Réf
52482
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
204/2
Date de décision
04/04/2013
N° de dossier
2012/2/3/793
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Statuts de la société, Résiliation amiable, Rejet, Pouvoirs du gérant, Opposabilité des actes, Gérant de société, Force obligatoire des contrats, Engagement de libérer les lieux, Dispense de congé, Démission, Dahir du 24 mai 1955, Bail commercial, Avenant au contrat
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé.
Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de leur conclusion, celui-ci était encore en fonction, le délai de préavis de sa démission, prévu par les statuts, n'étant pas expiré.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث، يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة جمعية (ل. س.) قدمت مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للطالبة الفيلا الكائنة ب(...) بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 1994/1/1 التي توقفت عن أداء الكراء لمدة طويلة فتخلذ بدمتها ما مجموعه 671.900,94 درهم الى غاية متم نونبر 2004 التزمت بأدائه بمقتضى عقد محرر من طرف الموثقة نادية (ك.) وقد أبرمت عند اتخاذها قرار الخروج من رأسمال الشركة المدعى عليها وتصفية جميع حساباتها وحررت مجموعة من العقود لدى الموثقة المذكورة بتاريخ 2004/12/20 منها عقد ملحق لعقد الكراء تضمن التزام المدعى عليها بإخلاء الفيلا وإرجاعها الى المدعية (المطلوبة) في أجل أقصاه 2005/12/31 مع رفع واجبات الكراء الى 4535 درهم للفترة من 2005/1/1 الى 2005/12/31 مما يعد فسخا اتفاقيا لعقد الكراء بتاريخ 2005/12/31 وأن المدعى عليها لم تحترم التزاماتها.
كما التزمت بمقتضى عقد الكراء عند نهاية السنة باعتبارها مكترية بإخلاء المحلات ونقل الأصل التجاري لشركة (M. C. G. C.) الى عنوان آخر وأنه بحلول فاتح يناير 2006 تصبح المدعى عليها محتلة للمحل دون حق ولا سند وأن السومة الكرائية تعد بمثابة تعويض عن الاحتلال منذ 2006/1/1 إلى 2007/3/31 بما مجموعه 68925 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 731.040,94 درهم عن واجبات الكراء الى 2005/12/31 مع الفوائد القانونية ابتداء من 2007/3/7 وأداء مبلغ 68.925 درهم تعويضا عن الاحتلال للمدة من 2006/1/1 إلى 2007/7/31 وأفراغها ومن يقوم مقامها من محل النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والصائر ومبلغ 70.000 درهم تعويضا عن المطل، وبعد جواب المدعى عليها والتماس ايقاف البت الى حين البت في الدعوى الجنحية موضوع 1955/5/24 والحكم على شركة (م. م. ه. م.) بأداء مبلغ 799.965,94 درهم مع الفوائد القانونية والصائر بالنسبة. استأنفته الجمعية الطالبة فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ ورفض التعويض عن الاحتلال ورفض التعويض عن التماطل وألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الافراغ والتعويض عن التماطل والحكم من جديد على شركة (م. م. ه. م.) بالافراغ من المحل موضوع الدعوى وأداء مبلغ 20.000 درهم تعويضا عن التماطل وأيدته في الباقي وذلك بمقتضى القرار عدد 2009/2362 بتاريخ 2009/4/21 في الملف رقم 14/08/3320 طعنت فيه الطالبة شركة (م. م. ه. م.) بالتعرض واستأنفت فرعيا الحكم الابتدائي موضوع الملف 2007/4551 فيما قضى به من أداء الكراء المتقادم عن المدة الى غاية 2004/11/30 وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه والقاضي بقبول التعرض والاستئناف الفرعي شكلا وردهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الاولى للنقض بفرعيها بخرق الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 والفصلين 1026 و 1033 من ق ل ع لأن المحكمة الابتدائية سبق لها ان قضت عليها بالأداء وبرفض طلب الافراغ بتعليل سليم على اعتبار أن الأمر يتعلق بأصل تجاري خاضع لظهير 1955/5/24، لا يمكن سلوك مسطرة الافراغ الا في اطار القواعد المنظمة بالظهير، وان محكمة الاستئناف ألغت الحكم المذكور بالتعليل المشار اليه اعلاه وتبنته بعد الطعن بالتعرض، وان الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 جاء جازما ونص على أنه << لا ينتهي العمل بعقود كراء الأماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير الا اذا وجه للمكتري طلب بالافراغ قبل انقضاء العقدة بستة أشهر على الأقل وذلك بدون الالتفات الى أي شرط تعاقدي مخالف ...>> ومحكمة الاستئناف التجارية لما قضت بقبول الاتفاق المبرم من طرف السيد دانييل (ك.) خارج اطار ما هو موكول له بحكم صفته كمسير ولو كانت له الصفة فإن مقتضيات الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 تنص على أنه لا يمكن الالتفات الى أي اتفاق مخالف، وأن المحكمة اعتمدت الاتفاق المخالف واعتبرته يدخل في اطار الفصل 230 من ق ل ع دون الظهير المذكور وأنه بالرجوع الى ملحق عقد الكراء المحرر بين الطرفين الذي اعتمدته محكمة الاستئناف فانه ينص على << اتفاق الطرفان مع الاحتفاظ بالمقتضيات المحددة مسبقا بينهما في عقد الإيجار المعروض اعلاه على ... لهذا الغرض وعند انتهاء أجل السنة فإن المستأجر يلتزم بصفته بإخلاء الأمكنة وينقل المقر الاجتماعي لشركة (M. C. G. C.) الى عنوان آخر >> وان العقد الأصلي من ضمن مقتضياته المحتفظ بها أنه لا يقع الافراغ الا بعد توجيه انذار بالافراغ 6 أشهر قبل انتهاء العقد ومحكمة الاستئناف لم تراع هذا العنصر واعتمدت ملحق عقد الكراء للقضاء بالافراغ والحال أن هذا الملحق حافظ الطرفان عند إبرامه على المقتضيات الأخرى التي يتضمنها العقد الأصلي مضيفة أنها أثارت أمام محكمة الاستئناف كون المسير المستقيل قبل تفويت الحصص رسالته التي أساسها اقتناء الحصص من طرف السيد موحد (ب.) فإن الاستقالة قدمت على أساس انه بلغ سن التقاعد القانوني، وأن التصرفات التدليسية التي قام بها لفائدته باعتباره شريكا في الشركة المطلوبة لا تدخل في صميم عمل الشركة وهو مخالف لما ينص عليه الفصل 1033 من ق ل ع التي تنص على << للشريك المكلف بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أن يجري رغم معارضة باقي شركائه كل اعمال الادارة والتصرف الداخلة في غرض الشركة على نحو ما هو مبين في الفصل 1026 من ق ل ع بشرط أن يجريها بغير غش ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته >> وان التصرفات التي قام بها المسمى (ك.) في العقود التي اسندت اليها المطلوبة في المديونية لا تدخل ضمن غرض الشركة باعتبار انه سلم اعترافا بمجموعة من المبالغ الكرائية التي تقادمت مند 17 سنة ولم تكن تظهر في محاسبات الشركة الممسوكة بانتظام مما ينم عن غش وتدليس واضحيين اضافة الى ان الفيلا لم تكن تتواجد بها الشركة وانما كانت تسكنها موظفة لها علاقة بأحد الشركاء ولا يدخل ذلك في غرض الشركة وان الفصل 1026 من ق ل ع ينص على أنه << لا يسوغ للمتصرفين ولو انعقد إجماعهم ولا لأغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير الأعمال التي تدخل في غرض الشركة على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف التجارة ويلزم اجماع الشركاء 1) لاجراء التبرع بأموال الشركة 2) لإجراء تعديل في عقد الشركة او لمخالفته 3) لاجراء الأعمال التي لا تدخل في غرض الشركة وكل شرط مخالف يكون عديم الثر ... >> وأن المسير لا يحق له التصرف الا في حدود ما ق يجلب المنفعة للشركة وان الاعتراف بديون خيالية تقادمت والتنازل عن الحق في الكراء بعد تقديم الاستقالة أكبر دليل على تجاوز المسير لاختصاصاته المخولة له بمقتضى النظام الأساسي للشركة وهو مسؤول عما تجاوزها عملا بالفصل 1044 من ق ل ع الذي ينص على أن << الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله >> مستشهدة بالقرار عدد 1068 الصادر بتاريخ 1994/4/28 في الملف رقم 07/2280 الصادر عن محكمة النقض حاليا ( المجلس الاعلى سابقا ).
لكن، لما كان الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 بشأن انهاء عقود كراء المحلات التجارية ينص على << لا ينتهي العمل بعقود كراء الأماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير الا اذا وجه للمكتري طلب بالافراغ قبل انقضاء العقد بستة أشهر على الأقل وذلك دون الالتفات الى أي شرط تعاقدي مخالف وحيادا على الفصول 687 و 688 و 689 من ق ل ع >> فإن محكمة الاستئناف التجارية وبمقتضى القرار عدد 2009/236 الصادر بتاريخ 2009/4/21 في الملف رقم 14/08/3320 الذي طعنت فيه الطالبة بالتعرض والذي صدر على اثره القرار المطلوب نقضه حاليا عللته << أنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن المستأنف عليها التزمت بمقتضى عقد توثيقي محرر من طرف الأستاذ (ك.) بإخلاء العين بعد أجل سنة من تاريخ 2005/1/1 إلى 2005/12/31 وأنه فإن المستأنف عليها ملزمة في اطار العقد المذكور بارجاع المفاتيح فيك التاريخ والا اعتبرت محتلة دون سند يجوز المطالبة بإفراغها ... >> وألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ لعلة عدم سلوك المسطرة المنصوص عليها في ظهير 1955/5/24 لهذا السبب لم تخرق مقتضيات الظهير المذكور وأثارت الطاعنة بخصوص عدم أحقية السيد دانييل (ك.) في إبرام العقود موضوع التنازل عن عقد الكراء وإقراره بديون تقادمت وأن ما تم كان اضرارا بها وبسوء نية وتجاوز الصلاحية فقد عللته << ان السيد دانييل (ك.) قدم استقالته بتاريخ 2004/12/17 وأشعر الشركة بتاريخ 2004/12/31 وقام بتحرير العقود بتاريخ 2004/12/20 وبالتالي فإنه أثناء ابرامه العقود تفويت الأسهم أو ملحق عقد الكراء وكذا تصفية الحساب كان لازال يتمتع بصفة مسير لشركة (م. م. ه. م.) لأنه لم يمر بعد اجل ستة أشهر على تقديم استقالته طبقا للفصل 17 من القانون الأساسي للشركة » والذي ينص على أن مسير الشركة المتعرضة له الحق في التخلي عن مهامه بعد اخباره للشركاء برسالة مضمونة ومرور أجل ستة أشهر >> وأن توقيع السيد دانييل على العقود المتنازع فيها كإن بصفته مسيرا للشركة وجميع التصرفات المنجزة من قبله تبقى قائمة ومرتبة لآثارها في غياب ما يفيد ابطالها وان الالتزامات الصادرة عنه تلزم الطاعنة >> معتبرة عن صواب ان تصرف ممثلها القانوني السيد دانييل (ك.) كان في اطار صلاحياته المنصوص عليها في قانونها الأساسي فجاء قرارها غير خارق للمقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025