Réf
60650
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2381
Date de décision
05/04/2023
N° de dossier
2022/8206/5943
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Silence du bailleur, Résiliation du bail, Obligations du preneur, Loi n° 49-16, Expulsion, Destination des lieux, Changement d'activité, Bail commercial, Autorisation écrite du bailleur, Absence de consentement tacite
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée du consentement tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur.
L'appelant soutenait que le silence prolongé du bailleur, qui avait connaissance de la nouvelle activité depuis plusieurs années, valait acceptation de la modification du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que, si elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un consentement implicite, cette faculté est paralysée par les dispositions impératives de la loi.
Elle retient qu'en application de l'article 22 de la loi 49-16, la modification de l'activité commerciale requiert l'accord écrit du bailleur, formalité substantielle à laquelle le silence ne peut suppléer. La cour écarte également le moyen tiré d'une erreur matérielle dans la mise en demeure, au motif qu'elle n'a causé aucun grief au preneur.
Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الإلاه (ش.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2089 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/06/2022 في الملف عدد 187/8207/2021 القاضي بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به الطاعن بتاريخ 17/09/2020 وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغه تبعا لذلك هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى الكائن بـ [العنوان] سلا الجديدة وتحميله الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 08/09/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 20/09/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعيين احمد (ق.) و مريم (ق.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما يملكان المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] سلا الجديدة و الذي يكتريه المدعى عليه عبد الاله (ش.) وفق عقد الكراء المؤرخ في 02/01/2013 الا ان المكتري عمد الى تغيير النشاط المتفق عليه بموجب العقد من بيع المواد الغذائية الى محل للخياطة و قد وجهوا له إنذارا من اجل ارجاع الحالة الى ما كانت عليه الا انه رغم توصله بالانذار لم يستجيب، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار و بافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل المدعى فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير على التنفيذ و الاكراه البدني في الأقصى والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 08/12/2021 من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه ذاكرا بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من طرف المدعين و ملاحظة ان اغلبها صور شمسية فانه يلتمس استبعادها و بعد ملاحظة ان الدعوى قدمت في مواجهة غير ذي صفة فانه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا بعد اصلاح المقال التصريح بان دعوى المدعيين كيدية و غرضها افراغ العارض لان العقد تمت صياغته من طرف المدعيين و هم لا يعرفون القراءة، كما أنهم من عرضوا عليه كراء المحل لممارسة نشاطه الحرفي به وقد سكتوا لمدة سبع سنوات وهو يمارس نفس النشاط كما ان البطاقة المهنية للعارض وكذا شهادة غرفة الصناعة والتجارة التقليدية توضح ممارسته لحرفة الخياطة منذ 1991، ملتمسا الامر باجراء بحث بين الطرفين وتحميل المدعيين الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي مؤرخة في 21/12/2021 المدلى بها من طرف المدعين بواسطة دفاعهم والتي ورد فيها ان المدعى ليه تمسك بعبارة "نشاطه الحرفي" الواردة في بند شروط وتحملات من العقد للتدليل على ان الامر يتعلق بالخياطة متناسيا ان العبارات الواضحة المذكورة بالعقد والتي تدل بكل وضوح بان الامر يتعلق بنشاط تجاري وليس حرفي وهي كما يلي : العبارة الواردة بالسطر الثاني من عقد الكراء من كون المكتري قبل الحانوت المستخرج من المنزل من اجل "استغلاله تجاريا" وكون الفصل الثالث من عقد الكراء جاء فيه انه يمنع منعا كليا على المكتري ان يكري او يرهن او يفوت "الأصل التجاري" للغير أو جزء منه، البند الثالث من شروط و تحملات جاء فيه : صرح الطرف الثاني (المكتري) انه سيخصص المحل المذكور لبيع المواد الغذائية فقط لا غير" فعبارة فقط كافية لحصر النشاط في بيع المواد الغذائية لكن طرفي العقد اصرا على تأكيد ذلك بعبارة أخرى "لا غير" وفق لكل التباس، وان ما ورد في جوابه من كون عبارة مباشرة نشاطه الحرفي يعني حصرا الخياطة لا أساس لها من الصحة و لايسعفه المنطق لا يمكن لتلك العبارة ان تصمد امام تکرار عبارات النشاط التجاري الصريح خلال فقرات عقد الكراء و ان المدعى عليه لا يفرق بين التجارة و الخياطة حسب ما ورد في جوابه ملتمسين اصلاح الخطأ المادي المتسرب للاسم الشخصي للمدعى عليه بجعله [عبد الالاه] بدلا من "[عبدالاله]" المسجل خطأ وفي التعقيب استبعاد دفوع المدعى عليه و تأكيد ما ورد في المقال وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 02/03/2022 والتي ورد فيها انه بعد ملاحظة ان الإنذار الموجه للعارض وجه الى "[عبد الاله]" وليس "[عبد الالاه] وانه وجه الى غير ذي صفة ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع فانه يؤكد جميع دفوعه السابقة و يلتمس معاينة ان المدعيين يقطنان بمنزلهما الكائن فوق المحل موضوع النزاع وملاحظة سكوتهم لمدة سبع سنوات وهو يمارس نفس النشاط بالمحل وبالتالي يلتمس الامر باجراء بحث بين الطرفين وتحميل المدعيين الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية المؤرخة في 31/12/2021 التي ورد فيها بان الخطأ الوارد في الاسم الشخصي للمدعى عليه مجرد خطأ مطبعي و ذلك غير مؤثر لان هوية المدعي عليه ثابتة من خلال رقم بطاقته الوطنية حيث ان العقد يحمل الرقم الصحيح لبطاقته [رقم بطاقة التعريف] كما ان المدعى عليه توصل بالإنذار بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بنفس الاسم ولم يتقدم باي طعن او تحفظ وهو في جميع الأحوال يقر بالعلاقة الكرائية وتوصل بالاستدعاء شخصيا للجلسة ووقع على شهادة التسليم وعلى كل حال فان العارض يتقدم بمقال إصلاحي يلتمس من خلاله تدارك الخطأ المطبعي المتسرب للاسم الشخصي للمدعى عليه وإصلاحه بجعله" [عبد الالاه]" بدل من [عبد الاله] ومن حيث الموضوع فان المدعى عليه تمسك بعبارة "نشاطه الحرفي" الواردة في بند شروط تحملات في العقد للتدليل على ان الامر يتعلق بالخياطة ناسيا العبارات الواضحة بالعقد التي تدل بكل وضوع ان الأمر يتعلق بنشاط تجاري وليس حرفي وهي كما يلي : العبارة الواردة في السطر الثاني من عقد الكراء من كون المكتري قبل الحانوت المستخرج من المنزل "من اجل استغلاله تجاريا"، الفصل الثالث من عقد الكراء جاء فيه : "يمنع منعا كليا على المكتري ان يرهن او يفوت "الأصل التجاري" للغير أو جزء منه، البند الثالث من شروط وتحملات لبيع المواد الغذائية فقط لا غير" فعبارة فقط كافية لحصر النشاط في بيع المواد الغذائية، وان ما استدل به المدعى عليه في جوابه من كون عبارة : مباشرة نشاطه الحرفي يعني حصر الخياطة لا أساس له وان ما يدل على ان المدعى عليه لا يفرق بين التجارة والخياطة هو انه اعتبرهما معا مجرد حرفة وهذا ما يؤكده ما في مذكرته الجوابية، ملتمسين اصلاح الخطأ المادي المتسرب للاسم الشخصي للمدعى عليه واستبعاد دفوع المدعى عليه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/03/2022 والقاضي بإجراء بحث في النازلة يستدعى لها الطرفين ونائبيهما والشهود.
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 01/06/2022 والتي جاء فيها أن المدعي صرح بجلسة البحث ان الخلاف الأصلي راجع الى عدم أداء الواجبات الكرائية، و أكد امام المحكمة أنه منذ بداية العلاقة المدعي يستغل كخياط، و لم يمارس يوما حرفة البقالة بالمحل، الامر الذي أكده المدعى عليه الذي صرح انه لم يمارس يوما مهنة البقالة، واكد ما جاء بمذكراته السابقة والتمس الحكم برفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن أثار وبشكل صحيح أن الانذار المؤسسة عليه الدعوى قدم في مواجهة السيد [عبد الاله] وليس [عبد الالاه]، مما يجعله مقدما ضد غير ذي صفة، والطلب المؤسس عليه غير مقبول شكلا. كما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش دفع الطاعن في هذا الصدد، ولم تجب عنه، مما يجعل قضاءها خارقا للقانون وعرضة للإلغاء. كما أن الثابت أيضا من وثائق الملف أن الطاعن أثار وبشكل صحيح أنه لم يستغل المحل المكترى منذ تاريخ ابرام عقد كرائه الذي هو 02/01/2013 لبيع المواد الغذائية أي من ازيد من تسع سنوات على توجيه انذار تغيير النشاط محل الدعوى المؤرخ في 17/09/2020، وانه منذ كرائه وهو يستغله محلا للخياطة كونه يمتهن الخياطة منذ سنة 1991. ومن جهة أخرى، فإن الأمر لا يتعلق اصلا بتغيير النشاط المضمن بعقد الكراء حتى يتم الاحتجاج بمقتضيات المادتين 22 و8 من القانون 49/16 وإنما يتعلق بنشاط لم يمارس اصلا في المدعى فيه لا من قبل الطاعن ولا من قبل الاغيار من المكترين السابقين له، وأن واقعة عدم ممارسة النشاط المتفق عليه في العقد من تاريخ ابرام الطاعن لعقد كراء المدعى فيه واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة وسائل الاثبات، بما في ذلك شهادة الشهود من الجيران والساكنة المحيطة بالمدعى فيه. كما أن الطاعن احضر شهودا بجلسة البحث المامور بها تمهيديا من قبل المحكمة لإثبات واقعة عدم استغلال المحل المكترى من تاريخ عقد الكراء إلى تاريخ كتابة اسطر هذا الطعن لبيع المواد الغذائية، وان الاستغلال انصب من البداية على محل للخياطة، ويدلي صحبته بلفيف عدلي يشهد شهوده بان المدعى فيه مستغل محلا للخياطة منذ 02/01/2013 إلى الآن، وبرفض محكمة البداية الاستماع لشهود العارض، ومضمن لفيفه العدلي، وبعدم مراعاتها للمعطيات أعلاه، تجعل قضاءها خارقا للقانون، وماسا بحقوق الدفاع وعرضة للإلغاء، واستنادا لقاعدة الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن الطاعن يلتمس الامر بإجراء بحث بحضور شهوده، ويتعلق الأمر بكل من : السيد أحمد (ت.) الساكن بـ [العنوان]، سلا الجديدة، والسيد عبد الاله (ه.)، عنوانه بمصبنة م. الكائنة بـ [العنوان] سلا الجديدة، ويلتزم باحضارهم حال طلب المحكمة ذلك، مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد البحث. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وصولات اداء الطاعن للوجيبة الكرائية المتعلقة بالمدعى فيه أنها اشارت في البند المتعلق بنوع النشاط الممارس بالمحل المكترى انه "الخياطة". وأن وصولات الكراء لم تكن محل اي طعن من قبل المستانف عليهم، شانها في ذلك شان الوجيبة الكرائية، ولها قوة اثبات تعادل عقد الكراء إن لم يوجد وأن اشارة وصولات الكراء لمدة تزيد عن 9 سنوات الى نوع النشاط الممارس بالمدعى فيه إنما يكون قرينة قوية على حقيقة نشاط الطاعن بالمدعى فيه، وحقيقة مضمن الفقرة الرابعة من مقتضيات عقد الكراء والتي اشارت بالحرف الى انه "يتسلم المكتري العقار ويؤذن له بمباشرة نشاطه الحرفي عند التوقيع على العقد ..."، وبالتالي فإن تفسير عقد الكراء يجب ان يتم بمفهومه الواسع شاملا لمضمن جميع بنوده وفقراته، وأخذا بعين الاعتبار مضمن وصل الكراء الصادر عن الجهة المكرية لسنوات مضت وإن كان ضحية لحيلة تعاقدية استغلها المكري لاستعمالها لأغراض غير مشروعة بعد سنوات من التعاقد. فضلا عن ذلك فان الطاعن ومنذ تاريخ ابرام عقد كراء المدعى فيه وهو يستغله محلا للخياطة إلى اليوم، وان دعوى الحال مجرد دعوى كيدية غايتها تجريد العارض من حقوقه الشرعية المترتبة عن سنوات كرائه الطويلة والتي لم يسجل في حقه اي تاخر في الأداء فبالأحرى عدم أداء. كما أن المكري ادعى ان الطاعن عمد الى تغيير النشاط التجاري الممارس بالمحل المكترى دون اثبات حقيقة ممارسة النشاط التجاري الأول المضمن بعقد الكراء، وحالة ان أي تغيير في النشاط يرتبط باصلاحات موازية لمستجدات النشاط الجديد، والحال أن المكري يسكن بنفس البناية حيث يتواجد المدعى فيه، ولم يدل بما يفيد انجاز اي تغيير على مستوى المحل المدعى فيه للقول بتغيير النشاط، مما يؤكد حقيقة ان النشاط الممارس من البداية هو محل الخياطة لا غير. مما يكون معه الحكم المستأنف قد تبنى مقتضيات قانونية لا تنسجم وحقيقة الدعوى، وهي المقتضيات الثابتة في احد بنود عقد الكراء، وفي وصولات الاداء، مما يجعل قضاءه خارقا للقانون، وماسا بحقوق الدفاع، وعرضة للالغاء. علاوة على ان الطاعن ومنذ تاريخ ابرام عقد كراء المدعى فيه وهو يستغله محلا للخياطة الى يومنا هذا، وان دعوى الحال مجرد دعوى كيدية غايتها تجريد العارض من حقوقه الشرعية المترتبة عن سنوات كرائه الطويلة والتي لم يسجل في حقه أي تاخر في الاداء فبالأحرى عدم أداء،
لهذه الأسباب
، يلتمس إلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا أساسا: بعدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا برفضه واحتياطيا أكثر إجراء بحث بحضور شهوده المشار اليهم اعلاه، مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته وجعل الصائر على المستأنف عليهما في المرحلتين معا.
وبجلسة 15/02/2023 أدلى المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة جوابية على مقال استئنافي جاء فيها أن كل ما يحاول إثباته هو كونه يمارس نشاط الخياطة بالمحل المكرى ، وهي نفس الواقعة التي اثبتها العارضان من خلال المعاينة التي اجراها مكتب المشاركة المهنية للمفوضين القضائيين (س.)/(ب.) بتاريخ 17/09/2020 وهو اساس الانذار الذي توصل به المستأنف، وأن ما غاب عن ذهن المستانف هو هل من حقه ممارسة نشاط الخياطة بالمحل المكرى، حتما لا ذلك ان القانون يفرض وسيلة وحيدة وحصرية لتغيير النشاط المتفق عليه في العقد ألا وهي الكتابة، وأن المستانف يقر في جميع المراحل بانه لا يتوفر على اي اذن كتابي من الطرف المكري يخول له تغيير النشاط التجاري الذي ينص عليه عقد الكراء ، وهو شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وهو ما اكدت عليه محكمة الدرجة الأولى. ومن جهة أخرى، فقد سبق لمحكمة الدرجة الاولى ان استجابت لطلب الطاعن باجراء بحث في القضية الا انه اثناء جلسة البحث التي حضرها برفقة دفاعه كما حضرها العارضان برفقة دفاعهما وعجز عن الادلاء باي شيء جديد. كما اقر بانه غير النشاط التجاري المنصوص عليه في العقد. ولما طالبته المحكمة ان كان يتوفر على اذن كتابي بذلك اجاب بالنفي. وطالب بالاستماع الى شهود احضرهم، فاستبعدت المحكمة الاستماع الى الشهود لمخالفة للقانون لان الوسيلة الحصرية لاثبات تغيير النشاط التجاري هو الكتابة، والمستانف من خلال مقاله الاستئنافي يحاول اضفاء الشرعية على مخالفته لبنود عقد الكراء الرابط بينه وبين الطرف المكري عندما غير النشاط التجاري المنصوص عليه في العقد متذرعا بانه لم ينتبه الى صياغة العقد الذي ورد فيه ان المحل المكترى سيخصص لبيع المواد الغذائية هذا العقد الذي وقع عليه عن طواعية وصحح امضاءه امام الجهات المختصة، وأن ذلك لا يسعفه امام وضوح وقوة المادة 22 من القانون 16/49 التي تشترط الموافقة الكتابية حصريا لتغيير النشاط المتفق عليه في العقد،
لهذه الأسباب
يلتمسان رد جميع دفوع المستأنف وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل الطاعن الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/03/2023 الفي بالملف شهادة تسليم تفيد توصل نائبة المستأنف بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون الإنذار المؤسسة عليه الدعوى قد قدم في مواجهة السيد [عبد الاله] و ليس [عبد الإلاه] ، فإن الدفوع الشكلية التي لا تأثير لها في الدعوى تبقى غير منتجة استنادا لقاعدة أنه لا بطلان بدون ضرر ومادام أن الطاعن توصل بالإنذار و مارس حقه في الدفاع عن مصالحه كما تقدم أمام هذه المحكمة بالاستئناف الحالي فإنه لم يلحقه أي ضرر مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الصدد .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف و خاصة عقد الكراء المبرم بين الطرفين أنهما اتفقا على أن يستغل في بيع المواد الغذائية .
وحيث خولت المادة 26 من القانون 49/16 للمكري المطالبة بالافراغ عند اخلال المكتري ببنود العقد .
وحيث بخصوص السبب المبني عليه الإنذار بالافراغ و المتعلق بتغيير نشاط المحل من بيع المواد الغذائية الى استغلاله في نشاط الخياطة فإن الثابت من محضر المعاينة المدلى به بالملف و المنجز من طرف مكتب المشاركة للمفوضين القضائيين (س. ب.) بتاريخ 17/09/2020 أنه عاين ان المحل مخصص للخياطة مما يخالف ما جاء بنص العقد الرابط بين الطرفين الذي حصر طبيعة النشاط الممارس بالعين المكراة في بيع المواد الغذائية وهو ما يعد اخلالا بالتزام عقدي يبرر طلب الافراغ.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون الطاعن يمارس مهنة الخياطة منذ تاريخ ابرام العقد وبعلم من المستأنف عليهما فإن للمحكمة السلطة التقديرية في استخلاص موافقة المكري الضمنية من سكوته ، والحال أن سكوت المستأنف عليهما لا يمكن اعتباره قرينة على موافقتهما الضمنية ذلك أن المشرع بمقتضى المادة 22 من القانون 16/49 اشترط ان تكون الموافقة كتابية بتنصيصه على أنه لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكترى، مختلف عما تم الاتفاق عليه في عقد كراء ، إلا إذا وافق المكري كتابة على ذلك و هو ما انتهى اليه الحكم المستأنف عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر.
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025