Bail commercial : Le paiement du loyer au montant fixé dans la mise en demeure par le bailleur suffit à écarter la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81272

Identification

Réf

81272

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5889

Date de décision

04/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4952

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'un paiement effectué sur la base du montant indiqué dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues en se fondant sur le montant du loyer expressément visé par le bailleur dans sa mise en demeure, et soulevait la prescription quinquennale de la créance de taxe de propreté. La cour retient que le bailleur est lié par le montant qu'il a lui-même fixé dans sa mise en demeure et son acte introductif d'instance, et ne peut dès lors se prévaloir d'un loyer supérieur pour arguer d'un paiement partiel et caractériser un défaut du preneur. Le paiement effectué sur cette base étant jugé pleinement libératoire, le manquement contractuel n'est pas établi. Par ailleurs, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, la cour déclare prescrite la partie de la créance de taxe de propreté antérieure de plus de cinq ans à la date de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la condamnation au paiement des loyers, la résiliation et l'expulsion, et le réforme en réduisant le montant dû au titre de la taxe de propreté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ب.) بواسطة دفاعها بتاريخ 06/08/2019تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 673 الصادرعن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/02/2019 بالملف رقم 3210/8207/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 20.800,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 1/4/2017 إلى غاية 30/07/2018 و مبلغ 9100,00 درهم عن واجبات ضريبة النظافة عن المدة من سنة 2011 إلى متم سنة 2017 مع النفاذ المعجل و تعويض عن التماطل قدره 1000,00 درهم و بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الخميسات هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و تحميلها الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة زينب (ذ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/09/2018 مفاده انها تكتري للمدعى عليها محلا تجاريا يوجد بعنوانه اعلاه وذلك بمشاهرة قدرها 1300 درهم غير شاملة لواجب ضريبة النظافة الذي يشكل 10 بالمائة من السومة الكرائية اي 130 درهم شهريا لتصبح السومة الكرائية هي 1430 درهم شهريا وان المدعى عليها ومنذ 01/04/2017 الى 30/07/2018 وهي ممتنعة عن أداء واجبات الكراء مما اضطرها إلى توجيه انذار اليها قصد الأداء لكن دون جدوى ملتمسة في ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من 2017/04/01 إلى 2018/07/30 أي ما مجموعه 20.800 درهم وواجب ضريبة النظافة عن مدة من سنة 2011 الى سنة 2017 اي ما مجموعه 9100 درهم وتعويض عن التماطل لا يقل عن مبلغ 2000 درهم والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين مع افراغ المدعى عليها من العين المكتراة الكائنة بعنوانها أعلاه هي او من يقوم مقامها أو بإذنها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه بجلسة 2019/01/23 يرمي الى تقديم الدعوى من طرف زينب (ذ.) أصالة عن نفسها ونيابة عن سعاد (ق.) وياسين (ق.) ومحسن (ق.) والى الإدلاء بوكالة عدلية واثبات نيابة الأستاذ خالد (ط.) عنهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن مبلغ السومة الكرائية قبل توجيه الإنذار إليها كان محددا في مبلغ 1570.00 درهم حسب الثابت من تواصيل الكراء و المصادق على توقيعاتها و التي تثبت أدائها واجب الكراء عن المدة التي تبتدئ من فاتح أبريل 2017 إلى غاية 30/3/2018 ذلك أن الطاعنة وفور توصلها بالإنذار و الذي حددت فيه المستأنف عليها مبلغ السومة الكرائية في 1300.00 درهم سارعت إلى سلوك مسطرة عرض و إيداع حسب المبلغ الجديد عن المدة المتبقية و غير مؤداة عنها والتي تبتدئ من فاتح أبريل 2018 إلى متم شهر يوليوز من سنة 2018 بحساب 1300.00 درهم و هو ما مجموعه 5200.00 درهم ويتجلى إذن أن واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في الإنذار قد تم الأداء عنها سواء بالسومة القديمة و المقدرة في 1570.00 درهم أو السومة الجديدة و المقدرة في 1300.00 درهم و ذلك بالرجوع إلى تواصيل الكراء و كذا محضر عرض و إيداع المؤرخ في 15/5/2018 وأن الطاعنة تكون قد أدت واجبات الكراء للمستأنف عليها و بمبلغ زائد عما هو محدد في الإنذار داخل الأجل المحدد في 6/8/2018 وأن الالتزام يؤدى مرة واحدة و لا يمكن أداؤه مرتين وأن المستأنف عليها تعلم جيدا أنها تتوصل بواجبات الكراء عن المدة المطلوبة ورغم ذلك أقامت دعوى للمطالبة بالأداء وأن المستأنف عليها لم تمارس حقها وفق قواعد حسن النية مما يتعين معاملتها بنقيض قصدها و بذلك يكون الحكم بأداء واجبات الكراء لا مبرر له كما أن الحكم بفسخ عقد الكراء و الإفراغ تبعا لذلك غير مؤسس على مرتكز قانوني صحيح وبخصوص الدفع بتقادم واجب ضريبة النظافةأن هاته الاخيرة من المكوس الدورية التي تخضع للتقادم المنصوص عليها في المادة 391 من قانون الالتزامات و العقود وأن المدة المطلوب عنها أداء واجب ضريبة النظافة قد طالها أمد التقادمومن ثمة فإن هذا الطلب لا أساس له لذلك تلتمس الطاعنة في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع التصريح بأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به و الحكم تصديا بإلغائه و برفض جميع الطلبات لوقوع الأداء بانتظام و داخل الأجل المحدد في الإنذار وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وعزز المقال بنسخة لحكم وتواصيل كراء ومحضر إيداع.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/11/2019 جاء فيها أن المستأنفة تبقى متماطلة مادام أنها أودعت مبلغ 5200 درهم عن كل الشهور التي بدايتها 1-4-2018 إلى 30-7-2018 بمشاهرة شهرية قدرها 1300 درهم علما أن السومة الحقيقية هي مبلغ 1570 درهما و هذا ما تؤكده التواصيل المصادق على توقيعها و المدلى بها من طرف المستأنفة و التي تؤكد أن السومة الحقيقية هي 1570 درهما وأن السومة الأصلية هي 1300 درهما منذ سنة 2011 و عرفت عدة زيادات إلى أن استقرت في مبلغ 1570 درهم هذه السومة التي لم يتم تدوينها كتابيا وأن السومة الكرائية بعد الزيادة أصبحت 1570 درهما وأن المستأنفة لم تودع السومة الحقيقية بصندوق المحكمة عن المدة التي بدايتها 1-4-2018 إلى 30-7-2018 مما تبقى معه متماطلة في أداء واجبات الكراء علما أن العرض هو عرض جزئي مادام أنها أدلت بوصولات كرائية مصادق عليها تفيد أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1570 درهم وأن المستأنفة لم تؤد لحد الآن واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 1-8-2018 إلى الآن و حتى الآن علما أن المستأنف عليها هي امرأة مسنة و مقعدة و لا تتحرك إلا بكرسي متحرك نظرا لإصابتها بشلل نصفي و أن السومة الكرائية موضوع الدعوى هو مصدر عيشها لذلك يلتمس العارضين تسجيل أن العرض العيني هو عرض جزئي مادام أن المستأنفة تؤكد أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1570 درهم وتسجيل أن المستأنفة قامت بعرض 1300 درهم شهريا فقط وبتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/11/2019 بلغ نائب المستأنفة بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث ثبت صحة ما تمسكت به الطاعنة من أداء لواجبات الكراء إذ أن الثابت من وصولات الكراء المدلى بها في الملف والتي لم تكن محل أي طعن من طرف المستأنف عليهم ان المستأنفة أدت واجبات الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2017 إلى غاية 30/03/2018 كما أدت واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى متم يوليوز 2018 حسب ما هو ثابت من محضر الإيداع بعد العرض المنجز من طرف المفوض القضائي حميد (م.) والمؤرخ في 15/05/2018 والذي يستفاد منه أنه تم ايداع واجبات الكراء اعلاه لفائدة المستأنف عليها زينب (ذ.) بعد تعذر العثور عليها قصد عرض الواجبات عليها هذا المحضر الذي لم يكن بدوره محل أي طعن من طرف المستأنف عليهم.

وحيث استنادا الى الاداءات أعلاه تكون المستأنفة قد أدت واجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار داخل الأجل المضروب لها وأنه لا مجال لتمسك المستأنف عليهم بكون الوجيبة الكرائية محددة في مبلغ 1570 درهم والحال أن المستأنفة قامت بإيداع الواجبات الكرائية على أساس سومة كرائية قدرها 1300 درهم طالما أن المستانف عليها وعندما طالبت الطاعنة باداء واجبات الكراء بمقتضى الإنذار المبلغ اليها كان ذلك على أساس سومة شهرية قدرها 1300 درهم كما أنها وبمقتضى مقالها الافتتاحي للدعوى التمست الحكم لها بواجبات كراء على أساس سومة كرائية قدرها 1300 درهم وأن المحكمة وان تبين لها بان مبلغ الوجيبة الكرائية هو 1570 درهم فلا يمكنها سوى الحكم في حدود طلبات الأطراف بناء على مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م.

وحيث إنه وبثبوت أداء الطاعنة لجزء من الواجبات الكرائية قبل توصلها بالإنذار وعرضها الباقي داخل الأجل المسطر بالإنذار فإن التماطل يكون منتفيا في حقها ويكون بالتالي ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وتعويض وكذا افراغ مجانب للصواب في هذا الشق ويتعين الغاءه.

وحيث انه وفيما يخص واجبات النظافة فقد صح ما تمسكت به الطاعنة ذلك أنه وبمقتضى الفصل 391 من ق.ل.ع فإن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ولأن واجبات النظافة موضوع الإنذار والممتدة من 2011 إلى غشت 2013 قد مر على المطالبة بها أكثر من خمس سنوات بالنظر لتاريخ الإنذار الذي هو 05/08/2018 لذلك تكون واجبات هذه المدة قد طالها التقادم.

وحيث تبعا لذلك يكون الطرف المستأنف عليه مستحق لواجبات النظافة عن المدة الممتدة من غشت 2013 الى متم دجنبر 2017 وجب فيها مبلغ 6890 درهم وهو ما يناسب تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات النظافة وحصرها في المبلغ اعلاه.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجب الكراء والتعويض عن التماطل والافراغ والحكم من جديد برفض الطلبات المتعلقة بذلك مع تعديله في الباقي وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجب النظافة في مبلغ 6890 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux