Réf
77321
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4370
Date de décision
08/10/2019
N° de dossier
2021/8232/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des locaux, Preuve de la libération, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Loyer, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Accord de résiliation amiable, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la période litigieuse. La cour écarte ce moyen, relevant que le preneur ne rapporte aucune preuve de l'accord allégué ni de la restitution effective des lieux. Elle constate en outre que les quittances de paiement produites correspondent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour rappelle que la charge de la preuve incombe au défendeur qui soulève une exception, tout comme elle incombe au demandeur, et rejette la demande d'audition de témoins comme étant sans fondement en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد كويس (ح.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضاية بتاريخ 11/03/2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2015 تحت عدد 65 في الملف عدد 1457/8/2014 ، القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 29.400,00 درهم واجب كراء المحل من يوليوز 2009 إلى دجنبر 2012 بسومة كرائية مقدرة في 700 درهم شهريا و مبلغ 2940,00 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة مع النفاذ المعجل ، وبتعويض قدره 1000درهم عن التماطل ، و الصائر ، ورفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف داخل الاجل القانوني على اعتبار أن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن ، فضلا على استيفائه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و يتعين التصريح بقبوله شكلا
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف ، أنه بتاريخ 14/04/2014 تقدم السيد ابراهيم (د.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليهما كويس (ح.) و حسن (س.) كانا يعتمران المحل التجاري الكائن ب حي [العنوان] بسومة شهرية قدرها 700 درهم شهريا، وأنهما تقاعسا عن أداءها وقد استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 11/03/2011 في الملف التجاري 1183/13/2009 قضى بأداء المدعى عليهما لفائدته مبلغ 11.900 درهم عن المدة 01/07/2007 الى متم مارس 2009 ، و مبلغ 1190 درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة ، و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل ، و تحميلهما الصائر . وأنه تخلذ بذمتهما واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2009 إلى غاية دجنبر 2012 أي ما مجموعه 31.500 درهم و مبلغ 3150 درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة . ملتمسا الحكم عليهما بأداء مبلغ 31.500 درهم عن واجبات الكراء من ابريل 2009 إلى غاية دجنبر 2012 ، و مبلغ 3150 درهم عن ضريبة النظافة لنفس المدة ، و مبلغ 2000درهم تعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و تحميلهما الصائر . مرفقا المقال بنسخة عادية من الحكم رقم 660 المؤرخ في 11/03/2010 .
وأجاب المدعى عليه الأول أن المدعي لم يثبت صفته في الادعاء وأنه كان يؤدي واجبات الكراء إلى أن تم تفويت العقار للمدعي فتم الاتفاق على مبلغ معين مقابل الافراغ و هو ما تم فعلا ، وأنه يتفاجأ بمطالبته بمبالغ كرائية لفترة سابقة تم الحسم فيها و سقطت بالتقادم لتجاوز 5 سنوات ، كما أنه سبق وأن وضع المبالغ الحالة في وقتها بصندوق المحكمة لسنة 2008 . ملتمسا عدم قبول الطلب و من حيث الموضوع رفضه .
وبعد تنصيب القيم في حق المدعى عليه الثاني انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه اعلاه .
استأنفه السيد كويس (ح.) و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أن ما يعاب على الحكم الابتدائي أنه لم يأخذ بالدفع المتعلق بكون العارض وضع المبالغ بصندوق المحكمة و هو مبلغ 3500درهم و مبلغ 2100 درهم أي 8 اشهر و هم الشهور المستحقة عند الاتفاق على افراغ المحلبة مقابل مبلغ مالي تسلمه العارض من المشتري الجديد للمحلبة و هو السيد ابراهيم (د.) . وأن العارض اتفق مع المشتري الجديد على ابرائه التام مقابل تسليمه مفاتيح المحل و هو ما تم بالفعل، إلا أن تفاجأ بقيام المستأنف عليه برفع دعوى جديدة موضوع هذا المف لأجل الاداء تضامنا مع المكتري الثاني السيد حسن (س.) . وأن العارض سبق أن وضع له بصندوق المحكمة المبالغ المذكورة أعلاه وبالمقابل تسلم منه مبلغ معين مقابل الإفراغ و هو ما تم بالفعل . وأن العارض رغم الاتفاق يتفاجأ بالمستأنف عليه يطالب بواجبات الكراء رغم افراغه للمحل سنة 2010 . وأن العارض على استعداد لاجراء جلسة بحث تكون حضورية للجميع من اجل تأكيد أقواله امام المحكمة . ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي ، و احتياطيا : الحكم تبعا لذلك بإجراء جلسة بحث حضورية للجميع .
و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و حيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 17/09/2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها أن المحكمة الابتدائية قد اخذت بعين الاعتبار واجبات الكراء المؤداة من طرف المدعى عليه و المتراوحة عن المدة من ابريل 2009 إلى متم يونيو 2009 و قضت بأداء المستأنف و المكتري الاخر لفائدته مبلغ 29.400,00درهم واجب كراء المحل عن المدة من يوليوز 2009 إلى دجنبر 2012 ومبلغ 2940,00درهم واجب النظافة عن نفس المدة ، وبالتالي فإن هذا السبب الذي اسس عليه المستأنف استئنافه يبقى غير ذي اساس . وأن العارض لم يسبق له أن اتفق مع المستأنف و لا مع المكتري الاخر على براءة ذمتهما من الواجبات الكرائية المترتبة مقابل تسليمه مفاتيح المحل موضوع الدعوى لا اتفاقا شفويا و لا كتابيا ، وأنهما لم يفرغا المحل موضوع الدعوى . وأن المستأنف و المكتري الاخر لم يدليا بما يفيد أدائهما للواجبات الكرائية المترتبة بذمتهما . ملتمسا : رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/10/2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام ، وقد سبق تأخير الملف جاهزا ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته تبين بأن المستأنف لم يدل بما يفيد اتفاقه مع المستأنف عليه على تسليمه لهذا الاخير المحل التجاري موضوع النزاع و افراغه له منذ سنة 2010 ، لا سيما وأن المستأنف عليه يؤكد على أن المستأنف لم يفرغ المحل المذكور ، فضلا على أن الثابت من وصلي الايداع الأول رقم 2856 بمبلغ 3500 درهم ، و الثاني رقم 2857 بمبلغ 2100 درهم بصندوق المحكمة ، أن الأول يتعلق بواجبات الكراء عن المدة من شهر يونيو 2008 إلى متم أكتوبر 2008 ، و الثاني يتعلق بالواجبات المذكورة عن المدة من شهر أبريل 2009 إلى متم يونيو 2009 ، في حين أن الواجبات الكرائية المحكوم بها ابتدائيا تتعلق بالمدة من شهر يوليوز 2009 إلى غاية شهر دجنبر 2012 ، وان الملف خال مما يفيد اداؤها .
وحيث إن طلب اجراء بحث بين طرفي النزاع يبقى على غير اساس مادام أن الطالب المستأنف لم يثبت ما يدعيه من كونه قام بتسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمستأنف و افراغه له منذ سنة 2010 علما أن المدعى عليه في الدفع كالمدعي في الدعوى هو الملزم بالاثبات ، ومادام كذلك أن عناصر الملف كافية لاستخلاص النتائج للبت في النزاع.
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025