Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79077

Identification

Réf

79077

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5061

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8206/1783

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - Dahir n° 1-99-211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers
Article(s) : 443 - 663 - 664 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 49 - 75 - 79 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applicable en vertu de l'article 26 de ladite loi, ainsi que pour des vices de forme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de trois mois ne s'applique qu'aux congés fondés sur des motifs tels que la reprise pour usage personnel ou la démolition. Elle rappelle qu'en cas de défaut de paiement, la loi institue un délai de mise en demeure de quinze jours seulement, à l'expiration duquel le preneur est en état de défaillance. La cour juge par ailleurs que la simple erreur matérielle sur l'identité du preneur, n'ayant causé aucun grief, ne vicie pas la procédure, et que les paiements partiels effectués après la mise en demeure sont insuffisants à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19 مارس 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/11/2018 حكم عدد 3744/8206/2018 القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 67000 درهم من قبل المتبقى من واجبات الكراء عن المدة من يناير 2012 الى فبراير 2018 وتعويض قدره 2000 درهم والمصادقة على الإنذار بالافراغ المتوصل به من المدعى عليه بتاريخ 15/03/2018 والحكم بإفراغه من المحل المكترى الكائن بالمجموعة [العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه مع النفاذ المعجل في حدود أداء الكراء وتحميله الصائر ورفض الباقي وبرفض الطلب المضاد كما يستأنف الحكم التمهيدي عدد 802 .

وحيث تقدمت خدوج (ب.) بواسطة نائبها بمقال إضافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/07/2019 تلتمس بمقتضاه الحكم لها بواجبات كراء إضافية خلال المدة من أكتوبر، نونبر، دجنبر 2018 والشهور يناير، فبراير، مارس، ابريل، ماي، يونيو، يوليوز 2018.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف والمقال الإضافي مقبولان شكلا لتوافر شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا لذا يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/04/2018 تعرض خلاله انها تملك المحل الكائن بالمجموعة [العنوان] الدار البيضاء وأنها أكرته للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 1000 درهم منذ سنة 2008 بعقد شفوي. وأن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2012 الى متم فبراير 2018 وجب فيها مبلغ 74.000,00 درهم. وأنها وجهت له إنذارا من أجل الأداء في إطار مقتضيات القانون رقم 49.16 توصل به المدعى عليه شخصيا بتاريخ 15/03/2018 الا انه لم يمتثل لطلب الأداء داخل الأجل المحدد في الإنذار. وأن عدم أداء الكراء الذي حل أجله يعتبر إخلالا خطيرا بالتزامات المكتري. والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ واجبات الكراء المحدد في مبلغ 74.000 درهم عن المدة من يناير 2012 الى متم فبراير 2018 ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه والحكم بافراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وارفقت مقالها بشهادة الملكية-نسخة انذار .

وبناء على مذكرة الوثائق المدلى به من المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/04/2018 والتي ارفقها بنسخة من شهادة التسليم ونسخة طبق الاصل من امر قضائي.

وبجلسة 10/05/2018 ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه قام باداء ما بذمته عن جميع المدة موضوع الانذار التي كانت تتسلمها المدعية بداية كل شهر ليتفاجئ بهذه الدعوى لافراغه من محله التجاري. وان المدعية ترفض تسلم المبالغ الكرائية مما حدى به الى ايداع المبالغ بصندوق المحكمة . وان واقعة الاداء يؤكدها الشهود المضمنة اسماؤهم بالاشهادات العرفية المرفقة بهذه المذكرة. وان المدعية قامت باخفاء جميع التواصيل الكرائية التي تبرر الاداء .والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا باجراء بحث وتحميل المدعية الصائر. وارفق مذكرته باشهادات.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 17 /05/2018 حضر نائبا الطرفين وادلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب تعرض فيها ان ملف النازلة خال من محضر امتناع ووصل ايداع وان معظم الشهادات المدلى بها جاءت فيها عبارة اتواجد معه في محله بعض الاوقات فكيف يمكن لهؤلاء الشهود ان يشهدوا بكون المدعى عليه يؤدي الواجبات الكرائية على اكمل وجه وشهرا بشهر وهم لا يتواجدون معه على وجه الدوام. وأن تصريحات الشهود لم تؤكد اداء المبالغ المطالب بها بالانذار كما ان الشاهد محمد (ب.) عاين اداء شهر مارس سنة 2017 دون باقي الشهور وان توفيق (ح.) عاين اداء شهر ابريل من سنة 2017 دون باقي الشهور وان شهر ماي من سنة 2017ى لم تتم معاينته من طرف الشهود وانه تم معاينة اداء شهر يونيو من سنة 2017 من طرف الشاهد عبد الرحمان (ا.) . وان اداء الشهور 7-8-9-10-11 سنة 2017 لم تتم معاينتها من طرف الشهود باستثناء شهر دجنبر 2017 تم معاينته من طرف الشاهد مولاي الحسين (ع.) . وان شهري يناير وفبراير سنة 2018 لم تتم معاينتهما من طرف الشهود . وان المدعى عليه لم يثبت الاداء الفعلي للواجبات الكرائية وان الاشهادات التي اعتمد عليها تفتقر للمصداقية وانه استنادا للفصل 443 من ق.ل.ع تكون الاسباب التي استد عليها المدعى عليه لانتفاء واقعة التماطل غير مرتكزة على اساس .والتمستت رد دفوع المدعى عليه وتاكيد ملتمساته بالمقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/05/2018 والقاضي باجراء بحث في النازلة .

وبناء على ما راج بجلسة من وقائع واستماع للشهود.

وبجلسة 13/09/2018 حضر نائبا الطرفان وادلى نائب المدعية بمذكرة بعد البحث مع طلب التجريح في شاهد ، مؤكدا من خلال مذكرته انه برجوع المحكمة لتصريحات المدعى عليه بجلسة البحث يتبين انه عجز عن اثبات اداء الواجبات الكرائية لا سيما انه اقر بتسلمه التواصيل الكرائية متذرعا بكونها ضاعت منه بسبب اخفاء العارضة لها ، في حين لم يقم بالاجراءات القانونية اللازمة من تقديم شكاية لدى السلطات المختصة بهذه الواقعة ولم يدل بما يثبت ذلك. فضلا على انه كان دائم الامتناع عن اداء واجبات الكراء . وانه وبخصوص اقرار المدعى عليه باداء واجبات الماء والكهرباء فهذا قول مخالف للحقيقة لعدم ادائه لمادة الكهرباء منذ سنة 2008.وانه تزود بهذه المادة من طرف بعد الجيران . وان كان عاجزا عن اداء مادة الكهرباء فكيف له ان يؤدي الواجبات الكرائية التي تفوق تكلفتها تكلفة الكهرباء. وان مزاعمه باداء الواجبات الكرائية وواجبات مادة الكهرباء كلها مزاعم غير مرتكزة على اساس.

وبخصوص طلب التجريح فانها تتمسك بمقتضيات الفصلين 75 و79 من ق.م.م ذلك انه بالرجوع لشهادة السيد توفيق (ح.) نجده نفى في جلسة البحث اية قرابة ومصاهرة بينه وبين المدعى عليه وصرح ان علاقته بالمدعى عليه هي علاقة تجارة. وان الحقيقة خلاف ذلك ان السيد رشيد (ش.) بصفته اخ المدعى عليه متزوج من ابنة اخت الشاهد توفيق (ح.) حسب الاشهاد الصادر عن السيد المصطفى (ش.) بصفته اخ المدعى عليه. وانه من الطبيعي ان تكون شهادته تميل للمدعى عليه بحكم علاقة المصاهرة.وانه وتطبيقا للفصل 79 من ق.م.م يتعين الغاء شهادة الشاهد توفيق (ح.). فضلا على ما ذكر اعلاه فان شهادة الشهود تشوبها عدة شوائب تتجلى في: كون الشاهد الحسين (ع.) عاين اداء شهر دجنبر من سنة 2017 وصرح انه لم يستطع تحديد المبلغ المؤدى مما يجعل شهادته تفتقر للاثبات بخصوص الاداء -كون الشاهد عبد الرحمان (ا.) صرح انه بحكم صداقته مع المدعى عليه كان تواجد بالمحل وان شهادته لا يمكن الاخد بها لانها تفتقر للحياد -جل تصريحات الشهود تشير الى معاينة كل واحد منهم لشهر واحد للاداء دون باقي الشهور. وان الشهود عجزوا عن اثبات الاداء المطالب به. والتمست رد جميع دفوع المدعى عليه وتاكيد ملتمساتها المسطرة بالمقال الافتتاحي وفي طلب تجريح الشاهد استبعاد شهادة السيد توفيق (ح.). وارفق مذكرته ب:شهادة صادرة عن المكتب الوطني للكهرباء واشاهدين.

وخلال المداولة ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة بعد البحث مع مقال مضاد عرض من خلالها ان الثابت من البحث المامور ب هان المدعية ظلت تتسلم واجبات الكراء الى غاية دجنبر من سنة 2017 . وانه وبتاريخ مارس 2018 بادر الى استصدار امر بعرض عيني وايداع للمبالغ الغير المؤداة والتي كانت ترفض تسلمها من العارض منذ عزمها على افراغه من العين موضوع الدعوى. وان محضر التبليغ والمحضر الاخباري بعرض الواجبات الكرائية المدلى بهما حررت من قبل المفوضة القضائية نادية (م.) قبل توجيه الانذار للعارض. وانه وبعد رفض المدعى عليها تسلم المبالغ الكرائية بادر الى ايداعها بصندوق المحكمة بمبلغ 3000 درهم. موضحا في مقاله المضاد انه ثبت من جلسة البحث ان العارض كان يتسلم المبالغ الكرائية للمدعى عليها عن جميع الفترة موضوع الإنذار وان المدعية لم تكن تسلمه جميع التواصيل الكرائية حسب شهادة الشهود وتصريحات العارض والتمس الحكم برد المقال الافتتاحي وتحميل رافعه الصائر وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بتمكين العارض من جميع تواصيل الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم عن التاخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ ثبوت الامتناع مع النفاذ المعجل. وارفق طلبه المضاد ب:وصولات ايداع-مقال رام الى الاذن بايداع واجبات كراء-محضر اخباري-محضر تبليغ-اشهاد.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 15/11/2018 جاء فيها ان المدعى عليه اخفى عن المحكمة كون العارضة قامت باستصدار امر قضائي عدد 1153 في الملف عدد 1153/8103/2018 عن المحكمة التجارية بالبيضاء من اجل تبليغ انذار للمدعى عليه بتاريخ 15/01/2018. وان المدعى عليه توصل بالانذار الاول شخصيا بتاريخ 22/01/2018 . وان العارضة ومن خلال اطلاعها على شهادة التسليم تبين لها ان اسم المدعى عليه الحقيقي هو عبد العزيز (ش.) وليس عزيز (ش.)، مما حذا بها الى استصدار امر قضائي ثاني عدد 5214 في الملف عدد 5214/8103/2018 بتاريخ 23/02/2018 وان المدعى عليه توصل بالانذار الثاني شخصيا بتاريخ 15/03/2018. وان المدعى عليه يتقاضى بسوء نية من خلال السعي الى اثبات ان العرض والايداع كان قبل المطالبة باداء الواجبات الكرائية.وانه قام بايداع مبلغ 3000 درهم بتاريخ 2/4/2018 ومبلغ 6000 درهم بتاريخ 17/09/2018. وان الاداء كان جزئيا بعد توجيه الانذار الاول والثاني بخصوص المبلغ المطالب به واكد باقي دفوعه المسطرة بمذكرته بعد البحث .

وفي المقال المضاد اكدت انه عندما يكون الاداء فان وصولات الكراء ستكون تحت يد المدعى عليه وانه لم يكن يؤدي الواجبات الكرائية ولا حق له في التواصيل والتمست الحكم وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الافتتاحي وبرفض الطلب المضاد.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على انه برجوع المحكمة إلى الإنذار المبلغ له بتاریخ 15/03/2018 يتبين أنه وجه إلى المستأنف باسمه عبد العزيز (ش.) " في حين أن المقال الافتتاحي بالمصادقة عليه بالاداء والافراغ قدم في مواجهة "عبد عزیز شنكاف" كما هو ثابت بملتمساته، لأن العبرة بالملتمسات ، مما يكون معه المقال الافتتاحي قدم في مواجهة من لا صفة له وخلاف اسم المكتري المضمن بالانذار الذي هو عبد العزيز (ش.)، باعتبار أن هناك اختلاف في الاسمين ، خاصة أن المستانفة اكدت من خلال مذكرتها التعقيبية لجلسة 15/11/2018 بان الاسم الحقيقي للمستأنف هو " عبد العزيز (ش.)". وأن الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا. و أن الحكم الابتدائي يبقى فيما قضی به خلاف ذلك قد خرق مقتضيات قانونية ومسطرية واجبة التطبيق دون مراعاته الاختلاف بين الاسمين المضمنین بالانذار وملتمسات المستانف عليها بمقالها الافتتاحی. مما يتعين معه الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة.

أما عن خرق الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون 16-49: فإنه برجوع المحكمة إلى الإنذار المؤسس عليه طلب الإفراغ، أنه بلغ إلى المستأنف بتاریخ 15/03/2018، وان طلب تقديم المقال الافتتاحي الرامي إلى المصادقة عليه كان بتاريخ 06/04/2018. و أن المادة 26 من قانون 16-49 تنص بصيغة الوجوب على منح المكتري اجل ثلاثة اشهر في الانذار ولو كان مؤسسا على أداء الوجيبة الكرائية حسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا ، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.

- ثلاثة اشهر اذا كان الطلب مبنيا على عدم الأداء ، او على وجود سبب جدي يرجع لاخلال المكتري ببنود العقد". و ان الانذار بلغ إليه بتاریخ 15/03/2018 وتقديم طلب المصادقة عليه كان بتاريخ 06/04/2018. مما يكون معه طلب المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ سابقا لأوانه وجاء قبل فوات اجل ثلاث اشهر المنصوص عليها قانونا. و أن العمل القضائي استقر على عدم تقديم دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ بخصوص المحلات التجارية الا بعد فوات اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل بالانذار. مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب باعتباره سابقا لأوانه. أما عن خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49: ان الانذار المبلغ إلى المستأنف بتاریخ 15/03/2018 لم يتضمن اجل ثلاثة اشهر للافراغ المنصوص عليها بالمادة 26 المذكورة أعلاه من قانون 16-49. مما يبقى معه الانذار المؤسس عليه طلب المصادقة عليه بالافراغ لا تتوفر فيه الشروط والشكليات المتطلبة قانونا، ولم يترتب عليه أي أثر قانوني .

عن خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 3 من القانون رقم 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية للاماكن المعدة للاستعمال التجاري: انه برجوع المحكمة إلى الانذار المبلغ إلى المستأنف بتاريخ 15/03/2018 المؤسس عليه طلب المصادقة بالاداء والافراغ ، تطالب من خلاله المستانف عليها باداء الواجبات الكرائية المزعومة عن المدة من فاتح يناير 2012 إلى غاية متم فبراير 2018 أي ما مجموعه 74.000,00 درهم . في حين أنه خلال جلسة البحث الذي أمرت به المحكمة والمنعقدة بتاريخ 19/07/2018 صرحت المستانف عليها امام المحكمة " بان المستأنف توقف عن الاداء منذ شهر فبراير 2012 إلى غاية اخر سنة 2012". و أن المادة المذكورة أعلاه نصت بصيغة الوجوب تحت طائلة عدم القبول، بتضمين الانذار " في فقرتها الخامسة : - المدة المستحقة - مجموع ما بذمة المكتري من المبالغ الكرائية". لكن من خلال تصريحات واقرار المستانف عليها امام المحكمة بجلسة البحث تبقى المدة المستحقة المزعومة المطالب بها ومجموع الواجبات الكرائية خلاف ما هو مضمن بالانذار المبلغ إلى المستأنف بتاریخ 15/03/2018. و أن المستانف عليها من خلال انذارها المذكور تطالب من خلاله بواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2012 إلى غاية متم فبراير 2018 بما مجموعه 74.000,00 درهم. في حين أمام المحكمة بجلسة البحث ومن خلال اقرارها القضائي اكدت وصرحت بان المدة المطالب بها وتوقفه عن أدائها منذ شهر فبراير 2012 إلى غاية اخر سنة 2012. مما يثبت سوء نية المستانف عليها أمام تناقض المدة المطالب بها امام المحكمة ومن خلال انذارها المؤسس عليه طلب الافراغ، و يبقى معه الانذار المبلغ إليه بتاریخ 15/03/2018 جاء ضدا على مقتضيات المادة 3 المذكورة أعلاه ، ولا تتوفر فيه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، ولم يترتب عليه أي اثر قانوني. كما أنه يعيب على الحكم الابتدائي فيما قضی به بالاداء والافراغ عدم اخذه بعين الاعتبار اقرار المستانف عليها وتصريحات الشهود خلال جلسة البحث الذي أمرت به المحكمة واستندت على ما راج به في تعليلها بحيث صرحت المستانف عليها خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 19/07/2018 بأن الطاعن توقف عن الاداء منذ شهر فبراير 2012 إلى غاية اخر سنة 2012". و ان المستانف عليها تقر خلال جلسة البحث بان الواجبات الكرائية غير المؤداة محصورة حسب تصريحها أمام المحكمة منذ شهر فبراير 2012 إلى غاية اخر سنة 2012 " لا غير، عكس ما جاء في انذارها المبلغ إلى المستانف بتاريخ 15/03/2018 المضمنة به المدة من فاتح يناير 2012 إلى غاية متم فبراير 2018. و ان المستانف عليها بذلك تكون قد اقرت امام المحكمة بمطالبتها لواجبات الكراء عن المدة من شهر فبراير 2012 إلى غاية اخر سنة 2012، والذي يبقی اقرارا قضائيا يجب مراعاته في التعليل ، عكس ما ذهب اليه الحكم الابتدائي باقرار المستانف عليها بادائه لها كواجب كراء شهر يناير 2012. خاصة كذلك أن المستانف عليها من خلال مذكرتها المدلى بها لجلسة 17/05/2018 تقر بأن الشهود عاينوا واقعة الأداء لغاية شهر مارس 2017 حسب شهادة الشاهد محمد (ب.) وان باقي الشهور لم يتم اداؤها، مما يعتبر اقرارا ضمنيا بواقعة الأداء الواجبات الكرائية إلى غاية مارس 2017 التي لم يتم مراعاتها واخذها بعين الاعتبار من طرف الحكم الابتدائي في تعليله. وان الحكم الابتدائي بتجزئته لشهادة الشهود واقرار المستانف عليها بتوصلها بشهر يناير 2012 ، واقرارها كذلك من خلال مذكراتها بالاداء إلى غاية شهر دجنبر 2017 حسب تصريحات شهود المستانف وعدم منازعتها في ذلك، وباعتباره أن ادائه لواجبات الكراء بخصوص الشهور المفصلة اعلاه التي شهد بشانها شهوده لواقعة ادائها ، دون مراعاة بان واجبات الكراء هي من الأداءات الدورية حسب ما جاء بتعليله، وان الأداء الأخير يثبت الأداءات السابقة وفق ما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود ، ويبقى ما اعتمد عليه في تعليله غير مرتكز على اساس من القانون ومنعدم التعليل خاصة ان الحكم الابتدائي اعتمد في تعليله على ما راج بجلسة البحث واخذ بشهادة الشهود واقرار المستانف عليها، ويبقى ما قضى به باداء واجبات الكراء تم ادائها حسب تصريحات الشهود التي تبقى حاسمة إلى غاية دجنبر 2017 في غير محله وموجب لالغائه وكونه جاء متناقضا مع منطوقه بحساب شهر يناير 2012 بالرغم من اقرار المستانف عليها بتسلمه بجلسة البحث. كما أنه يعيب على الحكم الابتدائي في ما قضى به بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ له من محله التجاري دون اخذه بعين الاعتبار لواقعة الأداء لواجبات الكراء المطالب بها بالانذار المذكور من خلال اقرار المستانف عليها ، وتصريحات الشهود الذين اثبتوا واقعة الأداء لواجبات الكراء ومعاينتها في حدود شهر دجنبر 2017. مما يبقى ما قضى به الحكم الابتدائي بالمصادقة على الانذار بالافراغ غير مرتكز على اساس قانوني سليم أمام ثبوت واقعة الأداء الواجبات الكراء عن المدة موضوع الإنذار المبلغ اليه بتاریخ 15/03/2018 وانعدام واقعة التماطل. كما أنه يعيب على الحكم الابتدائي بعدم الاستجابة لطلبه المضاد بالحكم على المستانف عليها بتمكينه من تواصيل الكراء بخصوص الواجبات الكرائية التي تسلمتها منه بشأن كراء المحل التجاري موضوع النزاع خاصة وان جميع الشهود اكدوا وصرحوا بتسلمها وتوصلها منه بواجبات الكراء إلى غاية شهر دجنبر 2017. لهذه الاسباب فهي تلتمس اساسا في الشكل: الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. واحتياطيا في الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بالأداء والمصادقة على الإنذار بالافراغ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على المستأنف عليها. واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث والاستماع الى شهود المستأنف المدلى بشهادتهم خلال المرحلة الابتدائية للوقوف على واقعة الأداء لواجبات الكراء موضوع الإنذار المبلغ الى المستأنف بتاريخ 15/03/2018 وانتفاء واقعة التماطل. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف، واصل طي التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/06/2019 أنها بصفتها مدعية في مقالها الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت ، بتاريخ 06/04/2018 التمست من خلاله العمل على استدعاء مع تبليغ نسخة من المقال الى السيد عبد العزيز (ش.) وانه توصل بالاستدعاء شخصيا متضمنا لاسمه الصحيح . و أن ما أثير حول إسمه الحقيقي لم يؤد إلى الجهل بهويته وأنه توصل بالحكم الابتدائي وطلب استئنافه ، وانه يتجلی من وثائق الملف أنه أجاب عن المقال الافتتاحي للدعوى من خلال مذكراته الجوابية كما أنه استدعي بناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث الذي بدوره تسرب اليه خطأ مادي على مستوى الاسم ، تجلى في ذكر اسم عبد العزيز (ش.) بدل عبد العزيز (ش.) ومع ذلك تقدم بمقال مضاد مع مذكرة بعد البحث. و أن المستانف في المرحلة الابتدائية من خلال مذكراته الجوابية ومقاله المضاد ضمن اسمه الصحيح عبد العزيز (ش.). إلا أنه أثناء سريان الدعوى تقدم بمقالين الأول رام الى عرض عيني وايداع والمقال الثاني الإذن بإيداع مباشر لواجبات الكراء بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية الأول بتاريخ 11/06/2018 والثاني بتاريخ : 14/09/2018 تحت إسم عزيز (ش.). كما سبق أن قام بتبليغ شيك مرفق برسالة للمستأنف عليها تحت نفس الإسم الخاطئ مع محضر تبليغه. بالإضافة أنه وضع بتاريخ 02/04/2018 مبلغ 3000 درهم لدى صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كما وضع بتاريخ : 17/09/2018 مبلغ 6000 درهم لدى صندوق المحكمة المدنية بالدار البيضاء . و اعتبارا للملاحظات أعلاه يتبين معه مدى تلاعب المستأنف بخصوص تضمين اسمه الصحيح وتقاضيه باسمين مختلفين وسعيه للتملص من ابراء ذمته من الواجبات الكرائية و سوء نيته في التقاضی. كما يعيب المستأنف على الأمر المطعون خرقه للفقرة الثانية من المادة 26 من قانون 16-49 لكون المستانف لم يتم منحه 3 اشهر في الإنذار ولو كان مؤسسا على أداء الوجيبة الكرائية. ذلك أن المادة 26 من القانون رقم 16-49 جاءت صريحة و نصت على أجلين مختلفين بحسب السبب المعتمد في الإنذار بالإفراغ ذلك أن هذا الأجل حدد في 15 يوما في حالات محددة وفي 3 اشهر في حالات اخرى . كما أن صريح المادة 26 جاءت منسجمة مع المادة 8 من القانون رقم 49/ 16 بحيث أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات التالية : إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار. و أن القانون الجديد رقم 49/16 جاء بمجموعة من التعديلات من بينها إلغاء مسطرة الصلح و بخصوص الآجال تم تحديدها في كتابة الانذار وجاءت صريحة، لما في ذلك من مزايا بخصوص إرجاع الثقة بين المكري والمكتري وحتى يؤدي الكراء التجاري وظيفته الإقتصادية. وبالتالي الدفع المثار عن خرق الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون 16-49 في غير محله مما يتعين رده . و يعيب الطاعن خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 ، مما يبقى معه الإنذار المؤسس عليه طلب المصادقة عليه بالإفراغ لا تتوفر فيه الشروط والشكليات المتطلبة قانونا وكذا خرق مقتضيات الفقرة 5 من المادة 3 من القانون رقم 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية . و أن الإنذار جاء وفق الشكليات المنصوص عليها لمقتضيات المادة 99-64 . وأن المستأنف يعيب على الحكم عدم أخذه بإقرار المستأنف عليها ، إلا أنه لا يعدو أن يكون خطأ مادي في كتابة التواریخ شأنه في ذلك شأن جميع الأخطاء الواردة مثل ما تسرب للحكم التمهيدي والقطعي بخصوص إسم المستأنف بدليل مطالبتها للمدة المذكورة في الإنذار في سائر اطوار الدعوى. وأن المستأنف في جميع مذكراته ولا سيما بعد البحث لم يتطرق لذلك ، مما نتج عن اقرار قضائي عن سكوته. بدليل أنه لو أقرت المستانف عليها بهذه المدة لاستبعدت المحكمة شهادة الشهود ولم تأخد بها كما استبعدت المحكمة شهادة الحسين (ج.) لكونها لا تتعلق بالمدة المطالب بها لكون شهادته تتعلق بسنة 2011. بالاضافة استبعادها الواجبات الكرائية المؤداة من طرف المستأنف من الشهر أبريل الى غاية 1 من شهر شتنبر والتي لا تتعلق بالمدة المطالب بها بموجب هذه الدعوى. ثم أن المستانف وضع جزء من الواجبات الكرائية بعد انقضاء الأجل المحدد في الإنذار. و أن المحكمة بإجرائها للبحث ووقوفها عن حقيقة الأداء والمدة المطالب في الانذار وفي سائر أطوار الدعوى وكذا تصريحات الشهود ، كونت قناعتها بأن الواجبات الكرائية لا زالت متخلذة بذمة المستانف من فبراير 2012 الى دجنبر 2016 ويناير ، فبراير ، ماي 2017 ومن بولبوز الى نونبر 2017 بما مجموعه 67 شهرا أي 67000 درهم متخلذة بذمته ، وأنه لم يبادر إلى أداء كافة الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار مما يجعل حالة المطل الجزئي قائمة. وان المستأنف عليها خلال جلسة البحث نفت جميع تصريحات الشهود كما تقدمت بطلب التجريح في شاهد. وبذلك فإن أسباب الاستئناف المبسوطة تبقى غير كفيلة بإلغاء الأمر المستأنف لعدة اعتبارات : أن المدة المطلوبة بمقتضى الإنذار تتجاوز قيمتها ثلاثة أشهر المحددة بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 16-49. و أن تصريحات الشهود عرفت تناقضات منهم من يصرح خارج المدة المطالب بها ومنهم من تربطه علاقة مصاهرة بينه وبين المستأنف بدليل إشهاد أخ المستأنف ومنهم من يصرح بكون المستانف اقترض منه بعض المال ليتمم به واجبات الكراء في إشارة تنم عن عجز وعدم قدرة المستأنف لأداء واجبات الكراء . وان عجز المستأنف عن أداء واجب استهلاك فاتورة الماء والكهرباء لعدة سنوات فبالأحرى أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته. و أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفوع التي لا ترى فيها فائدة في بناء حكمها. و لذلك جاء الأمر المطعون فيه مصادفا للصواب و سليم المبنى والتعليل وهو ما تلتمس معه الحكم بتأييده في جميع ما قضى به . وأرفقته بصورة من مقالين، صورة من طلب تبليغ شيك مرفق برسالة مع محضر تبليغه، صورة من اشهادين صادران عن وكيل الحسابات متضمنان اسم عزيز (ش.)، صورة من اشهاد، صورة لشهادة صادرة عن المكتب الوطني للكهرباء تضمن قائمة للشهور الغير المؤداة.

وأدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة بمقال اضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أن المستأنف السيد عبد العزيز (ش.) لم يقم بأداء الواجبات الكرائية المحكوم بها في المرحلة الابتدائية والمشمولة بالنفاذ المعجل ، ولم يقم أيضاء بأداء الكراء عن المدة اللاحقة بعد صدور الحكم. و تخلذ بذمته واجبات کرائية لاحقة لم يقم بأدائها لفائدتها إلى جانب الواجبات الكرائية المحكوم بها وهي على الشكل التالي : عن شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2018 والشهور : يناير وفبراير ومارس وابريل وماي ويونيو ويوليوز 2019 وهو ما يشكل 10 أشهر وجيبة كرائية غير مؤداة . ذلك أنه اكتفى بإيداع مبلغ 3000 درهم في الحساب الخصوصي عدد : 80401 في الملف رقم : 7483 لدى المحكمة التجارية بالبيضاء واجبات الكراء عن المدة من : 01/01/2018 إلى 31/03/2018 واجبات کراء 3 اشهر مما يعتبر أداء جزئيا يجعل حالة المطل الجزئي قائمة. بالإضافة إلى إيداعه بصندوق المحكمة المدنية مبلغ 6000 درهم في الحساب الخصوصي عدد 70070 في الملف رقم : 24051 واجبات الكراء عن المدة من : 01/04/2018 إلى 01/09/2018 واجبات 6 اشهر التي لا تتعلق بالمدة المطالب بها بموجب الانذار والدعوی. و أن المستأنف السيد عبد العزيز (ش.) لا زال يستغل المحل التجاري إلى غاية يومه. وأن السومة الكرائية تكون مستحقة مقابل انتفاع المكتري بالعين المكتراة مما تكون معه محقة في المطالبة بالمتبقي من شهور الكراء. وبالتالي يكون مبلغ الوجيبة الكرائية الغير المؤداة هو : 1000×10=10000,00 درهم لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه . و الحكم على المستأنف بأدائه الواجبات الكرائية اللاحقة و المسطرة أعلاه التي وجب عنها مبلغ : 10.000,00 درهم حسب التفصيل التالي : عن شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2018 والشهور : يناير وفبراير ومارس وابريل وماي ويونيو ويوليوز 2019 . وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف الصائر . وارفقها بصورة لوصلين.

وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 11/07/2019 ان ما اعتبرته المستانفة مجرد خطا مادي ليس في محله ، ويبقى اقرارا قضائيا والذي هو سيد الأدلة ومضمن بمحضر جلسة البحث الذي لا يمكن الطعن فيه الا بالزور. و أن المدة المزعومة المطالب بها عن واجبات الكراء محددة في الانذار "من فاتح يناير 2012 الى غاية متم فبراير 2018" ، في حين أن ما صرحت به المستانف عليها بمحضر جلسة البحث عن المدة المطالب بها صرحت كما هو مدون المحضر البحث " أن المدعى عليه توقف عن الاداء منذ شهر فبراير 2012 الى غاية اخر سنة 2012". و انه لو تم مسایرة المستانف عليها في ادعاءها بكونه مجرد خطأ مادي، يبقى مردود وخلاف الواقع والاقرار القضائي باعتبار أن هناك تناقض وتباين بين المدة المزعومة في الإنذار والمدة المزعومة أمام المحكمة وهناك فرق ما بين فاتح يناير 2018 الى متم فبراير 2018 كما جاء في الانذار ، وما بين ما جاء بمحضر جلسة البحث "منذ شهر فبراير 2012 إلى غاية اخر سنة 2012". خاصة وان اخر المدة المطالب بها الى غاية فبراير وليس اخر السنة. و أن ما تزعمه المستانف عليها بان شهادة الشهود عرفت تناقضات بتصريحهم باداء مدد مختلفة ، وتبقى من سبيل المحاباة. لكن فان جميع الشهود المستمع اليهم ابتدائيا كل شاهد بعد ادائه اليمين القانونية أدى شهادته بشان المدة التي عاين اداء المستأنف للمستانف عليها لواجبات الكراء بشكل مدقق وكيفية الاداء. وانه في غياب منازعة المستانف عليها في شهادتهم أمام المحكمة واقتصرت من خلال مذكرتها الجوابية لجلسة 17/05/2018 بان الشهود عاينوا واقعة الاداء إلى غاية شهر مارس 2017، وان باقي الشهور لم يتم اداءها، مما يبقى اقرارا ضمنيا بما جاء في شهادة الشهود، وكذلك باداء الواجبات الكرائية إلى غاية مارس 2017. و هذا بالاضافة ان شهادة شهود المستأنف بشان اداء مدد مختلفة ومعاينتها تبقى حاسمة وجدية وواضحة، خاصة أن الحكم الابتدائي اخذ بها وقام بتجزئتها خلافا للقانون والعمل القضائي. وأنه يتبين للمحكمة ومن خلال جلسة البحث وما صرح به الشهود، ثبوت أن الطاعن كان يؤدي فعلا واجبات الكراء للمستانف عليها دون تمكينه من وصل لعامل الثقة بينهما، ولا وجود لأي تماطل بشأن الواجبات الكرائية للمدة المطلوبة في الانذار موضوع الدعوى. وهو التوجه الذي دأبت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القضية عدد 4556/2010 قرار عدد: 3096/2012 بتاريخ 07/06/2012. مما يتعين معه رد جميع دفوعات المستانف عليها لعدم جديتها والحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي.

وعقب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2019 أنها ضمنت اسمه الصحيح في مقابل ذلك نجد في جميع مذكرات المستأنف تضمين إسمه الصحيح كذلك وهو الذي حضر لجلسة البحث بعدما تم التعرف على هويته من خلال إدلائه ببطاقة رخصة سياقته. إلا أن المستأنف من خلال تشبثه بهذا الدفع تناسی كون الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف اصلا ، عرف تسريب خطأ مادي على مستوى إسمه الشخصي حيث تضمن إسم عبد العزيز (ش.) بدل اسمه الصحيح الذي هو عبد العزيز (ش.). وبالتالي فإن تشبثه بهذا الدفع يجعل استئنافه قد قدم من طرف شخص غير الذي ذكر اسمه في الحكم مما يعتبر معه استئنافه غير مقبول شكلا لاختلاف الاسمين . وأنها عند قيامها بتنفيذ الحكم الابتدائي بخصوص الشق المتعلق بأداء الكراء على مستأنف رفض الأداء بحجة كونه الاسم المضمن في الحكم الابتدائي لا يعنيه مما جعل وجود صعوبة في تنفيذه وهو الذي قام باستئنافها. وأنها استصدرت عن المحكمة التجارية حكم عدد 625 في الملف عدد 1018/8231/2019 قضى بتصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم الابتدائي وقامت بتبليغه للمستأنف. وانه يعيب المستأنف کون الحكم الابتدائي لم يأخذ بإقرار المستأنف عليها حسب الثابت والمتضمن بجلسة البحث بخصوص مدة الأداء وتناقضها مع المدة المضمنة بالإنذار. و أن ما راج بجلسة البحث خلاف ذلك ، لكون المحكمة لو تبث لديها من خلال أسئلتها للمستأنف عليها أن تصريحها بخصوص المدة المطالب بها عكس ما هو مطالب به بالانذار والمقال الافتتاحي لعرفت جلسة البحث منحى أخر بخصوص تصريحات الشهود ولا استبعدت شهادتهم كما استبعدت شهادة الشاهد حسين (ج.) بخصوص شهر نونبر 2011 . بالإضافة كون المستأنف من خلال مذكرته بعد البحث مع مقاله المضاد لم ينازع في تصريحها لكونها خلال جلسة البحث صرحت بنفس المدة المطالب بها في الإنذار . وأنه بالنظر لما سطر أعلاه فإن الواجبات الكرائية لا زالت متخلذة بذمة المدعى عليه من المدة المترتبة بذمته هي من فبراير 2012 الى دجنبر 2016 فبراير ، ماي 2017 ومن يوليوز الى نونبر 2017 بما مجموعه 67 شهرا * 1000 = 67000 درهم. وفضلا عن ذلك فإن الملف ضل خاليا بخصوص أداء الواجبات الكرائية المستحقة المطالب بمقتضى الإنذار وصحيفة الدعوى باستثناء الأداء الجزئي في مبلغ 3000 درهم عن المدة من 01/01/2018 الى 31/03/2018 ، وباقي المبلغ المطالب به لم يتم أداؤه و اقتصر المستأنف على شهادة الشهود التي شابها كثير من الغموض والتناقضات. وأن أهم التزام يقع على عاتق المكتري بموجب عقد الكراء هو أداء الوجيبة الكرائية في الوقت المتفق عليه طبقا لمقتضيات الفصل 664 من ق ل ع ، إذ أن المستأنف أخل بالتزاماته التعاقدية لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع مما يستوجب معه فسخ العلاقة الكرائية والحكم بافراغه. فهي تلتمس رد الاستئناف والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم السمتأنف والبت في الصائر طبقا للقانون. وارفقت مذكرتها بصورة من الحكم الابتدائي مع الحكم الاصلاحي، صورة لشهادة التسليم.

وأدلى المستأنف بمذكرة مرفقة بوثائق أكد خلالها أن المستأنف عليها هي من تمتنع عن تسلم الكراء وأنه سلك مسطرة العرض العيني والايداع للمدة من يناير 2018 الى شتنبر 2018 بما مجموعه 9000 درهم لذلك فهو يلتمس الحكم وفق ملتمساته مرفقا مذكرته بنسخة من محضر إخباري، نسخة من وصل الحساب عدد 80401، نسخة من وصل حساب 77070-5 إشهادات كتابية.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها أن عدم أداء المستأنف للواجبات الكرائية دفعها ببعث إنذار أول من أجل الأداء تحت اسم عزیز (ش.) توصل به شخصيا بتاريخ : 22/01/2018 . وانه بتاریخ 13/02/2018 عرض عليها شيك بمبلغ 2000 درهم عن طريق المفوضة القضائية السيدة نادية (م.)، إلا أنها رفضت التوصل بالرسالة المرفقة بالشيك لكون المبلغ المسطر بالشيك لا يمثل الواجبات الكرائية المطالب بها بالإنذار. وأنها بعد تبليغها للإنذار للمستأنف اكتشفت کون اسمه الحقيقي هو عبد العزيز (ش.) وليس عزیز (ش.) مما حدا بها الى تبليغه بإنذار ثاني سعيا للوضوح تحت اسمه الصحيح توصل به شخصيا بتاريخ : 15/03/2018 والذي لم يستجب للأداء . و أنه من خلال بعثها لإنذارين للأداء يتبين أنها كانت تطالب بأداء الواجبات الكرائية المستحقة التي عجز المستأنف عن أدائها. مما لجأت معه بتاريخ : 06/04/2018 بالتقدم بمقال رام الى الأداء والإفراغ أمام الحكمة التجارية . وانه خلال المرحلة الابتدائية جاء في مذكرة المستأنف الجوابية لجلسة 10/05/2018 أنها قامت بإخفاء جميع التواصيل الكرائية التي تبرر الأداء في غفلة من تواجده بالمحل. وأنه لو كان المستأنف فعلا يؤدی الواجبات الكرائية ويتسلم التواصيل الكرائية ، لكانت على علم باسمه الحقيقي هذا من جهة ولما لجأت الى بعث إنذار أول للمستأنف تحت إسم خاطئ ثم ببعث إنذار ثاني ، ثم إن لجوئها للمحكمة عن طريق تقديم مقالها الرامي للأداء والإفراغ راجع لسبب جدي لعدم أداء الوجيبة الكرائية . وان المستأنف لم يبادر الى إبراء ذمته من مجموع الواجبات الكرائية المستحقة بعد بعثها لإنذارین وتقديم مقالها الافتتاحي للدعوى . و اكتفي بايداع مبلغ 9000 درهم منها مبلغ 3000 درهم عن المدة من 01/01/2018 الى 31/03/2018 الذي يعتبر أداء جزئيا يجعل حالة المطل الجزئي قائمة ومنها مبلغ 6000 كراء 6 أشهر والتي لا تتعلق بالمدة المطالب بها بموجب الإنذار والدعوي . أما واجب الكراء عن المدة المتبقية اعتمد المستأنف على شهادة الشهود التي عرفت عدة تناقضات وتفتقر للمصداقية. و أنه منذ تاريخ 01/09/2018 وحتى أثناء سريان الدعوى خلال المرحلة الابتدائية وفي مراحلها الاخيرة لا يؤدي المستانف الواجبات الكرائية كما يدعي بصفة منتظمة . وحتى منذ صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/11/2018 لا يؤدي الواجبات الكرائية بصفة منتظمة بدلیل امتناعه عن الأداء بعد قيام المفوض القضائي السيد خالد (ع.) بعدة محاولات من أجل تنفيذ الاداء وتماطل المستأنف وامتناعه . ومن خلال هذا المعطى يتبين أن المستأنف كان هدفه ايهام المحكمة أنه يؤدي الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته وذلك بصفة نظامية عن طريق اعتماده على شهادة الشهود. وايداعه المباشر بصندوق المحكمة مبلغ 9000 درهم وذلك من أجل التهرب من الأداء المستحق . وأن شهادة الشهود التي يحتج بها المستأنف تبين للمحكمة من خلال جلسة البحث التي عقدتها أن المستأنف في حالة مطل وأنه لم يكن يؤدي الواجبات الكرائية المسطرة في الانذار وكذا المقال الافتتاحي للدعوى التي تفوق ثلاثة أشهر، وأن شهادة الشهود متناقضة حيث أن المحكمة استبعدت شهادة شهود لانهم لم يشهدوا بالمدة المتنازع عليها ، كما أن الشهود الآخرين فإن المدة التي شهدوا بها لا تتجاوز بضع شهور وبذلك تبين للمحكمة حقيقة التماطل و التحايل الذي كان يمارسه المستأنف محاولا بذلك التملص من أداء هذه الواجبات . مما يثبت معه أنه أخل بالتزاماته التعاقدية طبقا لمقتضيات الفصلين 663 و 664 من ق ل ع وأن ذلك يجعله في حالة مطل يستوجب فسخ العلاقة الكرائية والحكم بإفراغه. لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف والبت في الصائر طبقا للقانون . وأرفقت مذكرتها بمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز.

وبناء على باقي المذكرات أكد خلالها كل طرف دفوعاته.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/10/2019 مددت لجلسة 31/10/2019.

محكمة الاستئناف

في الطلب الأصلي:

حيث تمسك الطاعن بعدم قبول الطلب شكلا وخرق الحكم لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 وخرق مقتضيات الفقرة الخامسة من قانون 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية وانعدام التعليل لعدم أخذه بعين الاعتبار إقرار المستأنف عليها بمقتضى جلسة البحث ولتجزئة شهادة الشهود وأيضا فيما قضى به من رفض طلبه المضاد.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول عدم قبول الطلب شكلا فهو مردود طالما أن الثابت بالرجوع الى المقال الافتتاحي تبين أن الدعوى تم توجيهها في مواجهة المدعى عليه عبد العزيز (ش.) وأن المقال الاستئنافي الذي تقدم به الطاعن باسم عبد العزيز (ش.) مما يؤكد أن الدعوى قدمت في الاسم الصحيح للمدعى عليه المستأنف حاليا.

وحيث إنه وفضلا على ذلك فالطاعن قد توصل بالإنذار الموجه له باسمه الحالي. كما توصل خلال المرحلة الابتدائية وأبدى اوجه دفاعه وبالتالي فإن تضمين اسم عزيز (ش.) في ملتمسات المقال الافتتاحي لم يترتب عنه أي ضرر عملا بمقتضيات الفصل 49 طالما أن الإنذار والدعوى موجهين في مواجهة المدعى عليه باسمه الصحيح مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون 16-49 وبان طلب المصادقة سابق لأوانه فالثابت من خلال مراجعة المادة المذكورة يتبين أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية يجب عليه أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل واضاف الفصل المذكور أن الأجل يحدد في خمسة عشرة يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء وعلى كون المحل آيلا للسقوط وثلاثة اشهر إذا كان مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي أو لهدمه وإعادة بنائه أو توسعته أو تعليته أو على وجود سبب جدي يرجع لاخلال المكتري لبنود العقد. وأنه في حالة عدم استجابة المكتري للانذار الموجه إليه يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداء من انتهاء الأجل المحدد فيه.

وحيث إنه باستقراء مقتضيات الفقرة الثانية من المادة أعلاه يتبين انها لا تتضمن ضمن مقتضياتها منح المكتري أجل ثلاثة اشهر وإنما حدد المشرع أجل الأداء في خمسة عشر يوما وأعطى للمكري الحق في المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالافراغ من انتهاء أجل الأداء اعتبارا من تاريخ التوصل بالإنذار. وبالتالي فالمادة المذكورة تتحدث عن أجل واحد للأداء وهو خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار بل إن مقتضيات المادة 8 من نفس القانون اعتبرت أن المكري غير ملزم بأداء أي تعويض للمكتري في حالة عدم أدائه للواجبات الكرائية داخل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار واعتبرت المكتري يصبح متماطلا بمرور اجل 15 يوما المحدد له للاداء.

وحيث إن المستأنف قد توصل بالإنذار بتاريخ 15/03/2018 في حين أن الدعوى لم يتم تقديمها إلا بعد انتهاء أجل الأداء أي بتاريخ 06 ابريل 2018 مما يبقى معه السبب المثار غير مبرر ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 لعدم تضمين الإنذار اجل الافراغ فهو مردود اعتبارا لمقتضيات المادة أعلاه والتي تضمنت التنصيص على تضمين الإنذار اجل الأداء المحدد في 15 فقط وأن أجل ثلاثة أشهر إنما يتعلق بحالات الهدم وإعادة البناء والاستعمال الشخصي وبالتالي فإن الأجل يختلف بمقتضى المادة المذكورة بين عدم الأداء وبأن المحل آيل للسقوط المحدد في 15 يوما وبين باقي الأسباب والتي حدد لها المشرع أجل ثلاثة اشهر، وبذلك فالانذار الحالي قد وجه مقتضيات المادة 26 وخاصة مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية منه مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بخرق مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 3 من القانون 99-64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية فهو مردود طالما أن المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق المرفقة وخاصة الإنذار موضوع الدعوى و وصولات الإيداع وكذا اعتمادا على جلسة البحث قضت بتحديد مطالب المستأنف عليها في المبالغ المحكوم بها باعتبارها مستحقة عن المدة غير المؤداة وبالتالي فالحكم لم يخرق مبدا الاقرار بخصوص تصريحات المستأنف عليها طالما أن المدة المطالب بها سواء بمقتضى المقال والانذار والمذكرات تتعلق بالمدة من 2012 إلى 2018 كما أن الشهود الذين استمعت لهم المحكمة تتعلق تصريحاتهم بالفترة ما بعد 2012 وبالتالي فالحكم قد اعتمد على كافة المعطيات المتوفرة لديه لتحديد المبالغ المستحقة بعد خصم المبالغ المتوصل بها أو المودعة وأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ في تصريحات المستأنف عليها تدحضه ملتمساتها بمقتضى مذكراتها بخصوص المدة المطلوبة وبالتالي وفي غياب ما يثبت أداء الواجبات المستحقة عن المدة المطلوبة يبقى السبب بدوره غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول انعدام التعليل وتجزئة إقرار الشهود فالثابت من خلال أوراق الملف ووثائقه أن المدة المطلوبة بمقتضى الإنذار تبتدئ من يناير 2012 إلى متم فبراير 2018 .

وحيث أدلى الطاعن بما يثبت عرض وإيداع الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2018 إلى 31/03/2018 بتاريخ 02/04/2018 حساب رقم 80491 وصل عدد 1656 ملف 8317483/18 وأن هذا الإيداع تم بعد التوصل بالإنذار فضلا على أنه إيداع جزئي لا ينفي عنه التماطل في الأداء كما قام بإيداع الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى 01/09/2018 بتاريخ 19/09/2018 وصل عدد 7089 حساب 77070 ملف 24051/09/18 وهي مدة غير مشمولة بالإنذار. وأن المحكمة وبعد ما تبت لها إقرار المستأنف عليها بتوصلها بواجبات الكراء عن شهر يناير وايضا عند الاستماع للشهود تأكد لها واقعة أداء الشهور: مارس، وابريل، يونيو ودجنبر 2017 مما تبقى معه المدة غير المؤداة للمستأنف عليها هي فبراير 2012 الى غاية دجنبر 2016 وأيضا المدة من يناير، فبراير، ماي 2017 ومن يوليوز، غشت، شتنبر، اكتوبر، نونبر 2017 وهذه المدة غير المؤداة هي مشمولة بالإنذار موضوع الدعوى ولا يوجد ما يثبت أداءها.

وحيث إنه وبخصوص باقي المدة المشمولة بالإنذار والمتمثلة في شهر يناير وفبراير 2018 فإن المستأنف وإن اثبت عرضها على المستأنف عليها قبل التوصل بالإنذار فإنها لا تغطي كافة المبالغ المطلوبة بالانذار.

وحيث إن تمسك الطاعن بأن المحكمة عملت على تجزئة الإقرار الصادر عن المستأنف عليها والشهود فهو مردود طالما أن المحكمة عند الاستماع الى الأطراف والشهود بعد أدائهم اليمين القانونية فانها عملت على احتساب المبالغ المستحقة بعد خصم المبالغ المعترف بها وكذا الشهور التي عاين الشهود تسليمها للمكرية دون باقي الشهور والذي لم يرد شهادة الشهود ما يؤكد حضورهم لواقعة أدائها مع تحديدها. وبالتالي فإن هذه المبالغ لا تعطي كافة المبالغ المطلوبة بالإنذار. مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء الواجبات عن المدة المتبقية وكذا من إفراغ بناء على ثبوت تماطل المستأنف في ادائها.

وحيث إنه وبخصوص المقال المضاد فالثابت من خلال ما راد بجلسة البحث أن الطاعن قد صرح أنه توصل ببعض التواصيل الكرائية التي ضاعت منه. وبالتالي وطالما أن الطاعن يتوفر على تواصيل الإيداع بالنسبة للمبالغ المودعة لفائدة المستأنف عليها بصندوق المحكمة والتي تعتبر في حد ذاتها حجة على أدائه للمبالغ المقابلة للشهور الكرائية الثابتة بموجبها وفي غياب ما يثبت أداءه للواجبات الكرائية بانتظام ونظرا لثبوت واقعة التماطل المبررة الافراغ يبقى الطلب الرامي الى تسليم المستأنف التواصيل الكرائية غير مبرر ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.

في الطلب الإضافي

حيث التمست المستأنف عليها الحكم لها بواجبات كراء إضافية عن المدة اكتوبر، نونبر، دجنبر 2018 والشهود يناير، فبراير، مارس، ابريل، ماي، يونيو، يوليوز 2019 وجب عنها مبلغ 10.000 درهم.

وحيث إنه لا يوجد ما يفيد الأداء عن المدة الاضافية مما يبقى معه الطلب بشأنها مبرر قانونا ويتعين الاستجابة إليه.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر. و في الطلب الاضافي باداء المستانف لفائدة المستانف عليها مبلغ 10.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة اللاحقة من اكتوبر 2018 الى يوليوز 2019 وتحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux