Réf
82286
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
920
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2019/8206/233
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Litige sur la propriété du fonds de commerce, Force obligatoire du contrat, Expulsion, Effet relatif des contrats, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 230 - 231 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail, valablement formé, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé, indépendamment des contestations sur le droit de propriété par des tiers à la relation locative. Au visa de l'article 663 du même code, la cour ajoute que le preneur est tenu de payer le loyer à la partie avec laquelle il a contracté, son obligation n'étant pas suspendue par l'existence de procédures judiciaires auxquelles il n'est pas partie. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le motif de résiliation est jugé grave et légitime. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد زكرياء (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 9679 ملف عدد 7912/8206/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 210.000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/03/2017 الى متم شهر يوليوز 2017 وشهري غشت و شتنبر 2017 بحسب سومة شهرية قدرها 30.000 درهم و تعويض عن التماطل قدره 3.000 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 27/01/2017 و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 17/02/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه أعلاه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيتين تقدما بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي تعرض فيه أنها أكرت الأصل التجاري المملوك لها و الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء إلى السيد زكرياء (م.) لاستغلاله كمحل للألعاب الإلكترونية و ذلك بمشاهرة قدرها 30.000,00 درهم، و أنه تخلذ بذمته واجبات الكراء عن أشهر مارس، أبريل و ماي 2017 وجب فيها مبلغ 90.000,00 درهم، مما اضطر المدعين للتوجه إلى القضاء من أجل استصدار الأمر بتبليغ المكتري إنذار بالأداء و الإفراغ. ملتمسين إنذار المدعى عليه عن طريق مفوض قضائي و ذلك من أجل أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته و البالغ قيمتها 90.000,00 درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بهذا الإنذار، و في حالة عدم الاستجابة سيتقدم المدعين بطلبهم أمام القضاء من أجل المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ و التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية و بفسخ العقدة الكرائية و بإفراغ المكتري من المحل التجاري موضوع الكراء هو و من يقوم مقامه فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
مرفقين مقالهم بصورة من عقد البيع المقرون بعقد الكراء – صورة من وكالة.
و بناء على مقال المصادقة على إنذار بالأداء و الإفراغ الذي تقدم به نائب المدعين ملتمسين فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين مجموع مبلغ 150.000,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته و الواردة في الإنذارين المدلى بهما و المبلغان إليه بتاريخ 04/07/2017 و 18/07/2017 للمدة الممتدة من فاتح مارس 2017 إلى متم شهر يوليوز 2017، و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، والحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين بسبب عدم أداء الكراء، و الحكم عليه بأدائه للمدعين تعويضا عن التماطل تحدده في مبلغ 20.000,00 درهم و تحميل المدعى عليه الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقين مقالهم بصورة من عقد الإراثة و صورة من النموذج رقم 7، صورة من عقد بيع تجاري مقرون بأداء كراء، صورة من الأمر المتعلق بإنذار المدعى عليه و صورة من شهادة التسليم و صورة من المقال ، صورة من محضر تبليغ إنذار ثاني عن طريق مفوض قضائي.
و بناء على المقال الإضافي الذي تقدم به نائب المدعين يعرضون فيه أنه تخلذ بذمة المدعى عليه مدتين لاحقتين عن شهر غشت و سبتمبر 2017 وجب فيهما مبلغ 60.000,00 درهم، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ 60.000,00 درهم على سبيل الكراء المتعلقة بشهري غشت و سبتمبر 2017، و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. مرفقين مقالهم بصورة من وكالة و صورة من محضر تبليغ الإنذار و شهادة التسليم و صورة من إراثة و صورة من عقد بيع تجاري.
و بناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 07/11/2017 و التي يدفع فيها بكون طلب المدعين قد قدم أمام محكمة غير مختصة نوعيا للبث في النزاع الحالي، ذلك لأن هذا النزاع لا يكتسي أي صبغة تجارية و لا يدخل في نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية و أنه يجب الاحتكام للقواعد العامة التي يرجع الاختصاص فيها للمحاكم العادية. ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النزاع الحالي و القول بأن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة المدنية.
و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة جوابية بجلسة 14/11/2017 يدفعون فيها بكون المحكمة التجارية هي المختصة في النازلة، ذلك أنه بالرجوع إلى الوثيقتين المدلى بهما في المقال الافتتاحي للدعوى سيلاحظ أنهما يكتسيان صبغة تجارية و تتعلق بأصل تجاري مما يجعل المحكمة التجارية مختصة للنظر فيها.ملتمسين القول و الإشهاد بأن المحكمة التجارية مختصة للنظر في النازلة، مع استبعاد الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدم من طرف المدعى عليه.
مرفقين مذكرتهم بصورة من عقد تسيير حر، صورة من محضر حجز تحفظي على منقولات، صورة لأجهزة الألعاب الإلكترونية التي تثبت مزاولة نشاط تجاري.
بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2017 تحت عدد 1459 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالبيضاء مع حفظ البت في الصائر.
و بناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2018 تحت عدد 906 في اطار الملف عدد 696/8227/2018 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف، و في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
و بناء على ادراج الملف من جديد بهذه المحكمة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 08/05/2018 جاء فيها ان المدعيتان لم تثبتا بشكل قانوني ملكيتهما للاصل التجاري موضوع النزاع، و انه خلافا لمزاعم هاتين الاخيرتين فقد دأب على اداء الواجبات الكرائية بشكل منتظم و لم يسبق له ان امتنع عن الاداء عن الفترة المطالب بها.
لاجله يلتمس اساسا عدم قبول الطلب شكلا، و احتياطيا في الموضوع برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه، و احتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء بحث بحضور اطراف النزاع و الشهود لاثبات ادائه للاقساط الكرائية بشكل منتظم.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/05/2018 تحت عدد 827 القاضي باجراء بحث.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمستنتجات بعد البحث بجلسة 17/07/2018 جاء فيها ان المدعى عليه اقر بان هادى فقط كراء شهرين منذ بداية العلاقة الكرائية بتاريخ 25/01/2017 كما صرح بانه فعلا وقع التزام مؤرخ في 27/01/2017 الذي التزم بمقضتاه باداء مبلغ 30.000 درهم شهريا هذا بالاضافة الى كونه صرح بانه لم يتوصل باي انذار في حين وجهت اليه انذارين مما يتبين منه ان تصريحات المدعى عليه المضمنة في محضر البحث تساير طلبات المدعيتان.
لاجله يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و كذا المقالين الاضافيين مع رد مزاعم المدعى عليه.
و ارفقت المذكرة بعقد التزام – شهادة تسليم – امر بالقيام بالمطلوب – مقال من اجل تبليغ انذار بالاداء و الافراغ – محضر تبليغ انذار – قرار صادر عن محكمة النقض.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 18/07/2018 جاء فيها انه خلال جلسة البحث صرح بانه اوفى بجميع التزاماته و احترم جميع مقتضيات عقد الكراء.
لاجله يلتمس الحكم برفض جميع طلبات المدعين و ابقاء الصائر على رافعه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد زكرياء (م.) و جاء في أسباب استئنافه أنه سبق من خلال المرحلة الابتدائية أن دفع بعدم صفة الفريق المدعي لعدم ملكية الاصل التجاري محل النزاع و أن المحكمة التجارية ابتدائيا اعتبرت الدفع مردود عليه لان ملكية المدعى ثابتة من خلال العقد الذي يربطهم بالمدعى عليه و أن هذا التعليل الذي تبنته المحكمة الابتدائية لا يستند على أساس قانوني سليم فالعقد المبرم بين الطرفين لا ينهض دليلا قاطعا على ملكية المستانف عليهم للأصل التجاري محل النزاع كما أن العقد المذكور بالاطلاع عليه نجد أنه يشير أن الأصل التجاري انتقل إلى ملكية المستأنف عليهم عن طريق الإرث بموجب عقد الاراثة المؤرخ في 24/04/2009 وأن المعلوم فقها وقضاءا أن عقود الاراثة هي مجرد بيانات تبني على تصريحات لشهود معينين، وبالتالي ليست لها القوة الثبوتية القطعية لإثبات الملك و أن إلزام المستأنف بتوقيع التزام بأداء السومة الكرائية المحددة في مبلغ 30.000 درهم شهريا، لا يمكن تفسيره إلا بعدم اقتناع المستأنف عليهما بالعقد المبرم بين الطرفين كوسيلة لإثبات ملكيتهما خصوصا بتنصيصهما صراحة على عدم إرجاع المبالغ الكرائية للعارض مهما كان مآل الدعوى الرائجة أمام محكمة النقض بخصوص استحقاق ملكية الأصل التجاري من عدمه و من جهة ثانية فالعقد المذكور تم توقيعه من طرف المستانف وهو ملزم بذلك ولا خيار له وذلك بعدما تم إفراغه من المحل المذكور من طرف المستأنف عليهم بموجب قرار حصلوا عليه في مواجهة المالك الظاهر للأصل التجاري محل النزاع وهو شركة (ب. م.) في شخص مالكها الوحيد السيد جعفر (م.) ذلك أن المستانف كان يستغل المحل المذكور بموجب عقد موثق سابق تم توقيعه في 5 أكتوبر و 12 نونبر من سنة 2012 يربطه بشركة (ب. م.) الحائزة للأصل التجاري آنذاك و يدلي المستانف للمحكمة الموقرة بنسخة من هذا العقد والتي تثبت أنه اكتري الأصل محل النزاع من شركة (ب. م.) في شخص مالكها وكان يؤدي واجبات کرائية عن ذلك بقيمة 27.000 درهم وأن العقد المذكور لم ينته مفعوله مبدئيا إلا في 31/12/2017 وأن المستانف أصبح مكرها على التعامل مع الأمر الواقع في ظل القرار المذكور الذي قضى بإفراغ الشركة المالكة المفترضة شركة (ب. م.) ، ولو بتوقيع اتفاق ثان مع طرف آخر يدعى ملكيته لنفس الأصل التجاري و أن المستانف لا يمكن له أن يؤدي الواجبات الكرائية على مرتين لكل مالك مفترض ، وأنه لذلك أحجم عن الأداء حتى يتبين من له الحق في قبض الكراء بعد إثبات ملكيته للأصل التجاري و يتبين من ذلك أن هناك نزاع جدي حول ملكية الأصل التجاري بين طرفين كل منهما يدعي أحقيته في الواجبات الكرائية و أنه كان على المحكمة التجارية أساسا رفض طلب المدعين لعدم إثبات ملكيتهم للأصل التجاري ، و على الأقل إيقاف البث في الدعوى المستأنفة بموجب المقال الحالي إلى حين البث في من له الحق من الطرفين في ملكية الأصل التجاري وبالتالي في قبض المبالغ الكرائية ذلك أنه هناك دعوى تجارية استئنافية لا زالت رائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية هاته ، بعدما سبق أن صدر فيها حكم إبتدائي لصالح السيد جعفر (م.) مالك شركة (ب. م.) ومن معه يقضي بإفراغ المدعى عليهم ( المستأنف عليهم حاليا ) من يسار المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو نفس المحل موضوع النزاع المكتری من طرف المستأنف و يدلي المستأنف بنسخة من الحكم عدد 7264 الصادر بتاريخ 23/07/2018 في الملف 4903/8206/2018 و أن الدعوى المذكورة والمدلى بنسخة الحكم الصادر فيها لازالت مدرجة بجلسة 06/02/2019 وهي الدعوى رقم 4955/8206/2018 و فضلا عن ذلك يدلي المستأنف بنسخة من أمر استعجالي قضى بعدم قبول طلب المدعين(مريم (ب.) و مليكة (ع.)) وأن هذه الدعوى كانت تروم إجراء خبرة لتحديد مساحة المحلين واللذان هما في واقع الأمر حاليا محل تجاري واحد هو المكتري من طرف المستأنف و أن التماطل يكون غير ثابت في حق المستأنف مادام أنه لم يحجم عن الأداء عن طواعية واختيار وإنما كان مدفوعا لذلك بسبب وجود نزاع اختلط فيه الحابل بالنابل بين طرفين ، كل يدعي ملكيته للأصل التجاري وأنه ينبغي على الأقل إجراء بحث يستدعى له الطرفان بالإضافة إلى حضور الطرف الثالث ، جعفر (م.) مالك شركة (ب. م.) ومن معه الإستجلاء حقيقة الأمور والتأكد من كون المستأنف وقع ضحية بين طرفين يدعیان ملكية الأصل التجاري محل موضوع النزاع ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و أساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء في مواجهة المستانف عن الواجبات الكرائية و التعويض عن التماطل و إلغاء الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 27/01/2017 ، و بإفراغ المستانف أو من يقوم مقامه من المحل التجاري و الحكم من جديد تصديا برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث يستدعى له كافة الأطراف بما في ذالك الطرف الثالت الذي أكترى منع المستانف المحل بداية و لمعاينة أن المستانف وقع ضحية و لن يثبت في حقه التماطل مرفقا مقاله بنسخة من الحكم القطعي المطعون فيه بالاستئناف الحالي مع طي التبليغ و نسخة من الحكم التمهيدي المطعون فيه الاستئناف الحالي مع طي التبليغ نسخة من عقد الكراء الاول بين المستانف و شركة (ب. م.) المنصب حول نفس الاصل التجاري و نسخة من أمر استعجالي و نسخة من حكم تجاري ابتدائي لصالح جعفر (م.) و من معه .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/01/2019 جاء فيها : أساسا من حيث الشكل : أن المستانف لم يدلي بالوثائق عقد الكراء الاول المبرم بينه و بين شركة (ب. م.) حول نفس الاصل التجاري ، الامر الاستعجالي عدد 11922/4/2016 باستثناء الحكم التجاري الاصلي و الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث المطعون فيهما و أن عدم الادلاء بالوثائق رفقة المقال الاستئنافي تستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى و في حالة الادلاء تلتمس المستانفتان عليهما حفظ حقهما لمناقشتها و الرد عليها ، احتياطيا في الموضوع : ان المستانف أورد ضمن مقاله الاستئنافي مزاعم و تأكيدات غير صحيحة تصب في مجملها في خانة المراوغة واللف و الدوران حول المواضيع لا تخص إطلاقا و تخص الغير منجرئا بالادلاء بأحكان ليس طرفا فيها و موضوعا لا يخصه لا من بعيد ولا من قريب و أن هدفه الاساسي في ذلك كامن في التنصل و بسوء نية مبيتة من مسؤوليته إزاء المستأنفتان و المتجلية في التقاعس البين و المقصود عن أداء الوجيبة الكرائية فقط لربح الوقت و التشويش على مجرى القضية بوسائل ملتوية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة و أنه لا يدخل بأي جهد لايهام المحكمة بتأكيدات و بيانات لا أساس لها من الصحة ، و المحكمة سوف لا تنطلي عليها كل هذه الحيل و ان تذخل الطرف المستانف في ما لا يعنيه فقط من أجل التهرب الميؤوس من أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته تتجلى معالمه من خلال المناقشة التالية :حول زعم المستانف بأنه دفع خلال المرحلة الابتدائية بعدم صفة الفريق المدعى لعدم ملكيته للاصل التجاري موضوع النزاع إن هذا الزعم لا أساس له من الصحة لعدم وجود الدفع أعلاه ضمن التحريات و المذكرات خلال المرحلة الابتدائية و يكفي الرجوع الى الحكمين الابتدائي و الاستئنافي الصادرين بتاريخ 21/11/2017 بالنسبة للحكم الابتدائي حول الاختصاص النوعي و بتاريخ 19/02/2018 بالنسبة للقرار الاستئنافي الذي أبده لتتيقن المحكمة بأنه لن يسبق للطرف المستأنف أن أثار هذا الدفع أو أشار اليه في مقالاته أو مذكراته و أن الطرف المستانف لم ينازع قط في ملكية المستأنفتين عليهما للاصل التجاري عند ابرام العقد الرابط بينه و بينهما أو تحفظ بشأنها ، ما يجعل العقد مبرم على وجه صحيح تماشيا نع الفصل 230 من ق.ل.ع ، كما جاء في الفصل 231 من ق.ل.ع. و أن ملكية المستأنفتين للاصل التجاري الذي أل إليهما عن طريق الارث كرسها القرار عدد 105/02 الصادر بالملف التجاري عدد 1705/3/2/2016 بتاريخ 01/03/2018 بما جاء في تعليله غير المنقد تكون قد عللت قرارها بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها بعدما ناقشت حجج الاطراف و قدرتها بما لها من سلطة في ذلك و أبرزت المعطيات و العناصر التي استخلصت منها عدم صحة ما أدعت به الطاعنة ضمن الاسباب التي ارتكزت عليها لتبرير تعرضها فكان ما استدلت به غير جدير بالاعتبار و غير مقبول فيما تناولته الوسيلة بخصوص الدفع بالتقادم و الذي اقتصرت فيه الطاعنة على انتقاد جواب المطلوبين في النقض على الدفع المثار دون أن يتضمن أي نعي على القرار بخصوصه ، و حيث أن فعلا قامت المستأنفتان بطرد المحتل بدون حق ولا سند في شخص شركة (ب. م.) المملوكة لكل من جعفر (م.) و محمد (م.) كما هو ثابت من خلال محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 14/12/2011 و أنه و بعد إفراغ الاصل التجاري أعلاه أكرته المستأنفتان الى السيد زكرياء (م.) بمقتضى عقد وعد بالبيع مقرون بالكراء مؤرخ و مصادق عليه بتاريخ 24/01/2017 مدلى به في الملف و الذي قبله الطرف المكتري المذكور بكل طواعية و أريحية و أنه و الحال هاته ، فلا داعي للتذكير بأن مضمون الاحكام يبقى حجة على أطرافها وفقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع و باتت تكتسي قوة الشيء المقضي به و هذا ما سايره الاجتهاد القضائي على أرفع مستوى القرار عدد 2260 المؤرخ في 27/07/2005 الصادر عن المجلس الاعلى في الملف المدني عدد 4036/1/6/2013 و القرار عدد 1894 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/04/2010 في الملف المدني عدد 1463/1/2/2009 و استنادا الى البيانات و المعطيات أعلاه فإن ملكية المستأنفتان للاصل التجاري الموجود بيمين مدخل العمارة ثابتة ثبوتا قطعيا و لن تكون مفترضة كما يزعم ذلك عبثا الطرف المستانف عن أداء الواجبات الكرائية أنه بات واضحا أن الطابق السفلي للعمارة يتكون من محلين تجاريين حسب التصميم الطبوغرافي المدلى به المحل الموجود على يسار مدخل العمارة ذا الرسم العقاري عدد II42989 المستغل من طرف شركة (ب. م.) المملوكة للسادة محمد (م.) و جعفر (م.) ة الهام (م.) و أن المحل الموجود على يمين مدخل العمارة ذا الرسم العقاري عدد I42988 التي ترجع ملكية أصله التجاري الى المستأنفتان عن طريق الارث و الذي تم إفراغه من المحتل بتاريخ 11/11/2016 حسب محضر افراغ مدلى به و أن المستأنف و على إثر استجواب استفساري صادر عن المفوض القضائي السيد جبران (ع.) بتاريخ 09/06/2016 و هو العقد الذي لم يتجرأ المستأنف الإدلاء به للتناقض الوارد في تاريخ ابرامه الاشارة الى وجيبة كرائية قدرها 27.000,00 درهم و الذي يستغرب له أنه نسب هذا العقد و قيمة الوجيبة الكرائية أعلاه إلى المحل الموجود على يمين مدخل العمارة و الذي ترجع ملكية أصله التجاري الى المستأنفتان و علما بأن عقد وعد بيبع أصل تجاري مقرون بالكراء المبرم بين المستأنفتان و المستانف لم يتم الا بتاريخ 24/01/2017 بعد إفراغ المحل بتاريخ 11/17/2016 في حين أن عقد التسيير المستدل به من طرف المستانف قد أبرم منذ فاتح أكتوبر 2012 و يتعلق و الحالة هاته بالمحل التجاري الموجود على يسار مدخل العمارة و المستغل من طرف شركة (ب. م.) في شخص ممثلها القانوني السيد جعفر (م.) منذ إنشائها سنة 2000 و من تم يتعين على المستانف أداء ما نتج عن التسيير الحر أعلاه من أرباح إذ وجدت الى المتعاقد معها المذكورة أعلاه بالنسبة للمحل الموجود على اليسار من جهة و أداء الوجيبة الكرائية المتفق عليها و المحددة في 30.000,00 درهم لفائدة المستأنفتان بالنسبة للمحل الموجود على اليمين من جهة أخرى و يتعين تذكير المستأنف بأن موضوع الدعوى يروم مسطرة أداء الكراء و الافراغ المعمول بها في مجال الكراء التجاري و المنصوص على قواعدها ضمن القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري في الفرع الثالث المادة 8 و بأنه لا يمكن له أن يؤدي الواجبات الكرائية مرتين لكل مالك مفترض ، ما يعني أن دفعه هذا يندرج في إطار الوسائل الملتوية التي يبتدعها المستأنف و الطرق الاحتيالية التي يستعملها من أجل التهرب من أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته المحدد في مبلغ 210.000,00 درهم فقط للمدة الممتدة من فاتح مارس 2017 الى متم شهر يوليوز 2017 دون المدد اللاحقة الى يومه و المحصورة في 19 شهرا الى غاية 31/01/2019 ، ملتمسا لكل ذلك الحكم بتأييد الحكم الابتدائي لصوابيته و رد دفوع الطرف المستانف لعدم جديته ، مرفقا صورة من محضر جمع اسثتنائي مؤرخ في 14/12/2011 لشركة باشا ماما و صورة من محضر إفراغ مؤرخ في 11/11/2016 و صورة من القرار عدد 2/105 صورة من محضر معاينة و استجواب استفساري صادر عن المفوض القضائي السيد جبران (ع.) بتاريخ 09/06/2016 و صورة من التصميم الطبوغرافي للمحلين التجاريين .
و بناء على المذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2019 جاء فيها انه في بداية جواب المستانف عليهما أن المستانف لم يدل كما أشار الى ذلك ضمن مرفقات مقاله الاستئنافي بعقد الكراء الاول المبرم بينه و بين شركة (ب. م.) حول نفس الاصل التجاري و كذا الامر الاستعجالي عدد 11922/4/2016 القاضي بعدم قبول الطلب المستانف عليهما بخصوص إجراء خبرة لتحديد مساحة المحلين و أنه بالرجوع الى طلب الادلاء بالوثائق المدلى به لجلسة 30/1/2019 ستجد المحكمة الوثائق المذكورة على عكس ما تدعيه المستأنفتان ، مما يستوجب رد دفعهما بعدم قبول الدعوى لدى ينكر الفريق المستأنف عليه على المستانف كونه أثار خلال المرحلة الإبتدائية صفتهن في الدعوى ، وأنه لم ينازع في ملكية المستأنف عليهما للأصل التجاري و يكفي لتفنيذ ذلك الرجوع إلى الحكم الإبتدائي نفسه ، الصفحة الرابعة منه ، فقرة تعليل المحكمة ستجد المحكمة ما يشير إلى وجود هذا الدفع و أن المحكمة الموقرة الإبتدائية لا يمكنها الرد على دفع لم يثر أصلا و بالرجوع إلى المذكرة الجوابية للعارض خلال المرحلة الإبتدائية المدلى بها لجلسة 08/05/2018 هناك دفع واضح للعارض بعدم قبول الطلب شكلا لأن المدعيتان آنذاك لم تثبتا بشكل قانوني ملكيتهما للأصل التجاري و أنه سبقت الإشارة ضمن المقال الإستئنافي الحالى أن المستانف وقع اتفاقا مع المستانف عليهما المذكورتين بعدما كان مكرها على ذلك بعد توصله بقرار إفراغ ضد شركة (ب. م.) المالكة الظاهرة للاصل التجاري في شخص مالكها السيد جعفر (م.)، وأن المستانف كان مضطرا إلى ذلك لضمان استمرارية نشاطه التجاري خصوصا بعد إقفال المحل بموجب محضر التنفيذ، وبالتالي فإن هذا الإلتزام لم ينشأ على وجه صحيح كما تدعي المستأنفتان بل إن إرادة المستانف كانت مغلولة ، فهو إما أن يوقع مع مالك مفترض للأصل التجاري ظهر للتو ، أو أن يوقف نشاطه التجاري ويشرد نفسه ومستخدميه و أن ملكية المستأنف عليهما للأصل التجاري لا يمكن أن تثبت بالإرث ما دام أن المورث الأصلي لم يثبت ملكيته له ، فالأصل التجاري المذكور يستغل منذ الثمانينيات من طرف أسرة المدعو (م.) التي أسست لاحقا شركة (ب. م.) التي أكرت المحل للمستانف .
حول الزعم بإدلاء المستانف بأحكام لا علاقة له بها : أن المستأنفتان تزعمان أن المستانف يدلي فقط من أجل التسويف و المماطلة بوثائق وأحكام لا علاقة له بها وليس طرفا فيها وأنه يستهدف من وراء ذلك خلط الأوراق و بالإطلاع على الوثائق المدلى بها وخاصة الحكم التجاري عدد 7264 في الملف عدد 4903/8206/2018 المدلى بها والذي قضى بإفراغ المستأنف عليهما من يسار المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] فإننا نجد أن هذه الوثائق تنصب على الأصل التجاري المكتري من طرف المستانف ، وبالتالى كيف للعارض أن لا يكون له أي علاقة بالأمر فالمستأنف أثار انتباه المحكمة من خلال تلك الوثائق أن هناك نزاع جدي بين أطراف منها الفريق المستانف عليه و فريق أخر كل يدعي ملكيته للأصل التجاري ، و أن المستأنف وقع ضحية بينهما ، وأن هذا النزاع لازال مستمرا الى الان من خلال الدعوى التجارية الرائجة حاليا في الملف عدد 4955/8206/2018 ، مداولة 20/02/2019 والتي سبق أن صدر فيها حكم ابتدائي لصالح الفريق الثاني السيد جعفر (م.) ومن معه وأن ما ينفي مبدئيا مزاعم المستأنف عليه أن فريق الأخر يملك الرسوم العقارية للمحل موضوع النزاع و أن المستانف كما سبق بيانه على هذا الأساس اكترى المحل موضوع النزاع من السيد جعفر (م.) و أسس عليه الاصل التجاري ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي ، مرفقا مذكرته بنسخة من شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 42988/01 و نسخة من شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 42989/01 وثيقة من مصلحة السجل التجاري .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط المستأنف أوجه دفوعاته المعروضة أعلاه.
حيث إن الدفع بانعدام صفة المستأنف عليهما في تقديم دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ لا يسعف بتاتا المستأنف فالالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للمادة 230 و231 من ق.ل.ع ، والعقد المبرم بين الطرفين لأجل كراء الاصل التجاري محل النزاع يثبت صفة المستأنف عليهما كطرف مكري من منطلق قرار محكمة النقض عدد 1705/3/2/2016 الصادر بتاريخ 01/03/2018 الذي أكد احقيتهما في الاصل التجاري محل المنازعة .
حيث إن الاحتجاج بالتزام المستأنف كمكتري بسومة كرائية قدرها 30000 درهم لا يفيده إذ تنعدم واقعة الغبن أو التدليس ومن التزم بشيء لزمه.
حيث إن ما ساغه المستأنف من واقعة اداء واجبات الكراء لطرف آخر يعوزه الاثبات فضلا على أن مالكي العقار شركة (ب. م.) يملكون الاصل التجاري الموجود بيسار العمارة و سبق لهم أن احتلوا المحل التجاري الموجود بيمين العقار المملوك للمستأنف عليهما وتم افراغهم منه بعد قرار محكمة النقض الذي أكد استحقاق المستأنف عليها لهذا المحل التجاري وهو ما يجعل كل ما تشبت به المستانف غير وجيه ويستوجب رده.
حيث ان الاستدلال بالنزاعات القضائية الرائجة بين المستأنف عليهما ومالكي العقار حول الاصل التجاري محل المنازعة لا يفيد المستأنف وكان الأولى به الوفاء بالتزاماته المحددة في اداء الواجبات الكرائية لفائدة من تم التعاقد معهم انسجاما مع مقتضيات المادة 663 من ق.ل.ع .
حيث إنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم قضاة الموضوع بإجراء اي بحث طالما أنهم وجودوا في عناصر الملف ما يكفيهم لاستخلاص النتائج للبت في النزاع (قرار مؤرخ في مؤرخ 17/2/1992 ملف عدد 8075/88) فضلا على أن واقعة التماطل المنسوبة للمستأنف واضحة وباقراره والتماطل يعتبر سبب خطير ومشروع يبرر الحكم وبالافراغ وفق ما جاء في منطوق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه والذي صادف الصواب ويبقى مستوجب التأييد.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025