Bail commercial : le silence du bailleur à une demande de changement d’activité ne vaut acceptation que si l’activité nouvelle est complémentaire ou connexe à l’activité d’origine (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81256

Identification

Réf

81256

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5874

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8225/3902

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 22 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser le preneur, exploitant une librairie-imprimerie, à exercer une activité de change. L'appelant soutenait que le silence du bailleur, suite à la notification de son projet, valait acceptation tacite en application du deuxième alinéa de cet article. La cour retient que le mécanisme de l'acceptation tacite est subordonné à une condition préalable : l'activité nouvelle doit être complémentaire ou liée à l'activité d'origine. Jugeant que l'activité de change ne présente aucun lien de complémentarité ou de connexité avec une activité de librairie-imprimerie, la cour considère que cette condition n'est pas remplie. Le silence du bailleur ne pouvait donc emporter son consentement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد فؤاد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 22/07/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2019 تحت عدد 1963 ملف عدد 1451/8101/2019 و القاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن لسيد فؤاد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2019 يعرض فيه انه يكتري من المدعى عليهم المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 648 درهم و و انه يرغب في تغيير النشاط التجاري الامر الذي حدا به الى توجيه انذار اليهم بذلك رفضوا التوصل به، لاجله يلتمس الحكم بالاذن له بممارسة عمليات صرف العملات بالمحل التجاري المذكور مع جميع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بامر – عقد تفويت حق كراء – ما يفيد اشعرا المكرين – رسالة اشعار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد فؤاد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه بخصوص عدم الارتكاز على أساس سلیم واقعا وقانونا وسوء التعليل الموازي لانعدامه و خرق القانون أن الحكم المستأنف أساء تطبيق القانون وافتقر إلى الأساس السليم وأساء التعليل فيما قضى به ذلك أنه من الثابت أن المستأنف رغب في تغيير النشاط التجاري لممارسة عمليات صرف العملات وأنه ومن أجل هذه الغاية وتماشيا مع مقتضيات المادة 22 من القانون 16-49، قام بتوجيه طلب إلى المكرين يعرب من خلاله عن رغبته في ممارسة نشاط صرف العملات بالمحل التجاري الذي یكتريه منهم بالعنوان أعلاه ، إلا أنهم رفضوا التوصل بالإنذار الموجه إليهم بتاريخ 28/11/2018 وأن هذا التبليغ يكون بذلك صحيحا ومستوفيا لشروطه القانونية، سيما أن المكرين هم الذين يشغلون ويستغلون الفندق المسمى " فندق (ت.) "، وأن أحد مستخدميهم المدعو سعيد رفض تسلم الإنذار بعد اطلاعه على فحواه واستشارته هاتفيا وأن المكرين لم يبادروا بالرد على المستأنف ولم يعلنوا عن موقفهم من طلبه داخل أجل الشهرين المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 16-49 الفقرة الثانية وأنه أمام عدم جوابهم يعتبرون موافقين على الطلب ، وأن الحكم الابتدائي لم يراع مقتضيات المادة 22 من القانون أعلاه فيما قضی به خصوص توصل المكرين بالإشعار وعدم ردهم داخل أجل الشهرين على طلب المستأنف وأن الحكم المستأنف يكون بذلك قد أساء تطبيق القانون وأساء التعليل وافتقر إلى الأساس السليم واقعا وقانونا مما يتعين معه التصريح و الحكم بإلغائه و بعد التصدي التصريح والحكم وفق طب المستأنف الوارد بمقاله الافتتاحی ، وبخصوص عدم الارتكاز على أساس سلیم واقعا وقانونا وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون أن الأمر المستأنف يبقى مفتقرا لأساس سليم واقعا وقانونا و أساء التعليل مما يجعله والعدم سواء كما أنه أساء تطبيق القانون حينما قضى برفض الطلب معللا ذلك في أن المستأنف تقدم بطلب تغيير النشاط بناء على مقتضيات المادة 27 من القانون 16-49 التي تسمح للمكتري ممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي متى كانت هذه الأخيرة غير منافية لغرض أو خصائص وموقع البناية وليس من شأنها التأثير على سلامتها، وأن النشاط الأصلي للمحل التجاري هو عبارة عن مطبعة ومكتبة و بالتالي يبقى النشاط التجاري المكمل الذي يهدف المستأنف في الحصول عليه يتعلق بصرف العملات وهو مجال لا يمت بأية صلة لنشاط المطبعة و المكتبة ذلك أنه من الثابت أن المستأنف وخلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف أسس دعواه على مقتضيات المادة 22 من القانون 16–49 بفقرتيه الأولى والثانية ( الصفحة الثانية من المقال الافتتاحي الفقرة الثانية ) وأن الفقرة الأولى تتعلق بمزاولة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي متى كان هذا النشاط غير مناف لغرض أو خصائص وموقع البناية وليس من شأنه التأثير على سلامتها وأن صرف العملات لا يختلف عن المطبعة أو المكتبة ما دام أن مكتب صرف العملات يستعمل عددا من الوثائق والسجلات تهيئ و تعد من طرف المطبعة، كذلك أنه من الثابت أيضا أن العديد من محلات الصرف للعملات تمارس أنشطة أخرى كما هو الشأن في الأماكن السياحية والمطارات وغيرها وأن صرف العملات لم تعد حكرا على المؤسسات البنكية ومكاتب الصرف الكبرى، بل صارت في متناول مكاتب صغری منتشرة في الأحياء حتى الشعبية منها وتمارس هذا النشاط بشكل أساسي أو ثانوي وأن هذا النشاط يعتبر غير مناف لغرض وخصائص و موقع البناية التي هي عبارة عن فندق سياحي يدعى " فندق (ت.) "، بل يشكل هذا النشاط قيمة مضافة بالنسبة لهذا الفندق السياحي وأن الحكم المستأنف يكون بذلك قد أساء تطبيق القانون وأساء التعليل و افتقر إلى الأساس السليم واقعا و قانونا مما يتعين معه التصريح و الحكم بإلغائه و بعد التصدي التصريح والحكم وفق طلب المستأنف الوارد مقاله الافتتاحي وبخصوص عدم الارتكاز على أساس سلیم واقعا وقانونا وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون ذلك أن المستأنف استند في دعواه على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من القانون 22-49 لكن الحكم المستأنف لم يلتفت إلى طلب المستأنف الرامي إلى تغيير النشاط التجاري وفقا للفقرة الثانية من المادة 22 من القانون أعلاه ما دام المقال استند على الفقرتين معا وأن الطلب يرمي إلى تغيير النشاط التجاري كما جاء ذلك بعنوان المقال الافتتاحی ، لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب و تحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأدلى بنسخة طبق الاصل للامر المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن المحل الكائن اسفل الفندق بزنقة [العنوان] يكريه المستأنف عليهم للمسمى جاك (س.) و يتخذه كمكتبة وأن هذا الاخير توقف عن اداء الكراء منذ فاتح يناير 2014 و اغلق المحل و هجره وأنهم سلكوا معه جميع الاجراءات للمطالبة بافراغه و أنهم لا يعرفون المسمى فؤاد (ب.) و لم يسبق له أن كان بالمحل أو شغله بل اكثر من ذلك و على خلاف ما ادعاه لم يسبق للمكتري السيد جاك (س.) أن اشعر المالكين بتفويته لمحله لاي كان ولا يمكن لاي احد أن يغير نشاط محل من مكتبة الى صرف للعملات دون موافقتهم و الذي يزكي هذا الطرح هو أن المستأنف لم يدعي أداء و لو درهم واحد للمستأنف عليهم إن كانت له فعلا حقوق على المحل ، لذلك يلتمسون رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2019 جاء فيها أن مزاعم المستأنف عليهم تبقى غير قائمة على اساس واقعي و قانوني سليمين ذلك أن المسمى جاك (س.) وبمجرد علمه بقيام المستأنف عليهم بسلوك مسطرة استرجاع محل تجاري، تقدم بطلب إلى القاضي الاستعجالي بالمحكمة التجارية قصد استرجاع هذا المحل، فصدر إثر ذلك الأمر الاستعجالي عدد 923 بتاریخ 05/03/2014 قضى على المكرين بإرجاعهم للسيد جاك (س.) المحل التجاري موضوع النزاع وأن هذا الأخير استرجع بالفعل هذا المحل و قام بأداء جميع الواجبات الكرائية التي كانت عالقة بذمته وبإيداعها بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بعد رفض المستأنف عليهم العروض العينية وأن السيد جاك (س.) فوت بعد ذلك المحل التجاري موضوع النزاع إلى المستأنف السيد فؤاد (ب.) بموجب عقد تفويت الحق في الكراء المصادق عليه بتاريخ 03/07/2017 و بتاريخ 18/07/2017 تم إشعار المستأنف عليهم بهذا التفويت وأن المستأنف منذ ذلك التاريخ دأب على عرض الواجبات الكرائية على المستأنف عليهم، إلا أن هؤلاء كانوا يرفضون هذه العروض باستمرار مما جعله يقوم بإيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وأن المستأنف قام بعرض الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة إلى شتنبر 2019 وهو في طور التنفيذ ويتبين مما سلف أن مزاعم المستأنف عليهم تبقى غير مؤسسة واقعا وقانونا لثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين ومن جهة أخرى فإن المستأنف يكون محقا في تغيير النشاط التجاري عملا بمقتضيات المادة 22 من القانون 16–49 ما دام أن المستأنف عليهم لم يعربوا عن موقفهم داخل الأجل القانوني وهو شهرين من تاريخ رفضهم التوصل بالإشعار بعد الاطلاع على فحواه من طرف المسمى سعيد المستخدم لدى المستأنف عليهم والاستشارة مع المعنيين، لذلك يلتمس الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/11/2019 جاء فيها أن المكري الأصلي السيد جاك (س.) لم يسبق له أن اشعرهم باي تفويت لحق کرائه لهذا المحل و أن المادة 25 من قانون 16/49 المتعلق بالعلاقة الكرائية للمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي قد الزمت كلا من المفوت و المفوت له باشعار مالك العقار بالتفويت حتى يرتب هذا التصرف اثرا ، و عدم قيام احدهما باشعار المالك لا ينتج اي اثر في قيام علاقة بين المالك و المفوت له و على هذا الأساس و امام عدم وجود اشعار موجه من المكتري الأصلي الى المستأنف عليهم فانهم لا يعترفون بالسيد فؤاد (ب.) و لا يرتبون أي أثر على علاقتهم معه هذا من جهة، و من جهة ثانية فان المستانف ادعى أنه ابرء ذمته من المبالغ الكرائية شانه شان المكري الاصلي السيد (س.) ففضلا على أنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستأنف عليهم بالواجبات الكرائية منذ 2014 الى الان فانهم يستغربون من السومة الكرائية التي اعتمدها هؤلاء في عرض و ایداع تلك المبالغ فالمحل التجاري كان مكرى بمبلغ 646.80 درهم شهريا و التي ارتفعت الى مبلغ 1056 درهم منذ 21-03-2006 بمقتضى الحكم عدد 228 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14-02-2008 في الملف عدد 647/14/2006 هذا الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 3065 الصادر بتاريخ 05/06/2014 في الملف رقم 3232/8206/2013 وعلى هذا الأساس فان عرض الكراء بثمن اقل من ذلك المقرر لا ينتج اي اثر ،مع الإشارة إلى أن المستأنف عليهم ونتيجة توقف المكري الأصلي عن اداء الكراء و هجره المحل حصلوا على حكم بافراغه و هم بصدد تنفيذه ويتضح مما سلف أن الطعن بني على أسباب واهية و غير جديرة بالاعتبار، لذلك يلتمسون عدم قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع ردفوع المستأنف و تحميله الصائر و تأييد الأمر المستأنف ، وأدلوا بنسخة حكم ابتدائي و قرار استئنافي.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أن المستأنف ضدهم أشعروا بتفويت الحق في الكراء بتاريخ 18/07/2017 و بثمن هذا التفويت وكان بإمكانهم التعرض على هذا التفويت أو ممارسة حق الأسبقية واسترجاع المحل بعد أداء ثمن التفويت مع المصاريف داخل الأجل القانوني الممنوح لهم بموجب القانون 16 – 49 المنظم للعلاقات الكرائية في هذا المجال وأن علم المستأنف عليهم بهذا التفويت ثابت ولا ومجال للتذرع بعدم إشعارهم من طرف المكتري السابق والعلاقة الكرائية تكون بذلك ثابتة بينه و المستأنف عليهم وحول الواجبات الكرائية فإن المستأنف عليهم يزعمون عدم وجود ما يفيد إبراء ذمة المكتري الأول والثاني من الواجبات الكرائية وأن السومة أصبحت 1056 درهم بدل 648,80 درهم وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يفيد تبليغ المكري الأول أو المستأنف بالقرار الاستئنافي عدد 3065 و بالتالي فإن المستأنف غير معلم بهذه السومة الجديدة، فظل يعرض بحسن نية السومة القديمة و من جهة أخرى فإنه من الثابت قانونا أن الواجبات الكرائية تكون مطلوبة و على المكري طلب واجب الكراء من المكتري إما مباشرة أو بواسطة إنذار يحدد فيه السومة والمدة و غير ذلك من الشروط المنصوص عليها قانونا وأن عدم توصل المستأنف بأي إنذار لأداء الواجبات الكرائية لا يجعله في حالة مطل وبالتالي يكون هذا الدفع غير مجدي لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 حضرها نائب المستأنف وأدلى بتعقيبه المشار الى مضمونه أعلاه ، كما حضرت الاستاذة (ح.) عن نائب المستأنف عليه وتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على الرغبة في توسيع النشاط التجاري للمحل المكرى ليشمل عمليات الصرف.

وحيث يتبين من مقتضيات المادة 22 المؤطرة للنزاع أنها تتعلق بامكانية السماح للمكتري بممارسة نشاط أو أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي ، وأن نشاط صرف العملات الذي يرغب الطاعن في ممارسته يختلف عن النشاط الأصلي الذي هو عبارة عن مطبعة ومكتبة كما جاء في الأمر المستأنف مما يتبين معه أن هذا الأخير كان صائبا لما قضى برفض الطلب لهذه العلة على خلاف ما يتمشسك به الطاعن ، لأن ما جاء في الفقرة الثانية من اعتبار المكري موافقا على الطلب في حالة عدم الجواب داخل أجل شهرين من التوصل لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا في حالة تعلق الأمر بنشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي وهو ما لا يعتبر محققا في النازلة .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جدية وأن الأمر المستأنف كان مؤسسا واقعا وقانونا ومعللا تعليلا سليما مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux