Bail commercial : le silence prolongé du bailleur face aux modifications des lieux loués vaut consentement tacite et fait obstacle à la résiliation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73078

Identification

Réf

73078

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

244

Date de décision

23/01/2019

N° de dossier

2018/8206/2943

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du bailleur face aux modifications apportées par le preneur aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave et rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'inaction prolongée du bailleur valait consentement tacite aux travaux. L'appelant soutenait que son silence ne pouvait constituer une acceptation des modifications, lesquelles, étant substantielles et non autorisées par écrit, justifiaient la résiliation du bail. La cour retient que le silence du bailleur, maintenu pendant plusieurs années malgré sa présence continue à proximité des locaux, constitue bien une acceptation tacite des changements opérés, en application de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que les travaux, consistant en l'unification de plusieurs locaux, n'ont pas causé de préjudice significatif et que le contrat de bail n'interdisait pas les modifications structurelles mais seulement le changement d'activité commerciale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/11/2014 تحت عدد 4770 ملف عدد 1730/8/2017 والقاضي في الشكل بقبول المقالين الاصلي والمقابل وفي الموضوع في الطلب الأصلي ببطلان الانذار المبلغ الى المكتري بتاريخ 11/12/2013 موضوع قرار فشل الصلح عدد 264 ملف رقم 1270/5/2013 وبتحميل المدعى عليه الصائر ، وفي الطلب المقابل برفضه و بتحميل رافعه الصائر .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال مستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستوجب قبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكتري من المدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه وأنه توصل منذ انذار صد افراغ العين المكتراة بعلة تغيير معالم المحل بادماج المحل التجاري رقم 260 و 261 الى المحل رقم 262 وأنه تقدم بمقال رام الى اجراء محاولة الصلح فآل الى عدم نجاحه والآن يروم المنازعة في الانذار على اساس ان السبب غير جدي لكون المدعى عليه بعلم ان المحلية 260 و261 هما موضوع عقد كراء واحد لهما سجل تجاري واحد ولم يتم دمجهما بالمحل رقم 262 والذي هو محل مستقل ومكترى بمقتضى عقد كراء مستقل كذلك والتمس لأجل ذلك التصريح بعدم جدية الانذار واحتياطيا باجراء خبرة قصد تقدير التعويض عن فقدان الاصل التجاري جراء الافراغ مع حفظ حقه بتقديم مطالبه الختامية على ضوء الخبرة وارفق المقال بنسخة عادية لقرار فشل الصلح وغلاف تبليغ ومحضر تبليغ انذار .

وبناء على المذكرة الجوابية والمقرونة بمقال مقابل مؤدى عنه لنائب المدعي عليه أدلي بهما بجلسة 09/06/2014 أورد فيه ان المدعي يقر بأنه يكتري المحل 260 و261 يعقد مستقل عن المحل رقم 262 إلا أنه عمد الى تغيير معالمهما إذ قام بدمجهم جميعا وأصبح جميع المحلات تتوفر على باب واحد للدخول والخروج وهو الامر الثابت من خلال المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي نورد الدين (ب.) بتاريخ 20/09/2012 كما تم اثبات التغيير بواسطة خبير ومهندس مختص والذي عاين كون الإصلاحات تتمثل في ازالة الحائط الذي يفصل بين المحلين التجاريين 260/621 و262 له واجهتين مزينتين بالزجاج وله باب واحد علما ان المدعي قد التزم بموجب عقد الكراء على أنه وافق على استغلال المحل بعد زيارته على حالته، وأن كل هذه التغييرات تبرر الافراغ وفي المقال المقابل التمس الحكم بفسخ العقد الكراء وبإفراغ المدعى عليه من المحل 260/261 المركز التجاري ايت باها الطابق السفلي بين شارع [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وعزز المذكرة بصورتي عقدي كراء ومحضر معاينة ومحضر امتناع عن انجاز وطلب تسخير القوة العمومية وإذن بالمؤازرة وتقرير خبرة واجتهاد قضائي.

وبجلسة 8/9/2014 عقب عبد السلام (ع.) نائب المدعي أصليا بمذكرة أكد من خلالها أنه ليس بالملف ما يفيد كونه قام بإحداث تغييرات في معالم المحل وأن محضر المعاينة لا ينفي بالغرض كما ان الخبير اكتفى بتصريحات المدعى عليه ولم يكلف نفسه مقارنة المحل بتصاميم البناء والرخص ودفتر التحملات وشهادة المطابقة وشهادة تسليم السكن والتمس لأجل ذلك وفي المقال الاصلي الحكم ببطلان الانذار وفي المقال المقابل برفضه وتحميله الصائر.

وبجلسة 29/09/2014 أدلى (أ.) عن المدعي بمذكرة تعقيبية وتوضيحية جاء فيهابانه أقر ومنذ البداية بكونه قام بإدماج المحلين رقم 260 و 261 الى المحل رقم 262 وذلك بناء على اذن شفوي من المدعى عله منذ سنة 2003 وهو تاريخ ابرام عقد الكراء المتعلق بالمحل التجاري رقم 262 كما أنه لم يكن الوحيد الذي قام بعملية الدمج بل هناك العديد من المحلات التجارية التي تم إدماجها الى بعضها بموافقة شفوية من نفس الشخص وأن ذلك ثابت من خلال الاشهادات الصادرة عن بعض الزبناء وكذا بعض تجار المركز التجاري أيت باها. كما أنه وجب التذكير بأن المدعى عليها واعوانه يتوفرون على مكتب داخل المركز وغير بعيد عن محلات المدعي ومن الصعب انجاز الاشغال بما يتطلبه الامر من إدخال لمواد البناء وما يحتاجه من آليات دون ان يعلم بذلك المدعى عليه وأنه سكت طيلة عشر سنوات وأنه لم يحرك مسطرة الافراغ الا بعدما علم بإقدام تجار المركز بتأسيس جمعية للدفاع عن حقوقهم وتكوين المكتب والطي يعتبر المدعي أمينا للمال، وان ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الباب هو ان تغيير المعالم الذي لا ينتج عنه ضرر لا يعد سببا لفسخ العلاقة الكرائية، كما أنه مستعد لارجاع الحالة الى ما كانت عليه اذا ما ارتأت المحكمة . وارفقت المذكرة باشهادات.

وبجلسة 13/10/2014 عقب نائب المدعى عليه بمذكرة أورد فيها أن ما يدعيه المدعي من كونه حصل على اذن شفوي منه ليس بالملف ما يثبته وأن عقد الكراء ينص في فصله الاول وبشكل صريح على ما يلي: ''يصرح المكتري بأنه تعرف على المتجر موضوع العقد جيدا وذلك بعد زيارته والموافقة عليه...'' وأن أي تغيير يتطلب اذنا كتابيا من المكري أن عداوة تجمعه بكل من محمد (ب.ن.) ويونس (ز.) وأكد مكتوباته السابقة ومرفقا المذكرة بمحضر تبليغ انذار وصورة مقال استئنافي وطلب استفادة واتفاق.

وبجلسة 27/10/2017 الفي على مذكرة تعقيبية للأستاذ (أ.) عن المدعي أورد فيها أن المدعى عليه لم يسلك الطرق القانونية للطعن في الاشهادات المدلى بها في الملف وان المعنى المستخلص من الفصل الأول من عقد القرض وخلافا لما تمسك به المدعى عليه هو ان المدعي تعرف على المحل بعد زيارته له ووافق على كرائه وليس هناك ما يمنع استغلاله بأشكال معينة ومؤكدا باقي مكتوباته وطلباته وأرفق المذكرة بصورة للائحة اعضاء مكتب الجمعية ومقال بتبليغ انذار، وسلمت نسخة من المذكرة لنائب المدعى عليه ليتم اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 03/11/2014.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ب.) وجاء في أسباب استئنافه ان محكمة الابتدائية عللت حكمها للقول ببطلان الإنذار نتيجة لذلك التصريح برفض الطلب الافراغ وأنه يتضح من تعليل المحكمة على أنه لا يستند على أي أساس ومجانب للصواب، وأن الأمر الثابت من خلال مستندات الدعوي وكذا الوثائق المدلى بها هو قيام المستأنف عليه بإدماج المحلين 261/ 260 و 262 وأن المحكمة أقرت بأن المدعي قد مس بحقوق المستأنف وهو الأمر الثابت والذي لا يقبل أي تأويل مخالف و أن تعلیل الحكم بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 38 من ق.ل.ع لا يمكن تطبيقه على نازلة الحال باعتبار أن الفصل المذكور ورد في الفرع الثاني وبالضبط تحت عنوان الاتفاقات والعقود و أن الفصل 38 و 33 و 34 و 35 و 36 و37 و38 من قانون الالتزامات و العقود نص على ذلك و أن المبدأ العام هو أنه لا محل للكلام في السكوت باعتباره معبرا عن الإيجاب و انه لا يتصور أن يكون مجرد السكوت إيجابا و يمكن القول بوجه عام إن السكوت في ذاته مجردا عن أي ظرف ملابس له، لا يكون تعبيرا عن الإرادة ولو بالقبول، لأن الإرادة عمل ايجابي والسكوت شيء سلبي و أن هذا المبدأ العام يقيد منه استثناءات يمكن من خلالها اعتبار السكوت قبولا وليس إيجابا من بينها واذا كانت طبيعة المعاملة تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد أو الالتزام يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب ويعتبر السكوت الرد قبولا إذا كان هناك تعامل بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه وأن الاستثناء هو أن يعتبر السكوت قبولا إذا أحاطت به ظروف وملابسات من شأنها أن تجعله يدل على الرضاء من أن المحكمة لم تقف على أية ظروف او ملابسات يمكن من خلالها اعتبار السكوت قبولا و أنه لا بد من التفريق بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت دون أن التعبير الضمني وضع ايجابي أما السكوت فهو مجرد وضع سلبي، وقد يكون التعبير الضمني بحسب الأحوال إيجابا او قبولا اما السكوت فمن الممتنع على وجه الاطلاق أن يتضمن إيجابا وإنما يجوز في بعض الفروض الاستثنائية أن يعتبر قبولا. و أنه ليس هناك في الملف ما يثبت بأنه كان حاضرا وأن ما ذهبت إليه باستنتاج المحكمة من كون وجود مكاتب التسيير داخل المركز التجاري ايت باها كفيل عنصر العلم غير مرتكز على أساس وأنه وإن كان الفصل 38 من ق.ل.ع لا يمكن تطبيقه على نازلة الحال فإنه مع ذلك فإن حضور المستأنف وعلمه بالتغيير ليس بالملف ما يثبته. وأن تعليل المحكمة لحكمها باعتبار أنه كان عالما بواقعة التغيير مند إجرائها سنة 2013 فإن سكوته طيلة هذه المدة هو بمثابة رضي وإقرار بحدوثها و أن عنصر العلم غير ثابت كما أن التغييرات الجوهرية التي تعتبر سببا للإفراغ لم يكن يعلم بها وانه بمجرد العلم بها اتخذ الإجراءات الكفيلة لحماية مصالحه أنه عند علمه بواقعة التغيير سنة 2013 فإنه باشر الاجراءات الكفيلة للمحافظة على حقوقه وأن حصول عنصر العلم بطريقة سليمة وقانونية ليس في الملف ما يثبته بل على العكس من ذلك فإن الثابت هو إدماج المحلين 260-261 و 262 وذلك بإقرار المحكمة نفسها وذلك لما اعتبرته ماسا بحقوقه كمكري كما اعتبر عبد السلام (د.) على أن السبب المعتمد عليه في الإنذار بالإخلاء غير جدي. و أنه أعتبر أن ما يدعيه لا أساس له من الصحة منتهيا إلى أن المستأنف يحاول بكل الوسائل إفراغه ومن أجل ذلك يلجا إلى التحايل و التقاضی بسوء نية و أن المدعي يكتري منه المحل رقم 261260 وذلك بسومة كرائية شهرية قدرها 650,00 درهما سبق الإدلاء بصورة من عقد الكراء وحيث أن المحلين المذكورين قد اكتراها بموجب عقد كراء واحد و أن المدعي يكتري كذلك منه المحل التجاري رقم 262 بسومة كرائية شهرية قدرها 300,00 درهما وبعقد مستقل عن العقد الأول سبق الإدلاء بصورة من عقد الكراء و أن المدعي عمد إلى تغيير معالم المحل وذلك بإدماج المحلين رقم 260/261 إلى المحل التجاري رقم 262 دون موافقته على ذلك و أن ما يدعيه من كونه لم يقم باي إدماج للمحلين تكذبه الخبرة المنجزة في الملف و أنه يقر بأنه يكتري المحل 260/261 بعقد مستقل عن المحل 262 الذي يتوفر بدوره على عقد كراء خاص به. و أن المستانف عليه عمد إلى تغيير معالم المحل التجاري رقم 260/261 وذلك بإدماجه قم 262 حيث أصبح جميع المحلات لهم باب واحد للدخول والخروج و أن المفوض القضائي نور الدين (ب.) قد وقف على هذا التغيير وذلك من حضر المعاينة المنجز بتاریخ 20/09/2012 والذي شهد من خلاله بأنه عاين إن المحل 260 ،261 و 262 له باب واحد للدخول والخروج وبه إصلاحات لزينته.و أن المستانف لجأ بعد ذلك لإثبات التغيير بواسطة خبير ومهندس مختص. و أن الخبير لم يستطع القيام بالخبرة المكلف بها الا بعد تسخير القوة العمومية لمعاينة العقار و أن المستأنف عليه قد حرر في حقه الخبير محمد (خ.) محضر امتناع عن انجاز الخبرة سبق الإدلاء بصورة من المحضر و اضطر الخبير إلى التماس تسخير القوة العمومية من أجل القيام بالمأمورية المنوطة به سبق الإدلاء بصورة من الملتمس و أن السيد وكيل الملك وافق على الطلب مانحا الخبير الإذن بالمؤازرة بالقوة العمومية سبق الإدلاء بصورة من الإذن، و أن هذه الخبرة كانت حضورية بالنسبة للمستأنف عليه سبق الإدلاء بنسخة من الخبرة واعترف المدعي بأنه قام بضم المحل 260/261 للمحل التجاري 262 غير انه أضاف بأن ذلك تم بإذن شفوي وحبي من طرف المالك و ان الثابت هو تغيير معالم المحل وذلك بإدماجه للمحل رقم 262 وباعتراف صريح من طرف المدعي و أمام السيد الخبير محمد (خ.) وممثل القوة العمومية المسخرة المعاينة المحل وبالإضافة إلى اعتراف المستأنف عليه فإن السيد الخبير قد عاين بكون المحل رقم 260-261 قد أدمج مع المحل رقم 262 حيث أصبحا محلا واحدا له باب واحد وأصبح المحل ككل مخصص لبيع الملابس الجديدة الخاصة بالرجال. و أن السيد الخبير قد وقف على الإصلاحات الجارية بالمحلين المذكورين كما عاين بان الإصلاحات تتمثل في إزالة الحائط الذي يفصل بين المحلين التجاريين 260 ، 261 و262 وله واجهتين مزينتين بالزجاج وله باب واحد. و انه بخصوص ما إذا كان المستأنف عليه قد حصل على إذن من المالك محمد (ب.) أو من الجهات المختصة للقيام بذلك فقد صرح على أنه لا يتوفر على أي رخصة كتابية في هذا الشأن و يتضح على أن السبب المعتمد في الإنذار هو سبب جدي ويبرر الإفراغ وبدون تعويض. و أنه قد التزم بموجب عقد الكراء على أنه وافق على استغلال المحل بعد زيارته على حالته و أنه بالرجوع إلى المادة الأولى من عقد الكراء فإنها تنص صراحة على ما يلي در سطح المكتري بأنه تعرف على المتجر موضوع هذا العقد جيدا وذلك بعد زيارته)) سبق الإدلاء بصورة من عقد الكراء انه يتضح على أنه قد قام بتغيير معالم المحل وذلك من خلال ما يلى :

اعترافه الصريح بتقرير الخبرة.

معاينة الخبير الإدماج المحل التجاري 260/261 للمحل 262 حيث أصبحا محلا واحدا له باب واحد.

معاينة الخبير للإصلاحات الجارية بالمحل والمتمثلة بإزالة الحائط الذي يفصل بين المحل 261 / 260 و262 ليصبحا محلا واحد.

المادة الأولى من عقد الكراء تنص على أن المكتري تعرف على المتجر موضوع عقد الكراء جيدا وذلك بعد زيارته.

و أن كل هذه التغييرات المنجزة تبرر الإفراغ بسبب تغيير معالم المحل وبدون أي تعويض و أن هناك مجموعة من القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تبرر الإفراغ وبدون أي تعويض بسبب تغيير معالم المحل ومن بين هذه القرارات نذكر القرار عدد 709 المؤرخ في 19/05/2011 في الملف التجاري عدد 725/3/2/2010 و القرار عدد 1186 المؤرخ في 06/10/2011 في الملف التجاري عدد 70/3/2/2011 سبق الادلاء بصورتين من القرارين المذكورين . و انه بدلك فإن السبب المعتمد في الإنذار هو سبب جدی و منتج لجميع اثاره القانونية المتمثلة في فسخ عقد الكراء ثم إفراغ المحل وبدون تعويض. و أن عقد الكراء ينص في المادة الأولى وبشكل صريح على ما يلي : " يصرح المكتري بأنه تعرف على المتجر موضوع هذا العقد جيدا و ذلك بعد زيارته والموافقة عليه" و أن هذا يفيد صراحة بأن المدعي وافق والتزم على استغلال المحل بعد زيارته على حالته. و أن أي تغيير يتطلب إذن كتابي من المستانف هو الأمر غير الموجود ضمن وثائق الملف . و أن الحالة الحقيقية هو وجود محلين بعقدي كراء تخص كل محل على حدة، فالمحل 260-261 يستقل بعقد كراء مؤرخ في 11/01/2000 ، كما أن المحل 262 يستقل بعقد بعد كراء أخر مؤرخ ب 17/09/2003 وأن الثابت هو تغيير معالم المحل وذلك بهدم الحائط الذي يفصل بين المحلين 261 - 260 إلى المحل 262 من طرف المستأنف عليه . وأن هذه الحالة قد غيرت حالة المحلين الحقيقية حسب ما هو تابت من خلال عقدي الكراء. و القول بأن المحل لم يقع عليه أي تغيير ومند سنة 2003 سوف لن يفيد المدعي في إخفاء تغيير معالم المحل. و أن تغيير معالم المحل تابت وذلك من خلال الاعتراف الصريح من طرف المدعي، من خلال معاينة الخبير محمد (خ.) لإدماج المحل 260-261 إلى المحل 262 و أن الخبير عاين كذلك إزالة الحائط بين المحلين حتى أصبح الأمر يتعلق بمحل واحد وليس بمحلين وله باب واحد للدخول والخروج. و أن المدعي التزم بموجب عقد الكراء وبالمادة الأولى منه استغلال المحل بعد زيارته على الحالة التي كان عليها عند إبرام عقد الكراء و أن تغيير معالم المحل ثابت، وأن ما يدعيه يحتاج إلى إثبات الأمر الذي يجعل هذه التغييرات مبررة للإفراغ وبدون أي تعويض وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مما يكون معه المستانف محقا في التمسك بجميع كتاباته المدلى بها في المرحلة الابتدائية . ملتمسا في الشكل قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم مستأنف وبعد التصدي حكم بفسخ علاقة الكرائية و افراغ المستأنف عليه من المحل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير و تحميل المستأنف عليه الصائر مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 جاء فيها ان المستانف عليه اكترى المحل 260-261 بموجب عقد كراء مستقل عن عقد موضوع المحل رقم 262 وان الواقع يؤكد على ان هناك عقدين و هناك محلين و ان الثابت هو ان المستأنف عليه قام بإدماج المحلين 260/261 و262 و هو ما يشكل من حيث المبدأ مساسا بحقوق المستأنف و أن هذا الامر ورد في تعليل المحكمة أن اعتماد محكمة علة مقتضيات الفصل 38 من قانون الالتزامات و العقود لا يستند على أي أساس و أنه يؤكد جميع ما ورد بمقاله الاستئناف بهذا الخصوص و انه لم يسبق له أن أقر أو رضي بإدماج المحلين من طرف المستأنف عليه و ان المحلين 260-261 و 262 قد اكتراهما المستأنف عليه بموجب عقدين كرائيين و أنه قام بإدماجهما و هو ما يعتبر مساسا بحقوقه كما ذهبت الى ذلك المحكمة الابتدائية و ان عملية الادماج تابثة من خلال محضر القضائي نور الدين (ب.) الذي شهد بأنه عاين أن المحل 260-261 و 262 له باب واحد للدخول و الخروج و به اصلاحات لزينته وان هذا الامر مثبت كذلك بموجب خبرة حضورية بالنسبة للمستأنف عليه اعترف أنه قام بضم المحل 260/261 للمحل التجاري 262 و أضاف بأن ذلك كان بإذن شفوي و حبي من طرف المالك و ان المستأنف ينكر أن يكون قد استأذنه المستأنف عليه أو إذن له بادماج المحلين و ان من يدعي شيئا عليه إثباته و انه لم يثبت انه حصل على إذن شفوي من المستانف و ان الثابت هو إدماج المحلين من خلال ما يلي : اعتراف المستانف عليه ، محضر المفوض القضائي نور الدين (ب.) ، تقرير خبرة الخبير (خ.)، و ان إدماج المحلين يعتبر تغييرا قد مس بحقوق المستانف و يتعين على المحكمة ترتيب الاثار القانونية على ذلك و ان هذه التغيرات تبرر الافراغ و بدون أي تعويض وفق ما ينص عليه القانون ووفق مجموعة من القرارات الصادرة في هذا الشان و التي سبق للمستان فان ذكر بعضها في مقاله الاستئنافي و ان كل هذا يجعل السبب المعتمد في الانذار جدي و منتج لجميع أثاره القانونية المتمثلة في فسخ عقد الكراء تم افراغ المحل بدون أي تعويض .ملتمس بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم وفق ما جاء بمقال الاستئنافي .مرفقا مذكرته صورة من تقرير الخبرة و صورة من عقد الكراء و صورة من محضر المفوض القضائي نور الدين (ب.) .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

حيث إنه من جملة ما عابه الطاعن على محكمة البداية عدم ارتكازها على أي اساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه إذ رتبت بطلان الإنذار رغم أن المكتري أقر بإحداث التغيرات بالمحلات التجارية المكتراة محل المنازعة وذلك بادماجه للمحلات الحاملة لرقم 260/261 مع المحل الحامل لرقم 262 وازالة الحائط الذي كان يفصل بينهما و هو ما أكدته إضافة الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (خ.) ودون حصوله على أي إذن كتابي من طرف العارض او من طرف السلطات المحلية .

حيث حقا، ان تبت للمحكمة من خلال كل المستندات ان المستأنف انجز هذه التغييرات على المحلات التجارية المكراة من طرفه فالامر يعود بدايتا لسنة 2003 فضلا عن ذلك فواضح أن المكري يتواجد بصفة مستمرة بمسكنه بمحاداة من المحلات المكراة وعاين هذه التغييرات ولم ينذر المستأنف عليه أو بادر الى تقديم المساطر اللازمة و ظلت هذه الاشغال جارية بالمحلات وهو ما يفيد ارتضاءه لهذه التغييرات وهو ما يستقيم و مقتضيات المادة 38 من قانون الالتزامات و العقود التي استندت اليها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه

و حيث إن التشبت بما خلص إليه الخبير في تقريره من تغيرات بالمحلات المكتراة و إدماجها بإزالة الحائط الفاصل بينهم لا يسعف المكري إذ لم ينتج عنه اضرار ذات تأثير واضح على معالم المحل مع العلم أن العقد الرابط بين الطرفين لم يلزم المكتري بعدم انجاز التغييرات العقارية بل الزمه فقط بعدم تغيير النشاط التجاري مما يجعل عقد الكراء مفتوح بين الطرفين وعلى هذا الاساس يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب مما يستوجب تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا و حضوريا

في الشكل:

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux