Bail commercial : le récépissé de consignation des loyers doit préciser la période concernée pour constituer une preuve de paiement libératoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77551

Identification

Réf

77551

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4451

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3550

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du bailleur tout en rejetant celle tendant à l'éviction. En appel, le preneur soutenait s'être libéré de sa dette, d'une part par une consignation auprès du greffe, d'autre part par un paiement antérieur couvrant une partie de la période réclamée. La cour retient que le récépissé de consignation ne peut valoir preuve libératoire dès lors qu'il omet de préciser la période locative exacte à laquelle le paiement se rapporte. Elle écarte également le moyen tiré du paiement antérieur, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve par les pièces produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 04/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2019 تحت عدد 3431 ملف عدد 2215/8206/2019 والقاضي في الشكل قبول طلب الأداء وعدم قبول طلب الإفراغ، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للطرف المدعي مبلغ 6400 درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2016 إلى متم فبراير 2019 وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم الاستئناف مقبول صفة و أداء .

حيث قدم الاستئناف مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يكرون المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء إلى المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 200 درهم وأنه ترتب بذمته واجبات كرائية عن المدة من يوليوز 2016 إلى فبراير 2019 أي ما مجموعه 6400 درهم، وأن العارضين وجهوا له انذارا بناء على مقال مختلف تحت عدد 4573/8103/2018 توصل به المدعى عليه بصفة قانونية ولم يعمد للأداء. لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضين مبلغ 6400 درهم واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2016 إلى متم فبراير 2019، والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل وتحميله الصائر.

وأرفق المقال ب: نسخة من القرار الاستئنافي لاثبات الصفة، نسخة من محضر الإنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضی به من اداء وأن المدة المحكوم بها سبق له أن قام بإيداعها بصندوق المحكمة التجارية بتاريخ 20/04/2018 حساب رقم 80846 بمبلغ 4000,00 درهم بالنظر الى ان الطرف المكري دائما يرفض تسلم المبالغ الكرائية , وهو ما يدفع به الى سلوك مسطرة الايداع بصندوق المحكمة لتبرئة ذمته من هذه المبالغ الكرائية، وأن الشيء الذي سمح للمستأنف عليهم بالإدلاء بالدفوع التي من شأنها أن تخدم مصالحهم ، من ذلك مثلا أنهم طالبوا بأداء شهر يوليوز 2016 والحال أن هذا الشهر سبق أداءه كما يتضح ذلك من خلال توصيل صادر عن المفوض القضائي فتاحي (ز.)، بتنفيذ الحكم التجاري الصادر بتاريخ 7/9/2016 تحت عدد: 7867، والذي يفيد انهم قاموا بأداء الكراء عن الفترة من 01/07/2011 الى غاية 01/07/2016 وطالبوا به مرة ثانية وسایرهم الحكم الابتدائي في ذلك، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه ، مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .

حيث عرض المستانف أوجه دفوعاته .

حيث تمسك الطاعن بسقبة إيداع كل الوجيبات الكرائية محل الإنذار الموجه إليه بصندوق المحكمة بما فيها شهر يوليوز 2016 والذي كان موضوع سبقية الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 07/09/2016 تحت عدد 7867 .

لكن حيث أثر بالرجوع بداية الى الوصل الصادر عن المفوض القضائي محمد (ب.) و المؤرخ في 14/02/2017 يستفاد منه أنه يتعلق بتنفيذ الحكم أعلاه القاضي بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستانف لغاية فاتح يوليوز 2017، و بذلك ينبغي رد هذا الدفع و بخصوص الواجبات الكرائية محل الإنذار المؤسس للمنازعة فالاحتجاج بالوصل الحامل لرقم 2102 لنفي التماطل إذ وقع الايداع لمبلغ 4000,00 درهم بتاريخ 20/04/2018 فإنه لم يتم الإشارة بدقة لتحديد مدة الكراء التي وقع إيداعها ، و اكتفى بالاشارة الى إيداع أكرية وبذلك لا يمكن الاعتداد به لعدم الإدلاء بالطلب الرامي الى إيداع الواجبات الكرائية محل عريضة الاستئنا، مما يجعل الحكم المتخذ مصادفا للصواب و يستوجب التأييد .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Baux