Bail commercial : le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68234

Identification

Réf

68234

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6119

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4443

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas d'une autorité judiciaire et qu'elle visait une créance supérieure à celle finalement retenue. La cour écarte ce moyen en retenant que la mise en demeure, délivrée par exploit d'huissier, respectait les conditions de forme et de délai de l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'aucun texte n'impose son caractère judiciaire.

Elle juge ensuite que l'existence d'un arriéré locatif, même inférieur au montant initialement réclamé, suffit à caractériser le manquement du preneur, dès lors que seul un paiement intégral de la dette dans le délai imparti est de nature à purger la défaillance. Le rejet de la demande d'audition de témoins est également confirmé, les attestations produites étant jugées trop imprécises.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 23 يونيو 2021 تقدم الجيلالي (محس.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1204 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/03/2021 في الملف عدد 1618/8207/2020 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 73.300 درهم الباقي من واجب كراء المدة عن دجنبر 2017 ومن شهر ماي إلى شهر دجنبر 2018 ومن يناير إلى شتنبر 2019 ومن يناير إلى دجنبر 2020 ومبلغ 13.500,0 درهم عن واجب النظافة عن نفس المدة، وإفراغه من المحل موضوع الدعوى وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا بما في ذلك المقال الإضافي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان نجاة (محب.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها أكرت ل الجيلالي (محس.) المحل التجاري الكائن باقامة [العنوان] جماعة عين عتيق عمالة الصخيرات تمارة، والذي هو عبارة عن محل لإصلاح السيارات بمشاهرة قدرها 4500 درهم، غير شاملة لضريبة النظافة، إلا أنه لم يؤد الواجبات الكرائية عندجنبر 2017 ومن شهر مايو إلى شهر دجنبر 2018 ومن شهر يناير الى شهر شتنبر 2019 ومن شهر يناير الى شهر يونيو 2020 وكذالك واجب النظافة عن نفس المدة، والتي وجب عنها مبلغ 112.500 درهم والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل المكتري تحت طائلة الغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر، وبعد تعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه اعلاه استأنفه الجيلالي (محس.) للأسباب التالية :

أن ما يعيبه على الحكم المستأنف كونه جاء ناقص التعليل فيما يتعلق بعدم الجواب على دفوعاته المثارة حول الشكليات الواجب توفرها في الإنذار القضائي وكذا فيما يتعلق بدفوعاته بخصوص بطلان الإنذار، وطلبه الرامي إلى إجراء بحث والاستماع الى العارض والشهود والتحقق من أن ذمته خالية من الكراء المطلوب وطلب أداء اليمين القانونية وأنه في هذا الخصوص جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى عدد 147 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى على أن عدم الاجابة على الدفوع دون تعليل كاف يعد بمثابة انعدامه، وبذلك فان الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه واستنادا لما تم بيانه، يكون الحكم معرضا للإلغاء فيما قضى به لانعدام التعليل.

وحول عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس فإن ما يعيبه على الحكم المستأنف كونه قضى بقبول الدعوى شكلا رغم أن الدعوى التي تقدمت بها السيدة نجاة (محب.) من اجل المصادقة على الإنذار الذي وجه إلى العارض بتاريخ 29/06/2020 والذي بلغ به بنفس التاريخ لا يمكن أن ينتج أثره القانوني، ويعد باطلا لكونه إنذار غير قضائي ولم يأمر به رئيس المحكمة التجارية بالرباط، على اعتبار ان القانون المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة في الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، قد اشترطت للمصادقة عن الإنذار توفرها على الصبغة القضائية، وان يكون صادرا عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط الشيء الذي يفرض استبعاده وعدم إعطائه أي أثر وتبعا لذالك القول والحكم ببطلانه.

وحول بطلان الإنذار الموجه للعارض هو إنذار باطل ودليله في ذلك كونه غير قضائي من جهة ومن جهة ثانية فان موضوعه هو المطالبة بمبالغ كرائية غير مستحقة ، لكون المكرية طالبته بأداء مبلغ 112500 درهم ، في حين أنه أدلى بما يفيد عدم ملاءة ذمته من عدة شهور مطالب بها فقضت المحكمة بمبلغ 73300.00 درهم وهو عكس المبلغ المضمن في الإنذار. ومن جهة أخرى فانه تقدم بمجموعة من الإشهادات صادرة عن شهود حضروا واقعة تسلیم واجبات الكراء، وبالتالي فان ذمته المالية خالية من واجبات الكراء.

وحول ارتكاز طلب إجراء البحث على أساس، فإن ما يعيبه عن الحكم المستأنف كونه لم يستجب لطلبه الرامي إلى الاستماع إلى الشهود.

وحول طلب توجيه اليمين القانونية، فانه يعيب على الحكم الابتدائي كونه لم يستجب لطلب توجيه اليمين القانونية للمستأنف عليها.

وحول حسن نية العارض في التقاضي، فانه ورغم ظروف جائحة كرونا والاجراءات لاتي اتخذت لتسهيل أداء واجبات الكراء طبقا لقاعدة نظر إلى ميسرة، فانه بادر الى اداء ما بذمته عندما طلبت المستانف عليها واجبات کرائية إضافية وقدرها 22500.00 درهم، وقد سبق الإدلاء بما يفيد عرضه وإيداعه لتلك المبالغ والتمس لاجل ذلك التصريح بعدم عدم قبول الدعوى شكلا. واحتياطا في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي رفض الطلب لبراءة ذمة العارض والأمر من جديد بإجراء بحث وتوجيه اليمين القانونية للمستأنف عليها حول الشهور المتنازع عليها بخصوص واجبات الكراء وبرفض طلب الإفراغ وجعل الصائر على المستأنف عليهم. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها أن المستانف بنى استئنافه على دفع متعلق بكون الإنذار شبه القضائي الذي توصل به غير قانوني لكونه غير صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط. وهو دفع في غير محله و يفتقر للنص القانوني الذي يوجب ذلك مما يبقى دفعه مردود عليه ويتعين رده. وبخصوص ما نازع فيه من بطلان الانذار المبلغ له لكون العارضة طالبت فيه باداء مبلغ 112.500,00 درهما في حين ادلى بما يفيد أداءه لعدة شهور بواسطة تحويلات بنكية. فهو دفع كذلك في غير محله لأن التحويلات البنكية تمت بصفة متقاطعة مما تعذر عليها ضبطها، وعلى كل حال فقد تم خصمها من المبالغ المطالب بها اما نعي المستأنف كون هناك أشخاص عاينوا واقعة اداء الكراء وبأن الحكم لم يستجب لطلبه الرامي الى اجراء بحث قصد الإستماع الى الشهود بعلة أن ما تمسك به المستأنف من كون الواجبات الكرائية التي لم يتم اداؤها بواسطة تحويلات بنكية بمقتضى شهادة الشهود المدلی باشهاداتهم كونه لم يحدد المدة التي تم أداؤها بمقتضی التحويلات والمدة التي عاينها الشهود ومن تم ارتأت المحكمة عدم جدوى الاستماع اليهم. فإنه من خلال هاته المعطيات يتضح على ان المستأنف يحاول بشتى الطرق التخلص من اداء الكراء المتخلد بذمته وخير دليل على ذلك هو امتناعه عن تنفيذ مقتضيات الحكم المستأنف و تحرير المفوض القضائي محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز مما يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم وجاهته و الحكم بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر. وفي المقال الإضافي، فإن المستأنف تخلد بذمته واجب كراء المدة من يناير 2021 الى شهر نونبر 2021 بما مجموعه 49.500,00 درهما و ضريبة النظافة عن نفس المدة في مبلغ 4950,00 درهما أي ما مجموعه 54.450,00 درهما ويتعين تبعا لذلك الحكم باداء المستأنف واجب الكراء المدة اللاحقة وضريبة النظافة عن نفس المدة وتحميله الصائر. وارفقت مذكرتها بمحضر امتناع وعدم كفاية محجوز .

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/11/2021 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2021 بعد أن بلغ دفاع الطاعن بالمذكرة الجوابية مع المقال الاضافي في كتابة الضبط ولم يدل بأي تعقيب.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث إن الانذار الذي بلغ به الطاعن يوم 29/06/220 مستوفي لكافة الشروط القانونية التي نصت عليها المادة 26 من القانون رقم 49.16 من ذلك تضمينه أجل 15 يوما لأداء الكراء المطلوب من تاريخ التوصل به كما أنه موقع من لدن موجهته وبوشرت إجراءات تبليغه بواسطة مفوض قضائي الذي أنجز المحضر المتعلق بتبليغه والذي لم يكن محل طعن من لدنه، وبالتالي فهو إنذار صحيح ومرتب لاثاره القانونية خلافا لما نعاه الطاعن بشانه عن غير اساس من الاثبات.

وحيث إنه بالرجوع لنص الإنذار فإن مبلغ الكراء المطلوب فيه يحدد في 108.000 درهم حسب سومة شهرية قدرها 4500 درهم بالاضافة لمبلغ 10800 درهم عن واجب نظافة وذلك عن نفس المدة موضوع الإنذار.

وحيث إن الطاعن لم ينازع في أن ما اداه عن الكراء هو أداء جزئي وبأن الباقي بذمته هو المبلغ المحكوم به وقدره 73.300,00 درهم وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب طعنه في هذا الخصوص فإن المطل قائم في حقه وهو سبب يبرر إفراغه من المحل ولئن لم يقض عليه بكامل الدين موضوع الإنذار ما دام أن الأداء الجزئي لا ينفي عنه المطل لأن الذي ينفيه هو الأداء الكلي للدين المطلوب في الأجل القانوني المحدد في 15 يوما.

وحيث إنه بخصوص النعي بعدم استجابة المحكمة لطلب الاستماع للشهود فإنه بمطالعة التصريحات أو الاشهادات المدلى بها وكما ذهب الحكم المستأنف في تعليله عن اساس يتبين على أنها لم تتضمن تحديدا للمدة المدعى بأن واجب كرائها مؤدى والتي عاينها الشهود حتى يمكن للمحكمة أن تبسط رقابتها عند توجيه اليمين القانونية للشاهد علاوة على ذلك فإنه لا مكان أيضا للقول بتوجيه اليمين الحاسمة للتعليل المذكور ولعدم الاستدلال بتوكيل خاص. وبالتالي وخلافا لما جاء في الاستئناف من اسباب غير ذي اساس، يكون الحكم المستأنف فيما قضى به صائب ويتعين تأييده.

وحيث في الطلب الاضافي يتعين الحكم على الطاعن بأداء مبلغ 49.500,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يناير 2021 الى متم نونبر من نفس السنة و 4950,00 درهم عن واجب نظافة نفس المدة وتحميله صائر الطلب الاضافي.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

و في الطلب الاضافي: باداء المستانف لفائدة المستانف عليها مبلغ 49.500,00 درهم عن واجب كراء المدة من فاتح يناير 2021 إلى متم شهر نونبر من نفس السنة و 4.950,00 درهم عن واجب نظافة نفس المدة وتحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux