Réf
77484
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4426
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3635
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement tardif, Obligations du preneur, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Expulsion, Expiration du délai, Bail commercial, Absence de motif légitime
Base légale
Article(s) : 254 - 277 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son retard. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard était justifié par des difficultés financières passagères liées aux fêtes religieuses et à la rentrée scolaire, et ne constituait pas un manquement grave. La cour écarte cet argument en retenant que de telles circonstances, d'ordre personnel et prévisible, ne constituent pas une cause légitime de suspension de l'obligation de paiement du loyer. Elle constate que l'offre de paiement et la consignation des sommes dues sont intervenues hors du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, ce qui suffit à caractériser le manquement grave du preneur. La cour rappelle que le défaut de paiement est un motif justifiant l'expulsion sans indemnité, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'ancienneté de l'occupation ou les conséquences sociales de la mesure. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد السلام (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16 ماي 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/03/2019 تحت عدد 1121 ملف عدد 4028/8207/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 6600 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] القنيطرة خلال المدة من فاتح أكتوبر 2018 الى متم يناير 2019 مع النفاذ المعجل وأدائه له مبلغ 330 درهم تعويضا عن المطل و الحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكترى وبتحميله المصاريف بحسب المحكوم به وبرفض باقي الطلب
و بناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الصائر القضائية الذي تقدم به السيد أحمد (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/09/2019 .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 03/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وحيث قدم المقال الإضافي وفق الشروط المطلوبة قانونا فهو مقبول .
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/11/2018 يعرض فيه أنه اكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 1650 درهم، وانه تقاعس عن أداء واجبات الكراء بالرغم من انذاره، ملتمسا الحكم عليه بادائه له مبلغ 6.600 درهم عن المدة الممتدة من فاتح يوليوز 2018 الى متم أكتوبر 2018 وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى، والحكم بافراغه من المحل المكرى و تحميله الصائر. مرفقا مقاله بنسخة من انذار ومحضر تبليغه وقرار استئنافي.
وبناء على الطلب الإضافي المقدم من طرف المدعي المؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على المدعى عليه باداء واجبات كراء إضافية عن المدة اللآحقة عن الإنذار الممتدة من فاتح نونبر 2018 الى متم يناير 2019 بحسب مبلغ 4950 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. مرفقا طلبه بمجموعة من الوثائق.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه جاء فيها ان الإنذار المحتج به من قبل المدعي غير مؤرخ كما انه لا يتضمن السبب الذي يعتمده للافراغ ولا اجل له، وان المدعى عليه قام بعرض واجبات الكراء المطلوبة بتاريخ 22/11/2018 وبعد ان تعذر عرض المبالغ قام بايداعها بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ، ملتمسا الحكم برفض الطلب. مرفقا مذكرته بمجموعة من الوثائق.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد السلام (أ.) و جاء في أسباب استئنافه حول خرق القانون و نقصان التعليل الموازي لانعدامه أنه يعيب على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وأن المحكمة اعتبرت المستأنف في حالة مطل لعدم أدائه واجبات الكراء داخل الأجل المحدد له في الإنذار وأن هذا التعليل جاء ناقصا ذلك انه بمقتضى الفصل 254 و 277 من قانون الالتزامات والعقود الذي اعتبر أنه يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول وأن المستأنف قد دفع اثناء المرحلة الابتدائية بمجموعة من الدفوعات تؤكد سبب تأخره في تنفيذ التزامه ، الا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تبين ما اذا كان هذا التأخير في الأداء لا يرجع الى سبب مقبول و تكون بذلك قد عللت قضاءها تعليلا ناقصا مواز لانعدامه. وأنه قد أدى واجبات الكراء المحددة له في الإنذار بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بعد أن قام بالعرض العيني للمبالغ المطلوبة بالإنذار تعذر معه توصل المعروض عليه. كما أن المستأنف قد وضح خلال المرحلة الابتدائية أيضا أن المدة المطلوبة في الإنذار قد صادفت عید الأضحى والعطلة الصيفية والدخول المدرسي الذين كانوا سببا في تأخر المستأنف عن تنفيذ التزامه وأنه رغم ذلك فقد أدى المدة المطلوبة بصندوق المحكمة حتى يؤكد حسن نيته و انه غير متماطل الا أن ظروفا خارجة عن ارادته كانت سببا في هذا التأخير وأن المستأنف يكتري المحل موضوع الافراغ لمدة تزيد عن عشرين سنة وأسس عليه أصله التجاري وقام بتشغيل عمال لهم اسرهم يعيشون من دخل هذا المحل وان افراغه سيعرضهم للتشرد و البطالة وسيحرمه من الاستفادة من تعويض عن فقدان أصله التجاري وأنه اعتبارا لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به. وأنه يعيب على الحكم المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل لأن التعليل الذي اعتمده غير مرتكز على أساس كما استقر عليه الاجتهاد القضائي وأن الحكم المطعون فيه برر ما قضى به على ثبوت التماطل لا يرجع الى سبب مقبول متجاهلا العمل القضائي في مثل هذه الحالات الشيء الذي يبقى معه هذا الحكم غير مرتكز على أي أساس و ناقص التعليل الموازي لانعدامه ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليه مع تحميله الصائر ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها بالرجوع إلى قانون 49/16 و خصوصا المادة 26 فإن المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما وتبث لها أن المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 05/10/2018 وأ لم يعرض الواجبات إلا بتاريخ 13/12/2018 أي بعد مرور أكثر من شهرين الشيء الذي يثبت أنه متماطل و أن الإفراغ هو الواجب الحكم به ، وحول المقال الإضافي فإن الطرف المستأنف و منذ الحكم عليه و هو متوقف عن الأداء وأن المستأنف عليه مازال دائنا للمستأنف الأصلي بالواجبات الكرائية عن المدة من فاتح فبراير 2019 إلى متم أكتوبر 2019 بما قدره 14850.00 درهم ، ملتمسا حول الجواب على المقال الاستئنافي تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر وحول المقال الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف الأصلي بأدائه لفائدة المستأنف عليه المبلغ المذكور مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة بجواب المستأنف عليه المقرون بمقال إضافي المشار إليه أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019.
محكمة الاستئناف
1- في الاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
حيث بلغ الطاعن بالإنذار موضوع الدعوى بتاريخ 05/10/2018 بواسطة أخيه حسب محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ب.) المستدل به في المرحلة الابتدائية والغير منازع فيه من طرف الطاعن .
وحيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف الابتدائي أن الطاعن استصدر أمرا بعرض الكراء المطلوب والإيداع بتاريخ 22 نونبر2018، وأن العرض لم يتم حسب المحضر الاخباري المنجز من طرف السيد عبد العزيز (ب.) إلا في 13/12/2018، وبعد عدم وجود أحد بالمنزل تم الإيداع بصندوق المحكمة بتاريخ 17/12/2018 ، وبالرجوع لتاريخ التبليغ بالإنذار أعلاه يتبين أن جميع الإجراءات بما في ذلك العرض قد تمت خارج الأجل المحدد في الإنذار وفق ما جاء في تعليلات الحكم المستأنف عن صواب .
وحيث إن ما دفع به الطاعن من كون المدة المطلوبة في الإنذار قد صادفت عيد الضحى والعطلة الصيفية وكذا الدخول المدرسي لا يعتبر سببا مبررا للتأخير في تنفيذ الالتزام بأداء الكراء .
وحيث إن أداء الكراء يعتبر مقابلا لانتفاع المكتري من المحل المكرى وعدم تنفيذه هذا الالتزام يعتبر سببا خطيرا يبرر الإفراغ بدون تعويض، كما لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذه الحالة ما دفع به الطاعن من تشريد العمال الذي يشتغلون في المحل و أسرهم .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جدية مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
2- بالنسبة الطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأداء الكراء عن المدة من فبراير الى متم أكتوبر 2019 .
وحيث لم يدل المستأنف بما يفيد اداء الكراء المطلوب عن هذه المدة مما يتعين معه الاستجابة للطلب لمشروعيته .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف والمقال الإضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
في المقال لإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 14850 درهم واجب كراء المدة من فبراير الى أكتوبر 2019 حسب مشاهرة 1650 درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025