Bail commercial : le dépôt des loyers auprès du fonds de l’ordre des avocats vaut paiement libératoire et écarte la résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80200

Identification

Réf

80200

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5481

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/2495

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 57 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la validité d'un paiement effectué par consignation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait valablement purgé son arriéré en consignant les loyers dus sur le compte des dépôts de l'ordre des avocats. L'appelant soutenait que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de paiement faite directement au bailleur, ne pouvait valoir paiement libératoire et ne faisait pas disparaître l'état de demeure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties et portant sur le même commandement de payer, avait déjà tranché cette question. Elle retient que cette décision antérieure a définitivement jugé que le dépôt effectué par le preneur sur le compte des dépôts, en application de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, constituait un paiement régulier et libératoire. Dès lors, la cour considère que le débat sur l'efficacité de cette modalité de paiement est clos et qu'il n'y a plus lieu de discuter de l'existence d'un état de demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2018 تحت عدد 12717 ملف عدد 9804/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفضها مع تحميل رافعها الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2018 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 550 درهم غير شاملة لواجب النظافة ،وأنه توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح دجنبر 2017 الى متم ماي 2018 وجب عنها مبلغ 3575,00 درهم ، مما حدا به الى توجيه انذار اليه توصل به شخصيا بتاريخ 19/01/2018 و انه بادر الى اداء الكراء بصندوق ودائع و اداءات المحامين دون اداء واجبات النظافة و ان ايداع واجبات الكراء دون عرضها قد فوت فرصة الاستفادة منها ، لاجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ الموجه للمدعى عليه بتاريخ 06/08/2018 و الحكم بافراغه من المحل المكرى له هو و من يقوم مقامه شخصا و متاعا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و الحكم عليه بادائه لفائدتها مبلغ 3757 درهم عن واجبات النظافة عن المدة من فاتح يناير 2013 الى متم ماي 2018 و مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الاذن باستعمال القوة العمومية الاكراه البدني في الاقصى. و عزز المقال بشهادة ملكية – انذار مع محضر تبليغ – وصولات اداء.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 03/12/2018 جاء فيها ان من قام بتبليغ الإنذار هو كاتب المفوض القضائي الذي يقتصر عمله على تبليغ الاستدعاءات فقط مما يبقى تبليغ الانذار باطلا، و ان المدعي اخفى انه ومباشرة بعد توصله بالانذار موضوع الدعوى الحالية دخل مع المدعى عليه بواسطة دفاعه باعث الانذار في مشاورات لاجل تسديد واجبات الكراء و ان تلك المشاورات انتهت بايداع واجبات الكراء بصندوق الودائع و الاداءات طبقا لما ينص عليه الفصل 57 من قانون المحاماة و انه بدخول الفصل المذكور حيز التنفيذ فان جميع المبالغ المسلمة للمحامين يجب ان يتم ايداعها بصندوق الودائع و الاداءات و ان أي اداء يتم خلافا لتلك المقتضيات لا تكون له اية قوة ابرائية مما يتبين منه ان الاداء تم داخل الاجل القانوني وبالتالي تبقى دعوى المدعي عديمة الاساس القانوني، كما ان المطالبة بواجبات النظافة منذ سنة 2013 يفيد انه لم يسبق له اداء هاته الواجبات منفصلة عن السومة الكرائية لكون هذه الاخيرة شاملة لواجب النظافة، فضلا عن ان هذا الاخير ارفق مقاله بوصولات اداء الضرائب عن العقار المستخرج منه المحل المكرى له موضوع دعوى المصادقة على الانذار و ليس اداء ضريبة النظافة الخاصة بالمحل المذكور لاجله يلتمس اساسا عدم قبول طلب المصادقة على الانذار بالافراغ شكلا، و احتياطيا برفض الطلب موضوعا و تحميل رافعه الصائر. و ارفق المذكرة بقرار محكمة النقض. .

و بعد تبادل نائبي الطرفين باقي المذكرات التعقيبية واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه ، استأنفه السيد محمد (ب.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب الافراغ بدعوى انتفاء حالة المطل في حق المستأنف عليه لإيداع واجبات الكراء بصندوق الودائع و الاداءات لهيئة المحامين لفائدة دفاع المستأنف داخل الأجل القانوني ، و أن مقتضيات الفصل 57 المنظم لمهنة المحامين اولى بالتطبيق من الفصل 175 من ق ل ع ، وهذا التعليل غير سليم و غير مرتكز على اساس قانوني اذ العبرة ليست في ايداع الواجبات الكرائية بصندوق الودائع و الاداءات لهيئة المحامين من عدمه بل أن الأمر يتعلق بقفز المستأنف عليه على اجراء ضروري و لازم و هو اجراءات عرض مبالغ الكراء على المكري اولا قبل ايداعها بالصندوق المذكور، وأن دفاع المستأنف و ان كان هو الذي بعث بالإنذار نيابة عن موكله فان ذلك لا يغني المستأنف عليه عن القيام بإجراءات عرض الكراء عن المكري اولا قبل ايداعها بصندوق المحكمة او بصندوق الإيداعات لهيئة المحامين وأن عدم قيامه بذلك و لجوءه مباشرة الى الإيداع دون العرض يكون قد حرم المستأنف من الانتفاع بواجبات الكراء و هو الأولى بالانتفاع بها و أن هذا المنحى هو الذي دأب الاجتهاد القضائي على اعتباره والسير على منواله حسب قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 21/07/2016 في الملف التجاري رقم 1543/3/2/2014 وكذا قرار سابق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء صادر بتاريخ 31/05/2017 تحت رقم 3302 في الملف رقم 6304/8206/2016 ، و فضلا عن ذلك فان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد اصدرت حكما مخالفا للحكم المستأنف بين نفس الاطراف و بناء على نفس الاسباب و اعتبرت فيه أن واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنف عليه و قضت ضده بالإفراغ للتماطل ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الافراغ و التعويض عن التماطل و بعد التصدي القول بالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ الموجه للمستأنف عليه و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المكرى له مع الحكم عليه بالتعويض عن التماطل في اداء واجبات الكراء كما هو مطالب به في المقال الافتتاحي و تحميل المستأنف عليه بالصائر . وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و نسخة قرار استئنافی وصورة حكم.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 جاء فيها أن وسائل الاستئناف مجرد تكرار لما سبق أن دفع به خلال المرحلة الابتدائية وأجاب عنه المستأنف عليه والمحكمة على حد سواء في سياق تعليل حكمها ، وخلافا لما يدفع به المستأنف فإن الوكيل يقوم مقام موكله ويمثله وتجري تصرفاته وبقوة القانون في حق هذا الأخير ،ومن جهة ثانية أن المحامي يمثل موكله ويقوم مقامه في جميع الإجراءات التي يكلف بها وله الصلاحية التامة لمنح أي ابراء في حالة الأداء بين يديه بصفته وكيلا للمستأنف وفي الأخير أن الأداء بين يدي المحامي لا يتم الا بين يدي صندوق الودائع بصفته المؤسسة المهنية الوحيدة المخول لها تلقي الأداءات ، وأن المستأنف عليه ولما بادر إلى أداء واجبات الكراء المطالب بها بين يدي دفاع المستأنف وعن طريق صندوق الودائع وفقا لمقتضيات الفصل 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فان واقعة التماطل تكون منتفية تماما خصوصا وان الأداء تم داخل الأجل المضروب في الانذار ، و أن الطرح الذي تقدم به المستأنف والاجتهادات القضائية التي تعرض لها لا تنسجم مع حقيقة وقائع النازلة وإطارها القانوني الصحيح ، وبالنسبة للحكم الصادر بين طرفي النزاع والذي أشار اليه المستأنف فان المستأنف عليه قد بادر الى الطعن فيه بالاستئناف وقد فتح له أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الملف عدد 1962/8206/2019 وقد حجز للمداولة لجلسة 18/06/2019 ومن تم فانه لا يشكل حجة او قرينة على صحة وسائل استئنافه ، ملتمسا رفض الاستئناف وتحميل رافعه الصائر .

وبناء على إخراج الملف من المداولة بعد إدراجه بها من أجل الإدلاء بنسخة من القرار الاستئنافي .

و بناء على رسالتي الادلاء بمستخرج منطوق قرار المدلى به من نائب المستأنف عليه .

و بناء على الرسالة المدلى بها من نفس الطرف بجلسة 30/10/2019 و المرفقة بقرار استئنافي

و بناء على المذكرة المدلى بها من نائب المستأنف بجلسة 30/10/2019 و المرفقة بقرار استئنافي جاء فيها أنه بالرجوع لحيثيات هذا القرار يتبين أنه اعتمد فيما ذهب اليه من الغاء الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ ضد المستأنف عليه على كون هذا الاخير قام بايداع الواجبات الكرائية بصندوق الودائع لهيئة المحامين مباشرة بعد توصله بالإنذار وأن هذا الايداع مبرئ للذمة وأن مقتضيات الفصل 57 من قانون المحاماة أولى في التطبيق من مقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات و العقود ، و أن ما ذهب اليه القرار مجانب للصواب ، ويعتبر توجها مخالفا لما دأب عليه العمل القضائي من عدم اعتبار حجية اجراءات الايداع إلا إذا كانت مسبوقة بإجراءات العرض و الادلاء بمحضر يثبت قبول او رفض هذا العرض و تعذره قبل القيام بالايداع وأن ما قام به المستأنف عليه يعتبر تخطيا لاجراءات العرض اللآزمة في هذه الحالة و توجه مباشر لعملية الايداع لمبالغ الكراء بصندوق الودائع لهيئة المحامين و أن الاحتجاج بهذا الايداع و القول بصحته أو عدمه لا يغني المستأنف عليه عن سلوك مسطرة العرض الشيء الذي ينتفي في النازلة ، لذلك يلتمس عدم اعتبار ما جاء في القرار المدلى به لكونه غير مرتكز على اساس و مخالف لما دأب عليه العمل القضائي و القانوني المتعارف عليه في هذا المجال و الحكم وفق ما هو مضمن في المقال الاستئنافي و باقي محرراته .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 حضرتها الأستاذة أحلام (ك.) عن نائب المستانف و الأستاذة (ش.) عن نائب المستأنف عليه وأدلت برسالة مرفقة بقرار استئنافي فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه ،وعاب من خلالها على الحكم المستأنف ما قضى به من رفض طلب الإفراغ بدعوى انتفاء حالة المطل في حق المستأنف عليه تبعا لقيامه بإيداع واجبات الكراء بصندوق الودائع والأداءات لهيئة المحامين لفائدة دفاعه داخل الأجل القانوني وأن مقتضيات الفصل 57 المنظم لمهنة المحامين أولى بالتطبيق من الفصل 275 .

حيث أشار المستأنف في مقاله الاستئنافي الى صدور حكم عن المحكمة التجارية مخالف للحكم المستأنف بين نفس الأطراف وبناء على نفس الأسباب اعتبر واقعة التماطل ثابتة في حق المستأنف عليه وقضى بإفراغه لهذا السبب .

وحيث يتبين بالرجوع للحكم المذكور والمرفقة نسخة منه بالمقال الاستئنافي أنه يتعلق فعلا بالإنذار موضوع الدعوى المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 06/08/2018 ، وأن المحكمة الابتدائية وإن لم تعتبر الإيداع المتمسك به من المستأنف عليه ،فإن محكمة الاستئناف قد ذهبت خلاف ذلك بعد الطعن فيه بالاستئناف من طرف المستأنف عليه وقضت بإلغاء الحكم المذكور فيما قضى به من تماطل وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث اعتمدت محكمة الاستئناف في قضائها قانونية الإيداع الذي قام به المستأنف عليه في هذه النازلة بحساب الودائع استنادا لمقتضيات المادة 57 من قانون المحاماة ، مما يتبين معه ان القرار المذكور قد حسم في موضوع النزاع الحالي وأنه لا مجال بعد ذلك لمناقشة أثر هذا الاجراء في النازلة من حيث اعتباره كافيا للقول بانتفاء عنصر التماطل من عدمه .

وحيث إنه لا يمكن للمحكمة استنادا لما ذكر إلا تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux