي عن ضريبة الخدمات الجماعية برسم سنة 2019 و انه لو راجعت المحكمة تواصيل الاداء المدلى بها من قبل المستأنف عليها سوف تلاحظ ان الضريبة المؤداة من قبلها تهم عدة محلات اخرى في ملكيتها ولا تقتصر على المحل الذي يشغله العارض لديها و الأمر الذي يبين سوء نيتها ورغبتها باختلاس أموال العارض والاثراء على حسابه بدون اي مبرر قانوني ، و بالتالي وسيرا على نهج العديد من اجتهادات المجلس الاعلى سابقا ، محكمة النقض حاليا فانالمستأنف عليها مطالبة باثبات ما يفيد تسديدها للرسم الضريبي المطلوب أداؤه لفائدة خزينة الحضرية المعينة باستخلاصها حتى يتسنى للمستانف الاطلاع عليها و أداء مبلغها لكون أن هذه التواصيل و حدها هي التي تؤكد جدية تسديد الضريبة المطالب بها ، و أنه في غياب تواصيل أداء الرسوم المطلوبة لفائدة هذه الأخيرة فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و في الطلب الاضافي أنه تابع للطلب الأصلي و أنه في غياب السند القانوني لهذا الأخير فإن مصيره يبقى هو أيضا غير مقبول ، ملتمسا تأييد مقاله الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 .فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث انه بخلاف ما اثاره الطاعن فان سكوت عقد الكراء عن تحديد المبلغ الواجب اداؤه شهريا او سنويا عن ضريبة الخدمات الجماعية لا يعفيه من ادائها و ذلك وفق السعر المحدد قانونا بمقتضى المادة 36 من القانون رقم 47.06 المنظم للجبايات المحلية و المحدد في نسبة 10.5 بالمائة من القيمة الايجارية فيما يخص العقارات الواقعة في دوائر الجماعات الحضرية و انه مادام ملتزما باداء هذا الضريبة بموجب عقد الكراء و لا ينازع في ذك يبقى الدفع المثار مردود

حيث انه بخصوص منازعة الطاعن بشان المبالغ المطالب بها و ما اذا تم فعلا تسديدها لفائدة المصالح الجماعية ام لا فان المستانف عليها ادلت بشهادة الخضوع لرسم السكن _ الخدمات الجماعية المتعلقة بعقاراتها تحت الرقم 14/2019/1421 كما ادلت بوصولات تفيد اداء الرسوم المتعلقة بالسنوات 2016 /2017 بمبلغ 119.441,00 درهم و عن سنة 2018 بمبلغ 18.144 درهم و مبلغ 5.621 درهم و من جهة اخرى فانه بالرجوع الى رسالة الجواب عن الانذار الصادرة عن الطاعن بتاريخ 08/10/2018 فانها تضمنت تصريحه باستعداده التام لاداء المبالغ المطالب بها بما قدره 52.920 درهم دون اي تحفظ ملتمسا من المستانف عليها امهاله بتجزئة الدين على ثلاث دفعات بمبلغ 17.640 درهم محددا تواريخا لكل دفعة الاولى في 25/10/2018 و الثانية في 25/11/2018 و الثالثة بتاريخ 25/12/2018

حيث تبعا لذلك و طالما ان الطاعن ملزم بموجب عقد الكراء باداء واجبات الضريبة و طالما انه لم يدل بما يفيد تنفيذ التزامه على النحو الذي تعهد به في رسالة جوابه عن الانذار المشار اليها اعلاه تكون الدفوع المثارة غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها و التصريح بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .

حيث انه يتعين تحميل المستانف الصائر

في الطلب الاضافي :

حيث التمست المستانف عليها الحكم لها بمبلغ 17.640 درهم عن واجبات الضريبة على رسم السكن و الخدمات الجماعية عن سنة 2019 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و تحميله الصائر

و حيث انه انسجاما مع ما ذكر اعلاه فان المستانف ملزم باداء الواجب الضريبي المطالب به عن سنة 2019 و انه في غياب ما يثبت ادائه له يبقى الطلب المقدم بشانه وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب:

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر

في الطلب الاضافي : باداء المستانف لفائدة المستانف عليها مبلغ 17.640,00 درهم واجبات رسم السكن و الخدمات الجماعية عن سنة 2019 و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux