Réf
64864
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5230
Date de décision
23/11/2022
N° de dossier
2022/8206/1930
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Paiement libératoire, Offres réelles, Mise en demeure préalable, Loyers, Irrecevabilité, Demande d'expulsion, Consignation à la caisse du tribunal, Bail commercial, Arriérés locatifs
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande d'expulsion et sur la force probante des offres réelles de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.
Le bailleur soutenait en appel que l'abandon des lieux par le preneur, constaté par huissier, justifiait l'expulsion sans qu'il soit besoin de délivrer un congé préalable, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, contestait le montant de la condamnation en produisant des quittances de consignation. La cour écarte le moyen du bailleur et confirme l'irrecevabilité de la demande d'expulsion.
Elle retient que l'absence de justification de la notification d'un congé au preneur vicie la procédure, rendant la demande prématurée. En revanche, la cour fait partiellement droit à l'appel incident du preneur.
Elle constate que les offres réelles suivies de consignation auprès du greffe pour une partie de la période litigieuse constituent un paiement libératoire. Le jugement est donc confirmé quant à l'irrecevabilité de l'expulsion mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à due concurrence des sommes consignées.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة نعناعة (ش.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 841 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2020 في الملف عدد 7351/8219/2019 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب الافراغ وبقبول الباقي وفي الموضوع باداء المدعى عليه لفائدة المدعية واجبات الكراء المحددة فيما قدره 71.300 درهم ( واحد وسبعون ألف وثلاث مائة درهم ) بخصوص المدة المطلوبة المتراوحة من فاتح يناير 2014 الى متم شهر فبراير 2019 وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .
و بناء على الأستئناف الفرعي الذي تقدم به المستأنف عليه بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2022.
حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فيكون الاستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا ، كما أن الاستنئاف الفرعي يدور وجودا و عدما مع الاستئناف الأصلي و الذي باستيفائه للشروط الشكلية يكون هو الأخر مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نعناعة (ش.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/06/2019 تعرض من خلاله أنها سبق لها أن أجرت المحل الكائن بزنقة [العنوان] برشيد إلى المدعى عليه بمقتضى عقد كراء كتابي مصحح الإمضاء بتاريخ 18 ابريل 2005 مخصص لبيع الاثاث المنزلية بمشاهرة قدرها 1150 درهم و أن المدعى عليه أمسك عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح يناير 2014 و قام بإغلاق المحل و توجه الى جهة غير معروفة فأصبح في ذمته إلى الآن أي متم فبراير 2019 وجب لها 71300 درهم وأن العارضة بعثت بانذار الى المدعى عليه تبلغه فيه بانه اصبح في ذمته ما مجموعه 71300 درهم من واجبات الكراء مع اثبات واقعة الاغلاق اذ اثبت المفوض القضائي بعد سماعه الى شهود عين المكان على أن المدعى عليه غادر الحل منذ 2014 الى الان حسب المحضر عدد 2019/6304/196 2019 وأنه من حق المعارضة المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من فاتح 2014 الى متم فبراير 2019 كما انها تطالب باسترداد حيازة محلها الذي اصبح عرضة للضياع و الاهمال لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 713000 درهم واجب الكراء عن المدة المتراوحة مابين فاتح يناير 2014 إلى متم فبراير 2019 بمشاهرة قدرها درهم و بإفراغه المحل هو من مقامه او بإذنه و استرداد حيازته للعارضة و تحميل المدعى عليه الصائر. وأدلى ب : محضر معاينة - نسخة طبق الأصل من عقد كراء .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جاء في تعليل شقه المتعلق بإفراغ المدعى عليه من العين المكراة موضوع الدعوى و القاضي بعدم قبول طلب الافراغ بعلة وأنه من جهة اولى فإن الملف جاء خاليا من الانذار الذي يبقى وحده محرك دعوى الافراغ في مواجهة المدعى عليه الذي في غيابه لا يمكن للمحكمة التثبت منه و مراقبة شروطه الشكلية و القانونية و مدى مطابقته للمادة 26 من قانون 49/16 ومن ترتيب اثره في مواجهة المدعى عليه وأنه من جهة ثانية فإن ملتمس المدعية انصرف الى افراغ المدعى عليه من العين المكراة بصفة مباشرة دون طلب فسخ العلاقة الكرائية او على الاقل المصادقة في مقتضيات قانون 49/16 المنظم لإنهاء العلاقة الكرائية بخصوص المحلات التجارية والحال أن الافراغ يبقى رهينا بتحقق فسخ العلاقة الكرائية طبقا للقانون و كنتيجة للمصادقة على الانذار بالإفراغ من طرف المحكمة بصفة اولية وأنه تبعا لما ذكر اعلاه يبقى طلب الافراغ مختلا شكلا و عرضة لعدم القبول لكنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للعارضة يتضح بانها طلبت هكذا وبالحرف : وبإفراغه المحل هو و من يقوم مقامه او بإذنه و استرداد حيازته للعارضة ذلك انها في معرض سردها للوقائع في مقال الدعوى ان المدعى عليه غادر المحل بعد ان قام بإغلاقه و أدلت رفقة المقال بمحضر معاينة واثبات حال تم الاستماع فيه إلى شهود من طرف المفوض القضائي تفيد شهادتهم على ان المدعى عليه قد قام بمغادرة المحل بعد إغلاقه سنة 2014 كما أن المفوض القضائي قد عاين واقعة الإغلاق وأن دعوى العارضة قدمت على أساس انه قام بإغلاق المحل و لم يؤد واجبات الكراء و قد تم اثبات ذلك بالمعاينة المدلى بها كما ان العارضة بعثت له بإنذار من اجل الاداء فتم تحرير محضر اخباري على كون المحل مغلق وأنه من حق العارضة أن تسترد حيازة محلها بعد مغادرة المدعى عليه له وامساكه عند اداء واجبات الكراء ، و أنها تلتمس قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بعدم قبول طلب الافراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه و بإذنه من المحل و استرداد حيازته وتحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة حكم ونسخة من الإنذار و نسخة من المحضر الإخباري.
و بناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/10/2022 جاء فيها أن المستأنف لم يأت بجديد يغير وجهة نظر محكمة البداية ولا اضاف حجة تثبت ما ترمي اليه من إفراغ بل ان الادعاء بالغياب وترك المحل مهملا لا أساس له من الواقع باعتبار ان العارض ظل دائم أداء واجبات الكراء على المدعية التي لا تتواجد بالعنوان الذي تحدده محلا لإقامتها وكدا أن محضر تبليغ الاندار والملاحظة المحررة بشأنه لا تعني وتفيد التبليغ بقدر ما تعني ان المفوض لم يجد العارض حين تنقله الى محله دون ان يحدد اي إضافة أخرى تفيد ان المحل مغلق وأن العارض اكد حضوره واستمراره في أداء واجبات الكراء من خلال بسط أوجه استئنافه في استئنافه الفرعي اسفله مما يجعل الاستئناف الأصلي دون اساس من القانون ويتعين رفضه ،ومن حيث الاستئناف الفرعي فإن الثابت فقها و قضاء و قانونا أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية من التقاضي يتم خلالها إعادة طرح أوراق القضية ومناقشتها من جانبيها الواقعي و القانوني و مراقبة مدى تعليل الحكم تعليلا سليما ينسجم مع روح القانون من عدمه وذلك تحت طائلة إلغائه وبطلانه ، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها بصيغة الوجوب بالمادة 50 من ق م م وأن ما استقر عليه الفقه والقضاء في تفسير مقتضيات المادة المذكورة لأنه حتى نقصان التحليل ينزل منزلة انعدامه وأن الحكم الابتدائي موضوع الطعن كان كذلك غير مبرر و معلل من الوجهتين الواقعية والقانونية وأن ما اعتبرته محكمة البداية من حيثيات لحكمها لا ينهض تعليلا سليما يكون نتيجته المنطوق الوارد بالحكم المطعون فيه وان العارض ودون التوصل باي إشعار بأداء وجيبة الكراء كان يقوم بعرضها على المدعية وحين التعذر يقوم بإيداعها بصندوق المحكمة وبعدها تقوم المدعية بالحصول عليها من صندوق المحكمة ودلك وفق التفصيل التالي :
- العرض الأول بتاريخ 2016/03/17 عن طريق المفوض القضائي السيد عبد الرحيم (م.) بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد تحت رقم 614 و تاریخ 2016/03/15 و ذلك بعرض مبلغ 13800.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من يناير 2015 الى متم دجنبر 2015 بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد .
- و العرض الثاني كان بتاريخ 2018/04/09/ عن طريق المفوض القضائي السيد عبد الله (ي.) بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد تحت رقم 146 و تاریخ 2018/01/15 وذلك بعرض مبلغ 19550.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح اكتوبر 2016 الى متم فبراير 2017 بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد .
اما بخصوص العرض الثالث فالعارض قام بعرض بتاريخ 2021/06/04 عن طريق المفوض القضائي السيد محمد (ش.) بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية ببرشيد تحت رقم 1742 و تاريخ 2021/06/03 و ذلك بعرض مبلغ 27600.00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح مارس 2019 الى فاتح مارس 2021 بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد وأن العارض بعرضه للمبلغ المطالب به تبقى ذمته بريئة اتجاه المستانف عليه وتبقى محاولة افراغه من المحل الدي تكتريه بدون أي سند قانوني مادام ان العارض قام بعرض المبالغ الكرائية بمقتضى مسطرة قضائية غير ان المستانف عليه رفض التوصل بها مما جعل العارض يقوم بايداعها بصندوق المحكمة بمقتضى وصولات رفقته الشيء الذي يجعل ذمة العارض فارغة من اية مبالغ و يجعل مزاعم المستأنف عليه بخصوص التماطل غير ثابتة وأن محكمة البداية لم تستحضر هذه الوقائع والقرائن القانونية والوصولات المدلى بها وقضت بما يخالفها مما جعل حكمها مخالف للقانون وجب إلغاؤه و بعد التصدي الحكم وفق القانون وعلى ضوء جميع الوثائق المدلى بها و التي لم تتحقق منها محكمة البداية وأنه بذلك يظهر جليا عدم مصادفة الحكم الصواب مما يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى و الحكم من جديد بالغاء حكم محكمة البداية فيما قضى به من اداء واجبات الكراء بمبلغ 71300.00 درهم وتصديا رفضها لوقوع عرض هذه المبالغ وايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد ، ملتمسا من حيث مذكرة الجواب تأييد حكم محكمة البداية في الشق المتعلق بالإفراغ لثبوت عدم اهمال العين المكراة وتواجد العارض الدائم بها والاستمرار في اداء واجبات كرائها وفقا لنص المادة 32 من قانون 16/49 ومعاينة أسباب الاستئناف الفرعي و القول وفقها ، الصائر على من يجب ومن حيث الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا الغاء حكم محكمة البداية فيما قضى به من اداء واجبات الكراء بمبلغ 71300.00 درهم وتصديا رفضها لوقوع عرض هذه المبالغ وايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد وتبعا لذلك القول برفض الطلب الصائر على من يجب .
أرفقت ب: صورة الحكم المطعون فيه وصورة من محضر رفض عرض عيني عدد 2016/21 ووصل ايداع واجبات الكراء حساب وصورة من محضر رفض عرض عيني عدد 2018/59 ووصل ايداع واجبات الكراء حساب و صورة محضر اخباري ملف تنفيذي 2021/6151/1990 ووصل ايداع واجبات الكراء .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/11/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/11/2022
محكمة الاستئناف
من حيث الاستئنافين الأصلي و الفرعي معا :
حيث بسط كل طاعن أسباب استئنافه على النحو أعلاه .
حيث عابت الطاعنة أصليا على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول الإفراغ بعلة خلو الملف من الأنذار المبلغ للمستأنف عليه على اعتبار أنها طلبت إفراغ المحل و استراد حيازته لكون المكتري غادره بعد أن قام بإغلاقه و عززت ذلك بمحضر معاينة و إثبات حال تضمن إفادة شهود بكون المستأنف عليه غادر المحل بعد إغلاقه و الأمساك عن أداء الواجبات الكرائية إلا أن الأمر خلاف ذلك إذ أن الثابت بالرجوع إلى أوراق الملف و وثائقه المدلى به ابتدائيا و خلال هذه المرحلة أنه لا يوجد من ضمنها ما يفيد تبليغ الأنذار بالإخلاء للمستأنف عليه حتى يرتب أثاره في مواجهته مما يجعل طلب الإفراغ معيب و ناقص عن درجة الاعتبار و يبقى حليفه عدم القبول و هو ما انتهى إليه الحكم المستأنف على صواب مما يتعين التصريح بتأييده.
و حيث أنه بخصوص ما جاء بالاستنئاف الفرعي فقد أدلى المستأنف فرعيا خلال هذه المرحلة بمحاضر عروض عينية و وصولات إيداع تبين بالإطلاع عليها أنه قام فعلا بعرض كراء المدة من يناير 2015 الى متم دجنبر 2015 بمبلغ 13.800 درهم و بعد رفضه تم إيداعه بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 21/03/2016 حساب [رقم الحساب] ملف تنفيذي عدد 679/2016/1109 كما تم عرض كراء المدة من أكتوبر 2016 إلى فبراير 2017 بمبلغ 19550 درهم و بعد رفضه تم إيداعه بصندوق المحكمة حساب [رقم الحساب] بتاريخ 11/04/2018 ليكون المجموع هو 33.350 درهم يتعين خصمه من مجموع مبلغ الكراء المحكوم به و المقدر في 71.300 درهم في حين أن باقي العروض لا تتعلق بالمدة المطالب بها بحيث أنها تتعلق بالمدة من مارس 2019 إلى مارس 2021 و هي ليست موضوع المطالبة الحالية ، الأمر الذي يتعين معه استبعادها و بالتالي القول بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 37.950 درهم .
حيث أنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 37.950 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025