Réf
67817
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5363
Date de décision
09/11/2021
N° de dossier
2021/8205/3321
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution, Rejet de la demande, Pas-de-porte, Interprétation de la volonté des parties, Force obligatoire du contrat, Droit au bail, Demande en remboursement, Dahir du 24 mai 1955, Bail commercial, Absence de clause de restitution
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause.
L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour retient que le "pas-de-porte", ou "prix du clé", doit s'analyser comme la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il correspond à une réduction du loyer.
En l'absence de toute clause contractuelle prévoyant une obligation de restitution ou une réserve formulée par le preneur, la cour considère que la somme est définitivement acquise à la bailleresse. Elle juge par ailleurs recevable la demande reconventionnelle en paiement de loyers, celle-ci étant connexe à la demande principale dès lors qu'elle procède du même contrat de bail.
La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du "pas-de-porte" et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du preneur, tout en rejetant son appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة زهرة (ز.) بواسطة دفاعها ذ/ مراد (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2019 تحت عدد 10642 في الملف رقم 5672/8202/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد والإصلاحي وفي الموضوع في المقال الأصلي بالحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعي مبلغ 300.000,00 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات وتحميلها المصاريف وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا مبلغ 10.000,00 درهم واجبات استغلال المحل من مارس 2019 إلى يوليوز 2019 ومبلغ 1.000,00 درهم واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة وتحميل المدعى عليه فرعيا المصاريف.
و بجلسة 21/09/2021 أدلى دفاع المستانف عليه الأصلي بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه يستانف بمقتضاه نفس الحكم أعلاه في الشق المتعلق بالمقال المضاد للمستانف عليها فرعيا وكذلك فيما قضى به من رفض تعويضه عن التماطل والضرر الذي أصابه .
في الشكل:حيث ان الاستئنافين الأصلي والفرعي قدما مستوفيين لكافة شروط قبولهما مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد محمد عبد الصمد (ل.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2019 يعرض من خلاله أنه يكتري من المستانفة محلا تجاريا وانه وعند إبرام العقد توصلت منه بمبلغ 300.000,00 درهم عن ما سمي في العقد بثمن العتبة أو خلو الرجل وأنه وجه لها إنذارا في الموضوع ينذرها بإرجاعها له لهذا المبلغ ومنحها أجلا لذلك 15 يوما بدون جدوى رغم توصلها به بتاريخ 10/04/2019 ويلتمس الحكم عليها بإرجاعها له مبلغ 300.000,00 درهم الذي سبق وأن أداه ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل والضرر الذي أصابه وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.
وأرفق مقاله بصورة شمسية من عقد الكراء والإنذار.
وبناءا على المذكرة المرفقة بوثائق المقدمة من طرف المستانف عليه اصليا بواسطة دفاعه بجلسة 01/07/2019 يدلي باصل عقد الكراء محرر باللغة الفرنسية مع اصل ترجمته .
وبناء على مذكرة جوابية مع طلب مضاد تقدمت به المستانفة الاصلية بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2019 تدفع من خلاله أن عنوان السيد محمد عبد الصمد (ل.) هو نفسه عنوان المحل التجاري الذي كان يكتريه منها والذي تم إفراغه منه بتاريخ 22/07/2019 وأن عقد الكراء المحتج به يتضح من خلاله أن هذا الأخير لم يسبق له أن احتفظ بنفسه بحق الرجوع على العارضة بشأن المبلغ الذي تسلمته منه، وأن سبب إفراغه من المحل يرجع بالأساس لإخلاله ببنود عقد الكراء نتيجة قيامه بتغييرات عشوائية بالمحل وتلتمس في المذكرة الجوابية التصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا التصريح برفض الطلب وفي المقال المضاد قبوله شكلا وفي الموضوع بناء على أن المستانف عليه الأصلي قد أمسك عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة السابقة لتاريخ الإفراغ والتي تمتد من مارس 2019 إلى يوليوز 2019 والتي بقيت متخلدة بذمته أداء مبلغ 14.300,00 درهم.
وأرفق المقال المضاد بمحضر الإفراغ، صورة من الحكم الابتدائي التجاري عدد 4583، صورة من القرار الاستئنافي التجاري التجاري عدد6345، نسخة من الحكم الابتدائي الجنحي عدد 222 ونسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي عدد 2106.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي التي تقدم بها المستانف عليه الأصلي بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2019 والمسجل بصندوق هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض من خلال المذكرة الجوابية انه وبغض النظر عن ما أثارته المستانفة بخصوص عدم تعیین محل المخابرة بمكتب محام بهيئة الدار البيضاء، وبغض النظرعن المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق المتمثلة افي كون مكتب ضبط هذه المحكمة يعد محلا للمخابرة في حالة عدم تعيينه ، فإنه يبادر إلى تعيين مكتب الأستاذ محمد (أ.) الكائن ب زنقة [العنوان] الدارالبيضاء كمحل مخابرة معه وأن المستانف عليها التمست رد طلبه الرامي إلى استرجاع مبلغ 300.000,00 درهم عن ما سمي ب "ثمن العتبة" أو "خلو الرجل" بعلة عدم وجود أي شرط بالعقد يخول له ذلك، ولكون مقتضيات الفصل230 من ق ل ع هي التي يتعين الرجوع إليها امتدادا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأنه برجوع المحكمة إلى عقد الكراء موضوع الدعوى، فسيتبين أنه أبرم بتاريخ 2008/10/24 وتنطبق عليه تبعا لذلك مقتضيات ظهير 24 مای 1955 وأنه من الثابت أن القانون الخاص يرجح على القانون العام، وبالتالي فإن مقتضيات هذا الظهير تكون هي الواجبة التطبيق باعتبارها هي من ينظم العلاقة الكرائية موضوع عقد الكراء المذكور من حيث الموضوع والإجراءات، ولا مجال بالتالي للاحتجاج بالفصل 230 من ق ل ع، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين مادام أن الفيصل في الموضوع يعود لقواعد هذا الظهير، والتي لم تنص مطلقا على أي مقتضيات خاصة تسمى ب "ثمن العتبة" أو "خلو الرجل"، فضلا على أن المبلغ المطلوب استرجاعه لا يشكل تسبيقا لمبالغ كرائية، أوأي مقتضى أخر ينظمه هذا الظهير حتى يكون له أثرا وأن العمل القضائي استقر على أن "بيع الساروت" أو "خلو الرجل" أو"بيع العتبة" تصرف باطل وليس له أي سند في القانون، وهو ما أكده قرار المجلس الأعلى في قراره عدد 723 بتاريخ 1999/05/12 في الملف التجاري عدد 1990/4147 الذي قضى بكون المقابل الذي يتسلمه المكري صاحب المحل عن بيع ساروت ليس بسبب مشروع مادام لم يمارس به أي نشاط، مما يتعين معه إرجاع ذلك المقابل لمكتري المحل المكرى وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 75 من قلع، والفصول 1 و2 و3 من ظهير 24 مای 1955 وأنه والحالة كذلك فإنه يكون من باب الإثراء بدون سبب مشروع أن تستخلص المستانفة منه مبلغ 300.000,00 درهم بمجرد إبرام عقد كراء، الأمر الذي تكون معه دفوعها غير قائمة على أساس قانوني وواقعي سليم، ويكون محقا في جميع طلباته وأنها وفي مذكراتها الجوابية، "التمست " تمتيعها بمبلغ14.300,000 درهم عن الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من مارس 2019 إلى يوليوز 2019 والأمر بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى لتحديد الأضرار التي أصابتها من جراء استغلاله له وأن المحكمة ستلاحظ أن هذه " الملتمسات " تخرج عن إطار الدفوع كما هي محددة قانونا، وتدخل في باب الطلبات، مما يجعلها غير جديرة بالاعتبار ، وحول المقال المضاد فإن المستانف عليها اقتصرت في ملتمساتها الواردة بمقالها المضاد على التصريح بقبول مقالها شكلا لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا دون أن تقدم أي ملتمس اخر في الموضوع وأنه والحالة هذه، فإن مقالها يكون معرضا لعدم القبول وانه ومن باب الاحتياط، يثير أن القواعد المحددة للطلبات المضادة تستلزم أن تكون هذه الطلبات مرتبطة بموضوع الخصومة، وأن لا يترتب عنها تغيير نطاقها والدخول في نزاع آخر مختلف وأن المحكمة ستلاحظ أن موضوع الدعوى الأصلية يرمي إلى استرجاع مبالغ أديت عن غير وجه حق، وأن موضوع المقال المضاد يختلف عن ذلك من حيث موضوعه ومبناه ووسائله، ويرمي إلى المطالبة بواجبات كرائية وضريبة النظافة، مع الأمر بإجراء خبرة عقارية لتحديد بعض الأضرار وأن المحكمة ستجد نفسها أمام موضوعين بإجراءات ووسائل ومساطر مختلفة ومتباينة، الأمر الذي يكون معه طلبها معرضا لعدم القبول وأنها تقدمت بطلب يرمي إلى إجراء خبرة قضائية قصد تحديد الأضرار التى تعرض لها عقارها فترة كراءه وأن هذا الطلب جاء مجردا عن أي طلب في الموضوع مما يجعله عرضة لعدم القبول وأنه سلمها العقار بتاريخ 2019/07/22 وأنها لم تثبت أي ضرر طبقا لما جاء في ادعائها، بل أنها لم تبد أي تحفظ في هذا الشأن عند تسلمها للعقار حسبما هو ثابت من محضر التنفيذ (رفقته) مما يكون معه طلبها معرضا للرد وفي كل الأحوال فإنه وبرجوع المحكمة إلى الفصل 4 من عقد الكراء، فسيتبين لها أنه وإن نص على أن المكتري لا يمكنه القيام بتغييرات بالمحل إلا بموافقة المكري، إلا أنه في المقابل نص على أن التحسينات غير خطيرة على سلامة المحل ولا تتطلب ترخيصا مكتوبا ويلتمس في المذكرة الجوابية الحكم وفق مقاله الافتتاحي وفي المقال المضاد أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب وفي المقال الإصلاحي الحكم بإصلاح المقال الافتتاحي والإشهاد له تبعا لذلك بأن عنوانه في هذه الدعوى هو محل سكناه الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بدل العنوان الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع ترتيب الأثر القانوني عن ذلك. وأرفق المقال بصورة شمسية من محضر تنفيذ.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الأصلي والفرعي .
أسباب الاستئناف الأصلي المقدم من طرف السيدة زهرة (ز.) .
حيث تعيب المستأنفة أن الحكم الابتدائي جانب الصواب وحرف الوقائع تحريفا من شأنه أن يجعل الحكم منعدمالتعليل المؤدي الى الغائه وأن عقد الكراء المبرم امام الموثق حسن (س.) واضح وغير قابل لاي تاويل وأنه بالرجوع الى عقد الكراء في الباب المتعلق ب Pas de Porte نجده في الفقرة الاخيرةينص على ما يلي:
Au bailleur, qui lui en accorde bonne et valable quittance définitive et sans réserve-
وأن مدلول هذه الفقرة الواضحة أن المبالغ المسلمة لها لا يمكن أبدا الرجوع عليها من طرف المستأنف عليها وأن العقد شريعة المتعاقدين و اتفاقية الاطراف تنزل منزلة القانون بينهم وذلك حسب ما هو منصوص عليه في الفصل 230 من ق.ل.ع ، وأن الحكم الابتدائي خالف القانون واول اتفاقات الاطراف تأويلا خاطئا ومس بحجية التعاقد المبرم بينهما أمام الموثق ، إضافة إلى ذلك فان المستانف عليها أخلت بالالتزاماتها التعاقدية بعدما صدر في حقها حكم قضى عليها بالافراغ بعدما قامت بتغيير معالم البناء مما تكون هي المتسببة في انهاء العلاقة الكرائية ولا دخل لها في ذلك وقد ايد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/12/26 تحت عدد 6345 ملفعدد 2018/8206/4658الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ نظرا للتغيرات الخطيرة التي قام بها المستانف عليه الأصلي على المحل موضوع الكراء وموضوع النزاع الحالي وأن المستأنفة تنشد من محكمة الاستئناف ان ترجع الامور الى نصابها السليم وان تطبق القانون التطبيق الصحيح وفقا لارادة الاطراف المضمنة في عقد الكراء ، ملتمسة الغاء الحكم المستانفعدد 10642ملف 5672/8202/2019 الصادر بتاريخ 2019/11/8 فيما يتعلق بأداءالمستأنفة مبلغ 300.000.00 درهم والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب المقدم من طرف المستأنف عليه محمد عبد الصمد (ل.) في هذا الشأنوتأييد الحكم فيما قضى به من اداء المستأنف عليه مبلغ 10.000.00 درهم .
وأرفقت المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي و صورة شمسية من القرارالاستئنافي الصادر بتاريخ 2018/12/26 تحت عدد 6345 ملفعدد 2018/8206/465.
وبجلسة 21/09/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه الأصلي بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها أن المستأنفة التمست إلغاء الحكم المستأنف في الجانب القاضي باسترجاع المستأنف عليه لمبلغ 300.000,00درهم عن ما سمي ب "ثمن العتبة" أو "خلو الرجل" للعلل المذكورة أعلاه إلا أن المحكمة وبرجوعها إلى عقد الكراء موضوع الدعوى، فسيتبين أن الأساس القانوني لطلبها منعدم قانونا، من زاوية أن القانون الواجب التطبيق في ملف النازلة هو ظهير 24 ماي 1955 بحسب تاريخ إبرام عقد الكراء في2008/10/24وبالتالي فلا مجال لإثارة مقتضيات الفصل 230 من قلع، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين مادام أن مقتضيات هذا الظهير باعتباره قانونا خاصا لم تنص مطلقا على أي بند يسمى ب "ثمن العتبة" أو "خلو الرجل" فضلا على أن المبلغ المطلوب استرجاعه لا يشكل تسبيقا لمبالغ كرائية أو أي مقتضى آخر يدخل في باب الكراءومن جهة ثانية فإنه وعلى غرار ما ذهب إليه تعليل الحكم المستأنف، فالعلاقة الكرائية والسومة الشهرية ثابتتين في عقد الكراء والمستأنفة قامت بإفراغ المستأنف عليه من المحل المكتری بحسب الثابت من تصريح مأمور الإجراءات في محضر الإفراغ موضوع الملف التنفيذي عدد 2019/8512/542المؤرخ في 2019/07/22والموجود ضمن وثائق الملف وحيازتها للمحل المكتری ثابتة كذلك بمقتضى تسلمها مفاتيحه، فضلا على أنها لم تثبت خلاف ذلك كاستمرار تواجد المستأنف عليه بالمحل بأي وسيلة من وسائل الإثبات، وبالتالي فلا مجال لمسايرتها في مناحيها لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم، ولكون استحواذها على مبلغ300.000,00درهم هكذا بمجرد إبرام عقد كراء، هو من باب الإثراء بدون سبب مشروع وأنه والحالة كذلك، فإن طلباتها ودفوعها تكون غير مرتكزة على أساس قانوني وواقعي سلیم، ويتعين ردها
أسباب الاستئناف الفرعي المقدم منطرف السيد محمد عبد الصمد (ل.) .
حيث إن المستأنف عليه يطعن بالاستئناف الفرعي في الحكم الصادر في موضوع هذه النازلة في الجانب المتعلق بالمقال المضاد للمستأنف عليها فرعيا، وفي الجانب المتعلق برفض تعويضه عن التماطل والضرر الذي أصابه، وذلك بكون الحكم المستأنف قضى بالحكم عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليها فرعيا مبلغ 10.000درهم عن واجبات استغلال المحل من مارس 2019 إلى يوليوز 2019 ومبلغ 1000 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة مع المصاريف بتعليل أن المستأنف عليهلم يدل بما يفيد أداءه للطرف المكري مبلغ الكراء عن المدة المطلوبة وقدرها10.000 درهم على اعتبار أن المدة تنحصر في خمسة أشهر وبسومة شهرية قدرها 2000 درهم وأن هذا التعليل جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم والذي يعد بمثابة نقصان التعليل الموزاي لانعدامه، لكون الحكم المستأنف استجابللطلب في حدود المبالغ أعلاه دون ان يكون مرتبطا بالخصومة، بالنظر إلى أنه يتعلق بواجبات كرائية وضريبة النظافة ويختلف بالتالي من حيث موضوعه ومبناه ووسائله عن الدعوى الأصلية الرامية إلى استرجاع مبالغ أديت عن غير وجه حق مما يعرضه للإلغاء في هذا الجانب وأن الحكم المستأنف قضى برفض تعويض المستأنف عليه عن التماطل والضرر الذي أصابه بتعليل أنه طلب غير مؤسس قانونا،والحال أن حرمانه من المبلغ موضوع الطلب إلى غاية يومه شكل له ضررا واضحا يكون معه محقا في طلب تعويضه عن ذلك ، ملتمساحول المقال الاستئنافي عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من استرجاع المستأنف عليه لمبلغ300.000,00درهم و حول الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا الحكم بارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنف عليه للمستأنف عليها فرعيا مبلغ10.000 درهم عن واجبات استغلال المحل من مارس 2019 إلى يوليوز 2019 ومبلغ 1000 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدةوبعد التصدي والحكم بعدم قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن رفض تعويض المستأنف عليه عن التماطل والضرر وبعد التصدي الحكم له وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي.
وبجلسة 05/10/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابيةجاء فيها من حيث المذكرة الجوابية فإن المستأنف عليه تقدم بمذكرة يطرح فيها أن القانون الواجب تطبيقه في ملف نازلة الحال هو الظهير 24 ماي 1955 بحسب تاريخ ابرام عقد الكراء في 2008/10/24 وأنه لم يكن به ما يمنع أداء " ثمن العتبة" أو "خلو الرجل" أو "الساروت" بالعامية لذا فيمكننا في نازلة الحال اللجوء الى قانون الالتزامات والعقودوأن الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود نص على مبدأ سلطان الارادة واعتبر أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الالتزامات التعاقدية تقوم مقام القانون بالنسبة لمن أقدم على إنشائها وأن عقد الكراء موضوع الدعوى الحالية ثم ابرامه بمكتب الموثق ذ/ حسن (س.) و الذي أطلع الأطراف على جميع البنود التي بالعقد و شرحها شرحا دقیقا و مفصلا كما تلزمه عليهم مهنة التوثيقو بالتالي فلا يمكن الرجوع على هذا العقد و على بنده الذي يحمل اسمPAS DE PORTE و الذي يقر من خلاله المستأنف عليه عدم الرجوع على المبلغ المؤدی من طرفه کثمن " خلو الرجل " و المقدر ب300.000,00 درهم،ومن حيث الاستئناف الفرعي فإن المستأنف عليه يطعن بالاستئنافي الفرعي في الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالمقال المضاد للعارض وفي الجانب المتعلق برفض تعويضه عن التماطل و الضرر الذي أصابه وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما حينما قضى بأداء المستأنف فرعيا لفائدة المستأنفة بمبلغ الكراء عن المدة التي تمتد من مارس 2019 إلى يوليوز 2019 وذلك لكون المستأنف فرعيا لم يدلبما يفيد أداءه للمستأنفة مبلغ الكراء عن المدة المطلوبة وقدرها10.000,00 على اعتبارها خمسة أشهر بسومة شهرية قدرها 2.000,00 درهم. أما بخصوص ضريبة النظافة واعمالا بالقاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " وبناء على الفصل 7 الفقرة 1 من عقد الكراء المبرم بين الطرفين و الذي نص على ما يلي :
ARTICLE 7 – IMPOTS ET CHARGES LOCATIVES
1/ Le preneur acquittera exactement ses contributionsmobilières, la contribution des patentes, et d'une façongénérale tous les impôts, contributions et taxe lui incombant
et dont le bailleur pourrait être responsable à un titrequelconque, elle devra en justifier aux bailleurs es nom etqualité toute réquisition.
وبالتالي فان المستأنف فرعيا و بناء على الفصل 7 من عقد الكراء يعد ملزما بأداء واجبات ضريبة النظافة عن المدة التي كان يستغل فيها المحل والتي وجب فيهامبلغ 1.000,00 درهم ، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية رد كل ما جاء فيها و الحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفةومن حيث الاستئنافالفرعيالحكم برده مع تأييد الحكم الابتدائي فما قضى به من أداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ10.000,00درهم کواجبات استغلال المحل من مارس 2019 إلى يوليوز 2019 و مبلغ1.000,00درهم واجبات ضريبة النظافة عن نفسالمدة.
و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليه الأصلي بمذكرة تعقيب جاء فيها أن مبدأ "سلطان الإرادة" موضوع دفع المستأنفة أصبح مبدأ نسبيا، وخضع للكثير من التعديلات بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية وظهور توجهات قانونية وفقهية حدت منإطلاقيته وجعلته مقيدا في العديد من مناحية وحصرا بالتوجهات والمذاهب القانونية التقليدية التي ذهبت إلى حد إجازة اتفاق المتعاقدين بمقتضى إرادتهما على شروط مخالفة و للنصوص القانونية ولا أدل على هذا التطور والتعديل من حكم محكمة "كولمار" في 2 ماي1855في توجهها الشهير بكون المبادئ العامة وإن كانت تقضي بأن حق الملكية حق مطلق، ويقوم على'' سلطان الإرادة التام"، فإن استعماله يجب أن يجد حده في مصلحة جدية مشروعة تتلاءم ومبادئ الأخلاق والعدالة وتتعارض مع أي باعث من شأنه أن يخلق أضرارا للغير(Colmar 2 mai 1855 Dalloz 1846, Note Sirey 1925)وفي ذات السياق فإن قانون الالتزامات والعقود نفسه نص في العديد من فصوله على تقييد السلطان الإرادة"، كما هو حال الفصل 264 الذي منح للمحكمة إمكانية تخفيض التعويض المتفق عليه، والفصل 232 الذي قيده في باب الالتزامات وآثارها بتنصيصه على أنه "لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه"، كما أن المشرع المغربي أصدر عدة قوانين خاصة تقيد من حرية الإرادة لاعتبارات اجتماعية تروم إلى إقامة توازن بين الأطراف المتعاقدة كما هو حال ظهير 5 ماي 1928 الذي خول إمكانية إبقاء المكتري في العين المكراة بالرغم من انتهاء عقد الكراء المبرم على أساس إرادة الأطراف وظهير 23 أبريل 1954 الذي زجر المضاربة الغير المشروعة في الأكرية القائمة على حرية الإرادة، والفصل 35 من الدستور الذي ألزم الدولة على السهر على ضمان تكافئ الفرص للجميع وأنه والحالة كذلك، فالمستأنف عليه لا يسع في هذا الباب إلا أن يؤكد من جديد سابق دفوعه بكون القانون الواجب التطبيق في ملف النازلة هو ظهير 24 ماي 1955 بحسب تاريخ إبرام عقد الكراء في سنة 2008 وهو وكما هو معلوم قانون خاص لا يوجد ضمن مقتضياته أي بند يسمیب "ثمن العتبة" أو "خلو الرجل" ومن ثم فلا مجال تبعا لذلك لإثارة مقتضيات الفصل 230 من قلع وطالما أن المبلغ المطلوب استرجاعه لا يشكل تسبيقا لمبالغ كرائية ولا يدخل ضمن أي مقتضى أخر خاص بالكراء، وبالتالي فإنه من غير وجه حق أن يحتفظ المكري به وقد تسلم مفاتيح محله والعلاقة الكرائية منتهية ، ملتمسا تمتيعه بكل ما جاء في مذكرته الجوابية واستئنافه الفرعي وكتاباته اللاحقة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 26/10/2021 حضر اذ/ (ب.) عن اذ/ (ح.) عن المستانفة الاصلية ,والفي بالملف مذكرة للأستاذ (م.) نائب المستانف الفرعي تسلم الطرف الحاضر نسخة منها , فاعتبرت القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة الاصلية في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه.
وحيث انالثابث من عقد الكراء الثوثيقي المدلى به في الملف والمؤرخ في 24/10/2008 وفي بنده الذي يحمل اسمPAS DE PORTE ان الطرفان اتفقا على تحديد ثمن المفتاح في مبلغ 300.000,00 درهم سلمها المكتري للمكري وتخالصا مخالصة صحيحة ونهائية.
وحيث يستشف من ذلك ان الامر يتعلق ببيع المفتاح او ما يعرف عند التجار بخلو الرجل او ثمن العتبة ويكون ذلك مقابل مبلغ مالي يدفعه المكتري الى المكري ويؤول في الاجتهاد القضائي بانه مقابل تخفيض السومة الكرائية , او شراء الحق في الكراء ( بيع اصل تجاري) , وهو ما كرسه المشرع في القانون 16/49 في سياق المادة 4 منه بعبارة *الحق في الكراء *.
وحيث انه لاوجود في الملف ووثائقه ولا في مذكرات الأطراف لما يفيد انه ادي مقابل التخفيض من ثمن الكراء مما يزكي الطرح بانه ادي كمقابل لشراء الحق في الكراء لا سيما ان الفاظ العقد وردت واضحة لا غموض فيها ولا تحتمل أي تفسير او تاويل .
وحيث ان الثابث من العقد المشار اليه أعلاه انه لا يتضمن أي بند يشير الى التزام المكرية بارجاع ثمن الساروت المحدد في 300.000.00 درهم للمكتري ولا لما يفيد انه احتفظ لنفسه بحق الرجوع على المكرية بشان دلك المبلغ , ليبقى مستند الطعن جدي وماذهب اليه الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي مجانبا للصواب ويجب الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب بشانه .
وحيث بخصوص ما اثاره المستانف الفرعي وما تمسك بهمن كون الحكم المستأنف استجابللطلب المضاد في حدود المبالغ أعلاه دون ان يكون مرتبطا بالخصومة، ورفض طلب التعويض عن التماطل والضرر لحرمانه من المبلغ –ثمن بيع الساروت- الى غاية يومه , فانه و بالنظر إلى أن الطلب المضاد يتعلق بواجبات كرائية وضريبة النظافة عن نفس المحل موضوع عقد الكراء ونفس اطراف الخصومة في الطلب الأصلي وبالتالي فهو لا يختلف من حيث اطرافه ومحله عن الدعوى الأصلية الرامية إلى استرجاع مبالغ مضمنة بعقد الكراء الرابط بينهما مما يجعل هذا الدفع غير جدي في هذا الجانب, ونفس الامر بالنسبة لرفض تعويضه عن التماطل والضرر لان الطلب لم يعد مؤسسا قانونا، بالنظر لكونه لا حق له في استرجاع ثمن المفتاح كما سطر أعلاه ,الامر الدي تبقى معه الدفوع المثارة غير مؤسسة قانونا ويتعين لذلك رد استئنافه الفرعي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل :بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي.
في الموضوع :باعتبار الأصلي و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 300.000,00 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة وبرد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.
65531
La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65535
L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65538
Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025
65545
La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65549
La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65551
Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65506
La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
Responsabilité contractuelle, Résiliation pour faute, Paiement des travaux effectués, Obligation de vérification de l'entrepreneur, Marché de travaux, Expertise judiciaire, Étude géotechnique, Difficultés d'exécution, Contrat d'entreprise, Clause d'exclusion de garantie, Abandon de chantier