Bail commercial : Le preneur qui ne conteste pas le commandement de payer délivré par les héritiers du bailleur ne peut plus soulever leur défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77026

Identification

Réf

77026

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4262

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3644

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 195 - 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la qualité à agir des héritiers du bailleur initial, au motif qu'à défaut de notification d'une cession de droits conforme à l'article 195 du code des obligations et des contrats, ils demeuraient tiers à la relation locative. Il en déduisait l'inefficacité de la mise en demeure qui lui avait été délivrée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur, après avoir personnellement reçu la mise en demeure visant les loyers impayés, s'est abstenu de la contester dans les délais légaux prévus par la loi relative aux baux commerciaux. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir contesté la validité de l'acte ou justifié du paiement, la mise en demeure produit son plein effet et fonde la demande en résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة بشرى (ص.) بواسطة نائبها بتاريخ 24/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/01/2018 تحت عدد 393 ملف عدد 3522/8207/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها بشرى (ص.) لفائدة المدعين ورثة (م. ص.) كل حسب منابه من التركة مبلغ 54.000 درهم و الحكم بأدائها لفائدتهم تعويضا عن التماطل قدره (100درهم) و بافراغها من المحل التجاري الكائن ب[العنوان] الرباط و بتحميلها الصائر و رفض الباقي .

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 24/05/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة (م. ص.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/10/2017 والذي جاء فيه أنهم يملكون المحل موضوع النزاع و الذي تعتمره المدعى عليها على وجه الكراء و أنها اقفلت المحل و امتنعت عن أداء الكراء منذ 01/01/2010 إلى حد تاريخه مما حدا بالمدعين إلى توجيه إنذار لها بتاريخ 17/04/2017 طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 أنذروها بأداء المستحقات المترتبة في ذمتها منذ 01/01/2010 إلى متم ماي 2017 . و التمسوا لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 17/04/2017 و الحكم تبعا لذلك بأدائها لفائدتهم مبلغ 80100 درهم كراء المحل عن المدة من 01/01/2010 إلى متم ماي 2017 و الحكم بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 100 درهما و الحكم بافراغها من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بتحميل المدعى عليها الصائر . و ارفق المقال باصل عقد الكراء ، وصورة طبق الاصل من عقد اراثة و محضر تبليغ إنذار .

و بناء على ادراج الملف بجلسة 18/01/2018 الفي بالملف بمذكرة جواب نائب المدعى عليها أورد فيها أن المدعين لم يثبتوا بأي مقبول تملكهم للمحل موضوع الدعوى ملتمسة اساسا عدم قبول الدعوى مضيفا أن عقد الكراء المدلى به ضمن وثائق الملف يربط بين المدعى عليها من جهة و السيد صالح (م.) من جهة ثانية، وأنه لا يوجد ما يفيد تبليغ حوالة الحق للمدعى عليها من طرف المدعين علما أن مورثهم توفي منذ غشت 2009 حسب الثابت من رسم الاراثة المدلى به من طرفهم مما يبقى معه المدعون اجانب عن العلاقة الكرائية وأن المدة المطالب بها قد طالها التقادم الخماسي ، ملتمسا رفض الطلب للتقادم و بجعل الصائر على من يجب قانونا.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة بشرى (ص.) وجاء في أسباب استئنافها أن عقد الكراء يربط بين المعارضة من جهة و السيد صالح (م.) من جهة ثانية المتوفي مند غشت 2009 حسبه رسم الإراثة وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبلیغ انتقال حوالة الحق للعارضة تبليغا رسميا في محرر ثابت التاريخ وذلك حسبما يوجبه و يلزمه الفصل 195 من ق.ل.ع وأنه أمام عدم تبليغ العارضة بانتقال حوالة الحق من طرف المستأنف عليهم يظلون أجانب عن عقد الكراء المدلى به والمبرم بين مورثهم والعارضة وغير مخاطبين بأحكامه مادام أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يلزم إلا طرفيه ولا يتعداهما إلى خلفهم العام استنادا للفصل 230 وما بعدها من ق.ل.ع إلا بشرط سلوك مسطرة تبليغ انتقال حوالة الحق وفق المقرر في الفصل 195 من القانون المذكور ومن تم تبقى صفتهم في الدعوى غير قائمة وأن الإنذار المذكور لا يرتب أي أثر ويبقى هو والعدم سواء وانها تنفي توصلها به وأن الحكم المستأنف على غير اساس ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و بعد التصدي أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و احتياطيا اجراء بحث يحضره الاطراف و الدفاع و شهود العارضة للتأكد من الوقائع مع حفظ حقها في التعقيب و الصائر وفق القانون .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنه بخلاف ما تزعمه المستأنفة فإن العارضين وجهوا لها الإنذار طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 وأنها لم تبادر إلى الطعن فيه داخل الأجل المنصوص عليه بمقتضى هذا الفصل مما يجعل دفعها غير ذي موضوع مضيفين أن الإنذار وجه إلى المستأنف عليها من طرف المنوب عنهم بصفتهم ورثة (م. ص.) كما هو مبين في ديباجة الإنذار و بالتالي عدم طعنها فيه طبقا للقانون بحسب ما ذكر يجعل أي دفع لها في هذا الشان دفعا غير منتج هذا فضلا على أن المحل موضوع الدعوى كان مغلقا لفترة طويلة و قد غادرته دون أن يعلم وجهتها و دون أن تؤدي التزاماتها العقدية حسب الثابت من محضر المعاينة و الإستجواب الذي أنجزه العارضين بناء على أمر السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 21/04/2014 في الملف عدد 2839/1109/2014 ملتمسين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و ادلوا باصل محضر معاينة و استجواب .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه في سياق الرد على أسباب الاستئناف فإن ما أثارته المستأنفة يبقى مجرد مجادلة في وقائع غير مؤثرة في قانونية الحكم المستأنف لكون الطاعنة سبق وان ابرمت عقد كراء مع السيد صالح (م.) بشان المحل موضوع النزاع وانها توصلت من ورثة المكري (م. ص.) بانذار بتاريخ 17/4/2017 من اجل أداء متخلف أداء واجبات كراء المحل موضوع عقد الكراء وأنها توصلت شخصيا بالإنذار المذكور عكس الادعاء ولم تطعن في الإنذار المذكور بأي طعن ولم تدلي بما يفيد براءة ذمتها من واجبات الكراء موضوع الإنذار داخل الأجل القانوني .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux