Réf
46097
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
503/2
Date de décision
17/10/2019
N° de dossier
2017/2/3/1856
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligation de motivation, Insuffisance de motivation, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation de l'indemnité, Droit au bail, Cassation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, se borne à se référer de manière générale aux caractéristiques du local sans préciser les éléments du fonds de commerce qu'elle retient ni justifier sa décision de s'écarter des conclusions de l'expertise judiciaire concernant la valeur d'un élément essentiel tel que le droit au bail.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/503، بتاريخ 2019/10/17، ملف تجاري عدد 2017/2/3/1856
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/07 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3715 الصادر بتاريخ 2017/06/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4583.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/03.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/17.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4583, أن الطالب سعيد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من المطلوبين في النقض الميلودي (ب.) وسعيد (س.) المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2.500 درهم, وأنه توصل منهما بإنذار في إطار ظهير 24 ماي 1955 من أجل الاسترجاع للاستعمال الشخصي, وأنه باشر دعوى الصلح التي انتهت بعدم نجاحه، وأنه بموجب هذه الدعوى ينازع في السبب الذي بني عليه الإنذار الذي يعتبره غير جدي والتمس بطلان الإنذار . أجاب المدعى عليهما بمذكرة مع مقال مقابل رامي الى المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعي من المحل التجاري الكائن (...) تحت طائلة غرامة تهديدية, وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير عبد النبي (م.) الذي حدد مبلغ التعويض المستحق للمكتري مقابل الإفراغ في 190.000 درهم وتعقيب الطرفين, صدر حكم بعدم قبول طلب التعويض عن الإفراغ شكلا وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع : بإفراغ المدعي ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري المدعى فيه ورفض باقي الطلبات . استأنفه المدعي استئنافا أصليا والمدعى عليهما استئنافا فرعيا وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبيرة مينة (ت.) التي حددت مبلغ التعويض مقابل الإفراغ في 400.000 درهم وتعقيب الطرفين, قضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا وبقبول الاستئناف الأصلي, وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليهما للمستأنف تعويضا عن الإفراغ قدره 200.000 درهم وتأييده في الباقي، بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على المحكمة نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من ق.م.م., ذلك أنها عللت قرارها "" بأنه استئناسا بتقرير الخبرة المنجز والخصائص الأصل التجاري المتمثلة في موقع المحل ومساحته ومبلغ السومة الكرائية ونوع النشاط التجاري الممارس بالمحل فإنها ترتئي حصر مبلغ التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 200.000 درهم ..... والحال أن أهم عناصر الأصل التجاري وهو الحق في الكراء لوحده سبق للخبير المنتدب ابتدائيا أن حدده في مبلغ 800.000 ردهم وحددته الخبيرة المنتدبة استئنافيا في مبلغ 300.000 درهم, وأن المحكمة وان كانت غير ملزمة بما جاء في الخبرتين إلا أنها ملزمة باعتبار عنصر الحق في الكراء في احتساب التعويض كأهم عناصر الأصل التجاري وعدم الإشارة الى ذلك في تعليلها, جعل قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
حيث ان العناصر المعتبرة في تقدير التعويض الكامل المنصوص عليه بالفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 هي العناصر التي تتأثر بالانتقال إلى جهة أخرى وهي الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية والضرر الذي يلحق بالمكتري بسبب اضطراره الى نقل ملكيته الى جهة أخرى, ومحكمة الاستئناف التجارية التي عللت قرارها " بأنه استئناسا بتقرير الخبرة المنجز واعتبارا كذلك لخصائص المحل التجاري كالموقع والمساحة وقيمة السومة الكرائية ونوع النشاط التجاري الممارس ارتأت حصر مبلغ التعويض في 200.000 درهم " دون أن تبرز العناصر التي استأنست بها من الخبرة علما بان أهم عناصر الأصل التجاري وهو الحق في الكراء لوحده سبق للخبيرة مينة (ت.) أن حددته في مبلغ 300.000 درهم فأتى قرارها على هذا النحو ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ..
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص التعويض وبإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025