Bail commercial : le preneur qui allègue l’extinction de son obligation de paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77321

Identification

Réf

77321

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4370

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2021/8232/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la période litigieuse. La cour écarte ce moyen, relevant que le preneur ne rapporte aucune preuve de l'accord allégué ni de la restitution effective des lieux. Elle constate en outre que les quittances de paiement produites correspondent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour rappelle que la charge de la preuve incombe au défendeur qui soulève une exception, tout comme elle incombe au demandeur, et rejette la demande d'audition de témoins comme étant sans fondement en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد كويس (ح.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضاية بتاريخ 11/03/2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2015 تحت عدد 65 في الملف عدد 1457/8/2014 ، القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 29.400,00 درهم واجب كراء المحل من يوليوز 2009 إلى دجنبر 2012 بسومة كرائية مقدرة في 700 درهم شهريا و مبلغ 2940,00 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة مع النفاذ المعجل ، وبتعويض قدره 1000درهم عن التماطل ، و الصائر ، ورفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف داخل الاجل القانوني على اعتبار أن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن ، فضلا على استيفائه لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و يتعين التصريح بقبوله شكلا

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستانف ، أنه بتاريخ 14/04/2014 تقدم السيد ابراهيم (د.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليهما كويس (ح.) و حسن (س.) كانا يعتمران المحل التجاري الكائن ب حي [العنوان] بسومة شهرية قدرها 700 درهم شهريا، وأنهما تقاعسا عن أداءها وقد استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 11/03/2011 في الملف التجاري 1183/13/2009 قضى بأداء المدعى عليهما لفائدته مبلغ 11.900 درهم عن المدة 01/07/2007 الى متم مارس 2009 ، و مبلغ 1190 درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة ، و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل ، و تحميلهما الصائر . وأنه تخلذ بذمتهما واجبات الكراء عن المدة من ابريل 2009 إلى غاية دجنبر 2012 أي ما مجموعه 31.500 درهم و مبلغ 3150 درهم عن ضريبة النظافة عن نفس المدة . ملتمسا الحكم عليهما بأداء مبلغ 31.500 درهم عن واجبات الكراء من ابريل 2009 إلى غاية دجنبر 2012 ، و مبلغ 3150 درهم عن ضريبة النظافة لنفس المدة ، و مبلغ 2000درهم تعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و تحميلهما الصائر . مرفقا المقال بنسخة عادية من الحكم رقم 660 المؤرخ في 11/03/2010 .

وأجاب المدعى عليه الأول أن المدعي لم يثبت صفته في الادعاء وأنه كان يؤدي واجبات الكراء إلى أن تم تفويت العقار للمدعي فتم الاتفاق على مبلغ معين مقابل الافراغ و هو ما تم فعلا ، وأنه يتفاجأ بمطالبته بمبالغ كرائية لفترة سابقة تم الحسم فيها و سقطت بالتقادم لتجاوز 5 سنوات ، كما أنه سبق وأن وضع المبالغ الحالة في وقتها بصندوق المحكمة لسنة 2008 . ملتمسا عدم قبول الطلب و من حيث الموضوع رفضه .

وبعد تنصيب القيم في حق المدعى عليه الثاني انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه اعلاه .

استأنفه السيد كويس (ح.) و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أن ما يعاب على الحكم الابتدائي أنه لم يأخذ بالدفع المتعلق بكون العارض وضع المبالغ بصندوق المحكمة و هو مبلغ 3500درهم و مبلغ 2100 درهم أي 8 اشهر و هم الشهور المستحقة عند الاتفاق على افراغ المحلبة مقابل مبلغ مالي تسلمه العارض من المشتري الجديد للمحلبة و هو السيد ابراهيم (د.) . وأن العارض اتفق مع المشتري الجديد على ابرائه التام مقابل تسليمه مفاتيح المحل و هو ما تم بالفعل، إلا أن تفاجأ بقيام المستأنف عليه برفع دعوى جديدة موضوع هذا المف لأجل الاداء تضامنا مع المكتري الثاني السيد حسن (س.) . وأن العارض سبق أن وضع له بصندوق المحكمة المبالغ المذكورة أعلاه وبالمقابل تسلم منه مبلغ معين مقابل الإفراغ و هو ما تم بالفعل . وأن العارض رغم الاتفاق يتفاجأ بالمستأنف عليه يطالب بواجبات الكراء رغم افراغه للمحل سنة 2010 . وأن العارض على استعداد لاجراء جلسة بحث تكون حضورية للجميع من اجل تأكيد أقواله امام المحكمة . ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي ، و احتياطيا : الحكم تبعا لذلك بإجراء جلسة بحث حضورية للجميع .

و ارفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و حيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 17/09/2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها أن المحكمة الابتدائية قد اخذت بعين الاعتبار واجبات الكراء المؤداة من طرف المدعى عليه و المتراوحة عن المدة من ابريل 2009 إلى متم يونيو 2009 و قضت بأداء المستأنف و المكتري الاخر لفائدته مبلغ 29.400,00درهم واجب كراء المحل عن المدة من يوليوز 2009 إلى دجنبر 2012 ومبلغ 2940,00درهم واجب النظافة عن نفس المدة ، وبالتالي فإن هذا السبب الذي اسس عليه المستأنف استئنافه يبقى غير ذي اساس . وأن العارض لم يسبق له أن اتفق مع المستأنف و لا مع المكتري الاخر على براءة ذمتهما من الواجبات الكرائية المترتبة مقابل تسليمه مفاتيح المحل موضوع الدعوى لا اتفاقا شفويا و لا كتابيا ، وأنهما لم يفرغا المحل موضوع الدعوى . وأن المستأنف و المكتري الاخر لم يدليا بما يفيد أدائهما للواجبات الكرائية المترتبة بذمتهما . ملتمسا : رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس قانوني .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/10/2019 تخلف خلالها نائبا الطرفين رغم الاعلام ، وقد سبق تأخير الملف جاهزا ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف و مستنداته تبين بأن المستأنف لم يدل بما يفيد اتفاقه مع المستأنف عليه على تسليمه لهذا الاخير المحل التجاري موضوع النزاع و افراغه له منذ سنة 2010 ، لا سيما وأن المستأنف عليه يؤكد على أن المستأنف لم يفرغ المحل المذكور ، فضلا على أن الثابت من وصلي الايداع الأول رقم 2856 بمبلغ 3500 درهم ، و الثاني رقم 2857 بمبلغ 2100 درهم بصندوق المحكمة ، أن الأول يتعلق بواجبات الكراء عن المدة من شهر يونيو 2008 إلى متم أكتوبر 2008 ، و الثاني يتعلق بالواجبات المذكورة عن المدة من شهر أبريل 2009 إلى متم يونيو 2009 ، في حين أن الواجبات الكرائية المحكوم بها ابتدائيا تتعلق بالمدة من شهر يوليوز 2009 إلى غاية شهر دجنبر 2012 ، وان الملف خال مما يفيد اداؤها .

وحيث إن طلب اجراء بحث بين طرفي النزاع يبقى على غير اساس مادام أن الطالب المستأنف لم يثبت ما يدعيه من كونه قام بتسليم مفاتيح المحل موضوع النزاع للمستأنف و افراغه له منذ سنة 2010 علما أن المدعى عليه في الدفع كالمدعي في الدعوى هو الملزم بالاثبات ، ومادام كذلك أن عناصر الملف كافية لاستخلاص النتائج للبت في النزاع.

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الحكم المطعون فيه في محله ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux