Bail commercial : Le dépôt des loyers auprès du tribunal par le preneur en raison d’un litige entre les co-bailleurs sur leur perception constitue un paiement libératoire faisant obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80802

Identification

Réf

80802

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5707

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4607

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt des loyers effectué par le preneur auprès du greffe du tribunal. Le tribunal de commerce avait en effet débouté les bailleurs de leurs prétentions, considérant le paiement comme valablement effectué. Les bailleurs appelants soutenaient que ce dépôt, effectué au nom d'une indivision successorale et non à leur profit exclusif, ne pouvait valoir paiement libératoire, le contrat de bail n'ayant été conclu qu'avec eux. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail avait été conclu par les appelants non seulement en leur nom propre mais également en qualité de mandataires des autres co-indivisaires. Elle retient que le preneur, ayant reçu une sommation de la part d'autres co-bailleurs lui interdisant de payer les loyers directement et lui enjoignant de les consigner en raison d'un litige entre les indivisaires, a valablement procédé au dépôt des sommes dues auprès du tribunal. La cour considère qu'un tel dépôt, effectué en temps utile et motivé par l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité du créancier des loyers, est de nature à écarter tout manquement du preneur et à le libérer de son obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضان من خلاله أنهما وبمقتضى عقدة جديدة مصححة الإمضاء بتاريخ 17/01/2018 تابعة للعقود السابقة المبرمة مع المدعى عليه أكريا لهذا الأخير المحل الكائن بطريق [العنوان]، قيسارية الشاوية بسومة شهرية قدرها 6000.00درهم تخلف عن أدائها عن المدة من فاتح يوليوز2017 إلى تاريخ مارس2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 15/03/2019 مانحين له أجل 15يوما قصد أداء مابذمته، إلا أن المدعى عليه لم يقم بالأداء وأنه وجه بتاريخ 22/03/2019 رسالة إلى العارضين يخبرهما بأن واجبات الكراء تم إيداعها بصندوق المحكمة تم الرد عليها بواسطة نائبهما بأن العقد يربط بين العارضين والمدعى عليه، مضيفين أن الرسالة المتوصل بها من طرف البنك والصادرة عن السادة مصطفى (ع. ح.) ومحمد (ع. ح.) يشيران فيها إلى عدم أحقية أي شخص في قبض الكراء لا يمكن الإحتجاج بها في مواجهتهما بوجود عقد منتج لآثاره القانونية في مواجهة عاقديه فضلا على أن المدعى عليه سبق وأن قام بأداء واجبات الكراء للعارضين مقابل الحصول على تواصيل.

ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه إلى المدعى عليه والمتوصل به بتاريخ 15/03/2019 وإفراغه من المحل الكائن بشارع [العنوان] بقيسارية الشاوية ومن جميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية حسب تقدير المحكمة وكذا التماطل تبعا للسلطة التقديرية والحكم بأدائه مبلغ 126000.00درهم عن المدة من يوليوز2017 إلى مارس2019 بسومة كرائية قدرها 6000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقا مقالهما بعقد مع ترجمته، محضر تبليغ إنذار، نسخ من رسائل متبادلة بين الطرفين.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته قضت برفض الطلب على أساس وقوع الأداء داخل الأجل دون الرد على دفوعاتهما بكون عقد الكراء والذي لم يتم فسخه يربط بين طرفي النزاع دون وجود أطراف أخرى وأن الإيداع لم يتم لفائدتهما، مضيفين أن محكمة البداية لم تكلف المستأنف عليه بالإدلاء بوصولات الكراء رغم إستدلال العارضين بها.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي مع التأكيد على إجراء بحث في الدعوى.

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف، صور تواصيل مع مقالات إيداع، صورة من العقدة مع ترجمتها.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن عقد الكراء أبرم بينه من جهة وبين المستأنفين أصالة عن نفسيهما ونيابة عن باقي الورثة وذلك حسب الثابت من شهادة الملكية، مضيفا أنه توصل بتاريخ 25/05/2017 بإنذار من السادة مصطفى (ع. ح.)، محمد (ع. ح.) ورشيد (ع. ح.) مضمنه كونه لم تعد الصفة لأي أحد في حيازة المبالغ الكرائية مطالبين بعدم تسليمها إلى أي شخص والعمل على إيداعها بصندوق المحكمة وهو ما قام به العارض حسب الثابت من وثائق الملف.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفين أوضح العارض من خلالها أن الإيداع تم في إسم ورثة (ع. ح.) دون بيان الإسم الشخصي وهو ما يجعله إيداعا غير قانوني، مضيفين أن المتوفى ادريس (ع. ح.) لا علاقة له بالواجبات الكرائية، فضلا على تناقض تواصيل الإيداع بوجود تواصيل تحمل إسم ورثة (ع. ح.) دون بين إسمه الشخصي، وتواصيل تحمل إسم مصطفى (ع. ح.)، وأخرى بإسم محمد (ع. ح.) أو رشيد (ع. ح.)، والذين تم الإقتصار على الإيداع بإسمهم دون باقي الورثة وهم ضياء الدين، زهور، سعيد (ع. ح.)، نورية (ع. ح.)، نبوية (ع. ح.)، عبد العزيز (ع. ح.) وعبد الجليل (ع. ح.)، إضافة إلى باقي المالكين وهم عبد الجواد (ط. ط.)، مارية (ط. ط.)، عائشة خديجة (ط. ط.) ومحمد (ط. ط.) وكذا فاطمة (ل.) وفوزية (ل.) والذين لم يتم الإيداع بإسمهم رغم كون شهادة الملكية تتضمن أسماءهم وأنصبتهم، مؤكدين باقي دفوعاتهم السابقة، ملتمسين الحكم وفق دفوعاتهما ابتدائيا واستئنافيا، وارفقوا مقالهم بشهادة ملكية، نسخة من شواهد إيداع، نسخ مقالات، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليه ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعنان على محكمة الدرجة الأولى قضاءها برفض طلبهم الرامي إلى الحكم على المستأنف عليه بأداء لواجبات كراء المحل الكائن بشارع [العنوان] بقيسارية الشاوية عن المدة من يوليوز2017 إلى مارس2019 وكذا إفراغه منه حسب الإنذار الموجه إلى المدعى عليه والمتوصل به من طرفه بتاريخ 15/03/2019 ، سندها في ذلك ثبوت واقعة أداء تلك الواجبات داخل الأجل، دون الرد على دفوعاتهما المنصبة على كون عقد الكراء والذي لم يتم فسخه يربط بين طرفي النزاع دون وجود أطراف أخرى، وأن الإيداع لم يتم لفائدتهما ، مضيفين أن محكمة البداية لم تكلف المستأنف عليه بالإدلاء بوصولات الكراء رغم إستدلال الطاعنين بتلك الوصولات، مضيفين أن الإيداع تم في إسم ورثة (ع. ح.) دون بيان الإسم الشخصي وهو ما يجعله إيداعا غير قانوني، كما أن المتوفى ادريس (ع. ح.) لا علاقة له بالواجبات الكرائية، فضلا على تناقض تواصيل الإيداع بوجود تواصيل تحمل إسم ورثة (ع. ح.) دون بين إسمه الشخصي، وتواصيل تحمل إسم مصطفى (ع. ح.)، وأخرى بإسم محمد (ع. ح.) أو رشيد (ع. ح.)، والذين تم الإقتصار على الإيداع بإسمهم دون باقي الورثة وهم ضياء الدين، زهور، سعيد (ع. ح.)، نورية (ع. ح.)، نبوية (ع. ح.)، عبد العزيز (ع. ح.) وعبد الجليل (ع. ح.)، إضافة إلى باقي المالكين وهم عبد الجواد (ط. ط.)، مارية (ط. ط.)، عائشة خديجة (ط. ط.) ومحمد (ط. ط.) وكذا فاطمة (ل.) وفوزية (ل.) والذين لم يتم الإيداع بإسمهم رغم كون شهادة الملكية تتضمن أسماءهم وأنصبتهم ، مما يناسب الأمر بإجراء بحث في الدعوى.

وحيث رد المستأنف عليه دفوعات الطاعنين عماده في ذلك أن عقد الكراء أبرم بينه وبين المستأنفين أصالة عن نفسهما ونيابة عن باقي الورثة وذلك حسب الثابت من شهادة الملكية، مضيفا أنه توصل بتاريخ 25/05/2017 بإنذار من السادة مصطفى (ع. ح.)، محمد (ع. ح.) ورشيد (ع. ح.) مضمنه كونه لم تعد الصفة لأي أحد في حيازة المبالغ الكرائية مطالبين بعدم تسليمها إلى أي شخص والعمل على إيداعها بصندوق المحكمة وهو ما قام به حسب الثابت من وثائق الملف.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء المستدل به من طرف الطاعنين أنه يربط من جهة بين المستأنف عليه بصفته مكتريا ومن جهة أخرى بين المستأنفين السيدان سعيد (ع. ح.) أصالة عن نفسه ونيابة عن السادة محمد (ع. ح.)، المصطفى (ع. ح.)، رشيد (ع. ح.)، نورية (ع. ح.)، نبوية (ع. ح.)، عبد العزيز (ع. ح.) وعبد الجليل (ع. ح.)، والسيد عبد الجواد (ط. ط.) نيابة عن السيدات فاطمة (ل.)، زهور وفوزية (ل.)، وهو ما يخالف ويناقض إدعاءات الطاعنين بكون العقد المذكور يربط بين طرفي النزاع دون وجود أطراف أخرى، والحال أن الثابت من العقد المشار إليه وجود أطراف أخرى إلى جانب المستأنفين، ضمنها السادة مصطفى (ع. ح.)، محمد (ع. ح.) ورشيد (ع. ح.)، والذين وجهوا عن طريق نائبهم إنذارا للمستأنف عليه تضمن كونه يشغل على وجه الكراء المحل موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 6000.00درهم، وأنه لم تعد الصفة لأي أحد في حيازة الأكرية وبإيداعها بصندوق المحكمة.

وحيث إنه وأمام ثبوت الصفة لباعثي الإنذار المذكور السادة مصطفى (ع. ح.)، محمد (ع. ح.) ورشيد (ع. ح.) حسب الثابت من عقد الكراء المبرم بين الطرفين، وأمام وجود نزاع بخصوص إستحقاق الواجبات الكرائية المترتبة عن العقد المذكور حسب الثابت من الإنذار الموجه من طرف المذكورين أخيرا والمتوصل به من طرف المستانف عليه بتاريخ25/05/2017، فإن قيام هذا الأخير بإيداع تلك الواجبات بصندوق المحكمة وذلك بتاريخ 07/02/2017 عن المدة من يوليوز2017 إلى دجنبر 2017 بمبلغ 36000.00درهم، وبتاريخ 02/03/2018 عن المدة يناير 2018 إلى مارس 2018 بمبلغ 18000.00درهم، وبتاريخ 26/05/2018 بمبلغ 18000.00درهم من أبريل 2018 إلى يونيو 2018، وبتاريخ 10/09/2018 مبلغ 36000.00درهم عن المدة من يوليوز2018 إلى دجنبر 2018 ، ومبلغ 72000.00درهم عن المدة من يناير2019 إلى متم دجنبر2019 بتاريخ 29/03/2019 المحكمة، يعتبر نافيا للتماطل في حقه مادام أن الإنذار سند الطاعنين في الدعوى والذين طالبوا من خلاله المستأنف عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز2017 إلى مارس 2019 والمتوصل به بتاريخ 15/03/2019 كانت بتاريخ التوصل به ذمته قد برئت من واجبات الكراء المترتبة عن المدة المطلوبة بالإنذار الممتدة من يولوز2017 إلى متم دجنبر 2018 بقيامه بإيداعها قبل التوصل بالإنذار المذكور، وبخصوص باقي المدة المشمولة بالإنذار المذكور والممتدة من فاتح يناير 2019 إلى متم مارس 2019 بإيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 29/03/2019 أي داخل أجل 15 يوما المضروب له بالإنذار وذلك إلى جانب المدة من فاتح أيريل 2019 إلى متم دجنبر 2019 والتي تم إيداعها قبل تاريخ إستحقاقها، وأن الإيداع المذكور يبقى وكما سبقت الإشارة إليه مبرئا للذمة مادام أنه جاء من جهة تأسيسا على الإنذار الموجه من السادة مصطفى (ع. ح.)، محمد (ع. ح.) ورشيد (ع. ح.) المثبت لوجود منازعة في واجبات الكراء بين المكرين والذين من ضمنهم باعثي الإنذار إلى جانب الطاعنين، ومن جهة أخرى مؤسسا على سابق إعلام المستأنف عليه للمستأنفين جوابا على الإنذار الموجه إليه من طرفهما بكون واجبات الكراء المطالب بها تم إيداعها بصندوق المحكمة تأسيسا على وجود منازعة في مستحقيها وأن حق الطاعنين في تسلمها يبقى مكفولا لهم قانونا بموجب المساطر القانونية المنظمة لذلك.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux