Bail commercial : le juge qui fixe l’indemnité d’éviction doit motiver sa décision au regard des principaux éléments du fonds de commerce (Cass. com. 2019)

Réf : 46097

Identification

Réf

46097

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

503/2

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2017/2/3/1856

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, se borne à se référer de manière générale aux caractéristiques du local sans préciser les éléments du fonds de commerce qu'elle retient ni justifier sa décision de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire concernant la valeur d'un élément essentiel tel que le droit au bail.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/503، بتاريخ 2019/10/17، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1856
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3715 الصادر بتاريخ 2017/06/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4583.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/03.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/17.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4583, أن الطالب سعيد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من المطلوبين في النقض الميلودي (ب.) وسعيد (س.) المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2.500 درهم, وأنه توصل منهما بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل الاسترجاع للاستعمال الشخصي, وأنه باشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه، وأنه بموجب هذه الدعوى ينازع في السبب الذي بني عليه الإنذار الذي يعتبره غير جدي والتمس بطلان الإنذار . أجاب المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مقابل رامي الى المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي من المحل التجاري الكائن (...) تحت طائلة غرامة تهديدية, وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد النبي (م.) الذي حدد مبلغ التعويض المستحق للمكتري مقابل الإفراغ في 190.000 درهم وتعقيب الطرفين, صدر حكم بعدم قبول طلب التعويض عن الإفراغ شكلا وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع : بإفراغ المدعي ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري المدعى فيه ورفض باقي الطلبات . استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليهما استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة مينة (ت.) التي حددت مبلغ التعويض مقابل الإفراغ في 400.000 درهم وتعقيب الطرفين, قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا وبقبول الاستئناف الأصلي, وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليهما للمستأنف تعويضا عن الإفراغ قدره 200.000 درهم وتأييده في الباقي، بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م., ذلك أنها عللت قرارها "" بأنه استئناسا بتقرير الخبرة المنجز والخصائص الأصل التجاري المتمثلة في موقع المحل ومساحته ومبلغ السومة الكرائية ونوع النشاط التجاري الممارس بالمحل فإنها ترتئي حصر مبلغ التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 200.000 درهم ..... والحال أن أهم عناصر الأصل التجاري وهو الحق في الكراء لوحده سبق للخبير المنتدب ابتدائيا أن حدده في مبلغ 800.000 ردهم وحددته الخبيرة المنتدبة استئنافيا في مبلغ 300.000 درهم, وأن المحكمة وان كانت غير ملزمة بما جاء في الخبرتين إلا أنها ملزمة باعتبار عنصر الحق في الكراء في احتساب التعويض كأهم عناصر الأصل التجاري وعدم الإشارة الى ذلك في تعليلها, جعل قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

حيث ان العناصر المعتبرة في تقدير التعويض الكامل المنصوص عليه بالفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 هي العناصر التي تتأثر بالانتقال إلى جهة أخرى وهي الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية والضرر الذي يلحق بالمكتري بسبب اضطراره الى نقل ملكيته الى جهة أخرى, ومحكمة الاستئناف التجارية التي عللت قرارها " بأنه استئناسا بتقرير الخبرة المنجز واعتبارا كذلك لخصائص المحل التجاري كالموقع والمساحة وقيمة السومة الكرائية ونوع النشاط التجاري الممارس ارتأت حصر مبلغ التعويض في 200.000 درهم " دون أن تبرز العناصر التي استأنست بها من الخبرة علما بان أهم عناصر الأصل التجاري وهو الحق في الكراء لوحده سبق للخبيرة مينة (ت.) أن حددته في مبلغ 300.000 درهم فأتى قرارها على هذا النحو ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص التعويض وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial